السؤال: صوم الستة أيام من شوال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم في صوم ستة ايام من شوال؟
وشكرا
الجواب:
لم يرد استحبابها عدا في رواية غير معتبرة وقد ورد النهي عن صيام ثلاثة أيام بعد الفطر في عدة روايات بعضها معتبرة.
وفي (المجموع للنووي ج 6 ص 379): ((وقال مالك وأبو حنيفة يكره صومها قال مالك في الموطأ وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وان أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك هذا كلام مالك في الموطأ)).
والرواية غير المعتبرة التي وردت عندنا أوردها صاحب كتاب (الغارات) إلاّ أن في اسنادها مجاهيل بالاضافة الى معارضتها مع أحاديث أخرى تنهى وتخير في الصوم, ومن تلك الأحاديث التي تخير في الصوم في هذه الستة أيام هي رواية عن الإمام زين العابدين(ع) قال: (وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم عرفة وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر).
وقال صاحب (الحدائق ج 13 ص 390) نقلاً عن المحدث الكاشاني: ((ان هذه الأيام لمّا كانت من ما يستحب فيها الصيام عند العامة وانّه صيام الترغيب والسنّة عندهم ذكره (عليه السلام) وعبّر عنه بالتخيير بين صومه وعدمه رداً عليهم فيما زعموا من استحباب صومها)).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما قولكم في صوم ستة ايام من شوال؟
وشكرا
الجواب:
لم يرد استحبابها عدا في رواية غير معتبرة وقد ورد النهي عن صيام ثلاثة أيام بعد الفطر في عدة روايات بعضها معتبرة.
وفي (المجموع للنووي ج 6 ص 379): ((وقال مالك وأبو حنيفة يكره صومها قال مالك في الموطأ وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف وان أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وان يلحق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك هذا كلام مالك في الموطأ)).
والرواية غير المعتبرة التي وردت عندنا أوردها صاحب كتاب (الغارات) إلاّ أن في اسنادها مجاهيل بالاضافة الى معارضتها مع أحاديث أخرى تنهى وتخير في الصوم, ومن تلك الأحاديث التي تخير في الصوم في هذه الستة أيام هي رواية عن الإمام زين العابدين(ع) قال: (وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم عرفة وصوم يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر).
وقال صاحب (الحدائق ج 13 ص 390) نقلاً عن المحدث الكاشاني: ((ان هذه الأيام لمّا كانت من ما يستحب فيها الصيام عند العامة وانّه صيام الترغيب والسنّة عندهم ذكره (عليه السلام) وعبّر عنه بالتخيير بين صومه وعدمه رداً عليهم فيما زعموا من استحباب صومها)).