السؤال: قوله(عليه السلام): (إنما الشورى للمهاجرين ..)
هذا سؤال من أحد زملائي من اهل السنة يطلب جوابا شافيا..وهو :
عن كيفيه تنصيب الامام قال علي ابن ابي طالب مادحاً المهاجرين والانصار حيث جعلهم هم اهل الحل والعقد وجعل في ايديهم الخيار لتعيين الامام وانتخابه حيث قال ((انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا عل رجل وسموه اماماً كان ذلك لله رضى فان خرج منهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان ابى قاتلوه على اتباع غير سبيل المومنين وولاه الله ما تولى)) نهج البلاغه ج3 ص7 ط بيروت تحقيق محمد عبده وص367 تحقيق صبحي.
حيث جعل علي رضي الله عنه:-
1- الشورى بين المهاجرين والانصار من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلامة وبيدهم الحل والعقد.
2-اتفاقهم على شخص سبب لمرضات الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى اياهم.
3-لا تنعقد الامامة في زمانهم دونهم ، وبغير اختيارهم ورضاهم .
وهنا نقول انه حل الاشكال في ان الخلافه لا تنعقد في الاسلام الا بالشورى والانتخاب لا بالتعيين والوصية.
4-لا يرد قولهم ولا يخرج من حكمهم اي الصحابة الا المبتدع او الباغي او المتبع غير سبيل المؤمنين.
5-يقاتل مخالف الصحابة ويحكم السيف فيه.
الجواب:
المقطع المشار إليه إنما هو مقطع من كتاب كان قد بعثه الامام أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى معاوية ، والمشار إليه سابقاً، فقد تحدّث فيه الإمام (عليه السلام) وفق قاعدة الإلزام، وهي القاعدة الّتي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم من قبل.. وبداية هذا الكتاب قوله (عليه السلام) : (( أما بعد .. فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه , فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد , وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار..))
ومعنى قوله (عليه السلام) : إن كان معاوية يرى صحّة خلافة الّذين سبقوا الإمام (عليه السلام) وأنّ المسلمين قد بايعوهم، فما يكون لمعاوية بعد هذا إلاّ الانصياع للأمر الّذي ألزم به نفسه ويبايع للإمام (عليه السلام) ; لأنّه قد بايع الإمام (عليه السلام) القوم الّذين بايعوا السابقين عليه، وإلاّ فيكون ممّن اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) في نهاية رسالته إليه: ولعمري يا معاوية! لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنّى ; فتجـنَّ ما بدا لك!
وكلامه (عليه السلام) هنا إنّما جرى وفق مقتضى الحال، وحسب القواعد البلاغية الّتي تلزم الإتيان للمنكِر بكلّ الوسائل الممكنة للإثبات، وقاعدة الإلزام هنا هي إحدى الوسائل النافعة في المقام، بل وجدنا مَن يذكر هذا الإلزام الّذي أشرنا إليه هنا، بصريح العبارة عنه (عليه السلام)..
قال الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب: ومن كتب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، قبل نهضته إلى صِـفّين، إلى معاوية ; لأخذ الحجّة عليه: أمّا بعد.. فإنّه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام ; لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ... إلى قوله: ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لَتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم إنّك من الطلقاء الّذين لا تحلّ لهم الخلافة.
فقوله (عليه السلام): (( وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار... ))، بمعنى: إن كنت يا معاوية لا ترى الخلافة بالنصّ الإلهي، وإنّها تتمّ عندك بالاختيار واجتماع أهل الحلّ والعقد، فأمرها لا يعدو المهاجرين والأنصار، فهم أهل الشـورى، وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، فما كان لك يا معاوية أن تردّ هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال.
وقوله (عليه السلام): (( فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا... )) يشـتمل على دلالة لطيفة، وهو أقـرب للتعريـض منه بالإقرار ; فمن المعلوم أنّه قد ناهض الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوه (عليه السلام) جمع كبير من المهاجرين والأنصار، كما هو الثابت تاريخياً.
ويشير (عليه السلام) إلى أنّه الوحيد الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصار بأغلبية غالبة في المدينة، وقد قال (عليه السلام) يصف هذه الحال في خطبة له: فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَيّ من كلّ جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـقّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضـة الغنم.
ويقول (عليه السلام) في مقام آخر: وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضـتها، ثمّ تداككتم علَيّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يوم ورودها، حتّى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسـرت إليها الكعاب.
قال أبو جعفر الاسكافي المعتزلي ـ المتوفّى سنة 220 هـ ـ: فلمّا قُتل عثمان تداك الناس على عليّ بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسـجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضـر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عليّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنّه أوْلى بها من غيره، وأنّه لا نظير له في زمانه، فقاموا إليه حتّى استخرجوه من منزله، وقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقبضها ومدّوها، ولمّا رأى تداكهم عليه واجتماعهم، قال: لا أُبايعكم إلاّ في مسـجد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ظاهراً، فإن كرهني قوم لم أُبايع، فأتى المسـجد وخرج الناس إلى المسـجد، ونادى مناديه.
فيروى عن ابن عبّـاس أنّه قال: إنّي والله لمتخوّف أن يتكلّم بعض السفهاء، أو مَن قتل عليّ أباه أو أخاه في مغازي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيقول: لا حاجة لنا بعليّ بن أبي طالب، فيمتنع عن البيعة.
قال: فلم يتكلّم أحد إلاّ بالتسليم والرضا.
د. حميد النجدي ابو زهراء / ا
تعقيب على الجواب (1)
ثابتة اشد وضوحا منها واثبت اعتبارا بل متواترة تعارض الاحتمال الذي يرد على ذهن البسطاء بدون التدبر في الرواية كما سوف ابينه بعد قليل وهنا اورد عدة
ملاحظات:
منها :هناك نسخة للنهج مطبوعة في القاهرة مطبعة الاستقامة لايوجد فيها ( لله رضا ) بل (رضا) بدون لفظ الجلالة, وحينئذ ممكن انصراف الرضا لمعاوية او الذين بايعوا الثلاثة بطوعهم وحسب عقيدتهم وليس رضا الله تعالى .
ومنها : على فرض صحتها فالامام عليه السلام يحتج على معاوية بما الزم به نفسه من تصحيح خلافة الثلاثة وحتى لو صحت رواية (لله رضا )فهو ياعتقاده المدعى اي
باعتقاد معاوية الظاهرفكأنه يقول لمعاوية انت رضيت ببيعة الثلاثة لانه باعتقادك ان بيعتعم تمت بمبايعة المهاجرين والانصار وما كان كذلك في عقيدتك فلك ولمن بايعة في ذلك رضا او ففي اعتقادك ان في ذلك لله رضا ، وبعد ان قرر الامام ع ظاهر عقيدة معاوية في بيعة الثلاثة احتج عليه بما الزم به نفسه من هذا الاعتقاد ها قد بايعني القوم الذين عقيدتهم كذلك ويؤمنون كما تؤمن فما عليك الا ان تبايعني وليس لك ان ترفض فليس للحاضر حسب اعتقادك ان يختار ولا للغائب ان يرد هكذا بزعمك تمت بيعة الثلاثة وهذه الامور تمت لي وزيادة من الحجج ومن المبايعيين فليس لك ان
ترفض فلا تكيل بمكيالين.
اما قوله (انما الشورى للمهاجرين والانصار )ففيها امور منها : انك لست من المهاجرين ولا من الانصار بل انت طليق ابن طليق وليس للطلقاء في الشورى ولا في
الخلافة نصيب .
ومنها : ان المهاجرين والانصار لو اجتمعوا لكان لله رضا واهل البيت عليهم السلام والامام هو من المهاجرين ولم يبايع بل امتنع عن بيعة ابي بكر بنص البخاري وغير فاين اجتماع المهاجرين اما الانصار فحدثت بينهم مع المهاجرين
معركة في السقيفة فاين الاجتماع لذلك صرح عمر كما في البخاري ان بيعة ابي بكر كانت فلتع فمن دعا لمثلها فاقتلوه وخلافة عمر كانت بنص من ابي بكر وعثمان كانت
في ستة فاين اجتماع المهاجرين والانصار اذن ظاهر الحديث يناقض ما حديث في الواقع وماذكره الامام بنص الحديث لو حصل اجتماع من المهاجرين والانصار ويدخل
ضمنهم قول المعصوم ذاته وهو حجة وكذلك اهل بيته الطاهرين عليهم السلام فالكلام ليس تصحيح لخلافة الثلاثة ولا لمن اعتقد بذلك.
ومنها: انه لو كانت الخلافة متوقفة على بيعة المهاجرين والانصار وان الخلافة فعلا بالشورى للزم تقويض نظام الحكم الاسلامي بانتهاء جيل المهاجرين والانصار وهذا لا لم يقل به احد من المسلمين بشتى مذاهبهم فكيف يعلق الامام ع عماد هذه الرسالة على امر ينتهي بعد سنوات وهو يعلم ان حلال محمد ص حلال الى يوم القيامة
وحرامه كذلك.
والشورى واجتماع المهاجرين والانصار مناقض للقران الكريم الي يقرر في ايات عديدة ان الخلافة والامامة بجعل الهي وليس بتنصيب واختيار بشري قال تعالى: (( وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون )) ((ا داود انا جعلناك خليفة في الارض )) (( وجعلناهم ائمة )) وكل رواية تعارض القران الكريم يضرب بها عرض الجدار.
ومنها: الروايات المعارضة لما يحتمله بعض البسطاء من ظاهر النص من ان البيعة بما ذكر من هذه الروايات الخطبة الشقشقية الثابتة لدى الفريقين ( اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافة )
ومنها : كما في النهج مخاطبا معاوية( وقلت : اني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى ابايع ولعمر الله لقد أردت ان تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه وهذه حجتي الى غيرك قصدها ، ولكني اطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ) فهذا نص صريح بأنه قيد مكره للبيعة فاين الاجتماع وارضا وهناك ماهو اوضح ونقاط أخر .....للحديث صلة
د. حميد النجدي
هذا سؤال من أحد زملائي من اهل السنة يطلب جوابا شافيا..وهو :
عن كيفيه تنصيب الامام قال علي ابن ابي طالب مادحاً المهاجرين والانصار حيث جعلهم هم اهل الحل والعقد وجعل في ايديهم الخيار لتعيين الامام وانتخابه حيث قال ((انما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا عل رجل وسموه اماماً كان ذلك لله رضى فان خرج منهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه ، فان ابى قاتلوه على اتباع غير سبيل المومنين وولاه الله ما تولى)) نهج البلاغه ج3 ص7 ط بيروت تحقيق محمد عبده وص367 تحقيق صبحي.
حيث جعل علي رضي الله عنه:-
1- الشورى بين المهاجرين والانصار من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلامة وبيدهم الحل والعقد.
2-اتفاقهم على شخص سبب لمرضات الله وعلامة لموافقته سبحانه وتعالى اياهم.
3-لا تنعقد الامامة في زمانهم دونهم ، وبغير اختيارهم ورضاهم .
وهنا نقول انه حل الاشكال في ان الخلافه لا تنعقد في الاسلام الا بالشورى والانتخاب لا بالتعيين والوصية.
4-لا يرد قولهم ولا يخرج من حكمهم اي الصحابة الا المبتدع او الباغي او المتبع غير سبيل المؤمنين.
5-يقاتل مخالف الصحابة ويحكم السيف فيه.
الجواب:
المقطع المشار إليه إنما هو مقطع من كتاب كان قد بعثه الامام أمير المؤمنين(عليه السلام) إلى معاوية ، والمشار إليه سابقاً، فقد تحدّث فيه الإمام (عليه السلام) وفق قاعدة الإلزام، وهي القاعدة الّتي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم من قبل.. وبداية هذا الكتاب قوله (عليه السلام) : (( أما بعد .. فإنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه , فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد , وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار..))
ومعنى قوله (عليه السلام) : إن كان معاوية يرى صحّة خلافة الّذين سبقوا الإمام (عليه السلام) وأنّ المسلمين قد بايعوهم، فما يكون لمعاوية بعد هذا إلاّ الانصياع للأمر الّذي ألزم به نفسه ويبايع للإمام (عليه السلام) ; لأنّه قد بايع الإمام (عليه السلام) القوم الّذين بايعوا السابقين عليه، وإلاّ فيكون ممّن اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) في نهاية رسالته إليه: ولعمري يا معاوية! لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنّى ; فتجـنَّ ما بدا لك!
وكلامه (عليه السلام) هنا إنّما جرى وفق مقتضى الحال، وحسب القواعد البلاغية الّتي تلزم الإتيان للمنكِر بكلّ الوسائل الممكنة للإثبات، وقاعدة الإلزام هنا هي إحدى الوسائل النافعة في المقام، بل وجدنا مَن يذكر هذا الإلزام الّذي أشرنا إليه هنا، بصريح العبارة عنه (عليه السلام)..
قال الخوارزمي الحنفي في كتابه المناقب: ومن كتب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، قبل نهضته إلى صِـفّين، إلى معاوية ; لأخذ الحجّة عليه: أمّا بعد.. فإنّه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام ; لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ... إلى قوله: ولعمري لئن نظرت بعقلك دون هواك لَتجدني أبرأ قريش من دم عثمان، واعلم إنّك من الطلقاء الّذين لا تحلّ لهم الخلافة.
فقوله (عليه السلام): (( وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار... ))، بمعنى: إن كنت يا معاوية لا ترى الخلافة بالنصّ الإلهي، وإنّها تتمّ عندك بالاختيار واجتماع أهل الحلّ والعقد، فأمرها لا يعدو المهاجرين والأنصار، فهم أهل الشـورى، وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، فما كان لك يا معاوية أن تردّ هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال.
وقوله (عليه السلام): (( فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا... )) يشـتمل على دلالة لطيفة، وهو أقـرب للتعريـض منه بالإقرار ; فمن المعلوم أنّه قد ناهض الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوه (عليه السلام) جمع كبير من المهاجرين والأنصار، كما هو الثابت تاريخياً.
ويشير (عليه السلام) إلى أنّه الوحيد الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصار بأغلبية غالبة في المدينة، وقد قال (عليه السلام) يصف هذه الحال في خطبة له: فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَيّ من كلّ جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـقّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضـة الغنم.
ويقول (عليه السلام) في مقام آخر: وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضـتها، ثمّ تداككتم علَيّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يوم ورودها، حتّى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسـرت إليها الكعاب.
قال أبو جعفر الاسكافي المعتزلي ـ المتوفّى سنة 220 هـ ـ: فلمّا قُتل عثمان تداك الناس على عليّ بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسـجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضـر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عليّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنّه أوْلى بها من غيره، وأنّه لا نظير له في زمانه، فقاموا إليه حتّى استخرجوه من منزله، وقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقبضها ومدّوها، ولمّا رأى تداكهم عليه واجتماعهم، قال: لا أُبايعكم إلاّ في مسـجد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ظاهراً، فإن كرهني قوم لم أُبايع، فأتى المسـجد وخرج الناس إلى المسـجد، ونادى مناديه.
فيروى عن ابن عبّـاس أنّه قال: إنّي والله لمتخوّف أن يتكلّم بعض السفهاء، أو مَن قتل عليّ أباه أو أخاه في مغازي رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فيقول: لا حاجة لنا بعليّ بن أبي طالب، فيمتنع عن البيعة.
قال: فلم يتكلّم أحد إلاّ بالتسليم والرضا.
د. حميد النجدي ابو زهراء / ا
تعقيب على الجواب (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
اعلم انه لايوجد عندنا كتاب في الحديث ان ندعي ان كل ما فيه صحيح . وانما نعامل كل حديث وفقا لاصول الحديث وفق مباني الامامية بما في ذلك الكتب الاربعة لذلك ليس كل ماورد في نهج البلاغة صحيحا لاسيما وان اسانيده منقطعة وبما انها كذلك فهي ساقطة من الاعتبار الا بدعم من قرائن اخرى فلا يصح الاحتجاج بها بل تخضع لقواعد الحديث لدى الامامية من حيث درجتها من الاعتبار والااعتبار وتنطبق عليها اراء العلماء في المرسل والمنقطع ، وعلى فرض صحتها فهي معارضة بأحاديث صحيةالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
ثابتة اشد وضوحا منها واثبت اعتبارا بل متواترة تعارض الاحتمال الذي يرد على ذهن البسطاء بدون التدبر في الرواية كما سوف ابينه بعد قليل وهنا اورد عدة
ملاحظات:
منها :هناك نسخة للنهج مطبوعة في القاهرة مطبعة الاستقامة لايوجد فيها ( لله رضا ) بل (رضا) بدون لفظ الجلالة, وحينئذ ممكن انصراف الرضا لمعاوية او الذين بايعوا الثلاثة بطوعهم وحسب عقيدتهم وليس رضا الله تعالى .
ومنها : على فرض صحتها فالامام عليه السلام يحتج على معاوية بما الزم به نفسه من تصحيح خلافة الثلاثة وحتى لو صحت رواية (لله رضا )فهو ياعتقاده المدعى اي
باعتقاد معاوية الظاهرفكأنه يقول لمعاوية انت رضيت ببيعة الثلاثة لانه باعتقادك ان بيعتعم تمت بمبايعة المهاجرين والانصار وما كان كذلك في عقيدتك فلك ولمن بايعة في ذلك رضا او ففي اعتقادك ان في ذلك لله رضا ، وبعد ان قرر الامام ع ظاهر عقيدة معاوية في بيعة الثلاثة احتج عليه بما الزم به نفسه من هذا الاعتقاد ها قد بايعني القوم الذين عقيدتهم كذلك ويؤمنون كما تؤمن فما عليك الا ان تبايعني وليس لك ان ترفض فليس للحاضر حسب اعتقادك ان يختار ولا للغائب ان يرد هكذا بزعمك تمت بيعة الثلاثة وهذه الامور تمت لي وزيادة من الحجج ومن المبايعيين فليس لك ان
ترفض فلا تكيل بمكيالين.
اما قوله (انما الشورى للمهاجرين والانصار )ففيها امور منها : انك لست من المهاجرين ولا من الانصار بل انت طليق ابن طليق وليس للطلقاء في الشورى ولا في
الخلافة نصيب .
ومنها : ان المهاجرين والانصار لو اجتمعوا لكان لله رضا واهل البيت عليهم السلام والامام هو من المهاجرين ولم يبايع بل امتنع عن بيعة ابي بكر بنص البخاري وغير فاين اجتماع المهاجرين اما الانصار فحدثت بينهم مع المهاجرين
معركة في السقيفة فاين الاجتماع لذلك صرح عمر كما في البخاري ان بيعة ابي بكر كانت فلتع فمن دعا لمثلها فاقتلوه وخلافة عمر كانت بنص من ابي بكر وعثمان كانت
في ستة فاين اجتماع المهاجرين والانصار اذن ظاهر الحديث يناقض ما حديث في الواقع وماذكره الامام بنص الحديث لو حصل اجتماع من المهاجرين والانصار ويدخل
ضمنهم قول المعصوم ذاته وهو حجة وكذلك اهل بيته الطاهرين عليهم السلام فالكلام ليس تصحيح لخلافة الثلاثة ولا لمن اعتقد بذلك.
ومنها: انه لو كانت الخلافة متوقفة على بيعة المهاجرين والانصار وان الخلافة فعلا بالشورى للزم تقويض نظام الحكم الاسلامي بانتهاء جيل المهاجرين والانصار وهذا لا لم يقل به احد من المسلمين بشتى مذاهبهم فكيف يعلق الامام ع عماد هذه الرسالة على امر ينتهي بعد سنوات وهو يعلم ان حلال محمد ص حلال الى يوم القيامة
وحرامه كذلك.
والشورى واجتماع المهاجرين والانصار مناقض للقران الكريم الي يقرر في ايات عديدة ان الخلافة والامامة بجعل الهي وليس بتنصيب واختيار بشري قال تعالى: (( وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون )) ((ا داود انا جعلناك خليفة في الارض )) (( وجعلناهم ائمة )) وكل رواية تعارض القران الكريم يضرب بها عرض الجدار.
ومنها: الروايات المعارضة لما يحتمله بعض البسطاء من ظاهر النص من ان البيعة بما ذكر من هذه الروايات الخطبة الشقشقية الثابتة لدى الفريقين ( اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافة )
ومنها : كما في النهج مخاطبا معاوية( وقلت : اني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى ابايع ولعمر الله لقد أردت ان تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه وهذه حجتي الى غيرك قصدها ، ولكني اطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ) فهذا نص صريح بأنه قيد مكره للبيعة فاين الاجتماع وارضا وهناك ماهو اوضح ونقاط أخر .....للحديث صلة
د. حميد النجدي