إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 8

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 8

    (مسألة 8)

    إذا اختلف المجتهدون في الفتوى،وجب الرجوع إلى الأعلم،و مع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال،و لا عبرة بكون أحدهم أعدل .


    ---------------------------------------------------------

    الشرح :

    هذه المسألة تخص ما لو اراد شخص ان يقلد مجتهدا فسأل اهل الخبرة فاجابوه ان المجتهدين الاحياء اثنين او اكثر ,
    فهنا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط السابقه التي وردت في مسألة 6

    فهنا حالتان :
    الاولى : ان يكونوا متفقين في ارائهم وفتاواهم , فهنا يجوز للمقلد ان يرجع الى أي واحد منهم , بمعنى ان تكون الرسالة العمليه للمجتهدين واحده لاخلاف فيها الا اسم المرجع - الا ان هذا مجرد افتراض نظري وليس واقعا في الحياة العملية عادة , لان الاجتهاد مثار الاختلاف بين الفقهاء غالبا .
    وهذا الفرض غير مذكور في المسألة اعلاه لوضوحه .

    الثانية : اذا اختلفوا في الاراء والفتاوي كما هو الغالب فيجب على المقلد الرجوع الى الاعلم منهم في هذه الحالة , هذا اذا كان احد المجتهدين اعلم من الاخر .
    اما اذا كان المجتهدون متساووين في العلم , طبعا بعد سؤال اهل الخبره عن من هو الاعلم فقالوا انه متساوون في العلم
    فهنا يجب الاخذ باحوط الاقوال .


    -------------------------------------------------------------------

    . إذا اختلف المجتهدون في الفتوى،وجب الرجوع إلى الأعلم


    اذا كان احد المجتهدين اعلم من الاخر ففيه صورتان :
    (1) ان لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى اصلاً. ففي مثل ذلك يجوز تقليد غير الاعلم.
    (2) ان يعلم الاختلاف بينهما تفصيلاً أو اجمالاً في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. فيجب فيها تقليد الاعلم .
    و يجب الرجوع في تعيين الاعلم الى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع - في ذلك - الى من لا خبرة له بذلك.
    والاعلم هو: (الاقدر على استنباط الاحكام) وذلك بأن يكون اكثر احاطة بالمدارك، وبتطبيقاتها من غيره.


    ---------------------------------------
    ما المراد من الاعلم ؟

    ليس المراد بالاعلمية - في المقام - أن يكون المجتهد أشد اقتدارا في القواعد والكبريات أعني المبادئ التي بها تستنتج الاحكام كما إذا كان المجتهد في المطالب الاصولية أقوى من غيره،
    ولا أن المراد بها اكثرية الاحاطة بالفروع والتضلع في الكلمات والاقوال، كما إذا تمكن من الجواب عن أية مسألة ترد عليه ولو من الفروع التي لا يبتلى بها إلا نادرا، أولا يتحقق في الخارج أصلا مع التطلع على اقوالها وموارد التعرض للمسألة في كلماتهم.
    بل المراد بالاعلمية كون المجتهد أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها، وأقوى استنباطا وامتن استنتاجا للاحكام عن مبادئها وأدلتها وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الاخر.
    والوجه في هذا التفسير: أن حال الاعلم في علم الفقه حال الاعلم في بقية الحرف والعلوم، فكما أن الاعلم في الطب والهندسة والتجارة وغيرها هو الذي يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتها، وأقوى استنباطا لها عن قواعدها وهو موقوف على المعرفة بالكبريات وحسن السليقة في تطبيقها على مصاديقها، ولا يكفي في الاعلمية مجرد كون الطبيب أقوى من الكبريات أو اكثر اطلاعا على الامثال والفروع. بل لابد مضافا إلى احاطته باقسام المرض وطرق معالجتها وأدويتها أن يكون أعرف بتطبيق كبرياتها على مصاديقها فكذلك الحال في المقام.
    فلا إعتبار فيما نحن فيه باكثرية الاحاطة بالفروع والاقوال والكلمات لانها غير راجعة إلى الاعرفية في التطبيق، لوضوح أنها ليست الاحفظ الفتاوى والفروع واجنبية عن الاستنباط بالكلية، كما أن شدة الاقتدار العلمي بالكبريات غير راجعة إلى الاعرفية في الاستنباط، فان رب شخص له اليد الطولى في الاصول، إلا أنه ضعيف في التطبيق والاستنباط هذا. بل الامر كما ذكرناه وإن فرضنا أن الاعلم بحسب الهيئة أعني هيئة " افعل " يشمل الاقوائية في القواعد والكبريات أو الاكثرية من حيث الاحاطة بالفروع والكلمات. وذلك لان الحكم بوجوب تقليد الاعلم لم يرد في شي من الادلة اللفظية ليلاحظ ان الاعلم هل هو ظاهر لدى العرف فيما يشمل الاعلمية من حيث القواعد والكبريات أو الاحاطة بالفروع والاقوال أو غير ظاهر في ذلك،
    وإنما الحكم بوجوب تقليده مستند إلى بناء العقلاء أو العقل من باب قاعدة الاشتغال . ولا شبهة في أن الاعلم الذي يجب تقليده لدى العقلاء أو العقل إنما هو بالمعنى الذي ذكرناه أعني الاعرف بتطبيق الكبريات على مصاديقها، لان الطبيب الاعلم - عندهم - من يكون أعرف بتطبيق الكبريات الطبية على صغرياتها .


    -------------------------


    ماهو الدليل على وجوب تقليد الاعلم؟
    وهي وجوه عمدتها بناء العقلاء فهم ياخذون بقول الاعلم اذا اختلف مع غيره في مختلف الانحاء, ويستوضح من مراجعة الناس الى الاطباء اذا كان احدهم اعلم من الاخرين .

    ---------------------------------------------


    و مع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال

    لو تعدد المجتهدون وراجعنا اهل الخبرة لمعرفة الاعلم فقالوا اهل الخبره ان المجتهدين الموجودين حاليا متساوون بالاعلميه وكان هنالك اختلاف في فتاوييهم فمالعمل حينئذ ؟
    اذا كانوا متساووين بالعلم وجب الاخذ باحوط الاقوال , فلو افتى البعض بالوجوب والاخر بالاستحباب فاحوط الاقوال هو قول من افتى بالوجوب , وكذا لو افتى مجتهد بطلان العمل والاخر بصحته فالاحتياط يكون بالاتيان بالعمل مرة اخرى .


    ---------------------------------------------------------

    و لا عبرة بكون أحدهم أعدل .

    اذا ثبت ان المجتهدين متساوون بالعلم فقلنا ان العمل باحوط الاقوال .
    وهل توجد مرجحات لو وجدت في احد هؤلاء المجتهدين لاخذنا برايه وتركنا الاخر ام لايوجد .
    بعضهم قال لو كان احد المجتهدين اعدل من الاخر فتعتبر الاعدليه مرجح .
    ولكن السيد الخوئي لايعتبر الاعدليه مرجح بل لابد من العمل باحوط الاقوال .

    والسؤال لماذا لاتعتبر الاعدليه مرجحه عند السيد الخوئي ؟

    الجواب :

    لان مادل على الترجيح بالاعدليه هو ماتسمى بمقبولة عمر بن حنظله قال " سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما , الى ان قال فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال : الحكم ماحكم اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما .
    ولكن هذه الرواية وان تلقاها المشهور بالقبول الا ان السيد الخوئي ضعف سندها ورد دعوى كونهها مقبولة
    هذا اولا .

    وثانيا ان مفروض الرواية هو العلم بالمخالفة بين الحاكمين وصورة التعارض بينهما، وأين هذا ممّا نحن فيه، أعني ما إذا لم يعلم المخالفة بين المجتهدين.
    و أما ثالثاً: فلأنها واردة في باب القضاء ولم يقم دليل على أن ما كان مرجحاً هناك فهو مرجح هنا أعني باب التقليد والفتوى.

    -------------------------------
    مالمقصود بالاعدل ؟

    سوف ياتي في مسأله 29 تعريف العدالة المعتبرة في مرجع التقليد وهي عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة،و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب،أو فعل حرام،من دون عذر شرعي،و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة،بين الصغيرة،و الكبيرة،
    واشترطنا في مرجع التقليد العداله , وهنا عبارة ( الاعدل ) يعني الاكثر استقامه في جادة الشريعه , يمكن ان يكون مراد السيد الخوئي هذا كما في رواية ابن حنظلة .
    وقد يراد بها ايضا

    اكثر تثبتا في الاستنباط اي بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه،
    او بمعنى عدم إفتاء أحدهما في المسائل الخلافية واحتياطه فيها دون الآخر
    .
    وعلى كل هذه المعاني فان الاعدلية عند السيد الخوئي ليست معتبرة ,

    بخلاف السيد السيتاني فيقول
    لو كان احدهما اورع فهو مرجح

    وعرف الاورعيه بانها :أي اكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء .

    -----------------------------------------------------------------
    الاستفتاءات

    المسائل الشرعية
    السؤال 13 : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم هل يصح للمكلف التبعيض في المسائل بأن يأخذ بعضها عن أحدهما وبعضها عن الآخر في صورة اختلافهما في بعض الفتاوى ,
    وإذا كان يجوز هل له إن يعمل على رأي الثاني فيما عمله على رأي الأول من قبل ؟


    الجواب : لا بأس ما لم يعلم ولو إجمالاً المخالفة بينهما فيما هو مورد ابتلائه من المسائل ، فإن علم ذلك فليأخذ ما هو الأحوط من القولين.


    السؤال 15: هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد ؟ ولمن تحديد ذلك ؟
    الجواب : ليست هناك حالات يجوز فيها الإغماض عن مسألة الأعلمية في التقليد مع العلم بالمخالفة.

    السؤال 16: هل مسألة الولاية العامة للفقيه مسألة تقليد للعوام ؟ وما حكم من قلّد مرجعاً لا يرى الولاية العامة ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره فهل يجوز له ذلك ؟
    الجواب : أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء والمشهور عدم ثبوتها ، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم ومتابعته في الأمور الدينية فما علم الاختلاف ولو إجمالاً فيما هو مورد ابتلائه ، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار وإلا لم تجب عليه المتابعة.

    السؤال 17: في المسألة السابقة هل يحتمل حدوث تعارض بين فتوى المقلَّد وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ ومن يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات ؟ وما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
    الجواب : يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم .

    ===================================

    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 28-03-2016, 10:14 PM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X