الجاري من الماء : هو الذي يجري ويندفع مع إتصاله بالمادة من نبع ونحوه كالجاري في الأنهار والعيون والقنوات وغيرها والتي له مجاري وأخاديد في باطن الأرض
الجارية : تطلق على السفينة وعلى الأمة وعلى من لم تبلغ الحلم من النساء، والجارية المعصر: راجع كلمة العصير في باب العين
الجامد من الأجسام : هو الرطب من ذاته الا أن رطوبته ليست مائعة وإنما هي جافة كالبطيخ والخيار واليقطين ونحوها، فلا ينجس منه إلا الجزء الملاقي للنجاسة فقط
الجاهل بالحكم : المراد بالحكم هو أحد أحكام التكليف الخمسة المتقدمة في حرف (التاء)، ومثاله : أن يكون جاهلا بحكم آنية الذهب والفضة وهو حرمة استعمالهما وبطلان الوضوء والغسل منهما
الجاهل بالموضوع : المراد به موضوع الحكم، ومثاله: أن يكون جاهلا بنفس الآنية بان لا يعلم هل هي من ذهب أو فضة أو غيرهما
الجاهل القاصر : هو الذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم الله كالذي يكون بعيدا عن بلاد العلم والعلماء مثل الأعراب النازلين في البوادي أو المسلمين الناشئين في بلاد الكفر، ولم تصل إليهم أحكام الشريعة
الجاهل المقصر : هو الذي يمكنه أن يعرف الأمور الشرعية إلا أنه لا يهتم في ذلك ويترك نفسه في غمرات الجهل والنسيان
الجاهلية: هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، لانهم كانوا جاهلين بالله ورسوله وشرائع الدين ومشغولين بالمفاخرة بالآباء والأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك، ومنه الحديث " إذا رأيتم الشيخ يتحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه بالحصى
الجب : جب يجب جبا جبابا : هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة والجب أيضا: قطع ذكر الرجل من أصله وهو من العيوب التي تجوز للزوجة فسخ العقد وجب النخل : أي لقحه، وجب فلانا : أي غلبه
الجحفة : هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص، سميت بذلك لان السيل أجحف بأهلها أي ذهب بهم وكانه اسمها قبل ذلك مهيعة، وعن معجم البلدان: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين غدير خم ميلان
الجداء من الهدي والأضاحي : ما قطعت أذنه فلا يجوز التضحية به
الجدال : هو من تروك الإحرام وهو قول لا والله و بلى والله
الجدث : هو القبر، ويقال له الجدف أيضا
الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ومن الضأن: ما له سنة تامة ومن المعز : ماله سنة ومن الخيل : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي (مجمع البحرين): إن الجذع من البقر والمعز ما دخل في الثانية، وقد ذكر في ذلك أقوالا كثيرة تنبئ عن الخلاف الكثير في هذا المعنى
الجزاف : (بكسر الجيم) والمجازفة: المبايعة في الشيء بالحدس من غير كيل ولا وزن ولا عدد، ومنه الحديث " لا تشتر لي من مجازف شيئا
الجزور : (بفتح الجيم) وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على الذكر والأنثى والجمع جزر كرسل، وقيل: هو ما يجز صوفه من الغنم ، وقد يطلق مجازا على كل الغنم
الجزية : هي أحد شروط الذمة وهي قدر معين من المال يفرض سنويا على كل فرد كائن في بلاد الإسلام من الكفار الذميين
الجعالة : من الإيقاعات، لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا
الجعرانة : في الحديث "إنه نزل الجعرانة" موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام، سميت باسم (ريطة بنت سعد) وكانت تلقب بالجعرانة، وهي التي أشار إليها قولهه تعالى: " كالتي نقضت غزلها " - النحل: 92
الجعل : (بصم الجيم وإسكان العين) ما يجعل للإنسان على عمله، وكذلك الجعالة (بفتح الجيم) وهي في اللغة: ما يجعل للإنسان على عمل وشرعا: هي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض، والجمع جعالات وجعائل
الجماع والمجامعة : إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة، سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق والجماع لحصول الجنابة للواطئ والموطوء، وفي الجماع المحرم يثبت حد اللواط والزنا على الواطئ والموطوء
جمرة: الجمرة في اللغة لها عدة معاني منها: القطعة الملتهبة من النار، ومنها: الظلمة الشديدة، ومنها الحصاة الصغيرة والجمرات في الحج ثلاث: الكبرى وتسمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، وسمت جمرة لأنها ترمى بالجمار أي الحصى وقيل أيضا لأنها مجمع الحصى
جمع : اسم من أسماء المشعر الحرام، لأن الناس يجتمعون فيه للعبادة أو لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء فإزدلف (اقترب) منها أو لأنه يستحب أن يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين بدون نوافل بينهما
الجنابة : النجاسة وهي صفة تحصل للإنسان بالجماع أو بإنزال المني، وحرم الشارع عند حدوث الجنابة الدخول في المساجد، ومس المصحف المبارك، والصلاة والصيام، ولا يجوز مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الإغتسال من الجنابة وسبب الجنابة: خروج المني أو دخول الذكر ولو بمقدار الحشفة في القبل أو الدبر
الجنين : الولد في بطن أمه والنطفة الواقعة في الرحم لها مراحل عدة: النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والإكتساء باللحم، وولوج الروح وحكم الشارع بحرمة إسقاط النطفة بعد إنعقادها في كل المراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه
الجهاد : بذل المال والنفس لإعلاء كلمة الإسلام وشروط الجهاد: البلوغ، العقل، الذكورة، قدرة الجسم، إذن الإمام أو من نصبه الإمام
وهو واجب كفائي يتعين على بعض الأمة، ويجب فيه رعاية قواعد العدل الإسلامي، فلا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء والشيوخ
الجهر والإخفات : جهر بالقول رفع صوته، والإخفات عكسه، وذكر الفقهاء أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، والإخفات موضعه صلاة الظهر والعصر، ويستحب الجهر بالبسملة مطلقا، والنساء يتخيرن في الصلاة بين الجهر والإخفات إذا لم يسمعهن الرجل، ويتعين عليهن الإخفات في صلاة الظهر والعصر
الجواز : من جاز يجوز جوازا فهو جائز وجاز الموضع: أي سار به، ومنه قولهم : الجواز في المساجد (غير المسجدين) على المحدث بالأكبر غير محرم الجواز أيضا: هو الإذن والإباحة
الجارية : تطلق على السفينة وعلى الأمة وعلى من لم تبلغ الحلم من النساء، والجارية المعصر: راجع كلمة العصير في باب العين
الجامد من الأجسام : هو الرطب من ذاته الا أن رطوبته ليست مائعة وإنما هي جافة كالبطيخ والخيار واليقطين ونحوها، فلا ينجس منه إلا الجزء الملاقي للنجاسة فقط
الجاهل بالحكم : المراد بالحكم هو أحد أحكام التكليف الخمسة المتقدمة في حرف (التاء)، ومثاله : أن يكون جاهلا بحكم آنية الذهب والفضة وهو حرمة استعمالهما وبطلان الوضوء والغسل منهما
الجاهل بالموضوع : المراد به موضوع الحكم، ومثاله: أن يكون جاهلا بنفس الآنية بان لا يعلم هل هي من ذهب أو فضة أو غيرهما
الجاهل القاصر : هو الذي يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم الله كالذي يكون بعيدا عن بلاد العلم والعلماء مثل الأعراب النازلين في البوادي أو المسلمين الناشئين في بلاد الكفر، ولم تصل إليهم أحكام الشريعة
الجاهل المقصر : هو الذي يمكنه أن يعرف الأمور الشرعية إلا أنه لا يهتم في ذلك ويترك نفسه في غمرات الجهل والنسيان
الجاهلية: هي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام، لانهم كانوا جاهلين بالله ورسوله وشرائع الدين ومشغولين بالمفاخرة بالآباء والأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك، ومنه الحديث " إذا رأيتم الشيخ يتحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه بالحصى
الجب : جب يجب جبا جبابا : هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة والجب أيضا: قطع ذكر الرجل من أصله وهو من العيوب التي تجوز للزوجة فسخ العقد وجب النخل : أي لقحه، وجب فلانا : أي غلبه
الجحفة : هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص، سميت بذلك لان السيل أجحف بأهلها أي ذهب بهم وكانه اسمها قبل ذلك مهيعة، وعن معجم البلدان: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين غدير خم ميلان
الجداء من الهدي والأضاحي : ما قطعت أذنه فلا يجوز التضحية به
الجدال : هو من تروك الإحرام وهو قول لا والله و بلى والله
الجدث : هو القبر، ويقال له الجدف أيضا
الجذع من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة ومن الضأن: ما له سنة تامة ومن المعز : ماله سنة ومن الخيل : ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وفي (مجمع البحرين): إن الجذع من البقر والمعز ما دخل في الثانية، وقد ذكر في ذلك أقوالا كثيرة تنبئ عن الخلاف الكثير في هذا المعنى
الجزاف : (بكسر الجيم) والمجازفة: المبايعة في الشيء بالحدس من غير كيل ولا وزن ولا عدد، ومنه الحديث " لا تشتر لي من مجازف شيئا
الجزور : (بفتح الجيم) وهي من الإبل خاصة ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة، يقع على الذكر والأنثى والجمع جزر كرسل، وقيل: هو ما يجز صوفه من الغنم ، وقد يطلق مجازا على كل الغنم
الجزية : هي أحد شروط الذمة وهي قدر معين من المال يفرض سنويا على كل فرد كائن في بلاد الإسلام من الكفار الذميين
الجعالة : من الإيقاعات، لا بد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الآبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا
الجعرانة : في الحديث "إنه نزل الجعرانة" موضع بين مكة والطائف على سبعة أميال من مكة وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام، سميت باسم (ريطة بنت سعد) وكانت تلقب بالجعرانة، وهي التي أشار إليها قولهه تعالى: " كالتي نقضت غزلها " - النحل: 92
الجعل : (بصم الجيم وإسكان العين) ما يجعل للإنسان على عمله، وكذلك الجعالة (بفتح الجيم) وهي في اللغة: ما يجعل للإنسان على عمل وشرعا: هي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض، والجمع جعالات وجعائل
الجماع والمجامعة : إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة، سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق والجماع لحصول الجنابة للواطئ والموطوء، وفي الجماع المحرم يثبت حد اللواط والزنا على الواطئ والموطوء
جمرة: الجمرة في اللغة لها عدة معاني منها: القطعة الملتهبة من النار، ومنها: الظلمة الشديدة، ومنها الحصاة الصغيرة والجمرات في الحج ثلاث: الكبرى وتسمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، وسمت جمرة لأنها ترمى بالجمار أي الحصى وقيل أيضا لأنها مجمع الحصى
جمع : اسم من أسماء المشعر الحرام، لأن الناس يجتمعون فيه للعبادة أو لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء فإزدلف (اقترب) منها أو لأنه يستحب أن يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين بدون نوافل بينهما
الجنابة : النجاسة وهي صفة تحصل للإنسان بالجماع أو بإنزال المني، وحرم الشارع عند حدوث الجنابة الدخول في المساجد، ومس المصحف المبارك، والصلاة والصيام، ولا يجوز مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الإغتسال من الجنابة وسبب الجنابة: خروج المني أو دخول الذكر ولو بمقدار الحشفة في القبل أو الدبر
الجنين : الولد في بطن أمه والنطفة الواقعة في الرحم لها مراحل عدة: النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والإكتساء باللحم، وولوج الروح وحكم الشارع بحرمة إسقاط النطفة بعد إنعقادها في كل المراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه
الجهاد : بذل المال والنفس لإعلاء كلمة الإسلام وشروط الجهاد: البلوغ، العقل، الذكورة، قدرة الجسم، إذن الإمام أو من نصبه الإمام
وهو واجب كفائي يتعين على بعض الأمة، ويجب فيه رعاية قواعد العدل الإسلامي، فلا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء والشيوخ
الجهر والإخفات : جهر بالقول رفع صوته، والإخفات عكسه، وذكر الفقهاء أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، والإخفات موضعه صلاة الظهر والعصر، ويستحب الجهر بالبسملة مطلقا، والنساء يتخيرن في الصلاة بين الجهر والإخفات إذا لم يسمعهن الرجل، ويتعين عليهن الإخفات في صلاة الظهر والعصر
الجواز : من جاز يجوز جوازا فهو جائز وجاز الموضع: أي سار به، ومنه قولهم : الجواز في المساجد (غير المسجدين) على المحدث بالأكبر غير محرم الجواز أيضا: هو الإذن والإباحة