ابن الزبير يحلل الحرام ؟! ابن عمر يحتج عليهم بفعل أبيه وكأن أبوه نبي مرسل أو إمام معصوم ؟!
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى(4/ 522) ( قَوْلُهُ: "خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قال: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ").
التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى (ص353) ( وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343، 348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة. وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح)
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل (هذه الطبعة الثانية أُعيد تحقيقها على 7 نسخ خطية) الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية (7/ 243)ح[14143] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟!)(1)
الاختيارات الفقهية للإمام محمد بن داود الصيدلاني (من بداية باب النكاح إلى نهاية باب أمهات الأولاد) جمعًا ودراسةً أطروحة: دكتوراة، كلية الشريعة (قسم الفقه) - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إعداد الطالب: خالد بن عبد الله بن إبراهيم عفيف إشراف: أ. د. عبد العزيز بن مطيع الحجيلي (ص562 بترقيم الشاملة آليا)( والراجح - والله أعلم- أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب: «إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» . فلا يصح سنده. ومما يدل على أولوية عمر رضي الله عنه في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: «يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة»فهذه قرينة على أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أقرب الناس لأبيه) وفي الهامش ( وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي").
كيف قبل الصحابي ابن عمر أن يذكر الصحابي ابن الزبير ويوصف ويطعن فيه أنه أحل ما حرم الله ؟! لو قال اشتبه والحكم كذا لحسن منه
ــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــ
1ـ التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل - (1 / 251)( وأما أثر ابن الزبير: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292،293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _ فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343،348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة ).
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10- (10 / 343)ح 21554 و السنن الكبرى المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، (10/ 574)ح 21765
المهذب في اختصار السنن الكبير اختصرهُ: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّافعيّ (المتوفي: 748 هـ) تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم الناشر: دار الوطن للنشر الطبعة: الأولى، (8/ 4368)ح16716
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق : خالد إبراهيم السيد راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه الناشر: دار الفلاح، الفيوم – مصر الطبعة: الثانية، (11/ 602)ح 8777
بحث : أسد الله الغالب
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى(4/ 522) ( قَوْلُهُ: "خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قال: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ").
التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى (ص353) ( وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343، 348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة. وهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح)
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل (هذه الطبعة الثانية أُعيد تحقيقها على 7 نسخ خطية) الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية (7/ 243)ح[14143] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟!)(1)
الاختيارات الفقهية للإمام محمد بن داود الصيدلاني (من بداية باب النكاح إلى نهاية باب أمهات الأولاد) جمعًا ودراسةً أطروحة: دكتوراة، كلية الشريعة (قسم الفقه) - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إعداد الطالب: خالد بن عبد الله بن إبراهيم عفيف إشراف: أ. د. عبد العزيز بن مطيع الحجيلي (ص562 بترقيم الشاملة آليا)( والراجح - والله أعلم- أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى وسن تحريم بيع أمهات الأولاد، وأما قول سعيد بن المسيب: «إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أعتقهن، ولا يجعلن في ثلث، ولا يبعن في دين» . فلا يصح سنده. ومما يدل على أولوية عمر رضي الله عنه في ذلك عن ابن عمر، قال: لقيه نفر، فقال: من أين أقبلتم؟ قالوا: من العراق (وفي رواية من مكة)، قال: فمن لقيتم؟ قالوا: ابن الزبير قالوا: فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما حرم عليكم؟ قالوا: بيع أمهات الأولاد، قال: تعرفون أبا حفص عمر نهى أن تباع، أو توهب، أو تورث، وقال: «يستمتع منها صاحبها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة»فهذه قرينة على أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن بيع أمهات الأولاد؛ إذ لو كان النهي مرفوعًا لاستدل به ابن عمر رضي الله عنه، وهو من أقرب الناس لأبيه) وفي الهامش ( وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي").
كيف قبل الصحابي ابن عمر أن يذكر الصحابي ابن الزبير ويوصف ويطعن فيه أنه أحل ما حرم الله ؟! لو قال اشتبه والحكم كذا لحسن منه
ــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــ
1ـ التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل - (1 / 251)( وأما أثر ابن الزبير: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292،293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _ فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح).
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343،348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة ).
سنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10- (10 / 343)ح 21554 و السنن الكبرى المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، (10/ 574)ح 21765
المهذب في اختصار السنن الكبير اختصرهُ: أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّافعيّ (المتوفي: 748 هـ) تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم الناشر: دار الوطن للنشر الطبعة: الأولى، (8/ 4368)ح16716
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق : خالد إبراهيم السيد راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه الناشر: دار الفلاح، الفيوم – مصر الطبعة: الثانية، (11/ 602)ح 8777
بحث : أسد الله الغالب