إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطرة 36 : التبرع بزكاة الفطرة عن الغير بإذنه أو من دون

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطرة 36 : التبرع بزكاة الفطرة عن الغير بإذنه أو من دون

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعنة الدائمة على اعدائهم الى قيام يوم الدين


    وصلنا بالمطاف إلى الجهة الثالثة والرابعة، ونقرأ عبارة الماتن رحمه الله لتوضيح المطلب السابق:

    “يجوز في المسألة الخامسة التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير مما للموكل، ويتولى الوكيل النية.”

    المسألة الأولى: جواز التوكيل في دفع الزكاة
    1. موضوع التوكيل: دفع الزكاة، بمعنى الإخراج، ويقوم الوكيل بالنية.
    2. نية الموكل: الأحوط أن تكون أيضًا من الموكل على حسب ما مر في زكاة المال.
    3. حيثية القواعد:
      • مقتضى القواعد أن يكون الوجوب على الوكيل وليس على الموكل، لأن الوكيل هو المتصدي للعمل.
      • الدليل يدل على جواز الوكالة من دون تقييد بأن يكون جزء من العمل للموكل والجزء الآخر للوكيل، بل كل العمل يكون على الوكيل.
    4. مسألة قصد القربة:
      • لا يمكن افتراض أن يوكل الإنسان الوكيل في عمل قربي دون نية القربة.
      • تحقق قصد القربة من الموكل عند التوكيل ضروري، وإلا يكون العمل عرضة للرياء والباطل.
      • يقضي البحث بأن قصد القربة يتحقق بنية الموكل على امتثال التكليف.
    5. أمثلة:
      • الطواف في الحج: يعتبر عملًا قربيًا، ويجوز التوكيل في بعض الحالات.
      • الوكيل في الطواف: يقوم بالعمل عن المعوّك، ويكون قصد القربة متحققًا بالوكالة.


    المسألة الثانية: التوكيل في الإيصال
    1. توضيح المتولي: يجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي هو نفسه.
    2. نية المتولي: قد يكون المتولي قصد الإخراج والتوصيل بنفسه، ويكون ذلك جائزًا.
    3. قاعدة عامة: الوكالة يجب أن تشمل كل العمل، لا يجوز تقسيمه بين الموكل والوكيل.


    المسألة الثالثة: الإذن في الدفع
    1. يجوز الإذن في الدفع عن المكلف بدون أن يكون ذلك وكالة فقهية بالاصطلاح، بل إجازة بحكم الوكالة.
    2. حكم الإذن: العمل بالإذن يعد مخولًا للغير، ويستوي في حكمه مع الوكالة.
    3. هذه المسألة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل لأنها محصورة في التخويل لأداء العمل.

    المسألة الرابعة: توكيل أو إذن دفع من ماله
    1. يجوز توكيل الوكيل أو إذنه بالدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالقيمة.
    2. مثال:
      • المزكي يعطي الوكيل الصاع من الحنطة، أو المبلغ لاحقًا.
      • هذه المعاملة تجمع بين قرض وإقراض وبين وكالة أو تخويل.
    3. إيجاز الحكم: لا مانع من ذلك لأنه من الأمور المالية التي يمكن التعامل فيها بالعرف دون قصد القربة.


    المسألة الخامسة: التبرع عن الغير بإذنه أو من دونه
    1. التبرع بإذن المكلف: يجوز للغير دفع الزكاة عن المكلف بإذنه، ويكون أثره شرعيًا.
    2. التبرع بدون إذن المكلف:
      • يقسم البحث إلى الحكم الظاهري: المكلف لا يعلم ولا يمكن التثبت من براءة الذمة.
      • والحكم الواقعي: في علم الله تعالى، قد يكون التبرع جائزًا، لكن نصوص الزكاة لا تدل صراحة على جوازه.
    3. قصد القربة:
      • الزكاة، خصوصًا زكاة الفطرة، تتطلب قصد القربة من المكلف.
      • التبرع من الغير بدون قصد القربة للمكلف لا يحقق شرط التكليف، وعليه لا تجزي زكاة الفطرة عن المكلف.


    المسألة السادسة: اعتبار قصد القربة في التبرع
    1. الأمور المالية والاعتبارية: يجوز التوكيل والتبرع فيها مطلقًا.
    2. زكاة الفطرة:
      • ليست أمرًا ماليًا محضًا، بل فيها جنبة تكوينية واجبة تتطلب قصد القربة.
      • لا يمكن افتراض تحقق قصد القربة عن المكلف بالغير، إلا بدليل.


    المسألة السابعة: الخلاصة الفقهية
    1. التوكيل في دفع الزكاة جائز، ويجب أن يشمل العمل كله.
    2. يجوز توكيل الإيصال أيضًا، مع وجوب تحقق نية القربة.
    3. الإذن في الدفع أو التبرع بإذن المكلف جائز، لكن بدون إذنه فالأمر محل اجتهاد:
      • بالنسبة للزكاة، خصوصًا زكاة الفطرة، شرط قصد القربة لا يتحقق إلا من المكلف نفسه.
    4. التبرع الكامل عن الغير مطلقًا (بدون إذنه) في مسائل مالية اعتباريّة جائز وفق بعض الفقهاء (مثل السيد الخوئي)، لكن في زكاة الفطرة يشكل إشكالًا لوجوب قصد القربة.







المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X