الحبوة
وهي: الثياب التي كان يلبسها الميت، وخاتمه وسلاحه ومصحفه، دون غيرها من مختصاته
فهذه الأشياء الأربعة لا تُعد من التركة التي تُقسَّم على الورثة.
---------------
لمن تُعطى : يختص الابن الذكر الأكبر للميت بها فهي خارجة عن الإرث وتعطى وجوباً له، سواءً رضي سائر الورثة أو لا. فتُعطى للابن الأكبر فقط دون أن ينقص شيء من حصّته من الإرث .
-------------------
ما ورد فيها (١):
١- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
٢- عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(١)وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٩٧ و ٩٨
-------------------
الوجه في حكمتها : قد قيل في حكمتها وجه وهو أنه كما فرض على الابن الأكبر أن يقضي ما فاته أباه من الصلاة والصيام كذلك فرضت له الحبوة جزاءً لذلك .
---------
احكامها
يحبى الولد الاكبر مجانا
يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والأظهر العدم، نعم الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة اشكال.
وهي: الثياب التي كان يلبسها الميت، وخاتمه وسلاحه ومصحفه، دون غيرها من مختصاته
فهذه الأشياء الأربعة لا تُعد من التركة التي تُقسَّم على الورثة.
---------------
لمن تُعطى : يختص الابن الذكر الأكبر للميت بها فهي خارجة عن الإرث وتعطى وجوباً له، سواءً رضي سائر الورثة أو لا. فتُعطى للابن الأكبر فقط دون أن ينقص شيء من حصّته من الإرث .
-------------------
ما ورد فيها (١):
١- عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
٢- عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
(١)وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٩٧ و ٩٨
-------------------
الوجه في حكمتها : قد قيل في حكمتها وجه وهو أنه كما فرض على الابن الأكبر أن يقضي ما فاته أباه من الصلاة والصيام كذلك فرضت له الحبوة جزاءً لذلك .
---------
احكامها
يحبى الولد الاكبر مجانا
يحبى الولد الأكبر مجانا بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والأظهر العدم، نعم الأحوط لزوما في البندقية والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة اشكال.
وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
منهاج الصالحين
م١٠٠٦