إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

السؤال الثاني ( المسابقة الرمضانية الكبرى )

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • صدى المهدي
    رد
    اللهم صل على محمد وال محمد

    وصلنا الى نهاية المدة المقررة للاجابة ع السؤال الثاني
    يمكن للاعضاء الي يحبوا يشاركو ف الاسئلة 1-2 -من غير المشاركين ان يرسلوا الاجابة ع الخاص مدة اقاها يوم واحد فقط


    ايها السادة
    يجب ان نحافظ ع احترام مواعيد المسابقة يوميا وتواجدكم يوميا وحضوركم وردكم ع الاسئلة يوميا وليس لاحقا هو احترام للمسابقة ومن قبلها الى المنتدى المبارك ارجوا المعذرة


    الاسماء الفائزة لحد الان وننتظر المزيد من المشاركات

    صادق مهدي حسن 2 نقطة
    خادمة ام ابيها 2نقطة
    فداء الكوثر2 نقطة
    خادمة الحوراء زينب 2 نقطة
    حمامة السلام 2 نقطة

    روضة الزهراء 1 نقطة
    (
    يمكنك عزيزتي الاجابة عن السؤال الاول ع الخاص وتحتسب لك نقطة مدة اقصاها يوم واحد لااكثر

    ننتقل بكم الى السؤال الثالث
    يغلق الموضوع

    اترك تعليق:


  • صدى المهدي
    رد
    ملاحضة
    بناء ع طلب مولانا الهادي الله يبارك به
    يمكن للاعضاء الي ماشاركوا ف السؤال الاول ارسال الاجابة ع الخاص
    مدة اقصاها يوم واحد من الان
    موفقين ان شا الله

    اترك تعليق:


  • صدى المهدي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة خادمة الحوراء زينب 1 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللهم صل على محمد وال محمد
    **************************
    هناك شروط اذا تحققت وجب الصيام على الفرد ؟ اذكر تلك الشروط ؟
    **--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**

    1-البلوغ فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.
    2-3-العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه.
    4-الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصحّ منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
    5-عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله لم يجب عليه الصوم وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
    (6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصحّ منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
    7-الإسلام: أن الصوم في الإسلام مفروض على المسلمين لقول الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

    موقع مكتب سماحة ألمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني
    تقبل الله منكم الطاعات ف الشهر الفضيل

    شكرا حزيلا عزيزتي
    ع المشاركة
    منوره

    اترك تعليق:


  • صدى المهدي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة صادق مهدي حسن مشاهدة المشاركة
    الرد :
    الأول : الإسلام والإيمان
    الثاني : العقل
    الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم
    الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية
    الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب
    السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه
    ========

    ملاحظة : يرجى تصحيح إسمي ضمن الفائزين أعلاه (صادق مهدي حسن)
    تقبل الله منكم الطاعات ف الشهر الفضيل

    شكرا حزيلا استاذ
    ع المشاركة
    حياكم الله
    تم تصحيح الاسم وشكرا ع التنبيه مع الاعتذار ع الخطا

    اترك تعليق:


  • صدى المهدي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة حمامة السلام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته..
    انشالله قبول الطاعات ..
    الجواب على السؤال الثاني ..
    من شروط الصيام :
    1.العقل
    2.البلوغ
    3 .اللاسلام .4.النية.5.الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.6.ثبوت رؤية الهلال .7.الايكون مسافر قبل الزوال او تعدى مسافة القصر.8.المرض الذي فيه ضرر على من يصوم ،9.الخوف على المرضع اذا قل لبنها اذا صامت ،

    شهر رمضان الذي انزل فيه القران . ايام معدودات ،فمن شهد الشهر فليصمه ....من كان مريضا او على سفر فعدت من ايام اخر . .يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ..
    جعلنا الله واياكم من المصلين الصائمين القائمين ..
    تقبل الله منكم الطاعات ف الشهر الفضيل

    شكرا حزيلا عزيزتي
    ع المشاركة
    منوره

    اترك تعليق:


  • صدى المهدي
    رد
    المشاركة الأصلية بواسطة روضة الزهراء مشاهدة المشاركة
    اللهم صلِ على محمد وأل محمد وعجل فرجهم الشريف
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شهر رمضان كريم علينا وعليكم
    اعتذر السؤال الاول ماكدرت اجوب عليه سبب ظرف عندي
    جواب السؤال الثاني :

    يشترط في صحّة الصوم أُمور :1. الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم ‏يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم ‏يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
    2. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق.
    3. الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
    4. عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
    5. أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:
    أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
    ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
    ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
    وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.


    المصدر /// موقع السيد السيستاني
    تقبل الله منكم الطاعات ف الشهر الفضيل

    شكرا حزيلا عزيزتي
    ع المشاركة
    منوره

    اترك تعليق:


  • خادمة الحوراء زينب 1
    رد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اللهم صل على محمد وال محمد
    **************************
    هناك شروط اذا تحققت وجب الصيام على الفرد ؟ اذكر تلك الشروط ؟
    **--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**

    1-البلوغ فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.
    2-3-العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه.
    4-الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصحّ منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
    5-عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمّله لم يجب عليه الصوم وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
    (6) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم ، بل ولا يصحّ منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
    7-الإسلام: أن الصوم في الإسلام مفروض على المسلمين لقول الله تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

    موقع مكتب سماحة ألمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني
    التعديل الأخير تم بواسطة خادمة الحوراء زينب 1; الساعة 08-05-2019, 09:27 PM.

    اترك تعليق:


  • صادق مهدي حسن
    رد
    الرد :
    الأول : الإسلام والإيمان
    الثاني : العقل
    الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم
    الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية
    الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب
    السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه
    ========

    ملاحظة : يرجى تصحيح إسمي ضمن الفائزين أعلاه (صادق مهدي حسن)

    اترك تعليق:


  • حمامة السلام
    رد
    السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته..
    انشالله قبول الطاعات ..
    الجواب على السؤال الثاني ..
    من شروط الصيام :
    1.العقل
    2.البلوغ
    3 .اللاسلام .4.النية.5.الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس.6.ثبوت رؤية الهلال .7.الايكون مسافر قبل الزوال او تعدى مسافة القصر.8.المرض الذي فيه ضرر على من يصوم ،9.الخوف على المرضع اذا قل لبنها اذا صامت ،

    شهر رمضان الذي انزل فيه القران . ايام معدودات ،فمن شهد الشهر فليصمه ....من كان مريضا او على سفر فعدت من ايام اخر . .يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ..
    جعلنا الله واياكم من المصلين الصائمين القائمين ..

    اترك تعليق:


  • روضة الزهراء
    رد
    اللهم صلِ على محمد وأل محمد وعجل فرجهم الشريف
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شهر رمضان كريم علينا وعليكم
    اعتذر السؤال الاول ماكدرت اجوب عليه سبب ظرف عندي
    جواب السؤال الثاني :

    يشترط في صحّة الصوم أُمور :1. الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم ‏يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم ‏يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
    2. العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق.
    3. الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
    4. عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
    5. أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:
    أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
    ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
    ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
    وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.


    المصدر /// موقع السيد السيستاني
    التعديل الأخير تم بواسطة روضة الزهراء; الساعة 08-05-2019, 04:09 PM.

    اترك تعليق:

يعمل...
X