(و إنكار ما أنزل الله تعالى) و هو أن يجحد الانسان ما أنزل الله من البينات و الهدى ، و الإنكار تارة يكون بأن لا يتديّن بأي دين ، أو يتديّن بدين غير دين الاسلام ، أو يتديّن بدين الاسلام و لكنه يجحد و ينكر ما يُعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث يكون مستند جحوده و إنكاره هو إنكار الرسالة و لو في الجملة ، وهذا الانكار للرسالة يبتني على تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها من الأحكام ( كإنكار وجوب الصلاة و الحج و وجوب الستر الشرعي و إنكار حرمة الربا و تحليل اللواط و ما شابه ذلك ) ، بل هذا كله ليس مما نعتبره معصية فقط ، بل هو الكفر بعينه . 5 - (و المحاربة لأولياء الله تعالى) فالعداء لأولياء الله و الكيد لهم و هتك حرمتهم و قتلهم و تشريدهم هو محاربة لأولياء الله تعالى ، و محاربتهم إن كانت لموالاتهم لله تعالى فهي حرب لله تعالى و استلزمت النفاق أو الكفر ، و إن كانت لنفس أشخاصهم فهي تتنافى مع حق المؤمن ، إذ يحرم ايذاء المؤمن و إهانته و خذلانه و إذلاله و احتقاره ولاستخفاف به .. و ظأهر إطلاق عبارة السيد السيستاني أن المراد بأولياء الله هو عموم المؤمنين لا خصوص الأئمة الطاهرين عليهم السلام . 6 - ( و استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه) وهو أن يذنب الشخص ذنباً فيقول : ليس عندي ذنوب غير الذنب الفلاني ، و أنا أحسن من غيري الذي هو مشحون بالذنوب ، وهذا تحقير للذنب و ستهوان به ، الذي يستلزم عدم الرجوع عنه و عدم الاهتمام بالخروج من تبعاته بالتوبة و الاستغفار . 7 - (وعقوق الوالدين وهو الاساءة إليهما بأي وجه يُعدّ تنكُّراً لجميلهما على الولد ) فقول أف و التضجّر منهما لمجرد أنهما قالا له شيء أو فعلا له شيء و عدم احترامهما بأس شكل من أشكال عدم الاحترام و رفع الصوت عليهما و ضربهما و النظر بحدّة وشزر إليهما و عدم مساعدتهما في ما يحتاجانه و عدم زيارتهما مطلقاً خصوصاً في حال اجتياجهما لمساعدته كأيام الكبر . و يحرم أيضاً مخالفتهما في أوامرهما و نواهيهما إذا أوجبت المخالفة لهما تأذّيهما الناشئة من شفقتهما على الولد . 8 - (وقتل المسلم بل كل محقون الدم ، و كذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك) السابّ لرسول صلى الله عليه و آله أو ابنته الطاهرة سيدة نساء العالمين أو الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، و المرتد الفطري حتى و إن تاب ، و الكافر الحربي و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، و من يُقتل بقصاص أو حد و غير ذلك ، و من يكون القتل سائغاً في حقه ، فإنه يجوز قتله ، و أما غيرهم قلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم سواء كانوا من المحقونين الدم من المسليمن أو من غيرهم ، بل ولا يجوز التعدي عليهم بأقل من القتل . و بحسب رأي السيد السيستاني أن الكافر غير الذمي إذا مُنح الأمان على نفسه و ماله من قِبَل المسلمين بعقد أمان أو صلح أو عهد أو نحو ذلك فهو محترم النفس و المال بمعنى أنه لا يجوز قتله و أخذ أمواله ما دام الأمان باتاً . و أما غيره : فإن كان محارباً للإسلام و المسلمين يسعى في الاضرار بهم و الوقيعة فيهم فلا إشكال في عدم احترام نفسه و ماله ، نعم ربما يحرم قتله و أخذ أمواله بعنوان ثانوي طارئ ككون ذلك موجباً للإضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار على الاعتداء عليهم و نحو ذلك . و أما من لم يكن محارباً ، فإن دُعي إلى الاسلام و لم يستجب كان في حكم الحربي ، و أما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز أخذ أمواله . 9 - ( وقذف المُحصن و المُحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه) و هذه بليّة البلايا ، إذ أن المجتمع أو الأفراد الذين ينساقون لألاعيب الشيطان في رمي المؤمنين بالفاحشة و الزنا و اللواط هم مجتمع فاشل و أفراد فاشلون و لا يساوون شيئاً عند الله تعالى ، إذ أن المؤمن في هذه الأمور يكون شعاره ( ما يكون لنا ان نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) . و البينة التي تثبت بها جريمة الزنا و اللواط ، هي أن يتوفر أربعة شهود عدول يرون واقعة الزنا أو اللواط بالتمام و الكمال ، فإذا توفرت البينة ثبتت جريمة الزنا أو اللواط ، ووجب إقامة الحد الشرعي حيئنذ ، و لإقامة للحد شروط تُعلم من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم . |
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
تكملة شرح مسألة 30 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله -1-
تقليص
X
-
تكملة شرح مسألة 30 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله -1-
الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
- اقتباس