بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 148 ) : إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ، ثم أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن ، و إلاّ فيتيمّم بدلاً عن الوضوء ــ و الأحوط الأولى ــ أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن ، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
-------------------
الشرح
إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر ( كالمجنب ) لعذر يجوز له التيمم ( كفقدان الماء) ثم أحدث بعد التيمم
بالحدث الأصغر كالنوم مثلاً لم ينتقض ( لم يبطل ) تيممه ( الذي تيممه بدل الغسل) فيتوضأ أن كان متمكناً من الوضوء ( كما لو كان عنده كمية من الماء تكفيه للوضوء ولا تكفيه للغسل ف?و عاجز عن الغسل ولكنه متمكن من الوضوء ) وإلا إذا لم يكن متمكناً من الوضوء فإنه يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والاحوط استحباباً أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء ( أي يتيمم مرة أخرى بدلاً عن الغسل على نحو الاحتياط الاستحبابي ثم يتوضأ ) إذا كان متمكناً من الوضوء أو أن يأتي بتيمم آخر مع التيمم الذي تيممه بدلاً عن الغسل وينوي بالتيمم الآخر ما اشتغلت به ذمته أي ينوي ?كذا ( أتيمم لما اشتغلت به ذمتي قربةً إلى الله تعالى ) فيكون الاحتياط الاستحبابي ?كذا
1.إذا كان المكلف متمكناً من الوضوء من بعد أن احدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الغسل ويتوضأ .
2. إذا كان غير متمكن من الوضوء من بعد أن احدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الغسل ويتيمم مرةً أخرى بقصد ما في الذمة .
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
( مسألة 148 ) : إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ، ثم أحدث بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكن ، و إلاّ فيتيمّم بدلاً عن الوضوء ــ و الأحوط الأولى ــ أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء مع التمكّن ، وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكّن من الوضوء.
-------------------
الشرح
إذا تيمم المحدث بالحدث الأكبر ( كالمجنب ) لعذر يجوز له التيمم ( كفقدان الماء) ثم أحدث بعد التيمم
بالحدث الأصغر كالنوم مثلاً لم ينتقض ( لم يبطل ) تيممه ( الذي تيممه بدل الغسل) فيتوضأ أن كان متمكناً من الوضوء ( كما لو كان عنده كمية من الماء تكفيه للوضوء ولا تكفيه للغسل ف?و عاجز عن الغسل ولكنه متمكن من الوضوء ) وإلا إذا لم يكن متمكناً من الوضوء فإنه يتيمم بدلاً عن الوضوء ، والاحوط استحباباً أن يجمع بين التيمم بدلاً عن الغسل وبين الوضوء ( أي يتيمم مرة أخرى بدلاً عن الغسل على نحو الاحتياط الاستحبابي ثم يتوضأ ) إذا كان متمكناً من الوضوء أو أن يأتي بتيمم آخر مع التيمم الذي تيممه بدلاً عن الغسل وينوي بالتيمم الآخر ما اشتغلت به ذمته أي ينوي ?كذا ( أتيمم لما اشتغلت به ذمتي قربةً إلى الله تعالى ) فيكون الاحتياط الاستحبابي ?كذا
1.إذا كان المكلف متمكناً من الوضوء من بعد أن احدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الغسل ويتوضأ .
2. إذا كان غير متمكن من الوضوء من بعد أن احدث بالأصغر يتيمم بدلاً عن الغسل ويتيمم مرةً أخرى بقصد ما في الذمة .