بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تكملة مسألة 30
(4) إطلاق ماء الوضوء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره
------------------
الشرح
...من شرائط الوضوء : .
4 ــ أطلاق ماء الوضوء
س : يشترط في ماء الوضوء أن يكون مطلقاً ، فما معنى الإطلاق ؟
الجواب : إن الماء تارة يطلق عليه لفظ الماء حقيقة كالماء المأخوذ من الإسالة أو من النهر أو من البحر أو من البئر أو من العيون أو ماء المطر أو الماء الناتج من ذوبان الثلوج وهكذا ، فهذا هو الماء المطلق .
و(القاعدة) في ذلك : أنه إذا صح أن نطلق على السائل لفظ ( الماء ) فقط دون أن نظم أليه أي كلمة أخرى فهذا السائل ماء حقيقة ويعبر عنه بـ (الماء المطلق).
ولهذا فإن ماء البحر أو ماء النهر أو غيرهما من المياه التي ذكرناها هي مياه مطلقة لأنه يصح أن نطلق عليها لفظ ( ماء ) فقط ولا اثر للكلمة الأخرى أعني ( البحر، النهر، البئر، العيون ،.....الخ ) فهذه الكلمات وجودها أو عدم وجودها لا يؤثر على صحة تعبيرنا ، فإذا قلت لشخص : أعطني ماءً ، وقصدت : (ماء نهر مثلاً) فكلامي صحيح لأن كلمة ماء موضوعة لهذا السائل المعروف بغض النظر عن مصدره سواء كان من البحر أو النهر أو البئر أو غيرها من مصادر المياه .
وتارة يطلق لفظ الماء مجازا على بعض السوائل ، فمثلاً يطلق على عصير الرمان ( ماء الرمان ) ، أو على عصير البرتقال ( ماء البرتقال ) ، أو على السائل المعصور من الورد ( ماء الورد ) ، .......وهكذا .
و(القاعدة) في ذلك : أنه إذا لم يصح إطلاق لفظ ( الماء ) فقط على السائل بل نحتاج الى إضافة كلمة أخرى للماء حتى يكون كلامنا صحيحاً فهذا السائل يعبر عنه بـ ( الماء المضاف ) أي المضاف الى كلمة أخرى يصح معها إطلاق لفظ الماء عليه وبدونها لا يصح إطلاق لفظ (الماء) عليه .
فلا يجوز مثلاً أن أقول لشخص : أعطني ماءً ، وأنا أقصد أعطني عصير رمان ، لأن لفظة ( ماء ) لم توضع لعصير الرمان أو غيره من العصائر ، فلو استعملنا لفظ (ماء) للدلالة على عصير الرمان يكون استعمالنا غير صحيح ، فنحتاج لإضافة لفظ آخر للماء ليكون كلامنا صحيحاً فنقول : أعطني ماء الرمان مثلاً.
فماء الرمان وماء البرتقال وماء الورد .....وغيرها يعبر عنها بـ (الماء المضاف ) .
فيشترط في الماء المستعمل في الوضوء أن يكون ماءً مطلقاً ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف .
س1 : لو كان عندي أكثر من ماء واحد وعلمت أن أحدها ماء مضاف ولكن لم أتمكن من تميزه عن الماء المطلق ( أي اشتبه المطلق بالمضاف ) وكانت الشبهة محصورة فهل يجوز الوضوء بهذا الماء المشتبه ؟
الجواب : لا يجوز الوضوء بالماء المشتبه بكونه مضاف أو لا ( لأن الماء المشتبه حكمه حكم الماء المضاف لا يرفع الحدث ) ، فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء بالماء المشتبه بكونه مضاف.
س2 : لو لم أكن متعمداً للوضوء بالماء المضاف ، بل كنت ناسيا ، أو كنت جاهلاً بأن الماء الذي توضأت منه كان مضافاً ( جاهل بالموضوع ) ، أو كنت أعلم بأنه مضاف ولكن كنت جاهلاً بأن الوضوء غير جائز بالماء المضاف (جاهل بالحكم) فهل يعتبر وضوئي صحيحا إذا انكشف لي الحال بعد ذلك ؟
ا لجواب : الوضوء باطل في جميع هذه الصور لأن الماء المضاف بنفسه ليس فيه القابلية على رفع الحدث فسواء علمنا بذلك أو لم نعلم لا يرتفع الحدث .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
تكملة مسألة 30
(4) إطلاق ماء الوضوء: فلا يصحّ الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره
------------------
الشرح
...من شرائط الوضوء : .
4 ــ أطلاق ماء الوضوء
س : يشترط في ماء الوضوء أن يكون مطلقاً ، فما معنى الإطلاق ؟
الجواب : إن الماء تارة يطلق عليه لفظ الماء حقيقة كالماء المأخوذ من الإسالة أو من النهر أو من البحر أو من البئر أو من العيون أو ماء المطر أو الماء الناتج من ذوبان الثلوج وهكذا ، فهذا هو الماء المطلق .
و(القاعدة) في ذلك : أنه إذا صح أن نطلق على السائل لفظ ( الماء ) فقط دون أن نظم أليه أي كلمة أخرى فهذا السائل ماء حقيقة ويعبر عنه بـ (الماء المطلق).
ولهذا فإن ماء البحر أو ماء النهر أو غيرهما من المياه التي ذكرناها هي مياه مطلقة لأنه يصح أن نطلق عليها لفظ ( ماء ) فقط ولا اثر للكلمة الأخرى أعني ( البحر، النهر، البئر، العيون ،.....الخ ) فهذه الكلمات وجودها أو عدم وجودها لا يؤثر على صحة تعبيرنا ، فإذا قلت لشخص : أعطني ماءً ، وقصدت : (ماء نهر مثلاً) فكلامي صحيح لأن كلمة ماء موضوعة لهذا السائل المعروف بغض النظر عن مصدره سواء كان من البحر أو النهر أو البئر أو غيرها من مصادر المياه .
وتارة يطلق لفظ الماء مجازا على بعض السوائل ، فمثلاً يطلق على عصير الرمان ( ماء الرمان ) ، أو على عصير البرتقال ( ماء البرتقال ) ، أو على السائل المعصور من الورد ( ماء الورد ) ، .......وهكذا .
و(القاعدة) في ذلك : أنه إذا لم يصح إطلاق لفظ ( الماء ) فقط على السائل بل نحتاج الى إضافة كلمة أخرى للماء حتى يكون كلامنا صحيحاً فهذا السائل يعبر عنه بـ ( الماء المضاف ) أي المضاف الى كلمة أخرى يصح معها إطلاق لفظ الماء عليه وبدونها لا يصح إطلاق لفظ (الماء) عليه .
فلا يجوز مثلاً أن أقول لشخص : أعطني ماءً ، وأنا أقصد أعطني عصير رمان ، لأن لفظة ( ماء ) لم توضع لعصير الرمان أو غيره من العصائر ، فلو استعملنا لفظ (ماء) للدلالة على عصير الرمان يكون استعمالنا غير صحيح ، فنحتاج لإضافة لفظ آخر للماء ليكون كلامنا صحيحاً فنقول : أعطني ماء الرمان مثلاً.
فماء الرمان وماء البرتقال وماء الورد .....وغيرها يعبر عنها بـ (الماء المضاف ) .
فيشترط في الماء المستعمل في الوضوء أن يكون ماءً مطلقاً ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف .
س1 : لو كان عندي أكثر من ماء واحد وعلمت أن أحدها ماء مضاف ولكن لم أتمكن من تميزه عن الماء المطلق ( أي اشتبه المطلق بالمضاف ) وكانت الشبهة محصورة فهل يجوز الوضوء بهذا الماء المشتبه ؟
الجواب : لا يجوز الوضوء بالماء المشتبه بكونه مضاف أو لا ( لأن الماء المشتبه حكمه حكم الماء المضاف لا يرفع الحدث ) ، فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء بالماء المشتبه بكونه مضاف.
س2 : لو لم أكن متعمداً للوضوء بالماء المضاف ، بل كنت ناسيا ، أو كنت جاهلاً بأن الماء الذي توضأت منه كان مضافاً ( جاهل بالموضوع ) ، أو كنت أعلم بأنه مضاف ولكن كنت جاهلاً بأن الوضوء غير جائز بالماء المضاف (جاهل بالحكم) فهل يعتبر وضوئي صحيحا إذا انكشف لي الحال بعد ذلك ؟
ا لجواب : الوضوء باطل في جميع هذه الصور لأن الماء المضاف بنفسه ليس فيه القابلية على رفع الحدث فسواء علمنا بذلك أو لم نعلم لا يرتفع الحدث .