مسألة 2


عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل , لايجوز الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع او لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا .


================================================== ====

الشرح


قلنا في المسألة قم 1 انه يجب لى كل مكلف لم يصل الى رتبة الاجتهاد ان يكون اما مقلدا او محتاطا .

فلو ان هذا المكلف ترك هذين الامرين فما حكم اعماله هل تحكم بالبطلان او الصحه او ان الحكم عليها متوقف على مطابقتها للواقع او لفتوى المجتهد . فاذن هذه المسألة تتكلم عن الحكم الوضعي في حال ترك طريقي التقليد والاحتياط ,

------------------------------------------------------------------




عمل العامي


من هو العامي ؟
هو المكلف الذي يبلغ رتبة الاجتهاد ,
وهو على قسمين :
1- العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.


2 - من له حظ من العلم ومع ذلك لايقدر على الاستنباط.


-------------------------------------------------------------------------------------------------





بلا تقليد ولا احتياط باطل , لايجوز له الاجتزاء به



مامعنى البطلان هنا ؟
لم يرد بذلك البطلان الواقعي بأن تكون أعمال العامي من غير تقليد ولا احتياط فاسدة وإن انكشفت صحتها بعد ذلك، كما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وادي نظره إلى صحتها،
بل المراد به البطلان عقلاً وعدم جواز الاقتصار على ما أتى به من دون تقليد ولا احتياط،
وذلك لأن قاعدة الاشتغال – الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني - تقضي حينئذٍ ببطلانه.
مثلاً إذا عقد على امرأة بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلّد من يفتي بها، لم يجز له أن يرتّب على المرأة آثار الزوجية. لاحتمال بطلان العقد واقعاً، وعدم صيرورة المرأة بذلك زوجة له
وكذا إذا غسل المتنجّس مرّة واحدة وهو لا يعلم كفايتها فليس له أن يرتّب عليه آثار الطهارة والبناء على عدم طهارة المغسول وبقائه على تنجسه، فحيث انه لم يحرز كفاية المرة الواحدة فقاعدة الاشتغال تقتضي بطلانه وعدم كفاية الغسل مرة
و على الجملة إذا لم يحرز المكلف صحة عمله واحتمل معه الفساد، فمقتضى قاعدة الاشتغال أعني حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، عدم ترتيب آثار الصحة عليه ]بمعنى أنه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته .

------------------------------------------------------------------------------------




الا ان يعلم بمطابقته للواقع


كيف يمكن للعامي الذي لم يقلد ولم يحتاط واتى باعمال معينة ان يعلم انها مطابقة للواقع وبالتالي يحكم بصحة مااتى سابقا .
يمكن للعامي معرفة ذلك بامور بعضها قد لاتحصل بسهولة :
1- بان يلتقي بالامام المعصوم مثلا ويخبره بان اعماله مطابقه للواقع او لا .
2- او بان يصبح مجتهدا بعد فتره معينة وقد عمل برهة من الزمن برجاء مطابقة عمله للواقع ولم يحتط ولم يقلد كأن اقتصر في مورد دوران الامر بين القصر والتمام على التمام ثم اجتهد بعد ذلك فرأى ان عمله السابق مطابق لمقتضى الادلة .

3- او تتبع اراء وفتاوي جميع العلماء فوجد انهم يفتون جميعا بذلك فقطع بمطابقة عمله للواقع .

----------------------------------------------------------------------------------------



او لفتوى من يجب عليه تقليده



لو ان هذا المكلف اتى بعمل معين عبادي او معاملاتي بدون ان يقلد او يحتاط ثم بعد فتره اراد التقليد فان اعماله السابقه محكومه بالبطلان عقلا كما قلنا فاذا راجع فتاوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع اليه الان وهو الاعلم ووجدها مطابقه فيحكم بصحة تلك الاعمال السابقه .

-----------------------------------------------------------------------------------------------




فعلا.


مامراد السيد الخوئي قدس سره بهذه الكلمه ( فعلا ) ؟
قلنا سابقالو ان المكلف عمل اعمالا بدون تقليد ولا احتياط فحتى يرفع البطلان لابد ان تكون تلك الاعمال موافقه لرأي المجتهد الذي يجب عليه تقليده
فلو ان هذا المكلف اتى باعمال واراد ان يطابقها فلا اشكال في مطابقتها الى المجتهد الاعلم الحالي
هذا اذا كان المجتهد الذي كان يجب عليه ان يقلده في زمان العمل هو نفس المجتهد في زمان الرجوع
,ولكن الاشكال لو تعدد المجتهد فهل يطابق اعماله على المجتهد في زمان العمل ام في زمان الرجوع .
هذا ما ارادت كلمة ( فعلا ) توضيحه .
ووللتوضيح اكثر نضرب المثال الاتي :
حيث كان السيد محسن الحكيم قدس سره المرجع الاعلى للطائفه قبل سنين ماضيه فكان شخص يصلي ويصوم ولكنه لم تكن هذه الاعمال بتقليد او باحتياط , وبعد ان توفي السيد محسن الحكيم قدس سره انتقلت المرجعيه الى السيد الخوئي , واراد هذا الشخص ان يرى مدى صحة صلواته وغيرها التي اتى بها سابقا , هل يطابق اعماله على اراء السيد محسن الحكيم ام على السيد الخوئي ؟
والجواب
هو مااوضحته كلمة فعلا
اي يجب ان يطابق اعماله على اراء المجتهد الفعلي الان اي الحالي وليس المجتهد الميت .
ولكن من باب الاحتياط الاستحبابي موافقة الاعمال للمجتهد الميت .

والدليل على ماقلناه هو ماموجود في مسألة 3 المسائل المنتخبة للسيد الخوئي
مسألة 3 :عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، الا اذا تحقق معه امران:
(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع اليه.
(2) تحقق قصد القربة منه اذا كان العمل عبادة. والاحوط - مع ذلك كله - ان يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع اليه حين عمله.


------------------------------------------------------------



ملاحظه :

علمنا الى حد الان ان العامي اذا اتى بعمل ولم يكن مقلدا فيه ولا محتاطا فعمله باطل . وعليه اما ان يطابقه للواقع او لفتوى من يجب عليه تقليده ,
وهنالك فرض اخر قول له لابد ان تطابق اعمالك اما للواقع او لفتوى من يجب عليك تقليده فعلا
الا وهو
اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت اليه بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد .
كما هو في مسألة 13
. اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد

حيث ان ادراك الواقع جهول يتحقق باحد امور اما اليقين او الاجتهاد او الاحتياط او التقليد ,
والمراد بالتقليد هو التقليد الصحيح لكي تبرأ ذمته وبما ان تقليده باطل فلاتبريء ذمته وعليه لابد من مراجعه من هو مجتهد حقا او يطابق اعماله للواقع .

---------------------------------------------------------