اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
قال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأبعة ج 4 ص 251 :
إن المالكية قالوا :
إن أقل مدة الحمل ستة أشهر
وأكثرها خمس سنين
وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها بثلاث حيض في الحالة الأولى أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الثانية ثم جاءت بولد لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتا بلا كلام ويلحق بالمطلق إن كان حيا ما لم ينفه بلعان بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في القرآن كما يأتي في مباحث اللعان .
المصدر المكتبة الشاملة
[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
عدد الأجزاء : 5
(الصفحات مرقمة آليا)
قال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأبعة ج 4 ص 251 :
إن المالكية قالوا :
إن أقل مدة الحمل ستة أشهر
وأكثرها خمس سنين
وهذا هو المشهور الذي درج عليه القضاء عندهم فإذا طلق امرأته واعتدت بالحيض أو بالأشهر في حال ما إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها بثلاث حيض في الحالة الأولى أو بأربعة أشهر وعشرة في الحالة الثانية ثم جاءت بولد لأقل من خمس سنين تحسب من زمن انقطاع وطئه عنها فإن الولد يلحق نسبه بالزوج إن كان ميتا بلا كلام ويلحق بالمطلق إن كان حيا ما لم ينفه بلعان بأن يدعي أنه ابن زنا ويلاعن بالكيفية الواردة في القرآن كما يأتي في مباحث اللعان .
المصدر المكتبة الشاملة
[ الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري ]
الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف : عبد الرحمن الجزيري
عدد الأجزاء : 5
(الصفحات مرقمة آليا)