بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة ، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ .
*************
( يصح التقليد من الصبي المميز )
الصبي المميز هو القادر على التمييز بين الأمور الحسنة و القبيحة و لكنه لم يصل إلى سن التكليف الشرعي . وصحة التقليد من الصبي إنما هو على أساس شرعية عباداته - و إن كان غير مُلزم بها شرعاً - ، و أن عباداته ليست من أجل التمرين فقط .
و عليه فتترتب عليه الأحكام المتعلقة بالتقليد كما تترتب على البالغ ، إلا ما استثني .
( فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة )
فلو فرضنا أن الصبي - حال صباه طبعاً - قلّد مجتهداً - مثل السيد الخوئي قدس سره - ثم مات ذلك المجتهد ، لحقه الحكم الذي ذكره السيد السيستاني في المسألة السابعة ، من حيثية البقاء على تقليد ذلك المجتهد أو عدمه ، فإن كان ذلك المجتهد الميت - وهو في مثالنا السيد الخوئي قدس سره - أعلم من المجتهد الحي ، وجب عليه البقاء على تقليد السيد الخوئي ، و إذا كان المجتهد الحي أعلم من المجتهد الميت وجب الرجوع إليه ، وهذا الحكم ( وجوب البقاء على تقليد الميت أو وجوب الرجوع إلى الحي ) إنما يترتب في حال العلم بالاختلاف بين المجتهد الميت و الحي - كما هو الغالب - .
( إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ )
بمعنى أنه في المسائل التي يحصل فيها علم إجمالي منجّز - كما إذا أفتى الفقيه الميت بوجوب التمام و أفتى الفقيه الحي بالقصر - ، فإننا نعلم حينئذ أن التكليف ثابت ( وهو الصلاة ، إذ لا بد أن يصلي المسلم ) و لكن التكليف هل هو بأربع ركعات أو ركعتين ، أي أن التكليف هل هو الاقل أو الأكثر ، فإننا لا نعلم بالتكليف ، وذلك لاختلاف الأقوال بين الفقهاء في المسألة .
فحينئذ إذا لم يثبت أن الفقيه الميت أعلم من الحي حتى يبقى عليه ، ولم يثبت أن الفقيه الحي أعلم حتى يرجع إليه ، و إنما الفقيهان متساويان في العلم أو لم يتضح من هو الأعلم منهما ، فإن المكلف البالغ يتخير بينهما في التقليد في حالة عدم تحقق الأورعية في أحدهما في مقام الافتاء - و المقصود بالأورعية هي أكثرية التثبت و الاحتياط في مقام الافتاء - ففي هذه الحالة يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع بين القصر و التمام في هذه المسألة التي وجد فيها علم إجمالي ثبت في حق المكلف .
و لكن هذا الكلام مختص بالمكلف البالغ ، و أما الصبي فلا يشمله الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام - كما هو المثال - لأن وجوب الصلاة لم يثبت في حقه ، إذ هو غير مكلف بالصلاة ، فكيف يثبت في حقه وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام ؟ و وجوب الاحتياط لا يكون حينئذ إذا لم تكن الصلاة في الأساس واجبة ، وهل يزيد الفرع على الأصل ؟؟
مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة ، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ .
*************
( يصح التقليد من الصبي المميز )
الصبي المميز هو القادر على التمييز بين الأمور الحسنة و القبيحة و لكنه لم يصل إلى سن التكليف الشرعي . وصحة التقليد من الصبي إنما هو على أساس شرعية عباداته - و إن كان غير مُلزم بها شرعاً - ، و أن عباداته ليست من أجل التمرين فقط .
و عليه فتترتب عليه الأحكام المتعلقة بالتقليد كما تترتب على البالغ ، إلا ما استثني .
( فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة )
فلو فرضنا أن الصبي - حال صباه طبعاً - قلّد مجتهداً - مثل السيد الخوئي قدس سره - ثم مات ذلك المجتهد ، لحقه الحكم الذي ذكره السيد السيستاني في المسألة السابعة ، من حيثية البقاء على تقليد ذلك المجتهد أو عدمه ، فإن كان ذلك المجتهد الميت - وهو في مثالنا السيد الخوئي قدس سره - أعلم من المجتهد الحي ، وجب عليه البقاء على تقليد السيد الخوئي ، و إذا كان المجتهد الحي أعلم من المجتهد الميت وجب الرجوع إليه ، وهذا الحكم ( وجوب البقاء على تقليد الميت أو وجوب الرجوع إلى الحي ) إنما يترتب في حال العلم بالاختلاف بين المجتهد الميت و الحي - كما هو الغالب - .
( إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ )
بمعنى أنه في المسائل التي يحصل فيها علم إجمالي منجّز - كما إذا أفتى الفقيه الميت بوجوب التمام و أفتى الفقيه الحي بالقصر - ، فإننا نعلم حينئذ أن التكليف ثابت ( وهو الصلاة ، إذ لا بد أن يصلي المسلم ) و لكن التكليف هل هو بأربع ركعات أو ركعتين ، أي أن التكليف هل هو الاقل أو الأكثر ، فإننا لا نعلم بالتكليف ، وذلك لاختلاف الأقوال بين الفقهاء في المسألة .
فحينئذ إذا لم يثبت أن الفقيه الميت أعلم من الحي حتى يبقى عليه ، ولم يثبت أن الفقيه الحي أعلم حتى يرجع إليه ، و إنما الفقيهان متساويان في العلم أو لم يتضح من هو الأعلم منهما ، فإن المكلف البالغ يتخير بينهما في التقليد في حالة عدم تحقق الأورعية في أحدهما في مقام الافتاء - و المقصود بالأورعية هي أكثرية التثبت و الاحتياط في مقام الافتاء - ففي هذه الحالة يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع بين القصر و التمام في هذه المسألة التي وجد فيها علم إجمالي ثبت في حق المكلف .
و لكن هذا الكلام مختص بالمكلف البالغ ، و أما الصبي فلا يشمله الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام - كما هو المثال - لأن وجوب الصلاة لم يثبت في حقه ، إذ هو غير مكلف بالصلاة ، فكيف يثبت في حقه وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام ؟ و وجوب الاحتياط لا يكون حينئذ إذا لم تكن الصلاة في الأساس واجبة ، وهل يزيد الفرع على الأصل ؟؟