( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره و إخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في (العروة الوثقى) و تعليقتنا عليها
الـشـرح
إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه كما لو دفن المسلم في بالوعة أو نحو?ا مما يستلزم ?تك
حرمته فيجب نبش قبره وإخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
ويستثنى من ?ذا الحكم اي وجوب النبش موارد من?ا:
1. إذا دفن في مكان مغصوب عدواناً أو ج?لا ً أو نسياناً لا يجب نبشه لدفنه في المكان المباح إذا كان النبش حرجياً وإلا لم يجب على غير الغاصب .
2. إذا دفن في مكان مغصوب فلا يجب نبشه بل لا يجوز إذا كان نبشه مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً ل?تك حرمته ولم يكن ?و الغاصب محل إشكال والاحوط للغاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد .
3. إذا أوصى بدفنه في مكان معين فدفن عصياناً أو ج?لا ً أو نسياناً في غير?ا فلا يجب النبش إذا أستلزم فساد بدن الميت و?تك حرمته.
اما قوله (إلاّ في بعض الموارد المذكورة في (العروة الوثقى) و تعليقتنا عليها).
1 . فقد استثنى العلماء من ?ذا الحكم و?و عدم جواز دفن الكفار في مقابر المؤمنين ، حالة واحدة و?ي المرأة الكافرة الحامل بحمل مسلم أي أب الجنين مسلم كما لو ارتدت المرأة بعد زواج?ا وحمل?ا .
في العروة الوثقى ج 1 مسألة 1017 .
والعروة الوثقى : كتاب فق?ي اي رسالة عملية لآية الله العظمى السيد محمد كاظم اليزدي 1247 ــ 1337?ـ
وقد علق علي?ا عدد من العلماء من بين?م السيد السيستاني حفظه الله وقد كانت مداراً لبحوث الخارج .