بسم الله الرحمن الرحيم
حمد لله سياج النعم، والصلاة على النبي وفاء الذمم، واستمطار الرحمة على آله الأولياء، وأصحابه الأصفياء، عرفان الجميل وتذكار الدليل.
وبعد هذه مقالة يسيرة قصيرة وبنفس الوقت حاوية للمهم من احكام الاضحية نوعها وفضلها ووقتها وأحاكمها.
أولاً نوعها: الأُضحية تكون بأحد الأنعام الثلاثة في عيد الأضحى واليومين اللذَين بعده من السنَّة الثابتة والمؤكَّدة، وقد تسالَم الفقهاءُ والمتشرِّعة بمختلف طبقاتِهم إلى زمن المعصوم (عليهم السلام) على ذلك.
ثانيا فضلها: ولا بأس بنقل عددٍ من الرواياتِ المتصدِّية للحثِّ على هذه السُنَّة:
الأولى: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندٍ معتبرٍ عن السكوني عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((قال رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله): إنَّما جُعل هذا الأضحى لتشبعَ مساكينُكم من اللحمِ فأطعِموهُم)).
قال الشيخ الصدوق في الفقيه: وضحَّى رسولُ الله (ص) بكبشين، ذبحَ واحداً بيدِه، وقال: ((اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي، وذبحَ الآخر وقال: اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِّ مِن أُمتي)).
الثانية: ما رواه الصدوق في العلل بسندِه عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلتُ له: ما علَّةُ الأُضحية؟ فقال له: ((إنَّه يُغفرُ لصاحبِها عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها على الأرض، وليعلمَ اللهُ عزَّ وجلَّ من يتَّقيه بالغيب، قال اللهُ عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾)).
الثالثة: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندِه عن شُريح بن هاني عن عليٍّ (ع) أنَّه قال: ((لو علِم الناسُ ما في الأُضحية لاستدانوا وضحّوا، إنَّه ليُغفرُ لصاحبِ الأُضحيةِ عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها)).
الرابعة: ما رواه الصدوق في الفقيه قال: جاءت أمُّ سلمة (رضيَ اللهُ عنها) إلى النبيِّ (ص) فقالت: "يا رسولَ اللهِ يحضرُ الأضحى وليس عندي ثمنُ الأُضحية فأستقرضُ وأضحِّي؟ فقال: ((استقرضي فإنَّه دينٌ مقضي)) ورواه في العلل مسنداً.
الخامسة: ما رواه الكليني بسندٍ صحيحٍ عنعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: ((سُئِلَ عَنِ الأَضْحَى أوَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِه وعِيَالِه؟ فَقَالَ: أَمَّا لِنَفْسِه فَلَا يَدَعْه وأَمَّا لِعِيَالِه إِنْ شَاءَ تَرَكَه)).
السادسة: ما رواه الصدوقُ بسندٍ صحيحٍ عن محمدِ بنِ مسلمٍ عن أبي جعفرٍ (ع) قال: ((الأُضحيةٌ واجبةٌ على مَن وجَد مِن صغيرٍ أو كبيرٍ، وهي سنَّة)).
ثالثا وقتها: المعروفُ بين الفقهاء تبعاً للرواياتِ الواردة عن أهلِ البيت (عليهم السلام) أنَّ الوقتَ الموظَّفَ لذبحِ الأُضحية يبدأُ بيومِ عيد الأضحى وينتهي في اليومِ الثالث فيكون مجموعُ الوقتِ ثلاثةَ أيام -هي يومُ العيد واليومان اللذان بعده- هذا في غيرِ مِنى من سائر البلدان، وأمَّا في مِنى فوقتُ الذبح للأُضحية يبدأُ بيوم العيد وينتهي بانتهاء أيامِ التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد فيكون مجموعُ الوقت الموظَّف لذبحِ الأُضحية في منى أربعةَ أيام.
رابعا أحكامها: على ماذكرها السيد السيستاني دام ظله وهي:
(1) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيَم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.
(٢) يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيّما إذا عزّت الأضاحي وارتفع ثمنها.
(٣) أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضيّ قدر صلاة العيد، ويمتدّ وقتها في منى أربعة أيّام وفي غيرها ثلاثة أيّام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيّام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
(٤) يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ومن الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع.
(٥) لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحّي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تامّ الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون ممّا ربّاه.
(٦) يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يُهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.
(٧) يستحب التصدّق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرةً للجزّار، ويجوز جعلها مصلّى وأن يشترى به متاع البيت.
(٨) تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
أعده بيدة الداثرة
السيد أحمد الغالبي
حمد لله سياج النعم، والصلاة على النبي وفاء الذمم، واستمطار الرحمة على آله الأولياء، وأصحابه الأصفياء، عرفان الجميل وتذكار الدليل.
وبعد هذه مقالة يسيرة قصيرة وبنفس الوقت حاوية للمهم من احكام الاضحية نوعها وفضلها ووقتها وأحاكمها.
أولاً نوعها: الأُضحية تكون بأحد الأنعام الثلاثة في عيد الأضحى واليومين اللذَين بعده من السنَّة الثابتة والمؤكَّدة، وقد تسالَم الفقهاءُ والمتشرِّعة بمختلف طبقاتِهم إلى زمن المعصوم (عليهم السلام) على ذلك.
ثانيا فضلها: ولا بأس بنقل عددٍ من الرواياتِ المتصدِّية للحثِّ على هذه السُنَّة:
الأولى: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندٍ معتبرٍ عن السكوني عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: ((قال رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآله): إنَّما جُعل هذا الأضحى لتشبعَ مساكينُكم من اللحمِ فأطعِموهُم)).
قال الشيخ الصدوق في الفقيه: وضحَّى رسولُ الله (ص) بكبشين، ذبحَ واحداً بيدِه، وقال: ((اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يُضحِّ من أهل بيتي، وذبحَ الآخر وقال: اللهمَّ هذا عنِّي وعمَّن لم يضحِّ مِن أُمتي)).
الثانية: ما رواه الصدوق في العلل بسندِه عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قلتُ له: ما علَّةُ الأُضحية؟ فقال له: ((إنَّه يُغفرُ لصاحبِها عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها على الأرض، وليعلمَ اللهُ عزَّ وجلَّ من يتَّقيه بالغيب، قال اللهُ عز وجل: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾)).
الثالثة: ما رواه الصدوقُ في العلل بسندِه عن شُريح بن هاني عن عليٍّ (ع) أنَّه قال: ((لو علِم الناسُ ما في الأُضحية لاستدانوا وضحّوا، إنَّه ليُغفرُ لصاحبِ الأُضحيةِ عند أولِ قطرةٍ تقطُرُ من دمِها)).
الرابعة: ما رواه الصدوق في الفقيه قال: جاءت أمُّ سلمة (رضيَ اللهُ عنها) إلى النبيِّ (ص) فقالت: "يا رسولَ اللهِ يحضرُ الأضحى وليس عندي ثمنُ الأُضحية فأستقرضُ وأضحِّي؟ فقال: ((استقرضي فإنَّه دينٌ مقضي)) ورواه في العلل مسنداً.
الخامسة: ما رواه الكليني بسندٍ صحيحٍ عنعَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: ((سُئِلَ عَنِ الأَضْحَى أوَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِه وعِيَالِه؟ فَقَالَ: أَمَّا لِنَفْسِه فَلَا يَدَعْه وأَمَّا لِعِيَالِه إِنْ شَاءَ تَرَكَه)).
السادسة: ما رواه الصدوقُ بسندٍ صحيحٍ عن محمدِ بنِ مسلمٍ عن أبي جعفرٍ (ع) قال: ((الأُضحيةٌ واجبةٌ على مَن وجَد مِن صغيرٍ أو كبيرٍ، وهي سنَّة)).
ثالثا وقتها: المعروفُ بين الفقهاء تبعاً للرواياتِ الواردة عن أهلِ البيت (عليهم السلام) أنَّ الوقتَ الموظَّفَ لذبحِ الأُضحية يبدأُ بيومِ عيد الأضحى وينتهي في اليومِ الثالث فيكون مجموعُ الوقتِ ثلاثةَ أيام -هي يومُ العيد واليومان اللذان بعده- هذا في غيرِ مِنى من سائر البلدان، وأمَّا في مِنى فوقتُ الذبح للأُضحية يبدأُ بيوم العيد وينتهي بانتهاء أيامِ التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد فيكون مجموعُ الوقت الموظَّف لذبحِ الأُضحية في منى أربعةَ أيام.
رابعا أحكامها: على ماذكرها السيد السيستاني دام ظله وهي:
(1) تستحب الأضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها أن يتصدّق بقيمتها، ومع اختلاف القيَم يكفي التصدّق بقيمة الأدنى.
(٢) يجوز أن يضحّي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، كما يجوز الاشتراك في الأضحية ولا سيّما إذا عزّت الأضاحي وارتفع ثمنها.
(٣) أفضل أوقات الأضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضيّ قدر صلاة العيد، ويمتدّ وقتها في منى أربعة أيّام وفي غيرها ثلاثة أيّام وإن كان الأحوط الأفضل الإتيان بها في منى في الأيّام الثلاثة الأولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
(٤) يعتبر في الأضحية أن تكون من الأنعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي على الأحوط من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلّا ما أكمل الثانية ومن الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع.
(٥) لا يشترط في الأضحية من الأوصاف ما يشترط في الهدي الواجب، فيجوز أن يضحّي بالأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول، وإن كان الأحوط الأفضل أن يكون تامّ الأعضاء وسميناً، ويكره أن يكون ممّا ربّاه.
(٦) يجوز لمن يضحّي أن يخصّص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز له أن يُهدي ثلثاً منه لمن يحبّ من المسلمين، والأحوط الأفضل أن يتصدّق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.
(٧) يستحب التصدّق بجلد الأضحية ويكره إعطاؤه أجرةً للجزّار، ويجوز جعلها مصلّى وأن يشترى به متاع البيت.
(٨) تجزئ الأضحية عن العقيقة، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
أعده بيدة الداثرة
السيد أحمد الغالبي