أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “الصوم-تارك الصوم”.
السؤال الأول:
ما حكم من ترك الصوم تقية؟
الجواب: إذا أقدم الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع تقية بطل صومه، سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء على الأحوط.
السؤال الثاني:
شخص تعمد الإفطار في شهر رمضان أثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ أو ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل أنه كان في حينها واثقًا بجواز الإفطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد.
السؤال الثالث:
أبي أخرس وأطرش من الولادة لم يصل ولم يصم حتى بلغ من العمر ٤٠ سنة تقريبًا علمًا أنه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الي من بعده بقضائها عنه. وأما الصيام فإن كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بأن كان في ترك العمل أو الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني
السؤال الأول:
ما حكم من ترك الصوم تقية؟
الجواب: إذا أقدم الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع تقية بطل صومه، سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء على الأحوط.
السؤال الثاني:
شخص تعمد الإفطار في شهر رمضان أثناء بداية بلوغه ولم يقضِ ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ أو ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا تجب الكفارة إذا احتمل أنه كان في حينها واثقًا بجواز الإفطار ـ مهما كان سبب الوثوق ـ وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠ غراماً من طعام لكل يوم لفقير واحد.
السؤال الثالث:
أبي أخرس وأطرش من الولادة لم يصل ولم يصم حتى بلغ من العمر ٤٠ سنة تقريبًا علمًا أنه يعمل عامل بناء ولا يستطيع الصوم اثناء العمل؟
الجواب: يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، ومع العجز عنه فعلاً يوصي الي من بعده بقضائها عنه. وأما الصيام فإن كان معذوراً في تركه شرعاً ـ بأن كان في ترك العمل أو الجمع بينه وبين الصيام حرج شديد لا يتحمل عادة ـ وجب عليه القضاء فقط من دون كفارة، نعم تجب عليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بمدّ من الطعام ومع عجزه عن القضاء فعلاً يوصي بالقضاء عنه بعد وفاته.
المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني