إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مصطلحات فقهية ميسره - حرف الالف

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مصطلحات فقهية ميسره - حرف الالف

    الإباحة : الإطلاق، أباحه : أظهره وأحله وأطلقه، ويقال: أباح الشيء
    والإباحة عند الأصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك

    أقسام الإباحة

    الإباحة بالمعنى الخاص : أحد الأحكام التكليفية الخمسة ويراد منها كل ما يجوز فعله وتركه دون ترجيح لأي طرف

    الإباحة بالمعنى الأعم : يراد بها عدم الحرمة، فتشمل الوجوب والإستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الخاص

    الإباق: عن الأزهري : الإباق هروب العبد من سيده من غير قيد الخوف والكد، والمجمع أباق مثل كافر وكفار

    الإبراء : الإبراء هو إسقاط حقه عن الغير وهو إيقاع ولا يحتاج لرضى من عليه الحق

    الأبرق : من الخيل: كل شيئ اجتمع فيه لونان سواد وبياض فهو أبرق

    الإبريسم : هو الحرير الخالص

    الأبطح : هو مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة ويجمع على الأباطح

    إبن السبيل : هم أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب ما لهم، فعلى الإمام أن يزودهم من مال الصدقات أي الزكوات

    الإتلاف : قاعدة الإتلاف، قاعدة فقهية، معناها أن من أتلف مال الغير بلا إذن منه فهو له ضامن فيعطي الشخص المتلف للمالك مثل ما أتلفه أو يعطيه قيمته والدليل على القاعدة: ما ورد في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين علي عليه السلام : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد

    الأثمان : هو بيع الصرف وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع أحدهما بالآخر سواء كانا مسكوكين للمعاملة بهما أم غير مسكوكين وهو المراد حين يقول الفقهاء في هذا الباب : هو بيع النقدين، وحينما يقولون إذا باع النقد أو أحد النقدين فيعنون ما يعم المسكوك منهما وغير المسكوك

    والإجارة : هي أما أن تكون تمليك منفعة عمل بعوض معلوم كقول العامل: آجرتك نفسي على أن أخيط ثوبك بدينار وأما أن تكون الإجارة تمليك عين بعوض معلوم كفول صاحب الدار: آجرتك داري بعشرة دنانير عن كل شهر، فيقول المستأجر في كلتا الحالتين : قبلت

    الإجارة بالمعاطاة : هي أن يدفع المالك العين إلى المستأجر بقصد إنشاء الإجارة وتمليك منفعتها المعينة بعوض معلوم، وأن يستلم المستأجر العين بقصد إنشاء القبول

    الإجازة : لغة الإنقاذ، فمعنى : "أجزت العقد" أي جعلته جائزا نافذا

    اصطلاحا : هو إبراز الرضى ممن يعتبر الشارع رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما
    الفرق بينه وبين الإذن هو : أن الإجازة إظهار للرضى بعد الوقوع، والإذن إظهار له قبله

    إجانة : اناء تغسل فيه الثياب، ما حول الغراس شبه الحوض والجمع أجاجين

    الإجباء : هو بيع الزرع قبل بدو صلاح، وفي الحديث " من أجبى فقد أربى

    الإجترار : هو أن يجر الحيوان الطعام الذي أكله إلى فمه فيمضغة مرة ثانية، وفي الحديث" كل شيئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال
    والمراد بالحلال فيه أي الطاهر، والاجترار في الإبل والبقر أكثر من غيهما في الحيوانات

    الاجتهاد : بذل والوسع للقيام بعمل ما، و(اصطلاحا) هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر له


    أقسام الاجتهاد :

    قسموا الاجتهاد إلى قسمين:
    الأول : الاجتهاد المطلق : وهو " ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي يظفر فيها بها
    الثاني : الإجتهاد المتجزئ : وهو: "ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام


    أجحف : أجحف السيل بالشيئ إجحافا: ذهب به، وأجحفت السنة إذا كانت ذات جدب وقحط، وأجحف بعبده: كلفه ما لا يطيق ثم استعمل الإجحاف في النقص الفاحش

    الأجرة : لغة الكراء والجمع أجر مثل غرفة وغرف، وربما جمعت أجرات بضم الجيم وفتحها

    اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي، فالأجرة هي العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابل استيفاء المنفعة سواء كان ذلك في إجارة الأعمال أو الأعيان أو الحيوان

    الأجسام المحترمة: هي كل حسم يحرم وضعه في النجاسة كورق القرآن والتربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية وغيرهما من تراب قبور المعصومين عليهم السلام وكذا المأكولات كالخبز والكيك وغيرهما

    الأجل : مدة الشيء وجمعه آجال والأجل: الوقت الذي يحدد لانتهاء الشيء أو حلوله كقولك: ضربت له أجلا والأجل: الموت، يقال جاء أجله إذا حان موته والأجل: العذاب والعقوبة، قال تعالى: " إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر" (نوح: 4) أي عذابه والأجل : عدة النساء بعد الطلاق، قال تعالى: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن" - البقرة 231

    الأجمة : الأرض غير المملوكة المملوءة بالشجر والقصب، والجمع آجام، ويجوز لكل أحد إحياؤها وتملكها بإذن الإمام، ويجوز مطلقا مع عدم وجود الإمام أو المنصوب من قبله

    الإجهاض : أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا: أسقطته ناقص الخلق

    الأجوفان: البطن والفرج

    الأجير : لغة هو المستأجر ـ بالفتح ـ واستأجرت العبد : اتخذته أجيرا
    اصطلاحا : الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله وعلى هذا يختص الأجير بـ "إجارة الأعمال

    الإحتقان : هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا، والإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم

    احترام مال المسلم : قاعدة فقهية، ومعناها أن مال المسلم محترم فلا يحق لأحد أن يتصرف فيه ويعتدي عليه، وكذلك عمل المسلم المحترم، لا يحق لأي أحد أن لا يؤدي للعامل أجرته والدليل على القاعدة:
    1- موثقة أبي بصير عن الإمام الباقر عليه السلام: قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم" سباب المؤمن فسوق وحرمة ماله كحرمة دمه"
    2- سيرة المتشرعة التي استقرت على احترام مال المسلم وعدم التعدي عليه والتصرف فيه بدون إذن مالكه
    الاحتكار: حبس السلعة والامتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها، وحكمه الحرمة إذا كان في الغلات الأربع

    احتلام لغة : من احتلم أي رأى في منامه رؤيا، وحلم الصبي واحتلم أي أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم

    وصطلاحا : يطلق الاحتلام في لسان الفقهاء على موردين:
    الأول: رؤية اللذة في النوم مع الإنزال كما جاء في لسانهم: الاحتلام في نهار رمضان لا يضر بالصوم
    الثاني: خروج المني مطلقا سواء كان من ذكر الرجل أو قبل المرأة في النوم أو اليقظة
    الاحتياط: هو أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الحكم الواقعي المطلوب، والاحتياط على أقسام :

    الاحتياط اللازم : هو الاحتياط الواجب
    الاحتياط الواجب، أمر يطابق الاحتياط ولم يفت الفقيه به

    الاحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته، وفي مثل هذه المسال يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر

    الاحتياط المسبوق بالفتوى : هو الاحتياط الذي تكون الفتوى قبله، مثاله: الأقوى وجوب تسبيحة واحدة في الركعات الأخيرة لكن الأحوط ثلاث

    الاحتياط الملحوق بالفتوى : هو الاحتياط التي تكون الفتوى بعده
    مثاله: الاحوط الإتيان بجلسة الاستراحة بل الأقوى الإتيان بها

    الإحرام : نية الدخول في الحج أو العمرة وهي مصدر أحرم الرجل يحرم: إذا أهل بالحج أو العمرة وباشر أسبابها وشروطها من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منع الشرع منها والإحرام: توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد والطيب والنساء وأمثال ذلك

    الإحرام : قاعدة : "كل ما يوجب الكفارة في الاحرام مشترط بالعمد" (قاعدة فقهية)، وهي أن المحرم إذا ارتكبة إحدى محرمات الاحرام الموجبة للكفارة كتغطية الرأس ولبس المخيط وغيرها، فلا تجب عليه الكفارة في حالة الجهل والنسيان وذكر الفقهاء أن كل ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه عمرته ولا شيء عليه، وستدلوا على القاعدة بصحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: قال" إعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد" وقوله عليه السلام يدل على استثناء الصيد من القاعدة

    الاحسان : (قاعدة فقهية) ومعنى الاحسان هو صدور الجميل، فلو قام أحد الأشخاص بفعل جميل يقصد منه مساعدة الآخر كأن ينفعه أو يدفع الضرر عنه، فلا يؤاخذ إذا تسبب إحسانه عن تلف شيء معين، ومثال ذلك: إذا كان أحد الحيوانات جائعا وصاحبه مسافر ولا يوجد من يعلفه، وجاء أحد الأشخاص وأخذه إلى إسطبله ليعلفه، وبعد أن أدخله إلى إسطبله سقط الجدار على الحيوان ومات، فلا ضمان على هذا الشخص لأنه محسن، والدليل على القاعدة قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل" (التوبة: 91)، والسبيل بمعنى المؤاخذة، فتدل الآية على أن المحسن لا سبيل عليه، فإذا أتلف شيئا نتيجة إحسانه فهو غير ضامن

    الإحصار والصد : الأول بمعنى التضييق، والثاني بمعنى المنع، وفي الفقه معنى الاحصار: هو منع المعتمر أو الحج عن نسكه الذي شرعه بواسطة المرض، ومعنى الصد: هو منعه عن أداء نسكه بواسطة العدو

    الإحصان في باب حد الزنى : وفسروه بأنه "إصابة البالغ العاقل الحر فرجا ـ أي قبلا ـ مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل
    هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما بالنسبة إلى المرأة فهو:
    " إصابة الحرة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة

    الإحصان في باب القذف : وفسر بأنه: "اجتماع البلوغ، والعقل والحرية والإسلام، والعفة في شخص" فمن اجتمعت فه هذه الخمسة صار محصنا رجلا كان أو أمرأة، واستحق قاذفه الحد

    الأحوط : في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق وجوهها، وفي اصطلاح الفقهاء هو العمل بما يوافق رأي كل من صاحبي القولين، وهو غير الاحتياط والأحوط الوجوبي: الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع ي المسألة المحتاط فيها إلى مرجع آخر والأحوط الاستحبابي: هو الإحتياط الذي لا يلزم العمل به، والمكلف مخير بين العمل به وبين تركه لكن العمل بالاحتياط يكون أفضل

    الاحياء : (قاعدة) من أحيا أرضا فهي له): (قاعدة فقهية)، معناها أن الإحياء سبب للملكية فالذي يحيي أرضا مواتا تكون ملكا له، ولا يحق لأي أحد أن يتصرف في الأرض المحياة إلا بإذن المحيي وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة روايات عديدة، منها صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عيه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا مواتا فهي له

    إحياء الموات : اصطلاحا : إخراج الأرض الميتة ـ بسبب انقطاع الماء عنها، أو لاستيلاء الماء عليها، أو لاستئجامها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع ـ من موتانها وجعلها قابلة للانتفاع بعد أن لم تكن كذلك

    الإحصان : المنع، التزويج، العفة، الحرية في الشريعة لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطء وعلى العقد فقط ونقسم إلى خمسة أقسام:
    1- الإحصان في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء بنكاح محرم
    2- الإحصان في المقذوف وهو العفة
    3- الحرية
    4- التزويج
    5- الإسلام هذا ما جاء في شرح اللمعة

    الإحليل : يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة

    الأخت : وأخوات الإنسان ثلاث:
    1- الأنثى التي ولدها أب الإنسان وأمه فهي أخته من أبيه وأمه
    2- الأنثى التي ولدها أب الإنسان من امرأة غير أمه فتكون أخته من أبيه
    3- الأنثى التي ولدتها أم الإنسان من رجل غير أبيه فتكون أخته من أمه فتكون أخت الإنسان هي: بنت أبيه أو بنت أمه أو بنت أبيه وأمه معا

    الاختبار : هو أن تدخل المرأة قطنة في باطن الفرج وتمهل عليها فترة من الزمن ثم تخرجها وتنظر، وتكون هذا الاختبار عند الشك في انقطاع دم الحيض ويكون عند الشك في معرفة أقسام الاستحاضة

    اختبار المسافة الشرعية : هو الفحص والتجربة ويكون ذلك بالذراع أو الفوت او تركيب مقياس الكيلو متر

    إخراج الزكاة : هو دفعها إلى الفقير أو إلى الحاكم الشرعي

    الأداء : هو الإتيان بالعبادة في وقتها المحدد لها

    الإدام : ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا من الطعام، والجمع أدم مثل كتاب وكتب يقال: أدمت الخبز إذا أصلحت إساغته بالإدام، وهو ما يجعل مع الخبز فيطيبه

    الأدبس من الطير والخيل : الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة، وعن حياة الحيوان أنه قال: وهذا النوع قسم من الحمام البري، وهو أصناف ـ مصري وحجازي وعراقي وهي متقاربة

    إدراك الثمر : هو نضوجه وينعه

    أدنى الحل : هو ميقات للإحرام للعمرة المفردة وهو مشتمل على خمسة مواقيت: الجعرانة، التنعيم، الحديبية، ذو الحليفة وسمى أدنى الحل لأنه أقرب المواقيت الموجودة في الحل، والمراد بالحل ما يقابل حرم مكة

    أدنى حياة الصيد التي يحتاج معها إلى الذبح: هي أن يدركه الإنسان وهو يطرف بعينه ويركض على الأرض برجله ويتحرك بذنبه، وطرف العين هو تحركها بالنظر أو تحرك أجفانها بالانطباق والانفتاح، والركض بالرجل هو أن يضرب بها الأرض أو غيرها، وقد جعلت هذه الأمور علامات على وجود الحياة في الحيوان في مثل هذه الحالات.

    لأدواري: هو الجنون الذي لا يستمر بل تكون له أدوار بأن يشفى في وقت ويجن في آخر.

    الآذان: النداء للصلاة، الإعلام. وشرعاً: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. وهي الأقوال المخصوصة التي هي وحي من الله تعالى بالضرورة من مذهب الجعفرية.

    الإذن: ويصنف إلى ثلاثة:
    - الإذن الصريح: هو كأن يقول المالك: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.

    - الإذن بالفحوى: كأن يقول: أذنت لك في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من مالي ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا لأنه يكفي الظهور إذا أحرزت الدلالة اللفظية عرفا وتكفي الدلالة على الرضى التقديري بمعنى أنه لو التفت لرضى المالك.

    - الإذن بشاهد الحال: هو كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضى المالك كالمضايف والرباع المفتوحة الأبواب، قيل: وإن لم يحصل القطاع أو الظن بالرضى أما في غيرها من الخانات والحمامات ونحو ذلك فلابد من العلم بالرضى ويكفي العلم العادي وهو الاطمئنان.

    - الإذن في الشيء إذن في لوازمه، قاعدة فقهية معناها أن الإذن إذا تحقق في شيء فهو يشمل لوازم ومتعلقات الشيء المأذون به، كالذي يملك بيتا فارغاً ويأذن لأحد أقربائه أن يسكن فيه، فهذا الإذن يشمل جميع لوازم البيت ومتعلقاته كاستعمال الحمام للوضوء والغسل، وإضاءة المصابيح للإنارة واستخدام المطبخ وغير ذلك من الأمور التي تعد من لوازم البيت والسكن. وذكر الفقهاء أدلة عديدة على القاعدة منها: ما ورد عن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام سأله عن تملك لوازم الأرض التي اشتريتها من رجل فوقع عليه السلام (إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله). فتدل الرواية على أن لوازم الشيء تابعة له حكماً.

    الآراك: شجر يستاك بقضبانه، واحدته: أراكه، نبات شجيري من فصيله الأركية كثير الفروع له ثمار حمر دكناء تؤكل كعناقيد العنب، ينبت في البلاد الحارة ويوجد في صحراء مصر الجنوبية والشرقية.

    الآراك: موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة وهو حد من حدود عرفة.

    الإربيان: المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان: من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله.

    الارتداد: والمرتد هو المسلم المنكر لله والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار الله والرسول صلى الله عليه وسلم والمرتد فطري أو ملي:

    المرتد الفطري: هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلماً ثم يكفر.

    المرتد الملي: هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ويظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر (زبده الأحكام).. وفي الحديث (كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الإسلام وجحد محمد – صلى الله عليه وسلم – ونبوته وكذبه فإن دمح مباح).

    الإرتماس : يقال إرتمس في الماء: إنغمس فيه حتى غطي رأسه، ومنه الحديث " من دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس" أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال ويصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام:
    1- الرأس: يراد به كرة الرأس وهي منبت الشعر، وهو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة
    2- الرأس: هو عبارة عن منبت الشعر إلى الأذنين وهو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء
    3- هو ما تقدم كله من الرأس بالإضافة إلى الرقبة بكاملها وهذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله عل المحدث بالأكبر

    الإرث : انتقال المال من الميت إلى الحي وموانع الإرث:
    1- إذا كان كافرا والميت مسلم فلا يرث الكافر من المسلم
    2- القاتل من المقتول فإذا قتل مورثه عمدا وظلما فلا يرث
    3- ولا يرث ابن الزنا من أبويه الزانين ولا يرثانه
    4- المنفي عن أبيه بسبب اللعان لأمه
    5- إذا عقد على إمرأة في مرض موته ومات ولم يدخل بها فلا ترث منه
    وسهام الإرث ستة:
    1- النصف للزوج إن ماتت الزوجة ولم يكن لها ولد وللبنت الواحدة مع عدم الذكور وللأخت مع عدم الاخوة
    2- الربع للزوجة إن مات الزوج ولم يكن له ولد وللزوج إن كان للزوجة ولد
    3- الثمن للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج ولد
    4- للبنتين وما زاد مع عدم وجود الذكور، وللأخوات من الأبوين أو الأب إن لم يوجد أخوة من الأبوين أو للأب مع عدم الأخ للأب
    5- الثلث: للأم إن لم يكن لإبنها الميت أولاد وليس له أخوة من أبيه أو أبوية فإذا كان له أولاد أو أخوة فليس لأمه ما زاد عن السدس
    6- السدس: للأب مع عدم وجود ولد للميت وللأم مع وجود ولد أو أخوة من أبيه أو أبوية للميت

    الإرث (قاعدة الأقرب يمنع الأبعد): قاعدة فقهية معناها أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث وذكر الشيخ الطوسي في المبسوط أن الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا، إلا مسألة واحدة وهي ابن عم للأب والأم مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب والأم دونه العم للأب ، وقال الشهيد الثاني أن هذه المسألة خارجة من القاعدة بالإجماع والدليل على القاعدة: قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض" (الأنفال: 75) فيمنع الأقرب إلى الميت الأبعد من الإرث

    الأرش : دية الجراحة الأرش : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر به عيب، وجمعه أروش، ومنها أروش الجنايات لأنها جابرة للنقص قال في المصباح: وأصله الفساد من قولهم (أرشت بين القوم تأريشا) أي أفسدت

    الاستبراء : هو السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلويث: ويستعمل في:
    1- الاستبراء من البول وهو استعمال الخرطات التسع
    2- الاستبراء من المني وهو البول بعد خرج المني للتأكد من عدم وجود بقايا المني في المجرى
    3- استبراء الحيوان الآكل لنجاسة الإنسان بمعنى منعه من أكل النجاسة إلى أن يصل إلى الأكل الطبيعي ويعتاده
    4- استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض
    5- استبراء الحائض : هو أن تكون المرأة قائمة فتلصق بطنها في جدار ونحوه، وأنه ترفع إحدى رجليها على الجدار ثم تدخل قطنة في باطن فرجها وتصبر قليلا ثم تخرج القطنة وتحكم بما ترى
    6- استبراء المستحاضة : هو أن تدخل المرأة قطنة وتصبر بمقدار يكفي لمعرفة حال الدم، ثم تخرج القطنة وتنظرها فإن وجدت الدم قد لوث القطنة فالاستحاضة قليلة، وإن رأي الدم قد غمس القطنة أو غمس بعض أطرافها ولم يسل إلى الخرقة فالاستحاضة متوسطة، وإن غمس الدم القطنة وسال إلى الخرقة أو إلى خارج الفرج فالاستحاضة كثيرة

    الاستجمار: التطهير بالحجارة أو الخرق أو بالشيء القالع للنجاسة غير المحترم إذالم يتجاوز الغائط حد المخرج وفي الحديث "إذا استجمرت فأوتر" أي فقف على المفرد دون الزوج

    الاستحاضة : سيلان الدم من الرحم في غير أوقات العادة وهي على عكس الحيض في الصفات لأن دم الاستحاضة في الأكثر يكون أصفر بارد رقيق يخرج بفتور بلا قوة وبلا لذع، وقد يكون جامعا الصفات الحيض في بعض الأحيان قيل: بإتفاق المسلمين: هو الدم الذي يخرج على جهة المرض وهو غير دم الحيض فهو الدم الذي يسيل لا من الحيض بل من عرق يقال له العاذل، وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره أوقاتها هي:
    1- الدم الذي يعرض للصبية قبل سن البلوغ
    2- أن يكون بعد اليأس
    3- الدم الذي تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم جرح ولا قرح ولا بكارة
    4- الدم الذي يزيد على أيام العادة ويتجاوز العشرة
    5- الدم الذي يزيد على أكثر أيام النفاس
    6- الدم الذي يكون مع الحمل على بعض الأقوال
    7- الدم الذي يعرض للمرأة قبل أن يتخلل بين الدمين اقل الطهر
    8- الدم الذي يأتي بعد انتهاء أيام العادة مرة ثانية بعد انقطاع دم العادة إذا كان فاقدا لصفات الحيض (وقيل: بل حتى لو كان فيه صفات الحيض) يجب أن تجعله استحاضة حتى لو كان في أثناء العشرة على كلا القولين المشار إليهما لأنه ليس في أيام العادة ولم يفصل أقل الطهر بين الدمين
    وتنقسم الاستحاضة إلى صغرى (قليلة) ووسطى (متوسطة) وكبرى (كثيرة) وقد مر تفصيلها في إستبراء المستحاضة

    الاستحالة والاستهلاك : الاستحالة التي هي من جملة المطهرات هي تبدل صورة نوعية وانتقال الماهية إلى صورة أخرى واكتساب اسم مبان للأول كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا وتفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ولذا لو وقع مقادر من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو خرج الدم عن الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فإنه إذ صارت العذرة ترابا لا يحكم بنجاسته هذا بخلاف تبديل الأوصاف أو تفرق الأجزاء فإنه لا يحكم بالطهارة بذلك والحكم بالطهارة في الكر في صورة الاستهلاك إنما هو لعدم الموضوع مع انعدامه عرفا فإذا وجد يحكم بالنجاسة كما تقدم هذا في الكر واما في القليل فينجس بمجرد الملاقات وان استهلك فيه وإذا اتصل القليل بالعاصم من الماء طهر هذا القليل الذي قد استهلك فيه الدم
    وإذا انقطع عنه هل يحكم بالطهارة مع كونه قليلا قد استهلك فيه الدم أو غيره من الأعيان النجسة مع العلم بوجودها فيه إن استهلك فيه أشكال من وجود عين النجس وان تفرق أجزائه واستهلك فيه وان عدم عرفا بالاستهلاك ولكن بالدقة العقلية وفي الحقيقة موجود فيه

    الإستحباب المؤكد : هو المستحب الذي أكد وشدد عليه الشارع، كغسل الجمعة والإقامة قبل الصلاة اليومية

    الاستخارة : هو طلب الخيرة أستخيرك بعلمك: أي أطلب منك الخيرة متلبسا بعلمك بخيري وشري وفي الحديث " من استخار الله راضيا بما صنع الله خار الله له حتما

    الاستخفاف : في الحديث : " من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا والله" أي من استهان بها ولم يعبأ بها ولم يعظم شعائرها، والاستخفاف بالشيء الإهانة به، وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: " إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة

    الإستدبار : هو جعل القبلة وراء ظهره

    الإستسقاء : طلب السقيا من الغير للنفس أو للغير شرعا: طلب إنزال المطر من الله سبحانه عند حصول الجدب وهو الجفاف على وجه مخصوص، ومنه صلاة الإستسقاء ودعاء الإستسقاء

    الإستشفار : هو أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشى بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم المجمع

    الإستظهار : (لغة) هو الإستعانة بالشيء و(إصطلاحا) هو الإحتياط، يقال إستظهر للشيء: أي إحتياط له، ومنه "أمر خراصوا النخل أن يستظهروا" أي يحتاطوا لأربابها ويدعو لهم قدر ما ينوبهم وينزل بهم من الأضياف وأبناء السبيل

    إستظهار الحائض : هو أن تضيف الحائض يوما أو أكثر على أيام حيضها وتطبق فيه جميع أحكام الحيض كما إذا كانت عادتها سبعة أيام وقد أكملت السبعة ولم ينقطع الدم فإنها تضيف اليوم الثامن (على الأقل) إلى أيامها السبعة، والإستظهار هو لمعرفة حال الدم في الأيام الإضافية بأنه هل ينقطع أو يواصل ولكل منهما حكم يختص به

    الإستفاضة : إستفاض ويستفيض وإستفاضة، (لغة) هو الإنتشار، ومنه قولهم: خبر مستفيض أي إنتشر واشتهر بين الناس وقيل: الاستفاضة حجة يجوز التعويل عليها إن أفادت العلم أو الاطمئنان

    الإستفتاء : هو طلب الفتوى لمعرفة رأي المجتهد في مسألة ما

    الاستقبال : هو استقبال القبلة بصدره ومقاديم بدنه

    الإستقلال : من إستقل ويستقل، (لغة) الإنفراد والتحرر و(اصطلاحا) الاستقلال في الولاية وهي نفوذ التصرف دون التوقف على إذن أحد آخر

    الإستقرار : هو سكون بدن المصلي وهدوئه بأن لا تصدر منه حركات منافيه للصلاة، والإطمئنان والاستقرار معنى واحد تقريبا

    الاستنماء : استمنى الرجل: استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق

    الاستنابة : هي أن يجعل الإمام أو المأمومون شخصا ينوب عن الإمام ليتم بهم الصلاة وذلك إذا حدث للإمام حادث منعه من إتمام الصلاة

    الاستنجاء : ما يخرج من البطن من ريح أو غائط أو بول، ويجب إزالة البول والغائط عن محل خروجهما، لتحصيل شرط الصلاة والطواف الواجب، وهو طهارة البدن، ويشترط أن تكون إزالة البول بالماء، ويكفي لإزالة الغائط كل جسم قالع للنجاسة، بشرط أن يكوون الجسم القالع طاهرا، ويجب في الغائط ثلاث حجرات

    الاستهلال : ارتفاع صوت الصبي بالبكاء وصياحه عند الولادة

    الاستهلال : استهل القوم الهلال : أي نظروه فرفعوا أصواتهم عند رؤيته

    الاستيعاب : الاستقصاء في كل شيء استوعبه: أخذه أجمع استوعب الحديث: تلقاه واستوفاه استوعب المكان أو الوعاء الشيء : وسعه

    الاستيلاد : استولد الرجل: طلب الولد استولد المرأة: أحبلها: واستولدتها: أحبلتها

    الإسراف : أحبلتها

    الإسراف : في معناه أقوال:
    1- أكل ما لا يحل
    2- مجاوزة القصد في الأكل مما أحل الله
    3- ما أنفق في غير طاعة الله تعالى، وفي حديث الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام " للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له ويلبس ما ليس له" قال في المجتمع: كأن ويشتري ما ليس له ويلبس ما ليس له" قال في المجمع: كأن المعنى يأكل ما لا يليق بحالة أكله ويشتري ما لا يليق بحالة شراؤه ويلبس ما لا يليق بحالة لبسه

    إسقاط الحق : قاعدة فقهية، معناها أن كل صاحب حق يستطيع أن يسقط حقه ويتنازل عنه وذكروا أن الحق قابل للإسقاط لان صاحبه مسلط على حقه، ولا يحتاج إسقاط الحق إلى قبول طرف معين، وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة: قول الإمام الصادق عليه السلام: " ينبغي للذي له الحق ان لا يعسر أخاه، إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان"، فقوله عليه السلام يدل على أن إسقاط الحق أمر مشروع وقال المحقق الحلي رحمه الله: إذا قطع إصبعه فعفا عنه المجني عليه قبل الإندمال فإن اندملت فلا قصاص ولا دية لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء

    الإسلام: هو على مراتب واختصارا نبين مرتبة واحدة فقط وهي: المرتبة الأولى: القبول لظواهر الأوامر والنواهي يتلقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله سواء وافقه القلب أم خالفة وبهذا الإقرار يمتاز المنتحل من غيره وبه يؤخذ بظاهر الإعتقادات والأعمال الدينية وبه تحقن الدماء ويجوز التزويج ويملك الميراث وهذا الإسلام المراد من قوله: " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم" (الحجرات: 14) واكتفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا إنما هو لحكمة توسعة الشوكة والحفظ لظاهر النظام الصالح ليكون ذلك كالقشر يحفظ به اللب الذي هو حقيقة الإسلام ويصان به عن مصادقة الآفات الطارئة ويتعقب الإسلام بهذا المعنى أول مراتب الإيمان وهو الإذعان القلبي بمضمون الشهادتين إجمالا ويلزمه العمل في غالب الفروع

    الإسلام يجب ما قبله : قاعدة فقهية، الجب بمعنى القطع، والإسلام يجب ما قبله أي يمحو ويقطع ما كان قبله من كفر، فترتفع بمجرد دخول الكافر إلى الإسلام كل العقوبات التي يستحقها الكافر لارتكابه المحرمات وتركه الواجبات، أما الضمانات وديون الناس فلا ترتفع بل تبقى في ذمته لأنها من حقوق الناس، والدليل على القاعدة:
    أولا: قول الله عز وجل: " قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف: (الأنفال: 38)
    ثانيا: الحديث المشهور للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "الإسلام يجب ما قبله

    الإشارة : الإيمان باليد أو الرأس وهي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل

    الإشتراط في الإحرام : "فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني" قيل في شرحه: هو من حل العقدة يحلها أي حل عقدي للإحرام حيث حبستني، وحللت العقدة أحلها حلا: فتحتها

    الإشتراك (قاعدة) : قاعدة الإشتراك من القواعد الفقهية، ومعناها أن جميع الأزمنة إلى يوم القيامة والدليل على القاعدة
    أولا: قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فيدل قوله أن الأحكام الشرعية تشمل الجميع، والناس في الأحكام سواء
    ثانيا: قول الإمام الصادق عليه السلام: " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة"، فيدل قوله على أن الأحكام لا تختص بعصر دون عصر، بل لكل العصور ولجميع الناس

    الإشتقان : قيل: هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفظ البيادر وفي الذكرى : هو أمير البيدر: هو المكان الذي يداس فيه الطعام، وقيل: هو البريد، وفي الحديث" أربعة لا يجب عليهم التقصير، وعد منهم الإشتقان

    الإشعار : وهو خاص بالإبل : وهو شق سنام الإبل الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر للهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ثم يلطخ (يصبغ) صفحة الهدي اليمنى بدمه، والإشعار والتقليد هما بمنزلة التلبية للمحرم ومن أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير

    الإشكال : هو الإلتباس، يقال أشكل الأمر إشكالا : أي إلتبس ولم يعرف، والإشكال في الفتوى: هو إلتباس الأمر فيها وعدم معرفة الحق قيل: ولو كان لدى المرجع إشكال في مسألة ما فيلزم على المقلد إما الإحتياط أو الرجوع إلى غيره

    الإشهاد : يقال: أشهد فلانا على كذا: جعله شاهدا عليه

    أشهر الحج : هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة

    الإصحار : أصحر الرجل: برز في الصحراء، وأصحر القوم إصحارا: برزوا في الصحراء، وأصحر المكان: إتسع

    أصالة الصحة : قاعدة فقهية، وهي أن الفعل الصادر من المكلف، عقدا كان أو إيقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو غير ذلك، إذا شككنا به هل كان صحيحا، بحيث يترتب عليه الأثر أو كان باطلا لا يترتب عليه شيء، فبأصالة الصحة نحمل الفعل على كونه صحيحا وذا أثر
    والدليل على القاعدة : السيرة العقلانية والمتشرعية فهي تعامل الفعل الصادر من الآخرين معاملة الصحيح، فمتى ما أخبر إنسان أني بعت داري أو سيارتي أو عقدت على إمرأة أو طهرت ثوبي، فنصدق إخباره ونحمل أفعاله على الصحة ولا نشكك بها

    أصالة اللزوم : قاعدة أصالة اللزوم في العقود في أبواب المعاملات والمعاهدات عند الشك في لزوم معاهدة أو معاملة، من القواعد الفقهية والمراد منها أن عقود الإجارة والبيع والصلح توجب اللزوم، بمعنى عدم جواز حل العقد من الطرفين بدون رضاية الطرف الآخر، وتلك العقود لازمة في مقابل العقود الجائزة التي يحق فيها للطرفين هدم العقد كالعارية والوكالة فإذا وقع عقد بيع أو إجارة أو صلح وغيرها بين شخصين بصورة صحيحة فيجب العمل بمقتضى العقد والتعهد لأصالة اللزوم، بمعنى أن القاعدة عند العقلاء في معاملاتهم هي وجوب العمل بالإلتزام والتعهد وقبح التخلف عن ذلك وذكر الفقهاء أن الأصل في البيع اللزوم غلا إلا ثبت الخيار، وأن القاعدة تشمل المعاطاة لأنها معاهدة فيثبت اللزوم فيها
    والدليل على القاعدة: قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (المائدة: 1) فتدل الآية على وجوب الوفاء بنفس العقد والتعهد وعدم الرجوع عن الإلتزام

    إصطلح : المصطلحات الفقهية التي أوردها الفقيه المقداد السيوري صاحب (كنز العرفان في مقدمة كتابه (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع يقول المقداد: إصطلح المصنف أي المحقق الحلي صاحب الشرائع في كتابه على عبارات نذكر تفسيرها:
    - فالأشهر: أي في الرواية
    - والأظهر : أي في الفتوى
    - والأشبه : أي بما دل عليه أصل المذهب في العمومات أو الإطلاقات في الأدلة
    - والأصح : أي ما يحتمل عنده غير المذكور
    - والأحوط : بمعنى أن العمل به يتيقن البراءة
    - والأكثر: أي القائل به أكثر (الفقهاء)
    - والأنسب : يرادف الأشبه
    - والأولى: هو ترجيح أحد القولين أو الإحتمالين على الآخر بوجه ما
    - والتردد : ما تعارض فيه الدليلان من غير حصول مرجح
    - وعلى قول : أي لم يجد عليه دليل
    - وقول مشهور: أي بين الفقهاء ولم نجد له دليلا
    - والمراد بالشيخ : هو الطوسي رحمة الله
    - وبالشيخين : هو مع المفيد
    - والثلاثة : هما مع المرتضى
    - وعلم الهدى : وهو المرتضى

    أصل التركة : هو جميع المال الذي تركه الميت قبل أن يؤخذ منه شيء، وفي الحديث عن الصادق عليه السلام: " أول شيء بدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

    الأصهب من الأبل : الذي يخالط بياضه حمرته

    أصول الزرع : الأصل هو أسفل كل شيء، وجمعه أصول (اللسان)

    الأضحية : هي الحيوانات التي تذبح أو تنحر يوم عيد الأضحى تبرعا لوجه الله ـ تعالى شأنه

    الإضرار : أضره على الأمر : أكرهه عليه أضر الرجل : صار ضريرا
    أضره : جلب عليه الضرر أضر الرجل: تزوج على ضره أضر به : دنا منه دنوا شديدا ولصق به أضر إليه : أسرع

    الإضطرار : تحمل الضرر، والمضطر: من أحوجه المرض أو الفقر أو النازلة ـ كالكوارث ـ إلى ارتكاب فعل يكرهه باطنا ولا يرضاه قلبا، والاضطرار من العنواين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، فتشرب الخمر حرام بالعنوان الأولى ويجوز شربه بالعنوان الثانوي للإضطرار، وكذلك بالنسبة إلى الميتة ولحم الخنزير

    أطلس : يقال ثوب أطلس وذئب أطلس: وهو الذي في لونه غبرة إلى السواد وكل ما كان على لونه فهو أطلس

    الاطمئنان : (لغة) هو الإستقرار والسكون، و(إصطلاحا) هو حصول الظن القوي بالخبر إلى حد يقرب من العلم، قيل: وإنما سمي اطمئنانا لأن النفس تسكن إلى الخبر حينئذ

    الأظهر : أكثر ظهورا أي أكثر انسجاما مع الأدلة وأكثر وضوحا من حيث أدلة الفتوى

    إعتاط : يقال اعتاطت الناقة : إذا كانت لم تحمل سنوات، وفي الحديث : " أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث مصدقا فأتي بشاة شافع فلم يأخذ وقال إئتني بمعتاط" والشافع : هي الناقة التي معها ولدها

    الإعتجار : هو لف العمامة على الرأس ورد طرفيها على الوجه ولا يجعل شئ منها تحت الذقن وفي حديث الحجاج: فدخل مكة معتجرا

    الإعتقاد : ارتباط الشيء بالقلب إما عن دليل فيسمى ذلك الاعتقاد علما، وإما عن شبهة فيسمى جهلا، وإما عن قول الغير بلا حجة فيسمى تقليدا، وإما خطور من غير سبب فيسمى تنجيما

    الإعتكاف : وهو افتعال لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية عكفته عن حاجته: منعته شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية وقال في التبصرة: وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جامع الكوفة أو جامع البصرة خاصة

    الإعتياض: إعتاض منه : أخذ العوض، ويقال : إعتاض فلانا : سأله العوض، والمصدر : إعتياض

    الأعجمي : هو الذي تكون لغته غير عربية

    الإعذار : يقال : عذرته فيما صنع عذرا: رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم، والاسم العذر عذر فلان عذرا : كثرت ذنوبه وعيوبه وعذرت الغلام والجارية عذرا : ختنتهما وعذرة الجارية : بكارتها

    الأعرابي : وهو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية ويمكن أن يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل الأحكام

    الإعراض عن الملك : قاعدة فقهية معناها أن المالك يستطيع أن يترك ملكه ويعرض عنه، فتنقطع بالعلاقة بين المالك والملك، والإعراض عن الملك كإسقاط الحق والدليل على القاعدة:
    أولا: قول الإمام الصادق عليه السلام: " من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له ـ لصاحب المال ـ عليها وإنما هي مثل الشيء المباح" وذكر الفقهاء أن المال كاللباس والفراش وما شكلهما، والبعير الحيوان إذا تركه صاحبه وسيبه انقطعت علاقة الملكية فيصبح المتروك شيئا مباحا، يملكه من يسيطر عليه
    ثانيا: السلطنة فالمالك مسلط على ملكه مطلقا فيستطيع أن يعرض ويترك ملكه باعتبار تسلطه على ما يملك

    أعضاء الوضوء : هي الوجه واليدين ومقدم الرأس والقدمين

    الأعلم : وهو الذي يكون أعرف بقواعد أصول الفقه، وأوسع إدراكا لأحكام الشريعة، وأكثر إطلاعا وفهما للأخبار، وأجود إستنباطا للأحكام

    أعمال الطاهر : هي جميع التكاليف التي تكلف بها المرأة في حال طهرها من الحيض والنفاس كالعبادة وغيرها

    الأعيان الزكوية : هي الغنم والبقر والإبل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة

    الأغلف : هو غير المختون

    الإفاضة : هي الإنصراف، وأصلها الإندفاع بكثرة، سمى به الخروج من عرفة كما يتفق ذلك الخروج من إندفاع الخلق الكثير فهو كإفاضة الماء على الجسم إذا كان متدافعا بقوة

    الإفاقة : الشفاء من الجنون أو الإغماء أو من غير ذلك من الأمراض يقال: فلان أفاق من جنونه أي صار صحيحا

    الأفاقي: هو البعيد عن مكة المكرمة الذي فرضه حج التمتع قال في اللمعة: ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها وبالآفاق الموجب للتمتع

    الإفضاء : المفضاة من النساء التي وجد العيب الخاص في داخل فرجها نتيجة الوطء، إما بجعل المسلكين أي مسلك البول والغائط واحدا، واذا كانت المرأة المفضاة كبيرة وزوجة فلا يترتب على إفضاء زوجها لها شيء من التكليف، وإن كانت هذه الزوجة صغيرة فيكون الإفضاء سببا لتحريم الوطء أبدا وعدم خرجها من الزوجية، مع وجوب الإنفاق عليها إلى أن تموت

    الإقالة : مصدر فسخ العقد، رفع صاحب منصب من منصبه يقال: أقال البيع أو العهد: فسخه وأقال الله عثرته: صفح عنه وتجاوز، وأقال فلانا من عمله أعفاه منه ونحاه وتقايل العاقدان للبيع: تفاسخا صفقتهما، تفاسخاه بعد ان عقداه وفي الحديث " من أقل مسلما أقال له عثرته يوم القيامة

    الإقامة : (لغة) لها كثير من المعاني، منها:

    الرواج : يقال أقام السوق، إذا جعلها رائجة

    الظهور : يقال أقم الدين، إذا نصره وأظهره على أعدائه

    وشرعا : هي أذكار معينة وفصول مرتبة تقال قبل الصلاة

    الإقامة الشرعية : هي الوثوق بالبقاء والتواجد في بلدة أو قرية أو في أي مكان عشرة أيام كاملة

    الإقتداء : هو أن يقصد المصلي قبل الصلاة أن يجعل له مصليا آخر إماما وقدوة له في صلاته فيتابعه في جميع حركاته من ركوع وسجود وقيام وقعود إلا القراءة فلا، ويسمى المأموم مقتديا والإمام مقتدى به

    الأقدم هجرة:
    1- هو من هاجر من دار الحرب إلى دار السلام وهذا هو الأصل
    2- هو من سبق إلى سكنى الأمصار لأنها مظنة الإتصاف بالأخلاق الفاضلة والكمالات النفسية بخلاف من يسكن القرى والبوادي
    3- من هو الذي سبق إلى طلب العلم

    الإقدام : من القواعد الفقهية قاعدة الإقدام، وهي أن يقدم الشخص ويقبل على الضرر باختياره، والإقدام على الضرر بمعنى أن يخسر ماله بإرادته، كأن يطلب من أحد عماله إلقاء بعض ما يملك في البحر لغرض في نفسه، فالعامل في هذه الحالة لا يكون ضامنا وذلك فإقدام صاحب المال على الضرر والأقدام على الضمان: بمعنى أن يضمن الإنسان باختياره أحد الأشخاص ماليا وذكر الفقهاء موارد عديدة لتطبيق القاعدة، منها أن يبيع شخص بيته بنصف قيمته السوقية، وهذا الإقدام باختيار البائع فهل يكون نفي الضرر مانعا عن صحة الإقدام على البيع أم لا؟ ، والجواب هو نفوذ الإقدام وصحته والدليل على القاعدة: أدلة الضمان فهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والضمان يتحقق بواسطة الإقدام، فمسؤولية الضامن تتحقق باختياره الضمان بالإقدام والمبادرة منه، والنتيجة هي أن صحة الضمان كاشفة عن صحة الإقدام

    الإقرار : أقر الرجل بالشيء أي إعترف به أقر إقرارا بالحق: أذعن وإعترف به والكلام له: بينه له حتى عرف أقر لفلان بحقه: أذعن وإعترف فهو مقر إثبات الشيء أو الإعتراف به شرعا: إخبار المرء بحق لآخر عليه

    إقرار العقلاء على أنفسهم جائز : (قاعدة فقهية)، فالعاقل إذا اعترف بشيء هو في غير صالحه كان ملزما باعترافه، واتفق العقلاء من جميع الملل عى نفوذ إقرار العاقل على نفسه فهو طريق مثبت لما أقر به، فلو أقر شخص بالغ اختيارا بان الدار التي يسكنها ليست له بل هي ملك لشخص آخر، أخذ بإقراره وكان نافذا ويلزم المقر بما أقر به وذكر الفقهاء أن الدليل على القاعدة: الحديث المشهور للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز"، والنتيجة أن الإقرار على النفس جائز ونافذ ويكن الشخص ملزما به

    الإقطاع : هو منح الإمام عليه السلام لشخص من الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سببا لتملكها أو إكتساب حق خاص فيها

    الإقعاء : من أقعى الكلب إذا جلس عل أسته مفترشا رجليه ناصبا ساقيه والإقعاء من الصلاة: هو أن يضع إليتيه على عقبية بين السجدتين
    الإقعاد : أقعد بالمكان أقام فيه، وأقعده: جعله يقعد، أقعده عن الأمر: حبسه عنه
    الإقعاد : داء يقعد من أصيب به

    الإكراه : هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعد على تركه بإيقاع ما يضر بحاله وفي الحديث " لا يمين في غضب ولا قطيعة في رحم ولا في جبر ولا إكراه قال ابن سنان: قلت أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والإكراه؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء

    إكسال الفحل : عدم إنزاله، وأكسل الرجل في الجماع: إذا خالط ولم ينزل

    الإلزام (قاعدة) : من القواعد الفقهية المشهورة في فقه الإمامية قاعدة إلزام المخالفين بما ألزموا به أنفسهم، وتوضيحا أن الزواج بلا إشهاد عادلين صحيح عند الشيعة الإمامية، وباطل عند المذاهب الأخرى التي تشترط الإشهاد في الزواج ولا تشترطه في الطلاق على عكس الشيعة الإمامية، فلو ان شخصا لم يكن من الإمامية وتزوج بلا إشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقد الإمامية، وما دام الزواج باطلا في معتقده، فالإمامي يلزمه بذلك وتترتب آثار البطلان ويجوز له التزوج بتلك المرأة وذكر الفقهاء أن قاعدة الإلزام تغاير قاعدة الإمضاء: وهي إمضاء ما لدى كل ذوي دين من أحكام وقوانين، فالكتابي إذا تزوج وفق قوانينه فزواجه صحيح ولا يحق للمسلم أن يتزوج زوجته لأنها ذات بعل، وذلك ليس لقاعدة الإلزام بل لقاعدة الإمضاء، والدليل على القاعدتين: روايات عديدة منها قول الإمام رضا عليه السلام:" من كان يدين القاعدتين يدين بدين قوم لزمته أحكامهم

    الألثغ : هو الذي يبدل حرفا مكان حرف كالذي بدل الراء غينا

    الأليغ : هو الذي لا ينطق بالحروف صحيحا

    الأمارة : ما يكو النظر فيه مفضيا إلى غلبة الظن وأمارات الموت: هي العلامات التي تدل على الموت، وهي ما يلي:
    1- إنخساف صدغيه وهو إدخالهما في رأسه
    2- ميل أنفه إلى جانب
    3- تقلص أنثييه (خصيتيه) على فوق مع تدلي الجلدة
    4- امتداد جلدة وجهه
    5- انفصال تماسك كفه من ذراعه
    6- استرخاء قديمه
    7- زوال النور عن بياض العين وسوادها
    8- ذهاب النفس وزوال النبض
    9- وفي الحديث: " من علامات الميت نشر منخريه" أي ارتفاعهما وانتفاخهما من الانتشار وهو انتفاخ في عصب الدابة يكون من التعب

    الأمارة : الإمارات الشرعية للحيض: هي العلامات التي تدل على أن الدم هو دم حيض مثل إذا رأت الدم في أيام العادة وتمييز الدم الجامع لصفات الحيض

    الأمة: هي المرأة المملوكة خلاف الحرة، والجمع إماء

    الإمساك : (مصدر) يقال: أمسكته بيدي إمساكا: قبضته باليد، وأمسكت عن الأمر: كففت عنه، وأمسكت المتاع عن نفسي: حبسته، وأمسك الله الغيث: حبسه ومنع نزوله، والإمساك: البخل

    الإمساك في الصوم : الإمتناع عن الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب

    الأمي : هو الذي لا يحسن قراءة الحمد والسورة

    الانتقاض : إنتقض الشيء: فسد بعد إحكامه، ويقال: إنتقض الوضوء: بطل، إنتقض الأمر بعد إلتئامه والجرح بعد برئه: فسد، وإنتقضت الطهارة: بطلت

    الإنتقال : (لغة) هو التحول من مكان إلى مكان آخر، (وإصطلاحا) هو كذلك وأيضا جعل من المطهرات فيما إذا انتقل النجس أو المتنجس إلى شيء طاهر أو صار جزءا من الجسم الطاهر عرفا، كإنتقال دم الإنسان إلى البعوضة أو البرغوث فإنه يصير طاهرا بعد الإنتقال لأن دم ـ ما لا نفس له سائلة ـ طاهر

    الأنفال : وهي ما يستحقه الإمام على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرئاسته الإلهية

    الإنفحة : (لغة) هي كرش الجدي مع المادة الصفراء الموجودة في الكرش وهذه المادة هي الإنفحة، والجدي هو ولد المعز الذكر البالغ ستة أو سبعة أشهر وبنت المعز تسمى عناق

    الإنفاحة النباتية : هي مادة تؤخذ من أجزاء النبات الأخضر كالبراعم (الغصون الجديدة) وتؤخذ من الحبوب والأزهار والثمار ولا تستعمل في تخمير الحليب وتجبينه فقط بل تستعمل أيضا لتلوين الزبدة باللون الأصفر

    إنهاك العظم : وهو أن يكل جميع ما عليه من لحم حتى لا يبقي عليه شيء، وفي الحديث: " لا تنهكوا العظام فإن للجن فيها نصيبا فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك


    الإهاب : هو الجلد أو الذي لم يدبغ منه، وفي الحديث " لا ينتفع من الميته بإهاب ولا عصب

    أهل الحل والعقد : هم الفقهاء وأعوانهم ووكلاؤهم

    الإهلال بالحج : هو التلبية المعتبرة من عقد الإحرام

    الأوداج الأربعة : الحلقوم هو مجرى النفس دخولا وخروجا، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب ومحله تحت الحلقوم، والودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المرئ

    أيام البيض: (بحذف الموصوف) أي أيام الليالي البيض: وهي ليلة الثالث وعشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، وسميت هذه الليالي بالبيض لإستتار جميعها بالقمر

    أيام التشريق : هي أيام منى وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بعد يوم النحر واختلف في وجه التسمية، فقيل : سميت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها أي الشمس، وقيل: سميت بذلك لان الهدي والضحايا لا تنحر حى تشرق الشمس أي تطلع

    الإيداع : أودع الشيء : صانه، وفلان أودع الشيء عند فلان: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، والإيداع: الترك شرعا: توكيل من المالك أو نائبه للآخر بحفظ المال، هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه، ومنه: استودعها أم سلمة أي طلب منها حفظها

    الإيصاء : أوصى فلانا وإليه إيصاء: جعله وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته، أوصى إيه: عهد إليه، أوصى إليه بشيء: جعله له
    أوصى فلانا بالشيء : أمره به وفرضه عليه، قال تعالى: " وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" (النساء: 11) أي يأمركم

    الإيقاب : هو الإدخال والوقوب، الدخول في كل شيء أوقب غلاما أو رجلا: بأن أدخل به بعض الحشفة وإن لم يوجب الغسل وفي الحديث (بالمضمون) " من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وأخته وبنته

    الإيقاع : هو مأخوذ من الوقوع وهو إخراج اللفظ الدال على قصد شيء معين الصادر من المكلف، والإيقاع لا يكون إلا من طرف واحد كالنذر والطلاق واليمين والعتق والوقف، والجمع إيقاعات

    الإيلاء : الإيلاء : اليمين والإيلاء في الشرع : اليمين بالله على ترك مقاربة الزوجة أربعة أشهر فصاعدا أو بما يشق عليها قال الشيخ الطوسي (على ما ينقل): الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة لم يكن مؤليا قال تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم" (البقرة: 226) أي يحلفون على ترك وطء أزواجهم

  • #2
    سلام عليكم

    تعليق


    • #3
      شكرا جزيلا لك

      تعليق


      • #4
        اللهم صل على محمد وال محمد
        احسنتم ويبارك الله بكم
        شكرا لكم كثيرا
        مأجورين
        ​​​​​​​​​​​​​​​​​

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X