📚 (في ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله) عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الاكل على الجنابة، وقال: إنه يورث الفقر.
ونهى عن تقليم الأظفار بالأسنان. وعن السواك في الحمام. والتنخع في المساجد.ونهى عن أكل سؤر الفار.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين.
ونهى أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق.
ونهى أن يأكل الانسان بشماله. وأن يأكل وهو متكئ.
ونهى أن يجصص المقابر، ويصلي فيها.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته ولا يشربن أحدكم الماء من مجاور عروة الاناء، فإنه مجتمع الوسخ.
ونهى أن يبول أحدكم في الماء الراكد، فإنه منه يكون ذهاب العقل.
ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل أن ينتعل وهو قائم.
ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة.
ونهى عن الرنة عند المصيبة.
ونهى عن النياحة والاستماع إليها.
ونهى عن اتباع النساء الجنائز.
ونهى أن يمحى شئ من كتاب الله عز وجل بالبزاق أو يكتب به.
ونهى أن يكذب الرجل في رؤياه متعمدا، وقال: يكلفه الله يوم القيامة أن يعقد شعيرة وما هو بعاقدها. ونهى عن التصاوير، وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
ونهى أن يحرق شئ من الحيوان بالنار.
ونهى عن سب الديك، وقال: إنه موقظ للصلاة.
ونهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، قال: ويكون منه خرس الولد.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تبيتوا القمامة ف ي بيوتكم، فإنها مقعد الشيطان.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يبيتن أحد كم ويده غمرة، فإن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه.
ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة.
ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شئ تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها.
ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار.
ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه.
ونهى أن تباشر المرأة المرأة ليس بينهما ثوب.
ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها.
ونهى أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عام، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوجني أختك حتى أزوجك أختي.
ونهى عن إتيان العراف، قال: ومن أتاه وصده فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.
ونهى عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة. وهي العود والطنبور.
ونهى عن الغيبة والاستماع إليها.
ونهى عن النميمة والاستماع إليها، وقال: لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. ونهى عن إجابة الفاسقين إلى طعامهم.
ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع. وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع.
ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر.
ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر.
ونهى عن المحادثة التي تدعو إلى غير الله عز وجل.
ونهى عن تصفيق الوجه.
ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة.
ونهى عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما للنساء فلا بأس.
ونهى أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر.
ونهى عن المحاقلة يعني بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب وما أشبه ذلك.
ونهى عن بيع النرد وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. وقال: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما، فإن مات وفي بطنه شئ من ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال وهو صديد أهل النار وما يخرج من فروج الزناة فيجمع ذلك في قدور جنهم فيشربه أهل النار فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
ونهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا، وقال: إن الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
ونهى عن بيع وسلف.
ونهى عن بيعتين في بيع.
ونهى عن بيع ما ليس عندك.
ونهى عن بيع ما لم يضمن.
ونهى عن مصافحة الذمي.
ونهى أن ينشد الشعر وتنشد الضالة في المسجد.
ونهى أن يسل السيف في المسجد.
ونهى عن ضرب وجوه البهائم.
ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك.
ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.
ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحبة والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.
ونهى عن قتل النحل.
ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.
ونهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شئ.
ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجل، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر.
ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا، وحياتك وحياة فلان.
ونهى أن يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.
ونهى عن التعري بالليل والنهار.
ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
ونهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك لغا ومن لغا فلا جمعة له.
ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد.
ونهى أن ينقش [صورة] شئ من الحيوان على الخاتم.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند غروبها وعند استوائها.
ونهى عن صوم ستة أيام: يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق.
ونهى أن يشرب الماء كرعا كما تشرب البهائم، وقال: اشربوا بأيديكم فإنها أفضل أوانيكم.
ونهى عن التزاق في البئر التي يشرب منها.
ونهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما أجرته.
📕 مكارم الاخلاق ص 434