بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 7 : لايجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي ، وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، و إن تساويا في العلم أو لم تثبتأعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية .
و يكفي في البقاء على تقليدالميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته .
*******************
(لايجوز تقليد الميت ابتداءً و إن كان أعلم من الحي)
هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين الفقهاء ، و السيد السيستاني يرى حرمة التقليد الابتدائي للميت ، فلو كان شخص لم يسبق له التقليد مطلقاً - بأي معنى فسّرنا التقليد - فإنه لا يجوز له مثلاً أن يقلّد السيد الخوئي قدس سره
و قد اختلف القائلون في حرمة التقليد الابتدائي للمجتهد الميت في الدليل الذي يستدلون به للمنع من التقليد الابتدائي ، ولا حاجة لسرد الأدلة على ذلك ، لأن المقام هو شرح الفتوى فقط .
(وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده)
و إذا سبق من المكلف البالغ العاقل - بل وحتى الصبي كما مرّ شرحه في المسألة 5 - التقليد لذلك المجتهد حال حياته - كالسيد الخوئي قدس سره - ثم تُوفي ذلك المجتهد ، فهنا يختلف الحكم عن الفرع الأول من هذه المسألة ( مسألة التقليد الابتدائي ) ، إذ أن الحكم هنا يكون كالآتي :
إن لم يتبيّن للمكلف و لم يتضح له المخالفة في المسائل التي يمكن أن تعترضه في حياته و يُبتلى بها - من قبيل مسائل الصلاة و الطهارة و ماشابه ذلك - بين المجتهد الميت الذي كان يُقلّده و بين المجتهد الحي الذي ربما يمكن أن يكون هو الأعلم من المجتهد الميت ، فإنه يجوز له البقاءعلى تقليد الميت ( السيد الخوئي في مثالنا ) - و هذا طبعاً فرضٌ قليل الوقوع ولاسيما للمجتمع المتدين الذي يلاحق فتاوى الفقهاء من حيث الجزم أو من حيث الاحتياط .
(وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه)
و بما أن المجتمع المتدين يلاحق فتاوى الفقهاء ، فيعمل بالفتاوى و يعدل في الاحتياطات ، و يحاول أن يتطلب الرخص و المخارج الفقهية ، فإنه يتحقق العلم بالمخالفة بين المجتهد الميت و بين المجتهد الحي .
فحينئذ يكون حكم من سبق منه تقليد ذلك المجتهد حال حياته ثم مات فعليه أن يلاحظ توفّر عنصر الأعلمية في المجتهد الميت و المجتهد الحي ، فإن كان الميت أعلم - بحسب الوسائل المعقودة عندهم لمعرفة وتمييز الأعلم من خلالها ولو من مثل الاستصحاب : بأن كان متيقناً من أعلمية المجتهد الميت ، ثم بعد وفاته يشك في انتفائها فإنه يبني على بقاء تلك الحالة السابقة - فإنه يجب عليه بحسب فتوى السيد السيستاني البقاء على تقليد المجتهد الميت .
و المقصود بالاستصحاب : هو أن تكون هناك حالة قدتيقن الانسان من حكمها ، ثم يشك في تبدل حكم تلك الحالة إلى حكم آخر لتغير بعض الأمور التي توجب الشك ، و الفقهاء يحكمون في هذه الحالة على بقاء حكم تلك الحالة السابقة و عدم تغير الحكم .
و إن كان المجتهد الحي أعلم - و تحدّد كونه الأعلم بالوسائل التي يعرف بها - فإنه يجب على من سبق منه التقليد للمجتهد الميت أن يرجع للمجتهد الحي .
و إن توصّل المكلف - بحسب الضوابط التي عقدها الفقهاء لمعرفة الأعلمية - إلى تساوي المُجتهدَين الميت و الحي في الأعلمية أو لم يتوصل إلى اثبات أعلمية أحد المُجتهدَين ( الحي و الميت ) فيجري عليه الحكم الآتي في المسألةرقم 8 .
( و يكفي في البقاءعلى تقليد الميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولايعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. )
ففي مسألة البقاء على تقليدالميت التي مر شرحها قبل قليل ، لا يشترط في البقاء على تقليد الميت - في حالة ماإذا لم يعلم بالخلاف بين الميت و الحي في المسائل التي يبتلى بها أو في حالة ما إذاثبت له من خلال الوسائل المعتمدة لمعرفة الأعلم أن الميت أعلم من الحي - أن يكون قدعمل بأي فتوى من فتاوى الفقيه الحي ، سواء كان سبق منه العلم بالفتوى قبل العمل أوعمل ثم طابق عمله مع فتوى المجتهد ، إذ يكفي في البقاء أن يكون ممن التزم ونوى أن يعمل بفتوى ذلك المجتهد حال عروض ما يوجب له العمل بالفتوى حتى ولو لم يعرض له شيءمن ذلك .
مسألة 7 : لايجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي ، وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده ، وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، و إن تساويا في العلم أو لم تثبتأعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية .
و يكفي في البقاء على تقليدالميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته .
*******************
(لايجوز تقليد الميت ابتداءً و إن كان أعلم من الحي)
هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين الفقهاء ، و السيد السيستاني يرى حرمة التقليد الابتدائي للميت ، فلو كان شخص لم يسبق له التقليد مطلقاً - بأي معنى فسّرنا التقليد - فإنه لا يجوز له مثلاً أن يقلّد السيد الخوئي قدس سره
و قد اختلف القائلون في حرمة التقليد الابتدائي للمجتهد الميت في الدليل الذي يستدلون به للمنع من التقليد الابتدائي ، ولا حاجة لسرد الأدلة على ذلك ، لأن المقام هو شرح الفتوى فقط .
(وإذا قلّد مجتهداً فمات ، فإن لم يعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده)
و إذا سبق من المكلف البالغ العاقل - بل وحتى الصبي كما مرّ شرحه في المسألة 5 - التقليد لذلك المجتهد حال حياته - كالسيد الخوئي قدس سره - ثم تُوفي ذلك المجتهد ، فهنا يختلف الحكم عن الفرع الأول من هذه المسألة ( مسألة التقليد الابتدائي ) ، إذ أن الحكم هنا يكون كالآتي :
إن لم يتبيّن للمكلف و لم يتضح له المخالفة في المسائل التي يمكن أن تعترضه في حياته و يُبتلى بها - من قبيل مسائل الصلاة و الطهارة و ماشابه ذلك - بين المجتهد الميت الذي كان يُقلّده و بين المجتهد الحي الذي ربما يمكن أن يكون هو الأعلم من المجتهد الميت ، فإنه يجوز له البقاءعلى تقليد الميت ( السيد الخوئي في مثالنا ) - و هذا طبعاً فرضٌ قليل الوقوع ولاسيما للمجتمع المتدين الذي يلاحق فتاوى الفقهاء من حيث الجزم أو من حيث الاحتياط .
(وإن علم بالمخالفة - كما هو الغالب - فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه)
و بما أن المجتمع المتدين يلاحق فتاوى الفقهاء ، فيعمل بالفتاوى و يعدل في الاحتياطات ، و يحاول أن يتطلب الرخص و المخارج الفقهية ، فإنه يتحقق العلم بالمخالفة بين المجتهد الميت و بين المجتهد الحي .
فحينئذ يكون حكم من سبق منه تقليد ذلك المجتهد حال حياته ثم مات فعليه أن يلاحظ توفّر عنصر الأعلمية في المجتهد الميت و المجتهد الحي ، فإن كان الميت أعلم - بحسب الوسائل المعقودة عندهم لمعرفة وتمييز الأعلم من خلالها ولو من مثل الاستصحاب : بأن كان متيقناً من أعلمية المجتهد الميت ، ثم بعد وفاته يشك في انتفائها فإنه يبني على بقاء تلك الحالة السابقة - فإنه يجب عليه بحسب فتوى السيد السيستاني البقاء على تقليد المجتهد الميت .
و المقصود بالاستصحاب : هو أن تكون هناك حالة قدتيقن الانسان من حكمها ، ثم يشك في تبدل حكم تلك الحالة إلى حكم آخر لتغير بعض الأمور التي توجب الشك ، و الفقهاء يحكمون في هذه الحالة على بقاء حكم تلك الحالة السابقة و عدم تغير الحكم .
و إن كان المجتهد الحي أعلم - و تحدّد كونه الأعلم بالوسائل التي يعرف بها - فإنه يجب على من سبق منه التقليد للمجتهد الميت أن يرجع للمجتهد الحي .
و إن توصّل المكلف - بحسب الضوابط التي عقدها الفقهاء لمعرفة الأعلمية - إلى تساوي المُجتهدَين الميت و الحي في الأعلمية أو لم يتوصل إلى اثبات أعلمية أحد المُجتهدَين ( الحي و الميت ) فيجري عليه الحكم الآتي في المسألةرقم 8 .
( و يكفي في البقاءعلى تقليد الميت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه ، ولايعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. )
ففي مسألة البقاء على تقليدالميت التي مر شرحها قبل قليل ، لا يشترط في البقاء على تقليد الميت - في حالة ماإذا لم يعلم بالخلاف بين الميت و الحي في المسائل التي يبتلى بها أو في حالة ما إذاثبت له من خلال الوسائل المعتمدة لمعرفة الأعلم أن الميت أعلم من الحي - أن يكون قدعمل بأي فتوى من فتاوى الفقيه الحي ، سواء كان سبق منه العلم بالفتوى قبل العمل أوعمل ثم طابق عمله مع فتوى المجتهد ، إذ يكفي في البقاء أن يكون ممن التزم ونوى أن يعمل بفتوى ذلك المجتهد حال عروض ما يوجب له العمل بالفتوى حتى ولو لم يعرض له شيءمن ذلك .