بسم الله الرحمن الرحيم
و ( منها ) : نصح المؤمن ، فتجوزالغيبة بقصد النصح ، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و إن استلزم اظهار عيبها ، بل يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على تركالنصيحة . )
من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ما لو كان شخص يعلم شيئاً عن امرأة أو رجل يؤدي الزواج منها أو منه إلى حصول سلبيات كثيرة و مفاسد عظيمة على ذلك الزواج و الارتباط ، فيجوز لذلك الشخص أن ينصح من استشاره في التزويج من فلان او فلانة ، بل و يجوز له ذلك من دون أن يطلب منه ، وطبعاً فهذا جائز و ليس بواجب ، و أما إذا علم المستشار بترتب أذية على تقديم المشورة و النصيحة ، بحيث أنه في حال رفض الطرف الآخر لتلك الزيجة يترتب ضرر على نفس المستشار من الطرف المرفوض بسبب تقديمه للمشورة فإنه في هذه الحالة عليه أن يدرس الوضع جيداً ولا يقدم على خطوة غير مدروسة تسبب له عواقب أخطر من تقديم المشورة .
( و ( منها ) : ما لوقصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. )
كما لو علم الشخص علم اليقين أو اطمأن اطمئناناً تاماً - لا بالتخمين و الاحتمالات و الظنون و تجميع قرائن غير عقلائية - بأن فلان سيقدم على فعل المنكر ، أو فعل المنكر و لكنه سيمارسه بشكل أخطر ، فإنه يجوز لمن اطلع على حال هذا الفلان أن يقوم بالغيبة لردع هذا الشخص عن القيام بهذا المنكر إذا فرض أنذلك الفلان يخاف من فضح نفسه في المجتمع فيسقط في أعين الناس إذا علم الناس بأمره ،و كان تلك الخطوة تمنعه عن القيام بذلك ، و لكن يجب في هذا المقام التدقيق في الحال، فلا يحق لاي انسان أن يقدم على هذه الخطوة للردع و يلزم من ذلك هتك عرض المؤمن وكشف عورته و الاساءة إليه ثم يتضح أن الأمر ما هو إلا مجرد شائعة أشيعت لا لردع هذاالمؤمن و إنما لكسره و الحط من شأنه ، فاللازم التدقيق ، إذ من كسر مؤمناً فعليه جبره .
ولا يفهم من جواز الغيبة في هذا المورد لردعه عنالمنكر ، أنها تشمل بقية الأمور الأخرى من المحرمات ، كالزنا بعرض الزاني لردعه عن الزنا بأعراض غيره ، فتأمل .
( و ( منها ) : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ،لئلا يترتب الضرر الديني . )
فالمبتدع صاحب البدعة الذي يكون مُشرّعاً و متعمداً في بدعته إذا لم تكن بدعته شائعة ، ولكن رغم عدم شيوع بدعته إلا أنه يتأثر به من يسمع ببدعته ، فلكي نحصن الناس من بدعته ، فإنه يجوز لنا أن نغتابه ، بل ربما يكونواجباً في بعض الأحيان حتى نقطع طمعه في الفساد في الاسلام و تحذير الناس منه وصرفهم عن التعلم من ضلالته ، و من الأمثلة على المبتدعين هؤلاء الذين يدعون النيابةعن مولانا الحجة عليه السلام و أرواحنا فداه و عجّل الله فرجه الشريف ، فإنه لا شك في جواز غيبة هؤلاء المبتدعين الضالين .
و هل يشمل هذاالمورد أي جواز الغيبة لمن خيف على المجتمع منه إذا كانت مواقفه تؤدي إلى الضررالدنيوي ؟
لا شك أنه إذا كان بسبب مواقف هذا الشخص وعنجهيته نعلم يقيناً بأنه تُسال الدماء و تتلف النفوس ، فإنه يجب دفع ذلك الفساد وتحذير الناس من ذلك الضرر .
و أما غيره فيحتاج إلىتشخيص الفقيه المجتهد لمعرفة حيثيات الأمور .
(و ( منها ) : جرح الشهود . )
فلوكانت هناك دعوى مرفوعة في القضاء و أتى شهود غير موثوقين ليشهدوا على القضية ،فيجوز جرح هؤلاء الشهود و بيان أنهم ليسوا أهلاً للشهادة ، و طبعاً يقتصر على مايؤدي الغرض من جرح الشهود دون الأزيد من ذلك .
( و ( منها ) : ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . )
فيجوز لنا أن نغتاب الشخص المؤمن لأجل هدف أسمى ، وهو حفظ ذلك المؤمن من الهلاك أو الضرر الذي سيقع فيه ، فلو علمنا أن ظالماً يتقصّد ذلك المؤمن و يتجسس عليه ، و يعرف مؤمن آخر أنه إذا قام بانتقاد هذا الشخص و أنه شخص كذا و كذا بحيث يعلم ذلك المؤمن أنه بانتقاده لذلك المؤمن المتقصّد من قبل الظالم فإنه ينجو ذلك المؤمن من الظالم جاز حينئذ دفع الظلم عن ذلك المؤمن و سد بابه بالاغتياب حتى لايقع في الضرر الذي يجب دفعه عن الؤمن ، بل يجب ذلك بعض الأحيان .
( و ( منها ) : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها . )
وقد ابتلينا في زماننا هذا بالكثير من أصحاب المقالات الباطلة و المواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية و المغالطات الفكرية التي تؤدي إلى تضعيف و تهوين العقائد والمسلمات العقائدية ، فتجوز غيبة هؤلاء كي يلتفت إلى ذلك القراء و الأتباع .
( و يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه ، و الأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب و يردع نه ما لم يستلزم محذوراً .)
فإذا حصلت جريمة الغيبة فإنه يجب النهي عنها بالشروط التي ذكرت في باب النهي عن المنكر ، فيقول لمن يغتاب الناس : اترك الغيبة ، لا تغتي الناس ، الغيبة حرام .
و هل يجب بعد النهي عن الغيبة أن يبيّن الناهي الحقيقة للناس المستمعين للغيبة أو لنفس المغتاب و أن فلان الذين وقعت عليه الغيبة هو إنسان بريء مما قيل فيه ؟
السيد السيستاني يقول لا يجب ذلك ، و إنما المهم هوالنهي عن الغيبة ، نعم الأحوط استحباباً الانتصار لذلك المؤمن و كشف الحقيقة و بيان الصحيح ، إلا إذا كان كشف الحقيقة و الانتصار له قد يستلزم محذوراً آخر يكون كشف الحقيقة أقل أهمية من ذلك المحذور المترتب عليها .
وإلى هنا انتهى الشرح الموجز لكلام السيد السيستاني في جريمة الغيبة .
و ( منها ) : نصح المؤمن ، فتجوزالغيبة بقصد النصح ، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه و إن استلزم اظهار عيبها ، بل يجوز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على تركالنصيحة . )
من الموارد التي تجوز فيها الغيبة ما لو كان شخص يعلم شيئاً عن امرأة أو رجل يؤدي الزواج منها أو منه إلى حصول سلبيات كثيرة و مفاسد عظيمة على ذلك الزواج و الارتباط ، فيجوز لذلك الشخص أن ينصح من استشاره في التزويج من فلان او فلانة ، بل و يجوز له ذلك من دون أن يطلب منه ، وطبعاً فهذا جائز و ليس بواجب ، و أما إذا علم المستشار بترتب أذية على تقديم المشورة و النصيحة ، بحيث أنه في حال رفض الطرف الآخر لتلك الزيجة يترتب ضرر على نفس المستشار من الطرف المرفوض بسبب تقديمه للمشورة فإنه في هذه الحالة عليه أن يدرس الوضع جيداً ولا يقدم على خطوة غير مدروسة تسبب له عواقب أخطر من تقديم المشورة .
( و ( منها ) : ما لوقصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. )
كما لو علم الشخص علم اليقين أو اطمأن اطمئناناً تاماً - لا بالتخمين و الاحتمالات و الظنون و تجميع قرائن غير عقلائية - بأن فلان سيقدم على فعل المنكر ، أو فعل المنكر و لكنه سيمارسه بشكل أخطر ، فإنه يجوز لمن اطلع على حال هذا الفلان أن يقوم بالغيبة لردع هذا الشخص عن القيام بهذا المنكر إذا فرض أنذلك الفلان يخاف من فضح نفسه في المجتمع فيسقط في أعين الناس إذا علم الناس بأمره ،و كان تلك الخطوة تمنعه عن القيام بذلك ، و لكن يجب في هذا المقام التدقيق في الحال، فلا يحق لاي انسان أن يقدم على هذه الخطوة للردع و يلزم من ذلك هتك عرض المؤمن وكشف عورته و الاساءة إليه ثم يتضح أن الأمر ما هو إلا مجرد شائعة أشيعت لا لردع هذاالمؤمن و إنما لكسره و الحط من شأنه ، فاللازم التدقيق ، إذ من كسر مؤمناً فعليه جبره .
ولا يفهم من جواز الغيبة في هذا المورد لردعه عنالمنكر ، أنها تشمل بقية الأمور الأخرى من المحرمات ، كالزنا بعرض الزاني لردعه عن الزنا بأعراض غيره ، فتأمل .
( و ( منها ) : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ،لئلا يترتب الضرر الديني . )
فالمبتدع صاحب البدعة الذي يكون مُشرّعاً و متعمداً في بدعته إذا لم تكن بدعته شائعة ، ولكن رغم عدم شيوع بدعته إلا أنه يتأثر به من يسمع ببدعته ، فلكي نحصن الناس من بدعته ، فإنه يجوز لنا أن نغتابه ، بل ربما يكونواجباً في بعض الأحيان حتى نقطع طمعه في الفساد في الاسلام و تحذير الناس منه وصرفهم عن التعلم من ضلالته ، و من الأمثلة على المبتدعين هؤلاء الذين يدعون النيابةعن مولانا الحجة عليه السلام و أرواحنا فداه و عجّل الله فرجه الشريف ، فإنه لا شك في جواز غيبة هؤلاء المبتدعين الضالين .
و هل يشمل هذاالمورد أي جواز الغيبة لمن خيف على المجتمع منه إذا كانت مواقفه تؤدي إلى الضررالدنيوي ؟
لا شك أنه إذا كان بسبب مواقف هذا الشخص وعنجهيته نعلم يقيناً بأنه تُسال الدماء و تتلف النفوس ، فإنه يجب دفع ذلك الفساد وتحذير الناس من ذلك الضرر .
و أما غيره فيحتاج إلىتشخيص الفقيه المجتهد لمعرفة حيثيات الأمور .
(و ( منها ) : جرح الشهود . )
فلوكانت هناك دعوى مرفوعة في القضاء و أتى شهود غير موثوقين ليشهدوا على القضية ،فيجوز جرح هؤلاء الشهود و بيان أنهم ليسوا أهلاً للشهادة ، و طبعاً يقتصر على مايؤدي الغرض من جرح الشهود دون الأزيد من ذلك .
( و ( منها ) : ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه . )
فيجوز لنا أن نغتاب الشخص المؤمن لأجل هدف أسمى ، وهو حفظ ذلك المؤمن من الهلاك أو الضرر الذي سيقع فيه ، فلو علمنا أن ظالماً يتقصّد ذلك المؤمن و يتجسس عليه ، و يعرف مؤمن آخر أنه إذا قام بانتقاد هذا الشخص و أنه شخص كذا و كذا بحيث يعلم ذلك المؤمن أنه بانتقاده لذلك المؤمن المتقصّد من قبل الظالم فإنه ينجو ذلك المؤمن من الظالم جاز حينئذ دفع الظلم عن ذلك المؤمن و سد بابه بالاغتياب حتى لايقع في الضرر الذي يجب دفعه عن الؤمن ، بل يجب ذلك بعض الأحيان .
( و ( منها ) : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها . )
وقد ابتلينا في زماننا هذا بالكثير من أصحاب المقالات الباطلة و المواضيع التي تطرح فيها الشبهات العقائدية و المغالطات الفكرية التي تؤدي إلى تضعيف و تهوين العقائد والمسلمات العقائدية ، فتجوز غيبة هؤلاء كي يلتفت إلى ذلك القراء و الأتباع .
( و يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه ، و الأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب و يردع نه ما لم يستلزم محذوراً .)
فإذا حصلت جريمة الغيبة فإنه يجب النهي عنها بالشروط التي ذكرت في باب النهي عن المنكر ، فيقول لمن يغتاب الناس : اترك الغيبة ، لا تغتي الناس ، الغيبة حرام .
و هل يجب بعد النهي عن الغيبة أن يبيّن الناهي الحقيقة للناس المستمعين للغيبة أو لنفس المغتاب و أن فلان الذين وقعت عليه الغيبة هو إنسان بريء مما قيل فيه ؟
السيد السيستاني يقول لا يجب ذلك ، و إنما المهم هوالنهي عن الغيبة ، نعم الأحوط استحباباً الانتصار لذلك المؤمن و كشف الحقيقة و بيان الصحيح ، إلا إذا كان كشف الحقيقة و الانتصار له قد يستلزم محذوراً آخر يكون كشف الحقيقة أقل أهمية من ذلك المحذور المترتب عليها .
وإلى هنا انتهى الشرح الموجز لكلام السيد السيستاني في جريمة الغيبة .