بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يعتبر في الكفن أُمور:
(1) الإباحة.
(2) الطهارة بأن لا يكون نجساً ولا متنجّساً.
(3) أن لا يكون من الحرير الخالص ،
ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط أن يكون حريره أقل من خليطه ــ و الأحوط وجوباً ــ أن لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهراً ، ولا بأس أن يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ،
وكل هذه الشروط ــ غير الإباحة ــ يختصّ بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ،
ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفِّن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ،
و إذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدِّم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس ، وبين الحرير قدِّم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدِّم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
الشرح :
يشترط في الكفن أمور :
1 - الإباحة : فلا يجوز أن يكون الكفن مغصوباً أي تعلق به حق الغير كأن يكون أخذ من مالكه بغير رضاه .
2 - الط?ارة : بأن لا يكون الكفن نجساً ، أي عين النجاسة ، فلا يجوز التكفين بأجزاء الميتة التي تحل?ا الحياة كما لو أتخذ من جلد الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة كفناً للميت فإن ?ذا لا يجوز .
3 - أن لا يكون من الحرير الخالص : والمقصود بالحرير ?نا الحرير الطبيعي فلا بأس بأن يكون الكفن من الحرير الصناعي لأن ?ذا في الحقيقة ليس بحرير . ويوجد لدينا ?نا صور :
أ - أن يكون الكفن من الحرير الخالص . بمعنى أن يكون القماش كل? يتكون من مادة واحدة و?ي الحرير الطبيعي.
ب - أن يكون القماش مكون من مزيج من خيوط الحرير وخيوط مادة أخرى كالقطن مثلاً وتكون نسبة الحرير مساوية لنسبة المادة الأخرى كالقطن .
ج - أن يكون القماش مكون من مزيج من الحرير ومادة أخرى وتكون المادة الأخرى أكثر من الحرير .
د - أن يكون القماش مكون من مزيج من الحرير ومادة أخرى ويكون الحرير أكثر من المادة الأخرى .
والصورة الثالثة التي يكون في?ا القماش مكون من خليط من الحرير ومادة أخرى بحيث تكون المادة الأخرى أكثر من الحرير ?ذه الصورة فقط يجوز أن يكون الكفن من ?كذا قماش وأما الصور الثلاثة الباقية فلا يجوز اتخاذ الكفن من?ا .
4 - ألا يكون الكفن مذ?باً على نحو الاحتياط الوجوبي : ويمكن أن يتصور التذ?يب على صورتين أما أن يكون الكفن مطلي بالذ?ب أو يكون الكفن مط ّرز أو متضمن لخيوط ذ?بية1 .
5 -ألا يكون الكفن من أجزاء ما لا يؤكل لحم? كما لو أتخذ الكفن من فراء ثعلب مذكى ، أي مذبوح على الطريقة الشرعية أو من جلد نمر مذكى و?كذا .....
6 - ألا يكون من جلد الميته وأن كان طا?راً ، والميتة : ?ي كل حيوان أز?قت روحه بغير الطريقة الشرعية ف?و ليس بمذكى . والميتة قد تكون نجسة إذا كانت ميتة حيوان ذي نفس سائلة أي له دم يتدفق عند ذبحه ، وقد تكون ميتة طا?رة كما لو كانت ميتة حيوان ليس له نفس سائلة ، أي لا يتدفق دمه عند ذبحه ، كالسمك مثلاً . فلا يجوز إتخاذ
الكفن من جلد الميتة سواء كانت الميتة نجسة أو طا?رة . أما إذا كان الكفن مصنوع من وبر أو شعر مأكول اللحم كوبر الأبل وشعر الماعز فلا بأس به .
بل يجوز أن يكون الكفن متخذ من جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى إذا صدق عرفاً على جلد ذلك الحيوان بأنه ثوب .
س : ?ل ?ذه الشروط معتبرة دائماً أم في حالة الاختيار فقط ؟
الجواب :
?ذه الشروط الستة في الكفن إنما يشترط توفر?ا في الكفن في حالة الاختيار أي إذا كان لدينا قماش نجس وقماش غير نجس فنتخذ الكفن من القماش الطا?ر ولا يجوز اتخاذه من القماش النجس أما في حالة الاضطرار كما لو لم يكن لدينا إلا قماش نجس ففي ?ذه الحالة يتعين استعمال ذلك القماش النجس في تكفين الميت و?كذا في باقي الشروط فإن?ا تكون معتبرة ويجب توفر?ا في حال الاختيار وتسقط عن الاعتبار ،فلا يشترط توفر?ا ، في حال الاضطرار إلا شرط الإباحة فأنه لا يسقط حتى في حال الاضطرار فأنه لو لم يكن لدينا قماش إلا القماش المغصوب ولم يكن لدينا شيء أخر نكفن ب? الميت غير ?ذا القماش المغصوب فإن الاضطرار في ?ذه الحالة لا يسقط شرط الإباحة بل يبقى معتبراً ول?ذا لا يجوز تكفين الميت بالقماش المغصوب وان لم يكن لدينا غيره فندفن
الميت عارياً بلا كفن .
حالات الدوران بين الأصناف الأخرى غير الكفن المغصوب :
لو لم يكن لدينا كفن إلا كفن من حرير مثلاً فيتعين في ?ذه الحالة تكفين الميت به و?كذا لو لم يكن لدينا إلا كفن نجس أو متنجس أو مذ?ب أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو جلد الميتة فإذا لم يكن لدينا إلا صنف واحد من الكفن – عدا المغصوب ــ فيجب تكفين الميت بذلك الصنف المتوفر .
أما لو كان لدينا صنفان من ?ذه الأشياء فأي من?ا نتخذه كفناً للميت ؟
الجواب :?نا لدينا صور :
1 - إذا كان لدينا شيء نجس ، عين نجاسة ، وشيء متنجس ففي ?ذه الحالة نختار المتنجس ونكفن به الميت .
2 - إذا كان لدينا شيء نجس ولدينا حرير ففي ?ذه الحالة نختار الحرير لتكفين الميت .
3 - إذا كان لدينا شيء متنجس ولدينا حرير ففي ?ذه الحالة نختار الحرير أيضاً لتكفين الميت .
4 - إذا كان لدينا شيء نجس وقماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
5 - إذا كان لدينا شيء متنّجس وقماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
6 - إذا كان لدينا حرير ولدينا قماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
7 - إذا كان لدينا أحد ?ذه الثلاثة ،نجس أو متنجس أو حرير ، مع شيء أخر غير?ا و?و قماش مذ?ب ، أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، أو جلد الميتة قدم الغير على النجس أو المتنجس أو الحرير.
8 - إذا كان لدينا قماش مذ?ب ولدينا شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ففي ?ذه الحالة نحن مخيرون أن نكفن الميت بأي واحد من?ا والأحوط أستحباباً أن نكفنه ب?ما معاً بأن نكفنه بالقماش المذ?ب وبالشيء المتخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه
فتكون الأولوية في ?ذه الأصناف كما يلي : المذ?ب ، أجزاء ما لا يؤكل لحم?ه، الحرير المتنجس ، النجس
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
يعتبر في الكفن أُمور:
(1) الإباحة.
(2) الطهارة بأن لا يكون نجساً ولا متنجّساً.
(3) أن لا يكون من الحرير الخالص ،
ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط أن يكون حريره أقل من خليطه ــ و الأحوط وجوباً ــ أن لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وإن كان طاهراً ، ولا بأس أن يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس أن يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ،
وكل هذه الشروط ــ غير الإباحة ــ يختصّ بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ،
ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفِّن به ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ،
و إذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بالنجس قدِّم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجّس ، وبين الحرير قدِّم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدِّم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وإن كان الاحتياط بالجمع حسناً.
الشرح :
يشترط في الكفن أمور :
1 - الإباحة : فلا يجوز أن يكون الكفن مغصوباً أي تعلق به حق الغير كأن يكون أخذ من مالكه بغير رضاه .
2 - الط?ارة : بأن لا يكون الكفن نجساً ، أي عين النجاسة ، فلا يجوز التكفين بأجزاء الميتة التي تحل?ا الحياة كما لو أتخذ من جلد الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة كفناً للميت فإن ?ذا لا يجوز .
3 - أن لا يكون من الحرير الخالص : والمقصود بالحرير ?نا الحرير الطبيعي فلا بأس بأن يكون الكفن من الحرير الصناعي لأن ?ذا في الحقيقة ليس بحرير . ويوجد لدينا ?نا صور :
أ - أن يكون الكفن من الحرير الخالص . بمعنى أن يكون القماش كل? يتكون من مادة واحدة و?ي الحرير الطبيعي.
ب - أن يكون القماش مكون من مزيج من خيوط الحرير وخيوط مادة أخرى كالقطن مثلاً وتكون نسبة الحرير مساوية لنسبة المادة الأخرى كالقطن .
ج - أن يكون القماش مكون من مزيج من الحرير ومادة أخرى وتكون المادة الأخرى أكثر من الحرير .
د - أن يكون القماش مكون من مزيج من الحرير ومادة أخرى ويكون الحرير أكثر من المادة الأخرى .
والصورة الثالثة التي يكون في?ا القماش مكون من خليط من الحرير ومادة أخرى بحيث تكون المادة الأخرى أكثر من الحرير ?ذه الصورة فقط يجوز أن يكون الكفن من ?كذا قماش وأما الصور الثلاثة الباقية فلا يجوز اتخاذ الكفن من?ا .
4 - ألا يكون الكفن مذ?باً على نحو الاحتياط الوجوبي : ويمكن أن يتصور التذ?يب على صورتين أما أن يكون الكفن مطلي بالذ?ب أو يكون الكفن مط ّرز أو متضمن لخيوط ذ?بية1 .
5 -ألا يكون الكفن من أجزاء ما لا يؤكل لحم? كما لو أتخذ الكفن من فراء ثعلب مذكى ، أي مذبوح على الطريقة الشرعية أو من جلد نمر مذكى و?كذا .....
6 - ألا يكون من جلد الميته وأن كان طا?راً ، والميتة : ?ي كل حيوان أز?قت روحه بغير الطريقة الشرعية ف?و ليس بمذكى . والميتة قد تكون نجسة إذا كانت ميتة حيوان ذي نفس سائلة أي له دم يتدفق عند ذبحه ، وقد تكون ميتة طا?رة كما لو كانت ميتة حيوان ليس له نفس سائلة ، أي لا يتدفق دمه عند ذبحه ، كالسمك مثلاً . فلا يجوز إتخاذ
الكفن من جلد الميتة سواء كانت الميتة نجسة أو طا?رة . أما إذا كان الكفن مصنوع من وبر أو شعر مأكول اللحم كوبر الأبل وشعر الماعز فلا بأس به .
بل يجوز أن يكون الكفن متخذ من جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى إذا صدق عرفاً على جلد ذلك الحيوان بأنه ثوب .
س : ?ل ?ذه الشروط معتبرة دائماً أم في حالة الاختيار فقط ؟
الجواب :
?ذه الشروط الستة في الكفن إنما يشترط توفر?ا في الكفن في حالة الاختيار أي إذا كان لدينا قماش نجس وقماش غير نجس فنتخذ الكفن من القماش الطا?ر ولا يجوز اتخاذه من القماش النجس أما في حالة الاضطرار كما لو لم يكن لدينا إلا قماش نجس ففي ?ذه الحالة يتعين استعمال ذلك القماش النجس في تكفين الميت و?كذا في باقي الشروط فإن?ا تكون معتبرة ويجب توفر?ا في حال الاختيار وتسقط عن الاعتبار ،فلا يشترط توفر?ا ، في حال الاضطرار إلا شرط الإباحة فأنه لا يسقط حتى في حال الاضطرار فأنه لو لم يكن لدينا قماش إلا القماش المغصوب ولم يكن لدينا شيء أخر نكفن ب? الميت غير ?ذا القماش المغصوب فإن الاضطرار في ?ذه الحالة لا يسقط شرط الإباحة بل يبقى معتبراً ول?ذا لا يجوز تكفين الميت بالقماش المغصوب وان لم يكن لدينا غيره فندفن
الميت عارياً بلا كفن .
حالات الدوران بين الأصناف الأخرى غير الكفن المغصوب :
لو لم يكن لدينا كفن إلا كفن من حرير مثلاً فيتعين في ?ذه الحالة تكفين الميت به و?كذا لو لم يكن لدينا إلا كفن نجس أو متنجس أو مذ?ب أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو جلد الميتة فإذا لم يكن لدينا إلا صنف واحد من الكفن – عدا المغصوب ــ فيجب تكفين الميت بذلك الصنف المتوفر .
أما لو كان لدينا صنفان من ?ذه الأشياء فأي من?ا نتخذه كفناً للميت ؟
الجواب :?نا لدينا صور :
1 - إذا كان لدينا شيء نجس ، عين نجاسة ، وشيء متنجس ففي ?ذه الحالة نختار المتنجس ونكفن به الميت .
2 - إذا كان لدينا شيء نجس ولدينا حرير ففي ?ذه الحالة نختار الحرير لتكفين الميت .
3 - إذا كان لدينا شيء متنجس ولدينا حرير ففي ?ذه الحالة نختار الحرير أيضاً لتكفين الميت .
4 - إذا كان لدينا شيء نجس وقماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
5 - إذا كان لدينا شيء متنّجس وقماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
6 - إذا كان لدينا حرير ولدينا قماش مذ?ب فنختار المذ?ب للتكفين .
7 - إذا كان لدينا أحد ?ذه الثلاثة ،نجس أو متنجس أو حرير ، مع شيء أخر غير?ا و?و قماش مذ?ب ، أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، أو جلد الميتة قدم الغير على النجس أو المتنجس أو الحرير.
8 - إذا كان لدينا قماش مذ?ب ولدينا شيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ففي ?ذه الحالة نحن مخيرون أن نكفن الميت بأي واحد من?ا والأحوط أستحباباً أن نكفنه ب?ما معاً بأن نكفنه بالقماش المذ?ب وبالشيء المتخذ من أجزاء ما لايؤكل لحمه
فتكون الأولوية في ?ذه الأصناف كما يلي : المذ?ب ، أجزاء ما لا يؤكل لحم?ه، الحرير المتنجس ، النجس