إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مناقشة حديث : لانُورَّثُ ، ما تركنا صدقةٌ

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مناقشة حديث : لانُورَّثُ ، ما تركنا صدقةٌ

    بسم الله الرحمن الرحيم


    إثبات صحة أن صدقة بالنصب على الحال ، وما تركناه في محل رفع على النيابة والتقدير : لا يورث الذي تركناه حال كونه صدقة
    قال السرخسي في المبسوط :
    ( واستدل ) بعض مشايخنا رحمهم الله بقوله عليه الصلاة والسلام { إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } فقالوا معناه ما تركناه صدقة لا يورث ذلك عنا ، وليس المراد أن أموال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تورث ، وقد قال الله تعالى { وورث سليمان داود } . وقال تعالى { فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب } فحاشا أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف المنزل فعلى هذا التأويل في الحديث بيان أن لزوم الوقف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة بناء على أن الوعد منهم كالعهد من غيرهم ، ولكن في هذا الكلام نظر فقد استدل أبو بكررضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنها حين ادعت فدك بهذا الحديث على ما روي أنها ادعت أن رسول الله [ ص: 30 ] صلى الله عليه وسلم وهب فدك لها وأقامت رجلا وامرأة فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ضمي إلى الرجل رجلا ، أو إلى المرأة امرأة فلما لم تجد ذلك جعلت تقول من يرثك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أولادي فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها أيرثك أولادك ، ولا أرث أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة } فعرفنا أن المراد بيان أن ما تركه يكون صدقة ، ولا يكون ميراثا عنه .

    وقد وقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم
    http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=18&ID=471


    جاء في شرح الزرقاني على موطأ مالك :

    وذهب النحاس إلى صحة نصب " صدقة " على الحال ، وأنكره عياض لتأييده مذهب الإمامية ، لكن قدره ابن مالك : ما تركنا متروك صدقة ، فحذف الخبر ، وبقي الحال كالعوض منه ، ونظيره قراءة بعضهم " ونحن عصبة " بالنصب ، انتهى . وفيه نظر لأنه لم يرو بالنصب حتى يتعسف له هذا التوجيه ، ولأنه لم يتعين حذف الخبر ، بل يحتمل ما قاله الإمامية ، ولذا أنكره عياض ، وإن صح في نفسه

    http://library.islamweb.net/newlibra..._no=77&ID=3875

    أقول : المتروك صدقه هو الذي لايورث عنهم فثبت بذلك الميراث وهذا صحيح كما أقره مشايخ السرخسي والنحاس لاحظوا هنا الإستماته في رد هذا وإن صح فهو غلط !! ورمي هذا الكلام أنه من وضع المبتدعه فهل مشايخ السرخسي أهل إبتداع وكذلك النحاس !!

    جاء في الرياض النضره للمحب الطبري : وهذا يرد رواية من روى ما تركنا صدقة بالنصب فإن صحت فهي غلط وإلا فالغالب أنها من وضع بعض المبتدعة حتى يجعل الميراث ثابتًا, والصدقة فيما تركه للصدقة.
    http://islamport.com/d/1/trj/1/50/777.html

    أقول وهنا إضافه قيمه للأخ الفاضل المستبصر المغربي ترابي عبد اللطيف :


    يقول شيخ اسلامهم في منهاج سنته : (أحدها: أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها أترث أباك ولا أرث أبي؟ لا يعلم صحته عنها وإن صح فليس فيه حجة قلت وعلى مبناه فكلام عتيق صحيح وان لم يصح ففيه حجة . اهـ

    جاء في كتاب سنن الترمذى كتاب السير مع شرح العلامة المباركفورى فى تحفة الاحوذى (بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
    وَقَوْلُهُ إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ (قَالُوا نَعَمْ) قَدِ اسْتُشْكِلَ هَذَا وَوَجْهُ الِاسْتِشْكَالِ أَنَّ أَصْلَ الْقِصَّةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا قَدْ عَلِمَا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا نورث فَكَيْفَ يَطْلُبَانِهِ مِنْ أبي بكر وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر فِي زَمَنِهِ بِحَيْثُ أَفَادَ عِنْدَهُمَا الْعِلْمَ بِذَلِكَ فَكَيْف يَطْلُبَانِهِ بَعْد ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ
    وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا اعْتَقَدَا أَنَّ عُمُومَ لَا نُورَثُ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ مَا يُخَلِّفُهُ دُونَ بَعْضٍ
    وَلِذَلِكَ نَسَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَعْتَقِدَانِ ظُلْمَ مَنْ خَالَفَهُمَا كَمَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ

    جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر :

    لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث المذكور فلاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله لا نورث ورأت أن منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه وتمسك أبو بكر بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك

    http://library.islamweb.net/newlibra..._no=52&ID=5623

    أقول : ماذا نفعل لمن أقر بأن الأنبياء يورثون المال ! :

    قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : خاف أن يرثوا ماله وأن ترثه الكلالة ، فأشفق أن يرثه غير الولد . وقالت طائفة : إنما كان مواليه مهملين للدين ، فخاف بموته أن يضيع الدين ، فطلب وليا يقوم بالدين بعده ؛ حكى هذا القول الزجاج ، وعليه فلم يسل من يرث ماله ؛ لأن الأنبياء لا تورث . وهذا هو الصحيح من القولين في تأويل الآية ، وأنه - عليه الصلاة والسلام - أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة وفي كتاب أبي داود : إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا [ ص: 8 ] العلم . وسيأتي في هذا مزيد بيان عند قوله : يرثني .

    الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند ؛ لقوله تعالى : وورث سليمان داود وعبارة عن قول زكريا : فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وتخصيص للعموم في ذلك ، وأن سليمان لم يرث من داود مالا خلفه داود بعده ؛ وإنما ورث منه الحكمة والعلم ، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب ؛ هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض ، وإلا ما روي عن الحسن أنه قال : يرثني مالا ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة ؛ وكل قول يخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو مدفوع مهجور ؛ قال أبو عمر . قال ابن عطية : والأكثر من المفسرين على أن زكرياإنما أراد وراثة المال ؛ ويحتمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنا معشر الأنبياء لا نورث ألا يريد به العموم ، بل على أنه غالب أمرهم ؛ فتأمله .
    ... قوله تعالى : يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فيه أربع مسائل :
    الثانية : قال النحاس : فأما معنى يرثني ويرث من آل يعقوب فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة ؛ قيل : هي وراثة نبوة . وقيل : وراثة حكمة . وقيل : هي وراثة مال . فأما قولهم وراثة نبوة فمحال ؛ لأن النبوة لا تورث ، ولو كانت تورث لقال قائل : الناس ينتسبون إلى نوح - عليه السلام - وهو نبي مرسل . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن ؛ وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء . وأما وراثة المال فلا يمتنع ، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نورث ، ما [ ص: 11 ] تركنا صدقة فهذا لا حجة فيه ؛ لأن الواحد يخبر عن نفسه بإخبار الجمع . وقد يؤول هذا بمعنى : لا نورث ، الذي تركناه صدقة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخلف شيئا يورث عنه ؛ وإنما كان الذي أباحه الله - عز وجل - إياه في حياته بقوله تبارك اسمه : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول لأن معنى لله لسبيل الله ، ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما دام حيا ؛ فإن قيل : ففي بعض الروايات إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة ففيه التأويلان جميعا ؛ أن يكون ( ما ) بمعنى الذي . والآخر لا يورث من كانت هذه حاله .

    http://library.islamweb.net/newlibra..._no=48&id=1689

    ويحتمل قوله عليه السلام : إنا معشر الأنبياء لا نورث أن يريد أن ذلك من فعل الأنبياء وسيرتهم ، وإن كان فيهم من ورث ماله كزكرياء على أشهر الأقوال فيه ; وهذا كما تقول : إنا معشر المسلمين إنما شغلتنا العبادة ، والمراد أن ذلك فعل الأكثر . ومنه ما حكى سيبويه : إنا معشر العرب أقرى الناس للضيف .
    http://library.islamweb.net/newlibra...d=48&startno=2
    أقول : فعلى هذا أن الأنبياء ليس همهم الحرص على جمع المال ولاينافي هذا توريثهم إياه كزكريا عليه السلام على أشهر الاقوال فيه كما تبين لك ، آية للذكر مثل حظ الأنثيين عامه باعترافهم لهذا قالوا أن أبابكر خصصها بالحديث الذي أوله بأنه عموم مايتركه الأنبياء لايورث ولم يلتفت لتخصيصه بما تركوه صدقه وبالغالب على سيرتهم في أن ليس من همهم الحرص عليه وليس فيه أنهم لايورثون المال بشكل مطلق
    جاء في التفسير الكبير للفخر الرازي :
    الموضع الرابع : من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون ، والشيعة خالفوا فيه ، روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه ، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله : { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين } وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد
    http://library.islamweb.net/newlibra...no=132&ID=1651
    جاء في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي التالي :

    وهذا قول القاضي أبي بكر في التقريب " ، وحكاه عنه إمام الحرمين في التلخيص " وإلكيا الطبري : وقال هو متجه جدا ، ولكن الصحيح الجواز ، لإجماع الصحابة عليه في مسائل ، كنفي ميراث القاتل بقوله : { لا يرث القاتل } ، مع قوله : { يوصيكم الله } والنهي عن الجمع بين [ المرأة وعمتها ] مع قوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلى غير ذلك . وغاية المخالف أن يقول : لعل الخبر كان متواترا عندهم ، ثم استغنى عنه فصار آحادا ، فقيل لهم : قد روى الصديق ; { إنا معشر الأنبياء لا نورث } وطرحوا به ميراث فاطمة ( رضي الله عنها ) ، فقالوا : كانوا علموا ذلك ، وإنما ذكرهم الصديق . قلنا : لو كان متواترا لم يخف على فاطمة . ا هـ .

    أقول : الاعتراف أخيرآ وكان لابد من هذا في نفس المصدر بأن فدك نحله وليس ميراث لتصحيح تأويل الحديث
    :
    البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون

    وفيه مسائل : الأول : يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور ، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة ، فإن الخبر يتسلط على فحواه ، وفحواه غير مقطوع به . قال إمام الحرمين : ومن شك أن الصديق لو روى خبرا عن المصطفى في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول ، فليس على دراية في قاعدة الأخبار

    وَاحْتَجَّ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي بَابِ الْأَخْبَارِ عَلَى الْجَوَازِ، بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُمْ خَصُّوا قَوْله تَعَالَى: { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ فَإِنْ قَالُوا: إنَّ فَاطِمَةَ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ) طَلَبَتْ الْمِيرَاثَ؟ قُلْنَا: إنَّمَا طَلَبَتْ النُّحْلَى لَا الْمِيرَاثَ.
    http://library.islamweb.net/newlibra...=35&startno=56


    أقول : هي عليها السلام طالبت بفدك على انها نحله وأتت بمن شهد لها بذلك وأولهم أمير المؤمنين عليه السلام ثم طالبت بها كميراث وصدقاته بالمدينه وخيبر
    نجد أن أبابكر عندما طالبت الزهراء عليها السلام نصيبها مما ترك المصطفى صلى الله عليه واله وسلم من خيبر وفدك وصدقاته بالمدينة قال لها : لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعملُ بهِ إلا عملتُ بهِ ، فإني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمرهِ أن أزيغَ ، ويأتي عمر بعده ويدفع صدقته بالمدينه الى علي والعباس !!!! أين ذهب قول صاحبه : لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعملُ بهِ إلا عملتُ بهِ ، فإني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمرهِ أن أزيغَ !!!! فهل عمل عمر بخلاف عمل المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وزاغ ؟

    - أنَّ فاطمةَ عليها السلامُ ، ابنةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : سألتْ أبا بكرٍ الصديقُ بعد وفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أن يَقْسِمَ لها ميراثها ، ما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مما أفاء اللهُ عليهِ ، فقال أبو بكرٍ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : ( لا نُورَثُ ، ما تركنا صدقةٌ ) . فغضبت فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فهجرت أبا بكرٍ ، فلم تزل مُهاجرتَهُ حتى توفيتْ ، وعاشت بعد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ستةَ أشهرٍ ، قالت : وكانت فاطمةُ تسألُ أبا بكرٍ نصيبها مما ترك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من خيبرَ وَفَدَكٍ ، وصدقتَهُ بالمدينةِ ، فأَبَى أبو بكرٍ عليها ذلك وقال : لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعملُ بهِ إلا عملتُ بهِ ، فإني أخشى إن تركتُ شيئًا من أمرهِ أن أزيغَ . فأما صدقتُهُ بالمدينةِ فدفعها عمرُ إلى عليٍّ وعباسٍ ، وأما خيبرُ وَفَدَكٌ فأمسكها عمرُ وقال : هما صدقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، كانتا لحقوقِهِ التي تعروهُ ونوائبُهُ ، وأمرهما إلى من وَلِيَ الأمرَ ، قال : فهما على ذلك إلى اليومِ .
    الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث :البخاري | المصدر : صحيح البخاري
    الصفحة أو الرقم: 3092 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

    أقول : وهنا نجد أن أبابكر يعترف أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعترف أن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم ورثه أهله فهذا يثبت أنه يورث وعندما طالبت الزهراء عليها السلام بسهمه قال أنه رأى أن يرده على المسلمين فهل الزهراء عليها السلام ليست بمسلمه !!! قال تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) الأنفال
    - لمَّا قُبِضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَرْسَلَتْ فاطمةُ إلى أبي بكرٍ: أنتَ ورِثْتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أَمْ أهلُهُ قال فقال لا بَلْ أهلُهُ قالتْ فأينَ سَهْمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال فقال أبو بكرٍ إنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إِنَّ اللهَ إذا أَطْعَمَ نبيًّاطُعْمَةً ثُمَّ قَبَضَهُ جعلَهُ لِلَّذِي يَقُومُ من بعدِهِ فَرأيْتُ أنْ أَرُدَّهُ على المسلمينَ فقالتْ فَأنتَ وما سَمِعْتَ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
    الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث :الألباني | المصدر : إرواء الغليل
    الصفحة أو الرقم: 5/76 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

    أقول : أين نجد أن ابابكر طابق فعله فعل المصطفى صلى الله عليه واله وسلم واعترف كما تقدم ان لم يطابق فعله فقد زاغ !!!!!!! :
    - أخبرَني جبيرُ بنُ مُطعمٍ أنَّهُ جاءَ هو وعثمانُ بنُ عفانَ يُكلمانِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فيما قسَمَ منَ الخُمسِ بين بني هاشمٍ ، وبني المُطلبِ فقلت : يا رسولَ اللهِ قسَمْتَ لإخوانِنا بني المطلبِ ولم تُعطِنا شيئًا وقرابَتُنا وقرابتُهم مِنكَ واحدةٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّما بَنو هاشمٍ ؛ وبنوالمطلبِ شيءٌ واحدٌ ، قال جبيرٌ ولم يَقسمْ لبَني عبدِ شمسٍ ، ولا لبني نَوفلٍ من ذلك الخُمسِ كما قسمَ لبني هاشمٍ وبني المطلبِ قال : وكان أبو بكرٍ يَقسمُ الخمسَ نحو قسمِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ غيرَ أنَّهُ لم يكنْ يُعطي قُرْبَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يُعطيهِم وكان عمرُ بنُ الخطابِ يُعطيهم منه وعثمانُ بعدَهُ
    الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
    الصفحة أو الرقم: 7/328 | خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة

    وكذلك عمر :
    - أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك
    الراوي : يزيد بن هرمز | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
    الصفحة أو الرقم: 4144 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X