العروة الوثقى /مسألة (٧٦)
اذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أ بق او نحوهما او شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف اخراجه على بطلان الصلاة بالتكلم ب (آخ) او غير ذلك فان امكن التحفظ والامساك الى الفراغ من الصلاة فالاحوط وجوباً ان يفعل ذلك في سعة الوقت.وان لم يكن ذلك ودار الامر بين ابطال الصوم بالبلع او الصلاة بالخراج فان لم يصل الى الحد من الحلق كمخرج الحاء وكان مما يحرم بلعه في في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه ولو في ضيق الوقت (وقت الصلاة )،
وان كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعة منه يجب يجب القطع والاخراج وفي ضيق الوقت يجب البلع وابطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لاهميتها ، وان وصل الى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه فلا يجب اخراجه بقطع الصلاة وابطالها وان كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين ( سواء في ضيق الوقت ام في سعته ) لعدم اخراج مثله قيئاً في العرف.
*الشرح*
ان امكن اخراجه من ابطال الصلاة فلا اشكال، والا بان توقف لاخراج على الابطال ولو لاجل التكلم ب (آخ) ونحو ذلك فان تمكن من التحفظ والمساك من الى الفراغ من الصلاة فلا اشكال ايضا فيلزمه التحفظ حذرا عن قطع الصلاة ، واما اذا لم يتمكن من ذلك ايضا بحيث ان الامر بين ابطال الصوم بالبلع او الصلاة بالاخراج فللمسالة صور :
اذا الداخل الى الحلق شيئا يحرم اكله في مفسه كالذباب كونه من غير المذكى كما مرـ واخرى مما يحل اكله مع قطع النظر عن الصوم ـ كبقايا الطعام وعلى التقديرين فاما ان يكون قد وصل الحد من الحلق الخاء حيث لا يصدق الاكل على ابتلاعه . واخرى لم يصل فكان الابتلاع مصداقا للاكل فالصور اربع : -
الصورة الولى:
ما اذا حرم اكله في نفسه ولم يصل الحد من الحلق اما اذا كان ذلك في سعة الوقت ولو بادراك ركعة منه فلا ينبغي التامل في لزوم قطع الصلاة ، اذ لا مزاحمة حينئذ بينها وبين الصيام ومعلو ان دليل حمة القطع على تقدير تماميته غير شامل للمقام فانه الاجماع وهو دليل لبي (عقلي) لا يعم مورد الحاجة. واما في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقرونا بالاجتناب عن الحرام بمعنى انه يدور الامر بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام المنضم الى ارتكاب الحرام اعني ابتلاع ما هو محرم في نفسه ، فالامر اثرٌ بين ترك واجب وبين ترك واجب مع فعل حرام ، ولا ينبغي التامل في ان الثاني اهم ، فان الصلاة وان كانت في نفسها اهم من الصوم بوحدته الا انه بعد قرض انضمامه الى فعل المحرم يكون المجموع ـاعني فعل الصوم المنضم الى ترك الابتلاع المحرم اهم من فعل الصلاة وحدها ، اما قطعا او لاأقل من احتماله ولا عكس ، فيتقدم لا محالة فيجب عليه رفع اليد عن الصلاة والمحافظة على الصيام وعلى الاجتناب عن الاكل الحرام ثم التصدي لقضاء الصلاة خارج الوقت.
الثانية :
اما اذا حل اكله مع عدم الوصول الى الحلق كبقايا الطعام وحيث ان الامر دائر حينئذ بين ابطال الصلاة وبين ابطال الصيام فقط والمفروض ضيق الوقت حتى عن الركعة، واما مع السعة فقد ظهر حكمه كما مر ، فلا مناص من اختيار الثاني ، اذ لا ريب ان الصلاة اهم من الصوم ، كيف وانها عمود الدين واساس الاسلام وبها يمتاز المسلم عن الكافر كما ورد كل ذلك في النص مع التنزل فلا اقل من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين او التخيير ، اذ لايحتمل تقديم الصوم جزما والمقرر في محله ان الدوران المزبور في المسالة الفقهية مورد للبراءة في غير مورد المزاحمة، واما فيها المقام فالمتعين هو تقديم محتمل التعيين وهو الصلاة كما عرفت .
الثالثة :
وهي ما اذا حرم اكله في نفسه اي التمكين من وصوله الى الجوف مع وصوله الحد من الحلق فان ابتلاع المزبور لا يضر بالصوم بعد فرض وصوله الحد لعدم صدق الاكل فتتمخض المزاحمة بين وجوب الصلاة وبين حرمة الاكل (اكل ذلك الشيء كالذباب ) بمعنى التمكين من ايصاله الجوف كما عرفت ولا شك ان الاول اهم فيتقدم فيبتلعه ويتم صلاته .
الرابعة :
اعني ما اذا حل اكله في نفسه وقد وصل الحد من الحلق اذ لا مزاحمة هنا اصلا فانه محلل الاكل فلا ضير في ابتلاعه في نفسه والمفروض وصول الحد فلا يضر بصومه ايضا فلا موجب لتوهم رفع اليد عن الصلاة ابدا فيبتلعه ويتمها ولا شيء عليه كما هو ظاهر .
اذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أ بق او نحوهما او شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف اخراجه على بطلان الصلاة بالتكلم ب (آخ) او غير ذلك فان امكن التحفظ والامساك الى الفراغ من الصلاة فالاحوط وجوباً ان يفعل ذلك في سعة الوقت.وان لم يكن ذلك ودار الامر بين ابطال الصوم بالبلع او الصلاة بالخراج فان لم يصل الى الحد من الحلق كمخرج الحاء وكان مما يحرم بلعه في في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة باخراجه ولو في ضيق الوقت (وقت الصلاة )،
وان كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بادراك ركعة منه يجب يجب القطع والاخراج وفي ضيق الوقت يجب البلع وابطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لاهميتها ، وان وصل الى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه فلا يجب اخراجه بقطع الصلاة وابطالها وان كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين ( سواء في ضيق الوقت ام في سعته ) لعدم اخراج مثله قيئاً في العرف.
*الشرح*
ان امكن اخراجه من ابطال الصلاة فلا اشكال، والا بان توقف لاخراج على الابطال ولو لاجل التكلم ب (آخ) ونحو ذلك فان تمكن من التحفظ والمساك من الى الفراغ من الصلاة فلا اشكال ايضا فيلزمه التحفظ حذرا عن قطع الصلاة ، واما اذا لم يتمكن من ذلك ايضا بحيث ان الامر بين ابطال الصوم بالبلع او الصلاة بالاخراج فللمسالة صور :
اذا الداخل الى الحلق شيئا يحرم اكله في مفسه كالذباب كونه من غير المذكى كما مرـ واخرى مما يحل اكله مع قطع النظر عن الصوم ـ كبقايا الطعام وعلى التقديرين فاما ان يكون قد وصل الحد من الحلق الخاء حيث لا يصدق الاكل على ابتلاعه . واخرى لم يصل فكان الابتلاع مصداقا للاكل فالصور اربع : -
الصورة الولى:
ما اذا حرم اكله في نفسه ولم يصل الحد من الحلق اما اذا كان ذلك في سعة الوقت ولو بادراك ركعة منه فلا ينبغي التامل في لزوم قطع الصلاة ، اذ لا مزاحمة حينئذ بينها وبين الصيام ومعلو ان دليل حمة القطع على تقدير تماميته غير شامل للمقام فانه الاجماع وهو دليل لبي (عقلي) لا يعم مورد الحاجة. واما في الضيق فتقع المزاحمة بين الصلاة وبين الصيام مقرونا بالاجتناب عن الحرام بمعنى انه يدور الامر بين ترك الصلاة وبين ترك الصيام المنضم الى ارتكاب الحرام اعني ابتلاع ما هو محرم في نفسه ، فالامر اثرٌ بين ترك واجب وبين ترك واجب مع فعل حرام ، ولا ينبغي التامل في ان الثاني اهم ، فان الصلاة وان كانت في نفسها اهم من الصوم بوحدته الا انه بعد قرض انضمامه الى فعل المحرم يكون المجموع ـاعني فعل الصوم المنضم الى ترك الابتلاع المحرم اهم من فعل الصلاة وحدها ، اما قطعا او لاأقل من احتماله ولا عكس ، فيتقدم لا محالة فيجب عليه رفع اليد عن الصلاة والمحافظة على الصيام وعلى الاجتناب عن الاكل الحرام ثم التصدي لقضاء الصلاة خارج الوقت.
الثانية :
اما اذا حل اكله مع عدم الوصول الى الحلق كبقايا الطعام وحيث ان الامر دائر حينئذ بين ابطال الصلاة وبين ابطال الصيام فقط والمفروض ضيق الوقت حتى عن الركعة، واما مع السعة فقد ظهر حكمه كما مر ، فلا مناص من اختيار الثاني ، اذ لا ريب ان الصلاة اهم من الصوم ، كيف وانها عمود الدين واساس الاسلام وبها يمتاز المسلم عن الكافر كما ورد كل ذلك في النص مع التنزل فلا اقل من كون المقام من موارد الدوران بين التعيين او التخيير ، اذ لايحتمل تقديم الصوم جزما والمقرر في محله ان الدوران المزبور في المسالة الفقهية مورد للبراءة في غير مورد المزاحمة، واما فيها المقام فالمتعين هو تقديم محتمل التعيين وهو الصلاة كما عرفت .
الثالثة :
وهي ما اذا حرم اكله في نفسه اي التمكين من وصوله الى الجوف مع وصوله الحد من الحلق فان ابتلاع المزبور لا يضر بالصوم بعد فرض وصوله الحد لعدم صدق الاكل فتتمخض المزاحمة بين وجوب الصلاة وبين حرمة الاكل (اكل ذلك الشيء كالذباب ) بمعنى التمكين من ايصاله الجوف كما عرفت ولا شك ان الاول اهم فيتقدم فيبتلعه ويتم صلاته .
الرابعة :
اعني ما اذا حل اكله في نفسه وقد وصل الحد من الحلق اذ لا مزاحمة هنا اصلا فانه محلل الاكل فلا ضير في ابتلاعه في نفسه والمفروض وصول الحد فلا يضر بصومه ايضا فلا موجب لتوهم رفع اليد عن الصلاة ابدا فيبتلعه ويتمها ولا شيء عليه كما هو ظاهر .