إن المرأة قد تمتهن عملاً من عمال الكسب أو التطوع في بيتها وبين أهلها، أو في بيت الزوجية ـ إن كانت متزوجة ـ كأن تغزل أو تنسج أو تخيط أو تصنع آنية أو غير ذلك، أو تزرع أو تعلم، وهذا كان الغالب على عمل المرأة في الأزمنة القديمة.
وقد تمتهن عملاً يقتضي الخروج من المنزل، والمكث في محل العمل ساعات طويلة. وهذا هو الغالب على عمل المرأة في هذا العصر، حيث قضى التنظيم الجديد للمجتمع وللصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بالعمل في مجمعات ومؤسسات كبرى، يجتمع العاملون فيها أثناء ساعات العمل.
وهذا التنظيم للعمل يلازمه، غالباً الاختلاط بالرجال الأجانب، أما باعتبارهم زملاء أو رؤوساء أو مرؤوسين أو عملاء وزبائن.
ويلازمه أيضاً الاختلاف العرضي الذي ينتج عن الخروج من المنزل إلى ساحة المجتمع، من مصادفة الرجال في الشارع، أو ما يلابس الكون في المجتمع من ملابسات اجتماعية.
وفي حالة ما إذا كانت زوجة وأماً لولد أو أكثر، إن عملها في خارج المنزل يقتضي تغيبها عنه، وعن زوجها إذا كان وقت فراغه في وقت عملها.
وهذا يقع البحث في مشروعية عمل المرأة لا من حيث أصله في ذاته، بل من حيث ملازمته بالنسبة إلى الاختلاط مع الرجال الأجانب.
إن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في أثناء العمل المهني ـ بالنسبة إلى الموقف الشرعي ـ يتصور على نحوين:
1 ـ تارة يحصل الاختلاط في ظروف وأوضاع مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في الستر والعفة، فلا يقتصر على شؤون العمل وجدية العمل، بل يتجاوز ذلك إلى أن يكون لقاء عبث ولهو، واستثارة للغريزة تحت ستار العمل.
فتكون المرأة في حالة السفور والتبرج في هيئتها، والميوعة في كلامها وتعاملها مع الرجال في محيط عملها. وتكون ظروف العمل تقتضي بخلوة المرأة العاملة مع الرجل الأجنبي رئيساً أو زميلاً، بحيث يحتجبان عن أنظار الناس ولا يسمع كلامهما.
وبالجملة: الاختلاط الذي ينتهك فيه ما شرعه الله تعالى في حدود العلاقة بين المرأة والرجال الأجانب، أو يجعل المرأة أو الرجل عرضة لانتهاك حدود الله تعالى في الشريعة.
2 ـ وتارة يكون الاختلاط ضمن حدود الشريعة الإسلامية وآدابها في علاقات الرجال والنساء في الحياة العامة العملية والاجتماعية.
إن سنخ الاختلاط يؤثر على التكييف الشرعي لعمل المرأة
فالنحو (السنخ) الأول من الاختلاط غير مشروع لحرمة ما يلازمه، سواء كان في مجال مزاولة المرأة لعمل مهني، أو لنشاط اجتماعي أو سياسي، ففي جميع الحالات لا يجوز للمرأة أن تزاول عملاً مهنياً يلازم الوقوع في المحظورات الشرعية.
والنحو (السنخ) الثاني من الاختلاط لا دليل على تحريمه في نفسه.
بل لقد أقمنا الدليل في كتابينا (الستر والنظر ـ و ـ أهلية المرأة لتولي السلطة) على مشروعيته ووقوعه في زمان النبي (ص) وما بعده، وأثبتنا استمرار سيرة المسلمين عليه ي حياتهم العامة في عهود الأئمة المعصومين (ع) وبمرأى ومسمع منهم.
ضمانات شرعية لتحصين عمل المرأة من الاختلاط المحرم:
لقد وضع الشارع المقدس ضمانات لتحصين المرأة ـ حين تخرج من بيتها الأبوي والزوجي ـ من الاختلاط المحرم.
وهذه الضمانات منها ما يشمل الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالنساء، ومنها ما يختص بالرجال.
وهذه الأمور ـ الضمانات التي سنذكرها ليست خاصة بالمرأة العاملة أو المرأة في مجال العمل، بل إن ما كان منها خاصاً بالمرأة هو أحكام للمرأة مطلقاً عندما تتصل بالمجتمع خارج الأسرة، وما كان منها عاماً للرجل والمرأة هو ثابت عليهما مطلقاً عندما يلتقيان في أي مجال من مجالات الأنشطة في المجتمع.
لقد أمر الله تعالى الناس أن يحافظوا في حياتهم الخاصة والعامة وفي علاقاتهم على نقاوة علاقاتهم من كل فحشاء وريبة.
وهذا يقتضي أن تحرص المرأة العاملة وزميلها ورب العمل، سواء كان شخصاً أو هيئة حكومية أو أهلية، على تهيئة الظروف والمناخات النقية الملائمة والمساعدة على القيام بأنشطة جادة خالية من الملابسات المؤدية إلى ظهور ونمو النزعات المربية والممارسات غير المشروعة، بحيث يتحول مكان العمل إلى مكان للقاء الريبة والعبث، وإنشاء علاقات بعيدة عن علاقات العمل وجديته.
ونتبرك فيما يلي بذكر جملة من الآيات التي تضمنت التوجيه التشريعي في هذا الشأن الذي وضعت الضمانات الشرعية لأجله:
قال الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن...).
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
إن الفواحش هي المعاصي المستقبحة من قول أو فعل. وما ظهر منها أفعال الجوارح من الأعمال الظاهرة كالقتل والزنى والسرقة ونظرة التشهي والريبة من الرجل إلى الأجنبية ومن المرأة إلى الأجنبي. وما بطن منها هو فعل القلب وأعمال الفكر بالحرام والتخطيط للحرام والحسد ونية السوء.
وقد تمتهن عملاً يقتضي الخروج من المنزل، والمكث في محل العمل ساعات طويلة. وهذا هو الغالب على عمل المرأة في هذا العصر، حيث قضى التنظيم الجديد للمجتمع وللصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بالعمل في مجمعات ومؤسسات كبرى، يجتمع العاملون فيها أثناء ساعات العمل.
وهذا التنظيم للعمل يلازمه، غالباً الاختلاط بالرجال الأجانب، أما باعتبارهم زملاء أو رؤوساء أو مرؤوسين أو عملاء وزبائن.
ويلازمه أيضاً الاختلاف العرضي الذي ينتج عن الخروج من المنزل إلى ساحة المجتمع، من مصادفة الرجال في الشارع، أو ما يلابس الكون في المجتمع من ملابسات اجتماعية.
وفي حالة ما إذا كانت زوجة وأماً لولد أو أكثر، إن عملها في خارج المنزل يقتضي تغيبها عنه، وعن زوجها إذا كان وقت فراغه في وقت عملها.
وهذا يقع البحث في مشروعية عمل المرأة لا من حيث أصله في ذاته، بل من حيث ملازمته بالنسبة إلى الاختلاط مع الرجال الأجانب.
إن اختلاط المرأة بالرجال الأجانب في أثناء العمل المهني ـ بالنسبة إلى الموقف الشرعي ـ يتصور على نحوين:
1 ـ تارة يحصل الاختلاط في ظروف وأوضاع مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية في الستر والعفة، فلا يقتصر على شؤون العمل وجدية العمل، بل يتجاوز ذلك إلى أن يكون لقاء عبث ولهو، واستثارة للغريزة تحت ستار العمل.
فتكون المرأة في حالة السفور والتبرج في هيئتها، والميوعة في كلامها وتعاملها مع الرجال في محيط عملها. وتكون ظروف العمل تقتضي بخلوة المرأة العاملة مع الرجل الأجنبي رئيساً أو زميلاً، بحيث يحتجبان عن أنظار الناس ولا يسمع كلامهما.
وبالجملة: الاختلاط الذي ينتهك فيه ما شرعه الله تعالى في حدود العلاقة بين المرأة والرجال الأجانب، أو يجعل المرأة أو الرجل عرضة لانتهاك حدود الله تعالى في الشريعة.
2 ـ وتارة يكون الاختلاط ضمن حدود الشريعة الإسلامية وآدابها في علاقات الرجال والنساء في الحياة العامة العملية والاجتماعية.
إن سنخ الاختلاط يؤثر على التكييف الشرعي لعمل المرأة
فالنحو (السنخ) الأول من الاختلاط غير مشروع لحرمة ما يلازمه، سواء كان في مجال مزاولة المرأة لعمل مهني، أو لنشاط اجتماعي أو سياسي، ففي جميع الحالات لا يجوز للمرأة أن تزاول عملاً مهنياً يلازم الوقوع في المحظورات الشرعية.
والنحو (السنخ) الثاني من الاختلاط لا دليل على تحريمه في نفسه.
بل لقد أقمنا الدليل في كتابينا (الستر والنظر ـ و ـ أهلية المرأة لتولي السلطة) على مشروعيته ووقوعه في زمان النبي (ص) وما بعده، وأثبتنا استمرار سيرة المسلمين عليه ي حياتهم العامة في عهود الأئمة المعصومين (ع) وبمرأى ومسمع منهم.
ضمانات شرعية لتحصين عمل المرأة من الاختلاط المحرم:
لقد وضع الشارع المقدس ضمانات لتحصين المرأة ـ حين تخرج من بيتها الأبوي والزوجي ـ من الاختلاط المحرم.
وهذه الضمانات منها ما يشمل الرجال والنساء، ومنها ما يختص بالنساء، ومنها ما يختص بالرجال.
وهذه الأمور ـ الضمانات التي سنذكرها ليست خاصة بالمرأة العاملة أو المرأة في مجال العمل، بل إن ما كان منها خاصاً بالمرأة هو أحكام للمرأة مطلقاً عندما تتصل بالمجتمع خارج الأسرة، وما كان منها عاماً للرجل والمرأة هو ثابت عليهما مطلقاً عندما يلتقيان في أي مجال من مجالات الأنشطة في المجتمع.
لقد أمر الله تعالى الناس أن يحافظوا في حياتهم الخاصة والعامة وفي علاقاتهم على نقاوة علاقاتهم من كل فحشاء وريبة.
وهذا يقتضي أن تحرص المرأة العاملة وزميلها ورب العمل، سواء كان شخصاً أو هيئة حكومية أو أهلية، على تهيئة الظروف والمناخات النقية الملائمة والمساعدة على القيام بأنشطة جادة خالية من الملابسات المؤدية إلى ظهور ونمو النزعات المربية والممارسات غير المشروعة، بحيث يتحول مكان العمل إلى مكان للقاء الريبة والعبث، وإنشاء علاقات بعيدة عن علاقات العمل وجديته.
ونتبرك فيما يلي بذكر جملة من الآيات التي تضمنت التوجيه التشريعي في هذا الشأن الذي وضعت الضمانات الشرعية لأجله:
قال الله تعالى: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحساناً، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن...).
(قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والإثم والبغي بغير الحق، وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
إن الفواحش هي المعاصي المستقبحة من قول أو فعل. وما ظهر منها أفعال الجوارح من الأعمال الظاهرة كالقتل والزنى والسرقة ونظرة التشهي والريبة من الرجل إلى الأجنبية ومن المرأة إلى الأجنبي. وما بطن منها هو فعل القلب وأعمال الفكر بالحرام والتخطيط للحرام والحسد ونية السوء.