أهلا وسهلا بكم في منتدى الكـــفـيل
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة
التعليمات
كما يشرفنا أن تقوم
بالتسجيل ،
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
شرح مسألة 31 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله
شرح مسألة 31 منهاج الصالحين السيد السيستاني دام ظله
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .
و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) .
واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم .
و أما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط و العمل وفق الفتوى المخالفة له .
********************************
( الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .
و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) . )
السيد السيستاني يتحدث عن الاحتياطات الواقعية - بحسب الظاهر - و التي تنشأ من تردّد الفقيه في المسألة وعدم جزمه بها ، حيث يعبر بـ ( الأحوط وجوباً أو لزوماً أو يجب على الأحوط ، او لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) ، و يمكن ان يكون منشأ و سبب الاحتياط لدى الفقيه عدة أمور ، ومنها :
1- في أثناء مراجعته و بحثه لجملة - و ليس الكل - من الأدلة المعتبرة - من الكتاب والسنة المطهرة و غيرها مما قام الدليل اليقيني القطعي على اعتباره و كونه حجة - لاكتشاف حكم مسألة ما - أي مسألة - فإنه يكتشف أن تلك هذه الجملة من الأدلة التي قال بها الفقهاء و استندوا إليها أو اكتشفها هو في أثناء المراجعة و البحث ليست لها دلالة وافية يقينية لاثبات الحكم الالزامي سواء كان الحكم الالزامي هو الوجوب أو الحرمة ، و لم يستكمل الفحص والبحث في باقي الأدلة لضيق الوقت ، فإنه لا يفتي في المسألة بالحكم الالزامي و إنما يحتاط احتياطاً وجوبياً فيها ، فيترك المجال لمقلديه إما العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم .
2- إذا راجع و بحث في جميع الأدلة المطروحة سابقاً من قبل الفقهاء الآخرين أو المكتشفة من قبله هو على تلك المسألة الفلانية ، ولكنه لم تطمئن نفسه إلى أي من تلك الأدلة و الوجوه المطروحة و المحتملة ، فعندما يلاحظ شواهد وقرائن معينة على وجه معين فإنه يترجح لديه ذلك الوجه ، و لكنه لمّا أن يلاحظ الوجه الآخر يجد قرائن و شواهد تضعف الوجه الأول ، فيكون عنده في ذلك حالة من الاضطراب ولا يستطيع القول بعدم الحكم الالزامي من الوجوب أو الحرمة ، فيضطر إلى الا حتياط في المسألة .
3- إذا راجع جميع مصادر المسألة و توصّل إلى النتيجة بحسب تلك المصادر التي اعتمدها من الافتاء بالوجوب أو الحرمة أو عدمهما ، فإنه لزيادة الشك عنده على المقدار المتعارف لم يطمئن بالنتيجة التي توصّل إليها ، فإنه يكتفي بالاحتياط . و اكتفاؤه بالاحتياط كافٍ في المقام ، لأنه لا يجب على الفقيه الافتاء العيني في كل مسألة مسالة ، إذ لا حرج على الفقيه في عدم ابداء الرأي و الفتوى من حيث اللزوم ( وجوب - حرمة ) أو غيرهما .
هذه بعض الأسباب التي تذكر في هذا المجال ، و قد استفدت هذه الوجوه - بصياغة منّي - مما ذكره السيد محمد رضا السيستاني في بحثه القيّم ( بحوث فقهية ) ص 414 .
نعم قد تكون بعض الاحتياطات في الرسالة هي من قسم الفتاوى لا من قسم الاحتياط المصطلح الذي ذكرنا بعض أسباب اللجوء إليه من قبل الفقيه أعلاه قبل قليل ، و قد مر علينا في الصفحات السابقة مسألة ألزم فيها السيد السيستاني بالاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة ، وهي مسألة 9 : و مفادها : ما إذا علم المكلف بأن أحد المجتهدين أعلم من الآخر على نحو العم الاجمالي ، إذ أنه لم يترجح له أعلمية أحدهما - مع عدم وجود أعلم غيرهما - فإنه في حال العلم بالاختلاف بينهما في الفتاوى و عجز عن معرفة الأعلم منهما ، ففي مسائل العلم الاجمالي ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام في مسألة واحدة ، فإنه يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع ، ولا يجوز له العدول إلى فقيه آخر في هذه المسألة . و كذلك يجب الاحتياط ( فتوى بالاحتياط ) في مسائل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء كان في مسالة واحدة كما إذا افتى احدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، فعنه يلزم على المكلف أن يحتاط في المسألة فيصلي الظهر و الجمعة ، ولا يجوز له الرجوع إلى غيرهما في هذه المسألة .... إلخ
و اما الاحتياطات الاستحبابية ، فتعني أن الفقيه قد توصل في بحوثه على المسألة الفلانية إلى عدم الالزام لا بالوجوب ولا بالحرمة ، و لكنه يحتاط احتياطاً استحبابياً في المسألة لوجود قرائن و شواهد ضعيفة تقتضي أن يقول بالاحتياط الاستحبابي .
اترك تعليق: