صور مثيرة للشفقة من غيرة عائشة (3) أم سلمة ومرة مع زينب وأخرى مع صفية ومع حفصة!
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه) المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري طبعة: مراجعة ومصححة على النسخة السلطانية، مع رفع الالتباس عن رموزها الناشر: دار التأصيل – القاهرة الطبعة: الأولى (3/ 403) كِتَاب الْمَظَالِمِ. بَابٌ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ح [2494] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: "كُلُوا" وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ).
صحيح البخاري تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر (3/ 136) بَابٌ: إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ح2481
غيرتها من صفية وكسر إناء صفية من شدة الغيرة :
https://asdullalhalghaleb.blogspot.c...g-post_89.html
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - - (ج 3 / ص 105)ح 12046 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن حميد ويزيد بن هارون أنا حميد عن أنس : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عند بعض نسائه قال أظنها عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام قال فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين قال فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول غارت أمكم قال وأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام ثم قال كلوا فأكلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين )
مسند أبي يعلى المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة الأولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها- (ج 6 / ص 411)ح 3774 - وعن أنس : قال: كان النبي عند بعض نساءه فبعثت إليه بقصعة فيها طعام فلم جاءت التي في بيتها ضربت يد الخادم فوقعت القصعة فانكسرت فأخذها النبي صلى الله عليه و سلم وجعل يعيد الطعام فيها ويقول : ( غارت أمكم ) فلم جاءت بقصعتها أخذها فبعث بها إلى التي كسرت قصعتها).
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (5/ 147)ح2480 - 2481 - (عن أنس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) هي: عائشة، جاء كذلك في رواية الترمذي (فأرسلت إحدى أمهات المومنين) هي: زينب وقيل: أم سلمة، وقيل صفية (مع خادم) يطلق على الذكر والأنثى (بقصعة) بفتح القاف، يقال: لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب (فكسرت القصعة) غيرة؛ كما هو دأب النساء (فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) وهذا لم يكن على طريقة ضمان المتلف حتى يقال: القصعة من ذوات القيم، فكيف حكم فيها بالمثل؛ بل كان شيء بينه وبين أهله. وقيل: كانت القصعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أن يرد المكسورة.(وقال ابن أبي مريم) واسمه سعيد شيخ البخاري، نقل عنه بلفظ قال لأنه سمع الحديث مذاكرة؛ وفائدة هذا الطريق التصريح بلفظ السماع من حميد، وفيه دفع وهم التدليس).
بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (ص343) ( وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ)
للأسف حادثة كسر الإناء تكررت عدة مرات فمرة مع أم سلمة ومرة مع زينب وأخرى مع صفية ومع حفصة ...:كما يقول ابن حجر وغيره لاختلاف الصيغ ...
فتح الباري بشرح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب الناشر: المكتبة السلفية – مصر الطبعة: «السلفية الأولى» (5/ 124) باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ح2481 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.[الحديث 2481 - طرفه في: 5225]
قوله: (باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره)؛ أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها. . . الحديث، وأخرجه أحمد، عن ابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، عن حميد به وقال: أظنها عائشة. قال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي، لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها.قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم) لم أقف على اسم الخادم، وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش؛ ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد، عن جرير بن حازم، عن حميد، سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس. . . الحديث، واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة؛ فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة. . . الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت، فقيل: عنه عن أنس، ورجح أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل عنه رواية حماد بن سلمة، وقال: إن غيرها خطأ، ففي الأوسط للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها، الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد، عن ثابت، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاما، فسبقتها - قال عمران: أكثر ظني أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد فوضعتها، فخرجت عائشة - وذلك قبل أن يحتجبن - فضربت بها فانكسرت. . . الحديث. ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة؛ بل هي أم سلمة كما تقدم، نعم وقعت القصة لحفصة أيضا وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة، وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها. فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم. وبقية رجاله ثقات، وهي قصة أخرى بلا ريب؛ لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود، والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام. إسناده حسن، ولأحمد، وأبي داود عنها: فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة. فهذه قصة أخرى أيضا، وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد، عن أنس، وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة. . . إلخ، من غير تحرير.قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. وفي رواية ابن علية في النكاح عند المصنف: بصحفة؛ وهي قصعة مبسوطة، وتكون من غير الخشب.قوله: (فضربت بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد: نصفين، وفي رواية أم سلمة عند النسائي: فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة، وفي رواية ابن علية: فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. والفلق بالسكون الشق، ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت ثم انفصلت. قوله: (فضمها) في رواية ابن علية: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ولأحمد: فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام، ولأبي داود، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، عن حميد نحوه، وزاد: كلوا، فأكلوا. قوله: (وحبس الرسول) زاد ابن علية: حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها. قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية: إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: إناء كإناء، وطعام كطعام. قال ابن بطال: احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانا، فعليه مثل ما استهلك. قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقا، وعنه في رواية كالأول، وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل، وهو المشهور عندهم. وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها. والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين، ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتا بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.قلت: ويبعد هذا التصريح بقوله: إناء كإناء، وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، زاد في رواية الدارقطني: فصارت قضية، وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك، ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها، لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه، والله أعلم. وأما مسألة الطعام فهي محتملة لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم، وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين، والله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها، وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى، قال الطيبي: وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها. وقوله: غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح حيث ذكره المصنف، إن شاء الله تعالى.وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه، قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يغرمها الطعام لأنه كان مهدى، فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول، وغفل رحمه الله عما ورد في الطرق الأخرى، والله المستعان. قوله: (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد شيخ البخاري، وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس، لحميد، وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن حازم المذكورة أولا من عند ابن حزم).
https://www.youtube.com/watch?v=ZL-MyuA8Uhs
و
https://www.youtube.com/watch?v=VqfzfK27iyo
و
https://www.youtube.com/watch?v=gd5uTv_IWE0
و
https://www.youtube.com/watch?v=ykTSgvpQU8c
و
https://www.youtube.com/watch?v=O4qEvu8P9_A
و
https://www.youtube.com/watch?v=gUg2eWGiKOY
و
https://www.youtube.com/watch?v=vD0n-Oh6hko
يتبع :
https://www.youtube.com/watch?v=sNMFWmQg_bs
و
https://www.youtube.com/watch?v=uPsYRx_TS3k
و
https://www.youtube.com/watch?v=P7kmnFcZE0Q
و
https://www.youtube.com/watch?v=T3ITLtrAb-s
و
https://www.youtube.com/watch?v=fI1had-j8IE
و
https://www.youtube.com/watch?v=0MnMVYU9ZoQ
و
https://www.youtube.com/watch?v=0MnMVYU9ZoQ
البقيع
https://www.youtube.com/watch?v=O4qEvu8P9_A
و
https://www.youtube.com/watch?v=KA4SNVOH3Ks
و
https://www.youtube.com/watch?v=IX6s7UgMQCQ
و
https://www.youtube.com/watch?v=NPobXGPGbkM
إبراهيم
https://www.youtube.com/watch?v=fVLZtK4CdEQ
تقسم !
https://www.youtube.com/watch?v=nTB2gqCXKwk
ورب إبراهيم
https://www.youtube.com/watch?v=c_yb-MdodYg
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ
1ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي (13/ 36)ح 43 - (بابٌ إذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغَيْرِهِ) (أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا كسر شخص قَصْعَة، بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الصَّاد: وَهِي إِنَاء من عود، وَقَالَ ابْن سَيّده: وَهِي صَحْفَة تشبع عشرَة، وَهِي وَاحِدَة القصاع والقصع. قَوْله: (أَو شَيْئا) من بَاب عطف الْعَام على الْخَاص، أَي: أَو كسر شَيْئا. وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يضمن الْمثل أَو الْقيمَة؟ هَكَذَا قدره بَعضهم، وَفِيه نظر، لِأَن الْقَصعَة وَنَحْوهَا لَيست من الْمِثْلِيَّات أصلا، وَلَكِن يمشي مَا قَالَه فِي قَوْله: (أَو شَيْئا) ، لِأَنَّهُ أَعم من أَن يكون من الْمِثْلِيَّات أَو من ذَوَات الْقيم. قلت: فِي الحَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم دفع قَصْعَة صَحِيحَة عوض الْقَصعَة الَّتِي كسرتها عَائِشَة على مَا يَجِيء؟ قلت: لم يكن ذَلِك من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على سَبِيل الحكم على الْخصم، وَكَانَ دَفعه الْقَصعَة عوض الْمَكْسُورَة تطييباً لقلب صاحبتها، فَلَا يدل ذَلِك على أَن الْقَصعَة وَنَحْوهَا من الْمِثْلِيَّات.
1842 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسائِهِ فأرْسَلَتْ إحْدَى أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيها طَعامٌ فضَرَبَتْ بِيَدِهَا فكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وجَعَلَ فِيهَا الطعامَ وَقَالَ كُلُوا وحبَسَ الرَّسولَ والقَصَعةَ حتَّى فَرَغُوا فدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وحبَسَ الْمَكْسُورَةَ.(الحَدِيث 1842 طرفه فِي: 5225) (مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَكسرت الْقَصعَة) ، وَيحيى بن سعيد الْقطَّان. قَوْله: (كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ) ، وروى التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ عَن حميد عَن أنس، قَالَ: أَهْدَت بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم طَعَاما فِي قَصْعَة، فَضربت عَائِشَة الْقَصعَة بِيَدِهَا فَأَلْقَت مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: طَعَام بِطَعَام وإناء بِإِنَاء، ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَأخرجه أَحْمد عَن ابْن أبي عدي وَيزِيد بن هَارُون عَن حميد بِهِ، وَقَالَ: أظنها عَائِشَة، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: إِنَّمَا أبهمت عَائِشَة تفخيماً لشأنها. قيل: إِنَّه مِمَّا لَا يخفى وَلَا يلتبس إِنَّهَا هِيَ، لِأَن الْهَدَايَا إِنَّمَا كَانَت تهدى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي بَيتهَا، ورد بِأَن هَذَا مُجَرّد دَعْوَى يحْتَاج إِلَى الْبَيَان. وَقَالَ شَيخنَا: لم يَقع فِي رِوَايَة أحد من البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه تَسْمِيَة زوج النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، الَّتِي أَهْدَت لَهُ الطَّعَام، وَقد ذكر ابْن حزم من طَرِيق اللَّيْث عَن جرير بن حَازِم عَن حميد عَن أنس: أَن الَّتِي أهدته إِلَيْهِ زَيْنَب بنت جحش، أَهْدَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيت عَائِشَة ويومها جَفْنَة من حيس، فَقَامَتْ عَائِشَة فَأخذت الْقَصعَة فَضربت بهَا فكسرتها، فَقَامَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، إِلَى قَصْعَة لَهَا فَدَفعهَا إِلَى رَسُول زَيْنَب، فَقَالَ: هَذِه مَكَان صحفتها. وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جسرة بنت دجَاجَة عَن عَائِشَة، قَالَت: مَا رَأَيْت صانعاً طَعَاما مثل صَفِيَّة، صنعت لرَسُول الله طَعَاما فَبعثت بِهِ، فأخذني أفكل، يَعْنِي: رعدة، فَكسرت الْإِنَاء، فَقلت: يَا رَسُول الله! مَا كَفَّارَة مَا صنعت؟ قَالَ: إِنَاء مثل إِنَاء وَطَعَام مثل طَعَام. قَالَ الْخطابِيّ: فِي إِسْنَاده مقَال، وَقَالَ الشَّيْخ: يحْتَمل أَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ وَقعت لعَائِشَة مرّة مَعَ زَيْنَب وَمرَّة مَعَ صَفِيَّة، فَلَا مَانع من ذَلِك، فَإِن كَانَ ذَلِك وَاقعَة وَاحِدَة رَجعْنَا إِلَى التَّرْجِيح، وَحَدِيث أنس أصح. وَفِي بعض طرقه زَيْنَب، وَالله أعلم. وَذكر أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ فِي الْحَوَاشِي: أَن مُرْسلَة الْقَصعَة أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وروى النَّسَائِيّ من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أبي المتَوَكل عَن أم سَلمَة، أَنَّهَا أَتَت بِطَعَام فِي صَحْفَة إِلَى النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابه، فَجَاءَت عَائِشَة متزرة بكساء وَمَعَهَا فهر، ففلقت الصحفة … الحَدِيث، وَفِي (الْأَوْسَط) للطبراني من طَرِيق عبيد الله الْعمريّ عَن ثَابت عَن أنس أَنهم كَانُوا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيت عَائِشَة إِذْ أَتَى بصحفة خبز وَلحم من بَيت أم سَلمَة، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا وَعَائِشَة تصنع طَعَاما عجلة، فَلَمَّا فَرغْنَا جَاءَت بِهِ وَرفعت صَحْفَة أم سَلمَة فكسرتها. وروى ابْن أبي شيبَة وَابْن مَاجَه، من طَرِيق رجل من بني سواءة غير مُسَمّى عَن عَائِشَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابه فصنعت لَهُ طَعَاما، وصنعت لَهُ حَفْصَة طَعَاما، فسبقتني، فَقلت لِلْجَارِيَةِ: إنطلقي فأكفئي قصعتها. فألقتها. فَانْكَسَرت وانتثر الطَّعَام، فَجَمعه على النطع، فَأَكَلُوا ثمَّ بعث بقصعتي إِلَى حَفْصَة، فَقَالَ: خُذُوا ظرفا مَكَان ظرفكم، وَالظَّاهِر أَنَّهَا قصَّة أُخْرَى، لِأَن فِي هَذِه الْقِصَّة: أَن الْجَارِيَة هِيَ الَّتِي كسرت، وَفِي الَّذِي تقدم أَن عَائِشَة نَفسهَا هِيَ الَّتِي كسرتها، قَوْله: (فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ) ، قد تقدم من الْأَحَادِيث أَن الَّتِي أرْسلت دَائِرَة بَين عَائِشَة وَزَيْنَب بنت جحش وَصفِيَّة وَأم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن، فَإِن كَانَت الْقِصَّة مُتعَدِّدَة فَلَا كَلَام فِيهَا، وإلَاّ فَالْعَمَل بالترجيح، كَمَا ذكرنَا. قَوْله: (مَعَ خَادِم) ، يُطلق الْخَادِم على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَهنا المُرَاد: الْأُنْثَى، بِدَلِيل تَأْنِيث الضَّمِير فِي قَوْله: (فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة) . وَذكر هُنَا الْقَصعَة، وَفِي غَيره ذكر الْجَفْنَة والصحفة، كَمَا مر، قَوْله: (فِيهَا طَعَام) ، قد ذكر فِي حَدِيث زَيْنَب: أَنه حيس، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة. وَهُوَ الطَّعَام الْمُتَّخذ من التَّمْر والأقط وَالسمن، وَقد يَجْعَل عوض الأقط: الدَّقِيق أَو الفتيت، وَفِي حَدِيث الطَّبَرَانِيّ: خبز وَلحم. قَوْله: (فَضمهَا) ، أَي: ضم الْقَصعَة الَّتِي انْكَسَرت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَوْله: (وَقَالَ: كلوا) ، أَي: قَالَ، صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابه الَّذين كَانُوا مَعَه. قَوْله: (وَحبس الرَّسُول) ، أَي: أوقف الْخَادِم الَّذِي هُوَ رَسُول إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ. قَوْله: (والقصعة) ، أَي: حبس الْقَصعَة الْمَكْسُورَة أَيْضا عِنْده. قَوْله: (حَتَّى فرغوا) أَي: حَتَّى فرغت الصَّحَابَة الَّذين كَانُوا مَعَه من الْأكل. قَوْله: (فَدفع) ، أَي: أَمر بإحضار قَصْعَة صَحِيحَة من عِنْد الَّتِي هُوَ فِي بَيتهَا فَدَفعهَا إِلَى الرَّسُول وَحبس الْقَصعَة الْمَكْسُورَة عِنْده، وَرَأَيْت فِي بعض الْمَوَاضِع فِي أثْنَاء مطالعتي: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَخذ الْقَصعَة الْمَكْسُورَة. وَكَانَت قطعا، فاستوت صَحِيحَة فِي كَفه الْمُبَارك كَمَا كَانَت أَولا.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ ابْن التِّين: احْتج بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ: يقْضِي فِي الْعرُوض بالأمثال، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَرِوَايَة عَن مَالك، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: كل مَا صنع الآدميون غرم مثله كَالثَّوْبِ وَبِنَاء الْحَائِط وَنَحْو ذَلِك، وَلَك مَا كَانَ من صنع الله عز وجل مثل العَبْد وَالدَّابَّة فَفِيهِ الْقيمَة، وَالْمَشْهُور من مذْهبه أَن كل مَا كَانَ لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون فَفِيهِ الْقيمَة، وَمَا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا، فَيقْضى بِمثلِهِ يَوْم استهلاكه. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: فَإِن قيل: الصحفة من ذَوَات الْقيم، فَكيف غرمها؟ فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن الظَّاهِر مَا يحويه بَيته، صلى الله عليه وسلم، أَنه ملكه فَنقل من ملكه إِلَى ملكه لَا على وَجه الغرامة بِالْقيمَةِ. الثَّانِي: أَن أَخذ الْقَصعَة من بَيت الكاسرة عُقُوبَة، والعقوبة بالأموال مَشْرُوعَة، وَلما اسْتدلَّ ابْن حزم بِحَدِيث الْقَصعَة، قَالَ: هَذَا قَضَاء بِالْمثلِ لَا بِالدَّرَاهِمِ. قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قضيا فِيمَن اسْتهْلك فصلاناً بفصلان مثلهَا، وَشبهه دَاوُد بجزاء الصَّيْد فِي العَبْد العَبْد، وَفِي العصفور العصفور. وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَن اسْتهْلك عرُوضا أَو حَيَوَانا، فَذهب الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة: إِلَى أَن عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك، قَالُوا: وَلَا يقْضِي بِالْقيمَةِ إلَاّ عِنْد عدم الْمثل، وَذهب مَالك: إِلَى أَن من اسْتهْلك شَيْئا من الْعرُوض أَو الْحَيَوَان فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم استهلاكه، وَالْقيمَة أعدل فِي ذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَاتفقَ مَالك والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر، فِيمَن اسْتهْلك ذَهَبا أَو وَرقا أَو طَعَاما مَكِيلًا أَو مَوْزُونا أَن عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك فِي صفته ووزنه وَكيله. قلت: مَذْهَب أبي حنيفَة أَن كل مَا كَانَ مثلِيا إِذا اسْتَهْلكهُ شخص يجب عَلَيْهِ مثله، وَإِن كَانَ من ذَوَات الْقيم يجب عَلَيْهِ قِيمَته، والمثلي كالمكيل مثل الْحِنْطَة وَالشعِير، وَالْمَوْزُون كالدراهم وَالدَّنَانِير، وَلَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمَوْزُون مِمَّا يضر بالتبعيض، يَعْنِي: غير المصوغ مِنْهُ، فَهُوَ يلْحق بذوات الْقيم، وَغير الْمثْلِيّ كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ وَالرُّمَّان والسفرجل وَالثيَاب وَالدَّوَاب، والعددي المتقارب كالجوز وَالْبيض والفلوس كالمكيل. وَالْجَوَاب عَن حَدِيث الْبَاب مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ الْمَذْكُور آنِفا، وَقد ذكرنَا فِي أول الْبَاب مَا يَكْفِي عَن الْجَواب عَن الحَدِيث. وَفِيه: بسط عذر الْمَرْأَة فِي حَالَة الْغيرَة، لِأَنَّهُ لم ينْقل أَنه صلى الله عليه وسلم عَاتب عَائِشَة على ذَلِك، فَإِنَّمَا قَالَ: (غارت أمكُم) ، وَيُقَال: إِنَّمَا لم يؤدبها، وَلَو بالْكلَام، لِأَنَّهُ فهم أَن المهدية كَانَت أَرَادَت بإرسالها ذَلِك إِلَى بَيت عَائِشَة أذاها، والمظاهرة عَلَيْهَا، فَلَمَّا كسرتها لم يزدْ على أَن قَالَ: (غارت أمكُم وَجمع الطَّعَام بِيَدِهِ وَقَالَ: قَصْعَة بقصعة وَأما طَعَام بِطَعَام) ، لِأَنَّهُ كَانَ يعلم بإتلافه قبُول لَهُ أَو فِي حكمه، وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر: وَلم يغرم الطَّعَام لِأَنَّهُ كَانَ مهْدي، فإتلافه قبُوله لَهُ، أَو فِي حكم الْقبُول، قيل: فِيهِ نظر لِأَن الطَّعَام لم يتْلف فَإِنَّهُ دعى بقصعة فَوَضعه فِيهَا، وَقَالَ: (كلوا غارت أمكُم) . وَأجِيب: بِأَن هَذَا الطَّعَام إِن كَانَ هَدِيَّة فيستدعى أَن يكون ملكا للمهدي فَلَا غَرَامَة، وَإِن كَانَ ملكا للنَّبِي، صلى الله عليه وسلم، بِاعْتِبَار أَن مَا كَانَ فِي بيُوت أَزوَاجه، صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ ملك لَهُ فَلَا يتَصَوَّر فِيهِ الغرامة. وَقَالَ ابنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ أخبَرَنَا يَحْيَى بنُ أيُّوبَ قَالَ حدَّثنا حُمَيْدٌ قَالَ حدَّثنا أنَسٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ابْن أبي مَرْيَم اسْمه سعيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أبي مَرْيَم، وَهُوَ أحد شُيُوخ البُخَارِيّ، وَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام بَيَان التَّصْرِيح بتحديث أنس لحميد).
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد القسطلاني الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق – مصر الطبعة: السادسة، (4/ 279) باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ هذا (باب) بالتنوين (إذا كسر) شخص (قصعة) بفتح القاف إناء من خشب (أو) كسر (شيئًا لغيره) هو من باب عطف العام على الخاص أي هل يضمن المثل أو القيمة فجواب إذا محذوف. 2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا. وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ". وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.[الحديث 2481 - طرفه في: 5225].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) هي عائشة (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية كما رواه أبو داود والنسائي أو حفصة رواه الدارقطني وابن ماجة أو أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده أصح من إسناد الدارقطني وساقه بسند صحيح وهو أصح ما ورد في ذلك ويحتمل التعدد (مع خادم) لم يسم (بقصعة فيها طعام) وفي الأوسط للطبراني بصحفة فيها خبز ولحم من بيت أم سلمة (فضربت) عائشة (بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد نصفين وعند النسائي من حديث أم سلمة فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت الصحفة (فضمها) عليه الصلاة والسلام أي القصعة، وفي رواية ابن علية عند المؤلّف في النكاح فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة (وجعل فيها الطعام) الذي انتثر منها (وقال) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه
كلوا وحبس الرسول) الذي جاء بالطعام (والقصعة) بالنصب عطفًا على المنصوب السابق (حتى فرغوا) من الأكل وأتى بقصعة من عند عائشة (فدفع القصعة الصحيحة) إلى الرسول ليعطيها للتي كسرت صحفتها (وحبس) القصعة (المكسورة) في بيت التي كسرت زاد الثوري وقال إناء كإناء وطعام كطعام. واستشكل بأنه إنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء كالدراهم وسائر المثليات والقصعة إنما هي من المتقوّمات، والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن ذلك على سبيل الحكم على الخصم.).
منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (5/ 259) ح 34 - بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (باب: إذا كسر قصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. (أو شيئًا لغيره) عطفٌ على ما قبله من عطف العام على الخاص، وجواب (إذا) محذوف، أي: ضمنه بالمثل إن كان مثليًّ أو بالقيمة إن كان متقوّمًا.2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَال: "كُلُوا" وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ.[5225 - فتح: 5/ 124] وَقَال ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.(عن حميد) أي: الطويل.(عند بعض نسائه) [هي عائشة. (فأرسلت إحدى أمَّهات المؤمنين)] هي أم سلمة، [وقيل: صفيَّة] ، وقيل: حفصة. (فيها طعام) أي: من خبز ولحم كما في "الأوسط" للطبراني. (فضربت) أي: عائشة. (وحبس الرَّسول) أي: أوقفه. (فدفع القصعة الصَّحيحة). عطف على مقدَّر، أي: وأتى بقصعة حيحة من عند عائشة، فدفعها إلى الرَّسول؛ ليعطيها للتي كسرت قصعتها. (وحبس المكسورة) أي: أبقاها في بيت عائشة ولا حجَّة في الحديث على ضمان المتقوم كالقصعة، والكوز بمثله لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن حكمًا؛ لأنَّ القصعتين فيما حكاه البيهقي كانتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوجته، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها والصَّحيحة في بيت صاحبتها)
البدرُ التمام شرح بلوغ المرام المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي المحقق: علي بن عبد الله الزبن الناشر: دار هجر الطبعة: الأولى (6/ 320) ح 725 - وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمَّها وجعل فيها الطعام وقال: "كلوا". ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. «البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن» (6/ 321) «رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء". وصححه. قوله: بعض نسائه. في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس بلفظ: فضربت عائشة القصعة بيدها. الحديث. وأخرجه أحمد (2) في ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد قال: وأظنها عائشة. قال الطيبي (أ): إنما أُبهمت عائشة؛ تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تُهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. والمرسِلة ذكر ابن حزم المالكي (ب) من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد بلفظ: أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها جَفنة من حيس. الحديث، فصرح بذكر الزوج المرسِلة والطعام المهدَى. قال المصنف : ولم أطلع على اسم الخادم. وقد وقع مثل هذه القصة من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه النسائي عن أم سلمة، أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهر ففلقت به الصحفة. الحديث، وقد اختلف فيه على ثابت؛ فقيل: عن أنس. وقيل: عن أم سلمة. وفي الطبراني عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، إذ أُتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعامًا عَجِلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها. الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طُعَيما، فسبقتها -قال عمران: أكثر ظني أنها حفصة- بصحفة فيها ثريد فوضعتها، فخرجت عائشة، وذلك قبل أن يحتجبن، فضربت بها فانكسرت. الحديث.ولم يصب عمران في ظَنِّه أنها حفصة، بل هي أم سلمة كما تقدم، ولكنه وقع لحفصة أيضًا مثل ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة من طريق رجل من بني [سُواءة] (أ) غير مسمى عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعتُ له طعامًا، وصنعت له حفصة طعامًا، فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها. [فأكفأتها] (أ) فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوه، ثم بعث بقصعتى إلى حفصة فقال: "خذوا ظرفًا مكان ظرفكم". وبقية رجاله ثقات، وهي قصة أخرى بلا ريب، لأن [في] (ب) هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الَّذي تقدم أن عائشة هي التي كسرتها.ووقع مثل هذه القصة لصفية فيما أخرجه أبو داود والنسائي (1) من طريق جَسْرة -بفتح الجيم وسكون السين المهملة- عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناءً فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: "إناء كإناء، وطعام كطعام". إسناده حسن. ولأحمد وأبي داود عنها: فلما رأيت الجارية أخذتني رِعدة. فهذه قصة أخرى.وتحرّر من هذا أن المبهم في الحديث المراد به زينب؛ لمجيء الحديث من مخرجه، وهو حميد عن أنس، وما عدا ذلك فقصص أخرى، فلا يشتبه المبهم بغيرها وقوله: بقصعة. هي بفتح القاف، [إناء من خشب، وقد جاء في البخاري في هذا الحديث في النكاح: بصحفة. وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب.قوله: فضربت بيدها فكسرت القصعة. زاد أحمد: نصفين. فبين أن كسرها كان نصفين] (أ)، وفي رواية ابن علية: فضربت التي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. والفلق بالسكون الشق، فيحمل بأنها انشقت أولًا ثم انفصلت.قوله: فضمها. في رواية ابن علية: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الَّذي كان في الصحفة ويقول: "غارت أمكم". ولأحمد : فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام. ولأبي داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حميد نحوه، وزاد: فأكلوا. بعد قوله: "كلوا".قوله: ودفع القصعة الصحيحة للرسول. لفظ البخاري: وحبس الرسول والقصعة حتَّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة. زاد ابن علية: حتَّى أُتي بصحفة من التي هو في بيتها. وزاد ابن علية أيضًا: حتَّى أتى إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: "إناء كإناء، وطعام كطعام".والحديث فيه دلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله.... وفي الحديث دلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه. قال ابن العربي (2): وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، واقتصر على تغريمها القصعة ولم يغرمها المأم؛ لأنه كان مهدًى لهم، فقد خرج عن ملكها بالتخلية. والله سبحانه أعلم).
ومثل هذا الكلام موجود :
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – السعودية الطبعة: الثالثة (5/ 183 ت حلاق) و الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطعبة الأولى (2/ 292) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى (ص662) والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني حققه ورتبه: أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء - اليمن (7/ 3561) ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار المؤلف: محمد بن علي الشوكاني حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية الطبعة: الأولى، (11/ 89) و الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري للإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز بقلم: أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي الناشر: دار التدمرية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (2/ 348) ومن أراد المزيد زدناه فلدينا مزيد
بحث : أسد الله الغالب
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه) المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري طبعة: مراجعة ومصححة على النسخة السلطانية، مع رفع الالتباس عن رموزها الناشر: دار التأصيل – القاهرة الطبعة: الأولى (3/ 403) كِتَاب الْمَظَالِمِ. بَابٌ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ح [2494] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: "كُلُوا" وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ).
صحيح البخاري تحقيق: جماعة من العلماء الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر (3/ 136) بَابٌ: إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ح2481
غيرتها من صفية وكسر إناء صفية من شدة الغيرة :
https://asdullalhalghaleb.blogspot.c...g-post_89.html
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - - (ج 3 / ص 105)ح 12046 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن أبي عدي عن حميد ويزيد بن هارون أنا حميد عن أنس : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان عند بعض نسائه قال أظنها عائشة فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام قال فضربت الأخرى بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين قال فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول غارت أمكم قال وأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام ثم قال كلوا فأكلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين )
مسند أبي يعلى المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي الناشر : دار المأمون للتراث – دمشق الطبعة الأولى ، 1404 – 1984 تحقيق : حسين سليم أسد عدد الأجزاء : 13 الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها- (ج 6 / ص 411)ح 3774 - وعن أنس : قال: كان النبي عند بعض نساءه فبعثت إليه بقصعة فيها طعام فلم جاءت التي في بيتها ضربت يد الخادم فوقعت القصعة فانكسرت فأخذها النبي صلى الله عليه و سلم وجعل يعيد الطعام فيها ويقول : ( غارت أمكم ) فلم جاءت بقصعتها أخذها فبعث بها إلى التي كسرت قصعتها).
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (5/ 147)ح2480 - 2481 - (عن أنس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) هي: عائشة، جاء كذلك في رواية الترمذي (فأرسلت إحدى أمهات المومنين) هي: زينب وقيل: أم سلمة، وقيل صفية (مع خادم) يطلق على الذكر والأنثى (بقصعة) بفتح القاف، يقال: لا تكسر القصعة ولا تفتح الجراب (فكسرت القصعة) غيرة؛ كما هو دأب النساء (فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) وهذا لم يكن على طريقة ضمان المتلف حتى يقال: القصعة من ذوات القيم، فكيف حكم فيها بالمثل؛ بل كان شيء بينه وبين أهله. وقيل: كانت القصعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكره أن يرد المكسورة.(وقال ابن أبي مريم) واسمه سعيد شيخ البخاري، نقل عنه بلفظ قال لأنه سمع الحديث مذاكرة؛ وفائدة هذا الطريق التصريح بلفظ السماع من حميد، وفيه دفع وهم التدليس).
بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: الدكتور ماهر ياسين الفحل الناشر: دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، (ص343) ( وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ)
للأسف حادثة كسر الإناء تكررت عدة مرات فمرة مع أم سلمة ومرة مع زينب وأخرى مع صفية ومع حفصة ...:كما يقول ابن حجر وغيره لاختلاف الصيغ ...
فتح الباري بشرح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب الناشر: المكتبة السلفية – مصر الطبعة: «السلفية الأولى» (5/ 124) باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره ح2481 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا حميد، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.[الحديث 2481 - طرفه في: 5225]
قوله: (باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره)؛ أي: هل يضمن المثل أو القيمة؟ قوله: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها. . . الحديث، وأخرجه أحمد، عن ابن أبي عدي، ويزيد بن هارون، عن حميد به وقال: أظنها عائشة. قال الطيبي: إنما أبهمت عائشة تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي، لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها.قوله: (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم) لم أقف على اسم الخادم، وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش؛ ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد، عن جرير بن حازم، عن حميد، سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها جفنة من حيس. . . الحديث، واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. ووقع قريب من ذلك لعائشة مع أم سلمة؛ فروى النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكل، عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة. . . الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث على ثابت، فقيل: عنه عن أنس، ورجح أبو زرعة الرازي فيما حكاه ابن أبي حاتم في العلل عنه رواية حماد بن سلمة، وقال: إن غيرها خطأ، ففي الأوسط للطبراني من طريق عبيد الله العمري عن ثابت عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة إذ أتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعاما عجلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها، الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد، عن ثابت، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طعاما، فسبقتها - قال عمران: أكثر ظني أنها حفصة - بصحفة فيها ثريد فوضعتها، فخرجت عائشة - وذلك قبل أن يحتجبن - فضربت بها فانكسرت. . . الحديث. ولم يصب عمران في ظنه أنها حفصة؛ بل هي أم سلمة كما تقدم، نعم وقعت القصة لحفصة أيضا وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة، وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها. فأكفأتها فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكان ظرفكم. وبقية رجاله ثقات، وهي قصة أخرى بلا ريب؛ لأن في هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الذي تقدم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود، والنسائي من طريق جسرة بفتح الجيم وسكون المهملة عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: إناء كإناء وطعام كطعام. إسناده حسن، ولأحمد، وأبي داود عنها: فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة. فهذه قصة أخرى أيضا، وتحرر من ذلك أن المراد بمن أبهم في حديث الباب هي زينب لمجيء الحديث من مخرجه وهو حميد، عن أنس، وما عدا ذلك فقصص أخرى لا يليق بمن يحقق أن يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة. . . إلخ، من غير تحرير.قوله: (بقصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. وفي رواية ابن علية في النكاح عند المصنف: بصحفة؛ وهي قصعة مبسوطة، وتكون من غير الخشب.قوله: (فضربت بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد: نصفين، وفي رواية أم سلمة عند النسائي: فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت به الصحفة، وفي رواية ابن علية: فضربت التي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. والفلق بالسكون الشق، ودلت الرواية الأخرى على أنها انشقت ثم انفصلت. قوله: (فضمها) في رواية ابن علية: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ولأحمد: فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام، ولأبي داود، والنسائي من طريق خالد بن الحارث، عن حميد نحوه، وزاد: كلوا، فأكلوا. قوله: (وحبس الرسول) زاد ابن علية: حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها. قوله: (فدفع القصعة الصحيحة) زاد ابن علية: إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: إناء كإناء، وطعام كطعام. قال ابن بطال: احتج به الشافعي والكوفيون فيمن استهلك عروضا أو حيوانا، فعليه مثل ما استهلك. قالوا: ولا يقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالك إلى القيمة مطلقا، وعنه في رواية كالأول، وعنه ما صنعه الآدمي فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة. وعنه ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل، وهو المشهور عندهم. وما أطلقه عن الشافعي فيه نظر، وإنما يحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء وأما القصعة فهي من المتقومات لاختلاف أجزائها. والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين، ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادا بينهما فرضيتا بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال كما تقدم قريبا، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.قلت: ويبعد هذا التصريح بقوله: إناء كإناء، وأما التوجيه الأول فيعكر عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: من كسر شيئا فهو له، وعليه مثله، زاد في رواية الدارقطني: فصارت قضية، وذلك يقتضي أن يكون حكما عاما لكل من وقع له مثل ذلك، ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عين لا عموم فيها، لكن محل ذلك ما إذا أفسد المكسور، فأما إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه، والله أعلم. وأما مسألة الطعام فهي محتملة لأن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه لأنه ليس له مثل معلوم، وفي طرق الحديث ما يدل على ذلك وأن الطعامين كانا مختلفين، والله أعلم. واحتج به الحنفية لقولهم إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب عنها وملكها الغاصب وضمنها، وفي الاستدلال لذلك بهذا الحديث نظر لا يخفى، قال الطيبي: وإنما وصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانا بسبب الغيرة التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى بيت ضرتها. وقوله: غارت أمكم اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمل صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغيرة، فإنها مركبة في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. وسيأتي مزيد لما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح حيث ذكره المصنف، إن شاء الله تعالى.وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه، قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يغرمها الطعام لأنه كان مهدى، فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول، وغفل رحمه الله عما ورد في الطرق الأخرى، والله المستعان. قوله: (وقال ابن أبي مريم) هو سعيد شيخ البخاري، وأراد بذلك بيان التصريح بتحديث أنس، لحميد، وقد وقع تصريحه بالسماع منه لهذا الحديث في رواية جرير بن حازم المذكورة أولا من عند ابن حزم).
https://www.youtube.com/watch?v=ZL-MyuA8Uhs
و
https://www.youtube.com/watch?v=VqfzfK27iyo
و
https://www.youtube.com/watch?v=gd5uTv_IWE0
و
https://www.youtube.com/watch?v=ykTSgvpQU8c
و
https://www.youtube.com/watch?v=O4qEvu8P9_A
و
https://www.youtube.com/watch?v=gUg2eWGiKOY
و
https://www.youtube.com/watch?v=vD0n-Oh6hko
يتبع :
https://www.youtube.com/watch?v=sNMFWmQg_bs
و
https://www.youtube.com/watch?v=uPsYRx_TS3k
و
https://www.youtube.com/watch?v=P7kmnFcZE0Q
و
https://www.youtube.com/watch?v=T3ITLtrAb-s
و
https://www.youtube.com/watch?v=fI1had-j8IE
و
https://www.youtube.com/watch?v=0MnMVYU9ZoQ
و
https://www.youtube.com/watch?v=0MnMVYU9ZoQ
البقيع
https://www.youtube.com/watch?v=O4qEvu8P9_A
و
https://www.youtube.com/watch?v=KA4SNVOH3Ks
و
https://www.youtube.com/watch?v=IX6s7UgMQCQ
و
https://www.youtube.com/watch?v=NPobXGPGbkM
إبراهيم
https://www.youtube.com/watch?v=fVLZtK4CdEQ
تقسم !
https://www.youtube.com/watch?v=nTB2gqCXKwk
ورب إبراهيم
https://www.youtube.com/watch?v=c_yb-MdodYg
ـــــــــــــــــــــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــ
1ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي (13/ 36)ح 43 - (بابٌ إذَا كَسَرَ قَصْعَةً أوْ شَيْئاً لِغَيْرِهِ) (أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا كسر شخص قَصْعَة، بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الصَّاد: وَهِي إِنَاء من عود، وَقَالَ ابْن سَيّده: وَهِي صَحْفَة تشبع عشرَة، وَهِي وَاحِدَة القصاع والقصع. قَوْله: (أَو شَيْئا) من بَاب عطف الْعَام على الْخَاص، أَي: أَو كسر شَيْئا. وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يضمن الْمثل أَو الْقيمَة؟ هَكَذَا قدره بَعضهم، وَفِيه نظر، لِأَن الْقَصعَة وَنَحْوهَا لَيست من الْمِثْلِيَّات أصلا، وَلَكِن يمشي مَا قَالَه فِي قَوْله: (أَو شَيْئا) ، لِأَنَّهُ أَعم من أَن يكون من الْمِثْلِيَّات أَو من ذَوَات الْقيم. قلت: فِي الحَدِيث أَنه صلى الله عليه وسلم دفع قَصْعَة صَحِيحَة عوض الْقَصعَة الَّتِي كسرتها عَائِشَة على مَا يَجِيء؟ قلت: لم يكن ذَلِك من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على سَبِيل الحكم على الْخصم، وَكَانَ دَفعه الْقَصعَة عوض الْمَكْسُورَة تطييباً لقلب صاحبتها، فَلَا يدل ذَلِك على أَن الْقَصعَة وَنَحْوهَا من الْمِثْلِيَّات.
1842 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسائِهِ فأرْسَلَتْ إحْدَى أُمَّهاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيها طَعامٌ فضَرَبَتْ بِيَدِهَا فكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وجَعَلَ فِيهَا الطعامَ وَقَالَ كُلُوا وحبَسَ الرَّسولَ والقَصَعةَ حتَّى فَرَغُوا فدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وحبَسَ الْمَكْسُورَةَ.(الحَدِيث 1842 طرفه فِي: 5225) (مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَكسرت الْقَصعَة) ، وَيحيى بن سعيد الْقطَّان. قَوْله: (كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ) ، وروى التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة سُفْيَان الثَّوْريّ عَن حميد عَن أنس، قَالَ: أَهْدَت بعض أَزوَاج النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم طَعَاما فِي قَصْعَة، فَضربت عَائِشَة الْقَصعَة بِيَدِهَا فَأَلْقَت مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: طَعَام بِطَعَام وإناء بِإِنَاء، ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح، وَأخرجه أَحْمد عَن ابْن أبي عدي وَيزِيد بن هَارُون عَن حميد بِهِ، وَقَالَ: أظنها عَائِشَة، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: إِنَّمَا أبهمت عَائِشَة تفخيماً لشأنها. قيل: إِنَّه مِمَّا لَا يخفى وَلَا يلتبس إِنَّهَا هِيَ، لِأَن الْهَدَايَا إِنَّمَا كَانَت تهدى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي بَيتهَا، ورد بِأَن هَذَا مُجَرّد دَعْوَى يحْتَاج إِلَى الْبَيَان. وَقَالَ شَيخنَا: لم يَقع فِي رِوَايَة أحد من البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه تَسْمِيَة زوج النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، الَّتِي أَهْدَت لَهُ الطَّعَام، وَقد ذكر ابْن حزم من طَرِيق اللَّيْث عَن جرير بن حَازِم عَن حميد عَن أنس: أَن الَّتِي أهدته إِلَيْهِ زَيْنَب بنت جحش، أَهْدَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيت عَائِشَة ويومها جَفْنَة من حيس، فَقَامَتْ عَائِشَة فَأخذت الْقَصعَة فَضربت بهَا فكسرتها، فَقَامَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، إِلَى قَصْعَة لَهَا فَدَفعهَا إِلَى رَسُول زَيْنَب، فَقَالَ: هَذِه مَكَان صحفتها. وروى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة جسرة بنت دجَاجَة عَن عَائِشَة، قَالَت: مَا رَأَيْت صانعاً طَعَاما مثل صَفِيَّة، صنعت لرَسُول الله طَعَاما فَبعثت بِهِ، فأخذني أفكل، يَعْنِي: رعدة، فَكسرت الْإِنَاء، فَقلت: يَا رَسُول الله! مَا كَفَّارَة مَا صنعت؟ قَالَ: إِنَاء مثل إِنَاء وَطَعَام مثل طَعَام. قَالَ الْخطابِيّ: فِي إِسْنَاده مقَال، وَقَالَ الشَّيْخ: يحْتَمل أَنَّهُمَا وَاقِعَتَانِ وَقعت لعَائِشَة مرّة مَعَ زَيْنَب وَمرَّة مَعَ صَفِيَّة، فَلَا مَانع من ذَلِك، فَإِن كَانَ ذَلِك وَاقعَة وَاحِدَة رَجعْنَا إِلَى التَّرْجِيح، وَحَدِيث أنس أصح. وَفِي بعض طرقه زَيْنَب، وَالله أعلم. وَذكر أَبُو مُحَمَّد الْمُنْذِرِيّ فِي الْحَوَاشِي: أَن مُرْسلَة الْقَصعَة أم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وروى النَّسَائِيّ من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أبي المتَوَكل عَن أم سَلمَة، أَنَّهَا أَتَت بِطَعَام فِي صَحْفَة إِلَى النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابه، فَجَاءَت عَائِشَة متزرة بكساء وَمَعَهَا فهر، ففلقت الصحفة … الحَدِيث، وَفِي (الْأَوْسَط) للطبراني من طَرِيق عبيد الله الْعمريّ عَن ثَابت عَن أنس أَنهم كَانُوا عِنْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي بَيت عَائِشَة إِذْ أَتَى بصحفة خبز وَلحم من بَيت أم سَلمَة، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا وَعَائِشَة تصنع طَعَاما عجلة، فَلَمَّا فَرغْنَا جَاءَت بِهِ وَرفعت صَحْفَة أم سَلمَة فكسرتها. وروى ابْن أبي شيبَة وَابْن مَاجَه، من طَرِيق رجل من بني سواءة غير مُسَمّى عَن عَائِشَة، قَالَت: كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ أَصْحَابه فصنعت لَهُ طَعَاما، وصنعت لَهُ حَفْصَة طَعَاما، فسبقتني، فَقلت لِلْجَارِيَةِ: إنطلقي فأكفئي قصعتها. فألقتها. فَانْكَسَرت وانتثر الطَّعَام، فَجَمعه على النطع، فَأَكَلُوا ثمَّ بعث بقصعتي إِلَى حَفْصَة، فَقَالَ: خُذُوا ظرفا مَكَان ظرفكم، وَالظَّاهِر أَنَّهَا قصَّة أُخْرَى، لِأَن فِي هَذِه الْقِصَّة: أَن الْجَارِيَة هِيَ الَّتِي كسرت، وَفِي الَّذِي تقدم أَن عَائِشَة نَفسهَا هِيَ الَّتِي كسرتها، قَوْله: (فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ) ، قد تقدم من الْأَحَادِيث أَن الَّتِي أرْسلت دَائِرَة بَين عَائِشَة وَزَيْنَب بنت جحش وَصفِيَّة وَأم سَلمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن، فَإِن كَانَت الْقِصَّة مُتعَدِّدَة فَلَا كَلَام فِيهَا، وإلَاّ فَالْعَمَل بالترجيح، كَمَا ذكرنَا. قَوْله: (مَعَ خَادِم) ، يُطلق الْخَادِم على الذّكر وَالْأُنْثَى، وَهنا المُرَاد: الْأُنْثَى، بِدَلِيل تَأْنِيث الضَّمِير فِي قَوْله: (فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة) . وَذكر هُنَا الْقَصعَة، وَفِي غَيره ذكر الْجَفْنَة والصحفة، كَمَا مر، قَوْله: (فِيهَا طَعَام) ، قد ذكر فِي حَدِيث زَيْنَب: أَنه حيس، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة. وَهُوَ الطَّعَام الْمُتَّخذ من التَّمْر والأقط وَالسمن، وَقد يَجْعَل عوض الأقط: الدَّقِيق أَو الفتيت، وَفِي حَدِيث الطَّبَرَانِيّ: خبز وَلحم. قَوْله: (فَضمهَا) ، أَي: ضم الْقَصعَة الَّتِي انْكَسَرت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قَوْله: (وَقَالَ: كلوا) ، أَي: قَالَ، صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابه الَّذين كَانُوا مَعَه. قَوْله: (وَحبس الرَّسُول) ، أَي: أوقف الْخَادِم الَّذِي هُوَ رَسُول إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ. قَوْله: (والقصعة) ، أَي: حبس الْقَصعَة الْمَكْسُورَة أَيْضا عِنْده. قَوْله: (حَتَّى فرغوا) أَي: حَتَّى فرغت الصَّحَابَة الَّذين كَانُوا مَعَه من الْأكل. قَوْله: (فَدفع) ، أَي: أَمر بإحضار قَصْعَة صَحِيحَة من عِنْد الَّتِي هُوَ فِي بَيتهَا فَدَفعهَا إِلَى الرَّسُول وَحبس الْقَصعَة الْمَكْسُورَة عِنْده، وَرَأَيْت فِي بعض الْمَوَاضِع فِي أثْنَاء مطالعتي: أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَخذ الْقَصعَة الْمَكْسُورَة. وَكَانَت قطعا، فاستوت صَحِيحَة فِي كَفه الْمُبَارك كَمَا كَانَت أَولا.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ ابْن التِّين: احْتج بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ: يقْضِي فِي الْعرُوض بالأمثال، وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَرِوَايَة عَن مَالك، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: كل مَا صنع الآدميون غرم مثله كَالثَّوْبِ وَبِنَاء الْحَائِط وَنَحْو ذَلِك، وَلَك مَا كَانَ من صنع الله عز وجل مثل العَبْد وَالدَّابَّة فَفِيهِ الْقيمَة، وَالْمَشْهُور من مذْهبه أَن كل مَا كَانَ لَيْسَ بمكيل وَلَا مَوْزُون فَفِيهِ الْقيمَة، وَمَا كَانَ مَكِيلًا أَو مَوْزُونا، فَيقْضى بِمثلِهِ يَوْم استهلاكه. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: فَإِن قيل: الصحفة من ذَوَات الْقيم، فَكيف غرمها؟ فَالْجَوَاب من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَن الظَّاهِر مَا يحويه بَيته، صلى الله عليه وسلم، أَنه ملكه فَنقل من ملكه إِلَى ملكه لَا على وَجه الغرامة بِالْقيمَةِ. الثَّانِي: أَن أَخذ الْقَصعَة من بَيت الكاسرة عُقُوبَة، والعقوبة بالأموال مَشْرُوعَة، وَلما اسْتدلَّ ابْن حزم بِحَدِيث الْقَصعَة، قَالَ: هَذَا قَضَاء بِالْمثلِ لَا بِالدَّرَاهِمِ. قَالَ: وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَابْن مَسْعُود أَنَّهُمَا قضيا فِيمَن اسْتهْلك فصلاناً بفصلان مثلهَا، وَشبهه دَاوُد بجزاء الصَّيْد فِي العَبْد العَبْد، وَفِي العصفور العصفور. وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلف الْعلمَاء فِيمَن اسْتهْلك عرُوضا أَو حَيَوَانا، فَذهب الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة: إِلَى أَن عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك، قَالُوا: وَلَا يقْضِي بِالْقيمَةِ إلَاّ عِنْد عدم الْمثل، وَذهب مَالك: إِلَى أَن من اسْتهْلك شَيْئا من الْعرُوض أَو الْحَيَوَان فَعَلَيهِ قِيمَته يَوْم استهلاكه، وَالْقيمَة أعدل فِي ذَلِك، ثمَّ قَالَ: وَاتفقَ مَالك والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر، فِيمَن اسْتهْلك ذَهَبا أَو وَرقا أَو طَعَاما مَكِيلًا أَو مَوْزُونا أَن عَلَيْهِ مثل مَا اسْتهْلك فِي صفته ووزنه وَكيله. قلت: مَذْهَب أبي حنيفَة أَن كل مَا كَانَ مثلِيا إِذا اسْتَهْلكهُ شخص يجب عَلَيْهِ مثله، وَإِن كَانَ من ذَوَات الْقيم يجب عَلَيْهِ قِيمَته، والمثلي كالمكيل مثل الْحِنْطَة وَالشعِير، وَالْمَوْزُون كالدراهم وَالدَّنَانِير، وَلَكِن بِشَرْط أَن لَا يكون الْمَوْزُون مِمَّا يضر بالتبعيض، يَعْنِي: غير المصوغ مِنْهُ، فَهُوَ يلْحق بذوات الْقيم، وَغير الْمثْلِيّ كالعدديات المتفاوتة كالبطيخ وَالرُّمَّان والسفرجل وَالثيَاب وَالدَّوَاب، والعددي المتقارب كالجوز وَالْبيض والفلوس كالمكيل. وَالْجَوَاب عَن حَدِيث الْبَاب مَا قَالَه ابْن الْجَوْزِيّ الْمَذْكُور آنِفا، وَقد ذكرنَا فِي أول الْبَاب مَا يَكْفِي عَن الْجَواب عَن الحَدِيث. وَفِيه: بسط عذر الْمَرْأَة فِي حَالَة الْغيرَة، لِأَنَّهُ لم ينْقل أَنه صلى الله عليه وسلم عَاتب عَائِشَة على ذَلِك، فَإِنَّمَا قَالَ: (غارت أمكُم) ، وَيُقَال: إِنَّمَا لم يؤدبها، وَلَو بالْكلَام، لِأَنَّهُ فهم أَن المهدية كَانَت أَرَادَت بإرسالها ذَلِك إِلَى بَيت عَائِشَة أذاها، والمظاهرة عَلَيْهَا، فَلَمَّا كسرتها لم يزدْ على أَن قَالَ: (غارت أمكُم وَجمع الطَّعَام بِيَدِهِ وَقَالَ: قَصْعَة بقصعة وَأما طَعَام بِطَعَام) ، لِأَنَّهُ كَانَ يعلم بإتلافه قبُول لَهُ أَو فِي حكمه، وَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر: وَلم يغرم الطَّعَام لِأَنَّهُ كَانَ مهْدي، فإتلافه قبُوله لَهُ، أَو فِي حكم الْقبُول، قيل: فِيهِ نظر لِأَن الطَّعَام لم يتْلف فَإِنَّهُ دعى بقصعة فَوَضعه فِيهَا، وَقَالَ: (كلوا غارت أمكُم) . وَأجِيب: بِأَن هَذَا الطَّعَام إِن كَانَ هَدِيَّة فيستدعى أَن يكون ملكا للمهدي فَلَا غَرَامَة، وَإِن كَانَ ملكا للنَّبِي، صلى الله عليه وسلم، بِاعْتِبَار أَن مَا كَانَ فِي بيُوت أَزوَاجه، صلى الله عليه وسلم، فَهُوَ ملك لَهُ فَلَا يتَصَوَّر فِيهِ الغرامة. وَقَالَ ابنُ أبي مَرْيَمَ قَالَ أخبَرَنَا يَحْيَى بنُ أيُّوبَ قَالَ حدَّثنا حُمَيْدٌ قَالَ حدَّثنا أنَسٌ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ابْن أبي مَرْيَم اسْمه سعيد بن مُحَمَّد بن الحكم بن أبي مَرْيَم، وَهُوَ أحد شُيُوخ البُخَارِيّ، وَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام بَيَان التَّصْرِيح بتحديث أنس لحميد).
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد القسطلاني الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق – مصر الطبعة: السادسة، (4/ 279) باب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ هذا (باب) بالتنوين (إذا كسر) شخص (قصعة) بفتح القاف إناء من خشب (أو) كسر (شيئًا لغيره) هو من باب عطف العام على الخاص أي هل يضمن المثل أو القيمة فجواب إذا محذوف. 2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا. وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ". وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.[الحديث 2481 - طرفه في: 5225].
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: (حدّثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه) هي عائشة (فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) هي صفية كما رواه أبو داود والنسائي أو حفصة رواه الدارقطني وابن ماجة أو أم سلمة رواه الطبراني في الأوسط وإسناده أصح من إسناد الدارقطني وساقه بسند صحيح وهو أصح ما ورد في ذلك ويحتمل التعدد (مع خادم) لم يسم (بقصعة فيها طعام) وفي الأوسط للطبراني بصحفة فيها خبز ولحم من بيت أم سلمة (فضربت) عائشة (بيدها فكسرت القصعة) زاد أحمد نصفين وعند النسائي من حديث أم سلمة فجاءت عائشة ومعها فهر ففلقت الصحفة (فضمها) عليه الصلاة والسلام أي القصعة، وفي رواية ابن علية عند المؤلّف في النكاح فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة (وجعل فيها الطعام) الذي انتثر منها (وقال) عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا معه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (5/ 259) ح 34 - بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (باب: إذا كسر قصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. (أو شيئًا لغيره) عطفٌ على ما قبله من عطف العام على الخاص، وجواب (إذا) محذوف، أي: ضمنه بالمثل إن كان مثليًّ أو بالقيمة إن كان متقوّمًا.2481 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَال: "كُلُوا" وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ.[5225 - فتح: 5/ 124] وَقَال ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.(عن حميد) أي: الطويل.(عند بعض نسائه) [هي عائشة. (فأرسلت إحدى أمَّهات المؤمنين)] هي أم سلمة، [وقيل: صفيَّة] ، وقيل: حفصة. (فيها طعام) أي: من خبز ولحم كما في "الأوسط" للطبراني. (فضربت) أي: عائشة. (وحبس الرَّسول) أي: أوقفه. (فدفع القصعة الصَّحيحة). عطف على مقدَّر، أي: وأتى بقصعة حيحة من عند عائشة، فدفعها إلى الرَّسول؛ ليعطيها للتي كسرت قصعتها. (وحبس المكسورة) أي: أبقاها في بيت عائشة ولا حجَّة في الحديث على ضمان المتقوم كالقصعة، والكوز بمثله لأن ما فعله صلى الله عليه وسلم لم يكن حكمًا؛ لأنَّ القصعتين فيما حكاه البيهقي كانتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوجته، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها والصَّحيحة في بيت صاحبتها)
البدرُ التمام شرح بلوغ المرام المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعيّ، المعروف بالمَغرِبي المحقق: علي بن عبد الله الزبن الناشر: دار هجر الطبعة: الأولى (6/ 320) ح 725 - وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمَّها وجعل فيها الطعام وقال: "كلوا". ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. «البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن» (6/ 321) «رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء". وصححه. قوله: بعض نسائه. في رواية الترمذي من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس بلفظ: فضربت عائشة القصعة بيدها. الحديث. وأخرجه أحمد (2) في ابن أبي عدي ويزيد بن هارون عن حميد قال: وأظنها عائشة. قال الطيبي (أ): إنما أُبهمت عائشة؛ تفخيما لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تُهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. والمرسِلة ذكر ابن حزم المالكي (ب) من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد بلفظ: أن زينب بنت جحش أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة ويومها جَفنة من حيس. الحديث، فصرح بذكر الزوج المرسِلة والطعام المهدَى. قال المصنف : ولم أطلع على اسم الخادم. وقد وقع مثل هذه القصة من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه النسائي عن أم سلمة، أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فِهر ففلقت به الصحفة. الحديث، وقد اختلف فيه على ثابت؛ فقيل: عن أنس. وقيل: عن أم سلمة. وفي الطبراني عن أنس أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، إذ أُتي بصحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة، قال: فوضعنا أيدينا وعائشة تصنع طعامًا عَجِلة، فلما فرغنا جاءت به ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها. الحديث. وأخرجه الدارقطني من طريق عمران بن خالد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض أصحابه ينتظرون طُعَيما، فسبقتها -قال عمران: أكثر ظني أنها حفصة- بصحفة فيها ثريد فوضعتها، فخرجت عائشة، وذلك قبل أن يحتجبن، فضربت بها فانكسرت. الحديث.ولم يصب عمران في ظَنِّه أنها حفصة، بل هي أم سلمة كما تقدم، ولكنه وقع لحفصة أيضًا مثل ذلك فيما أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة من طريق رجل من بني [سُواءة] (أ) غير مسمى عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعتُ له طعامًا، وصنعت له حفصة طعامًا، فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها. [فأكفأتها] (أ) فانكسرت وانتشر الطعام، فجمعه على النطع فأكلوه، ثم بعث بقصعتى إلى حفصة فقال: "خذوا ظرفًا مكان ظرفكم". وبقية رجاله ثقات، وهي قصة أخرى بلا ريب، لأن [في] (ب) هذه القصة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الَّذي تقدم أن عائشة هي التي كسرتها.ووقع مثل هذه القصة لصفية فيما أخرجه أبو داود والنسائي (1) من طريق جَسْرة -بفتح الجيم وسكون السين المهملة- عن عائشة قالت: ما رأيت صانعة طعامًا مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناءً فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله، ما كفارته؟ قال: "إناء كإناء، وطعام كطعام". إسناده حسن. ولأحمد وأبي داود عنها: فلما رأيت الجارية أخذتني رِعدة. فهذه قصة أخرى.وتحرّر من هذا أن المبهم في الحديث المراد به زينب؛ لمجيء الحديث من مخرجه، وهو حميد عن أنس، وما عدا ذلك فقصص أخرى، فلا يشتبه المبهم بغيرها وقوله: بقصعة. هي بفتح القاف، [إناء من خشب، وقد جاء في البخاري في هذا الحديث في النكاح: بصحفة. وهي قصعة مبسوطة وتكون من غير الخشب.قوله: فضربت بيدها فكسرت القصعة. زاد أحمد: نصفين. فبين أن كسرها كان نصفين] (أ)، وفي رواية ابن علية: فضربت التي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت. والفلق بالسكون الشق، فيحمل بأنها انشقت أولًا ثم انفصلت.قوله: فضمها. في رواية ابن علية: فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الَّذي كان في الصحفة ويقول: "غارت أمكم". ولأحمد : فأخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام. ولأبي داود والنسائي من طريق خالد بن الحارث عن حميد نحوه، وزاد: فأكلوا. بعد قوله: "كلوا".قوله: ودفع القصعة الصحيحة للرسول. لفظ البخاري: وحبس الرسول والقصعة حتَّى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة. زاد ابن علية: حتَّى أُتي بصحفة من التي هو في بيتها. وزاد ابن علية أيضًا: حتَّى أتى إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. زاد الثوري: وقال: "إناء كإناء، وطعام كطعام".والحديث فيه دلالة على أن من استهلك على غيره شيئًا كان مضمونًا بمثله.... وفي الحديث دلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه. قال ابن العربي (2): وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، واقتصر على تغريمها القصعة ولم يغرمها المأم؛ لأنه كان مهدًى لهم، فقد خرج عن ملكها بالتخلية. والله سبحانه أعلم).
ومثل هذا الكلام موجود :
سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع – السعودية الطبعة: الثالثة (5/ 183 ت حلاق) و الدراري المضية شرح الدرر البهية المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطعبة الأولى (2/ 292) والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة الأولى (ص662) والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني حققه ورتبه: أبو مصعب «محمد صبحي» بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء - اليمن (7/ 3561) ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار المؤلف: محمد بن علي الشوكاني حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية الطبعة: الأولى، (11/ 89) و الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري للإمام: عبد العزيز بن عبد الله بن باز بقلم: أبي محمد عبد الله بن مانع الروقي الناشر: دار التدمرية للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (2/ 348) ومن أراد المزيد زدناه فلدينا مزيد
بحث : أسد الله الغالب