بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 974 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال - فإن نوى غيره بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن مانواه .
الشرح :
في هذه المسالة لدينا حكم وموضوع
الحكم هو عدم صحة صوم غير رمضان في شهر رمضان
الموضوع هو شهررمضان
فالمسالة تقول اذا اوقعت صوما غير صوم رمضان في شهر رمضان فلايصح على اشكال اي لايصح على الاحوط وجوبا
وبالتالي اذا كان هذا الامر عمدا فلايصح لا عن رمضان ولا عن الذي نويته
فمثلا لو اراد شخصا ان يصوم مستحبا في شهر رمضان او قضاءا او استيجارا فنقول له اذا كنت تعلم بان هذا هو شهر رمضان وتعلم بالحكم الا وهو عدم صحة صوم غير رمضان في شهر رمضان فصومك الذي اتيت به غير صحيح ولايجزي عن الصوم الذي اتيت به ولا عن رمضان على الاحوط وجوبا
اما مع الجهل والنسيان وسواء كان الجهل بالحكم او بالموضوع فيصح عن رمضان لا عن الذي نويته .
نعم اذا كنت جاهلا بالموضوع كما لو كنت محبوسا ولم تعلم ان هذا الشهر هو شهر رمضان وصمته استيجارا مثلا فانت تجهل الموضوع فبالتالي هذا الصيام يحسب من رمضان لا استيجارا .
او كنت ناسيا للموضوع اي كنت تعلم ان السبت القادم هو الاول من شهر رمضان وصمته استيجارا وكنت نسيت ان اليوم هو اليوم الاول من رمضان وبالتالي نقول لك يصح من رمضان لا استيجارا
او كنت تعلم ان هذا الشهر هو شهلر رمضان ولكن تجهل الحكم اي تجهل بانه لايصح ايقاع اي صوم في شهر رمضان وصمت الشهر كله بعنوان القضاء فنقول لك يصح رمضانا لاقضاءا لانك جاهلا للحكم
او كنت تعلم هذا الحكم ولكن نسيته فنقول لك يصح عن رمضان لاعن الذي نويته .
وهذه المساله مبتنيه على القول سواء قلنا كنت مكلف بالصوم في رمضان او لم تكن مكلفا بالصوم كما لو كنت مسافرا ففي كلتا الحالتين لايصح منك ان توقع غير رمضان في هذا الشهر نعم هنالك من العلماء من قال
لايقع في شهر رمضان صوم غيره مادام الانسان مكلفا به كذلك كما اذا كان مسافرا , فلايبعد صحة وقوع صوم اخر فيه كما اذا نذر ان يصوم في السفر , فاذا سافر في شهر رمضان وصام الصوم النذري فيه فالصحة غير بعيدة .
نعم اذا كنت جاهلا بالموضوع كما لو كنت محبوسا ولم تعلم ان هذا الشهر هو شهر رمضان وصمته استيجارا مثلا فانت تجهل الموضوع فبالتالي هذا الصيام يحسب من رمضان لا استيجارا .
او كنت ناسيا للموضوع اي كنت تعلم ان السبت القادم هو الاول من شهر رمضان وصمته استيجارا وكنت نسيت ان اليوم هو اليوم الاول من رمضان وبالتالي نقول لك يصح من رمضان لا استيجارا
او كنت تعلم ان هذا الشهر هو شهلر رمضان ولكن تجهل الحكم اي تجهل بانه لايصح ايقاع اي صوم في شهر رمضان وصمت الشهر كله بعنوان القضاء فنقول لك يصح رمضانا لاقضاءا لانك جاهلا للحكم
او كنت تعلم هذا الحكم ولكن نسيته فنقول لك يصح عن رمضان لاعن الذي نويته .
وهذه المساله مبتنيه على القول سواء قلنا كنت مكلف بالصوم في رمضان او لم تكن مكلفا بالصوم كما لو كنت مسافرا ففي كلتا الحالتين لايصح منك ان توقع غير رمضان في هذا الشهر نعم هنالك من العلماء من قال
لايقع في شهر رمضان صوم غيره مادام الانسان مكلفا به كذلك كما اذا كان مسافرا , فلايبعد صحة وقوع صوم اخر فيه كما اذا نذر ان يصوم في السفر , فاذا سافر في شهر رمضان وصام الصوم النذري فيه فالصحة غير بعيدة .
--------------------------------------------------------------------------------------
الشرح المزجي
مسألة 974 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، )وان لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر، و هذا
الحكم مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولذاقال على إشكال )وجه الاشكال ان دليل من قال – -
بعدم الوقوع في المسالة هو قاعدة ان الامربالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ،
والذي يضاد صوم شهر رمضان هو افراد الصوم الاخرى
كصوم الكفارة ، و صوم القضاء والنذر ، فهذه الافراد تضاد و تزاحم صيام شهر رمضان في مدته المحددة
لعدم امكان اجتماعه معها، و عليه فان الأمربصيام شهر رمضان يوجب النهي عن افراد الصوم الاخرى
فلو صامها وقعت منهيا عنها وبالتالي تكون باطلة ، هذا هو عمدة الدليل في المسالة ،
اما استشكال
اما استشكال
السيد الخوئي فوجهه ان الامر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده لانه يمكن ان يصحح الامر بالضد عبر
ما يسمى بطريقة الترتب ، بان يقال ان شهررمضان مأمور به ، و بقية الافراد مأمور بها بشرط عصيان
امر صيام شهر رمضان ، كما كان يقال في مسالة ازالة النجاسة بانها مأمور بها ، والصلاة التي تزاحمها
مأمور بها ان عصى الامر بالإزالة ، ولما امكن للشارع ان يأمر بهذا النحو تعين ، وبالتالي يمكن تصحيح
صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان وان افراد الصيام الاخرى تقع مأمورا بها لا منهيا عنها ،
هذا
هذا
ولكن السيد الخوئي كعادته يوافق المشهور وان لم يرتض دليليهم
فلذا قال ( فإن نوى غيره )أي : غير
فلذا قال ( فإن نوى غيره )أي : غير
صيام شهر رمضان متعمدا كالصيام وفاءا للنذر(بطل )صيامه فهذا المكلف اتى بما لم يؤمر به و ما امر به
لم يقصده فلا يجوز له الاكتفاء به ,
ثم يستثني السيد الخوئي صورا يصح معها صوم شهر رمضان وان لم ينوه بل نوى غيره فيقول ان
صومه يبطل ( إلا أن يكون جاهلا به )أي جاهلابالموضوع فنوى صيام شهر شعبان فتبين ان اليوم من
شهر رمضان( أو ناسيا له )كما لو رأى الهلال ثمّ ذهل و غفل و صام تطوّعاً مثلا(، فيجزي عن رمضان
حينئذ لا عن ما نواه ، )
لوجود الروايات التي تدل على الصحة وان هذا يوم وفق له، فقد ورد في - -
لوجود الروايات التي تدل على الصحة وان هذا يوم وفق له، فقد ورد في - -
الكافي عن عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْمُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَمَاعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي
يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، لَايَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَهُ، فَكَانَ مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ؟ قَالَ: هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ، لَاقَضَاءَ عَلَيْه .
----------------------------------------------------------------------------------
السيد السيتاني يقول
----------------------------------------------------------------------------------
السيد السيتاني يقول
مسألة 974: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى غيره متعمداً ــ بطل وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط لزوماً ــ ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له صحّ ويجزئ حينئذٍ عن رمضان لا عما نواه.
================================================== ============
================================================== ============