بسم الله الرحمن الرحيم
أقول :
رغم من تواتر الروايات الصحيحة في صحاح اهل السنة عن الجمع بين الصلاة
فقد اختلفوا اهل السنة
فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين مطلقا في ما عدا الجمع في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الصحيحة وتضافرها في جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صراحتها في ذلك وحملوها على محامل أخرى مثل الجمع الصوري ، الذي هو عبارة عن تأخير الداء الصلاة إلى آخر وقتها ثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها .
وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فقد أجازوا الجمع في السفر لكنهم اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثل المطر والطين والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له .
أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون
وقد احتجوا لذلك - ببعض الصحاح المعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضا منها :
أخرج البخاري ( في باب : تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة ) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى " ( 1 ) .
وأخرج أيضا ( في باب : وقت المغرب ) عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال : " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا " ( 2 ) .
وأخرج الترمذي ( في باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " ( 3 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري : ج 1 ص 144 .
(2) المصدر نفسه وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 125 .
(3) صحيح الترمذي : ج 1 ص 355 .
أقول :
رغم من تواتر الروايات الصحيحة في صحاح اهل السنة عن الجمع بين الصلاة
فقد اختلفوا اهل السنة
فأما الحنفية فقد منعوا الجمع بين الصلاتين مطلقا في ما عدا الجمع في عرفة والمزدلفة بالرغم من توفر الأحاديث الصحيحة وتضافرها في جواز الجمع ولا سيما في السفر لكنهم تأولوها على صراحتها في ذلك وحملوها على محامل أخرى مثل الجمع الصوري ، الذي هو عبارة عن تأخير الداء الصلاة إلى آخر وقتها ثم أدائها مع الصلاة التي تليها في أول وقتها .
وأما الشافعية والمالكية والحنبلية فقد أجازوا الجمع في السفر لكنهم اختلفوا في جوازه في عدة أعذار أخرى قد تبيحه مثل المطر والطين والمرض والمرأة المرضع أو المستحاضة وكذلك في شروط السفر المبيح له .
أما بالنسبة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين مطلقا وتبعهم في ذلك شيعتهم الآخذون بمذهبهم والعاملون
وقد احتجوا لذلك - ببعض الصحاح المعتمدة عند أهل السنة التي تعضد رأيهم وتؤيدهم في ما ذهبوا إليه ونذكر هنا بعضا منها :
أخرج البخاري ( في باب : تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة ) بسنده عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . فقال أيوب : لعله في ليلة مطيرة . قال : عسى " ( 1 ) .
وأخرج أيضا ( في باب : وقت المغرب ) عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال : " صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا " ( 2 ) .
وأخرج الترمذي ( في باب : الجمع بين الصلاتين في الحضر ) بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال : فقيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته " ( 3 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري : ج 1 ص 144 .
(2) المصدر نفسه وأخرجه - أيضا - مالك في الموطأ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 125 .
(3) صحيح الترمذي : ج 1 ص 355 .
