بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
يقول : ابن حزم في المحلى ج 11 ص 253
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
وأخته.
وجدته.
وعمته.
وخالته.
وبنت أخيه.
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغير.
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين
يقول : ابن حزم في المحلى ج 11 ص 253
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته.
وأخته.
وجدته.
وعمته.
وخالته.
وبنت أخيه.
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط، وهو قول سفيان الثوري قالا: فان وطئهن بغير.