ذات العادة : هي من استقرت لها عادة في الحيض وهي ثلاثة أقسام :
1- وقتية عددية : وهي التي ترى دم الحيض بنفس العدد مع الفصل بين الحيضة والأخرى بنفس الطهر في كل شهر، وذلك بأن تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد كأن رأت الدم في أول الشهر سبعة أيام وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام أيضا بدون زيادة ولا نقصان
2- وقتية فقط : هي التي لها طهر واحد بين الحيضة والأخرى مع الاختلاف في العدد بأن تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالتي لا يأتيها الحيض إلا في أول الشهر ولكن في شهر تراه ثلاثة أيام وفي شهر تراه خمسة وفي آخر سبعة وهكذا
3- عددية فقط: هي من ترى الدم بنفس العدد لكن مع الاختلاف في الوقت بأن تستقيم عادتها عددا لا وقتا، كالتي ترى الدم في كل شهر سبعة أيام ولكن مرة تراه أول الشهر مرة في وسطه وأخرى في آخره
ذات عوار : المراد به مطلق العيب الموجود في الحيوان
ذات الولد : هي الأمة التي أنجبت ولدا من سيدها وهذا الولد حر ولا يجوز للسيد بيع أم الولد ولو مات فهي تتحرر حيث ان ولدها سيرث بعد أمه المملوكة من أبيه ولو بمقدار حصته، لذا تنعتق قهرا وتسعى هي بباقي الحصة لباقي الورثة
الذباحة : إزهاق روح الحيوان بقطع أوداجه الأربعة: والواجب قطعها جميعها هي: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ مجرى الطعام والشراب، الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومحل الذبح تحت الجوزة بحيث تبقى حين الذبح مع الرأس ويشترط في الذبيحة القبلة والتسمية وأن يكون الذابح مسلما، ولا يجوز الذبح بغير الحديد
الذبيحة : وهو ما تعرف عليه الأعراب بان يقفوا شاة على أن يكون الذكر منها ذبيحة (أي يذبح) ويؤكل والأنثى منها فسيحة أي تبقى وينتفع بها وهذه أيضا كأمها وهكذا، ومثل هذا الوقف باطل عند الفقهاء
الذراع : ستة قبضات والقبضة : أربعة أصابع، والإصبع : سبع شعيرات، والشعيرة : سبع شعرات من أوسط شعر البرذون (أربعون سنتيمتر وخمسة مليمتر)، وكل ذراع ونصف يساوي مترا، فالذراع يساوي 666 سنتيمتر تقريبا
الذكاة : الذبح أو النحر، وفي الحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه" الذكاة: الشق، وتمام الشيء، وغير ألمذكي شرعا: ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد أو قتل على هيئة غير مشروعة إما من الفاعل او من المفعول الذكاة عند الفقهاء على قسمين: قسم في مقدور عليه متمكن منه وذبح ونحر ويسمى ذكاة الاختيار، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه وهو جرح وطعن في أي موضع وقع من البدن وهذا يسمى ذكاة الضرورة كالحيوان الأهلي المستعصي الذي لا يستطيع أحد إمساكه ذكاة السمك: على قسمين ـ الأول: أن يخرج الإنسان السمك من الماء وهو حي سواء أخرجه بيده أم بآلة كالشص وهو الخيط الذي يصطاد به السمك أم أخرجه بإناء وسواء كان المخرج للسمك مسلم أم كافر، الثاني: أن يأخذ الإنسان السمك في خارج الماء ويستولى عليه وهو لا يزال حيا كما إذا وثب السمك في السفينة أو خارج النهر أو نبذها الموج إلى الساحل ورجع الماء عنه وبقى يضطرب أو أخرجه حيوان إلى الشاطئ ذكاة الجراد: هي أن يأخذه الصائد حيا سواء أخذه بيده أو بآله أو وسيلة يصدق معها أنه أخذ الجراد واستولى عليه وهو حي كما إذا أخذه بإناء أو كيس أو جمعه في شيء
ذهاب الثلثين : عصير العنب إذا غلى بالنار واشتد صار نجسا، ولا يطهر حتى يذهب الثلثان، وأجمع الفقهاء على حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان ولا يكون حلالا إلا بذهاب الثلثين
الذهب والفضة : من المعادن الثمينة، والذهب والفضة من الأعيان التسعة المستحقة للزكاة إذا بلغت مقدارا معينا، ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، ويحرم استعمال أوانيهما في الأكل والشرب
ذو خشب : (بضمتين) هو واد يبعد عن المدينة مسير يوم، وفي الحديث : " هو واد على ثمانية فراسخ ـ أربعة وعشرون ميلا " وفي المغرب : هو جبل نفج ، وفي الخبر " لا تزول مكة حتى يزول أخشابها" وهما جبلا مكة (أبو قبيس ونور، سميا بذلك لصلابتهما، والأخشب: الجبل الخشن الغليظ
ذو العطاش : هو من به داء العطش بحيث لا يقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة
ذو النفس السائلة : هو ذو الدم السائل، لأن من معاني النفس الدم، وعن طهارة
اللمعة : ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه
ذو اليد : وهو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه، بملك أو إجاره أو إعارة أو ما شابه ذلك، وفي الفقه: إخبار ذي اليد عن الطهارة أو النجاسة يؤخذ به، وأيضا قيل: لو تنازع شخصان على عين فمع عدم البينة يقدم قول ذي اليد لأنها إمارة على الملكية
الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل ما بين الخمس إلى التسع، ومنه " ليس في أقل من خمس ذود صدقة"، والجمع أذواد مثل سبب وأسباب والمذود : (كمنبر) معلف الدابة، والمذود : اللسان
1- وقتية عددية : وهي التي ترى دم الحيض بنفس العدد مع الفصل بين الحيضة والأخرى بنفس الطهر في كل شهر، وذلك بأن تتحقق برؤية الدم مرتين متماثلتين في الوقت والعدد كأن رأت الدم في أول الشهر سبعة أيام وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام أيضا بدون زيادة ولا نقصان
2- وقتية فقط : هي التي لها طهر واحد بين الحيضة والأخرى مع الاختلاف في العدد بأن تستقيم عادتها وقتا لا عددا، كالتي لا يأتيها الحيض إلا في أول الشهر ولكن في شهر تراه ثلاثة أيام وفي شهر تراه خمسة وفي آخر سبعة وهكذا
3- عددية فقط: هي من ترى الدم بنفس العدد لكن مع الاختلاف في الوقت بأن تستقيم عادتها عددا لا وقتا، كالتي ترى الدم في كل شهر سبعة أيام ولكن مرة تراه أول الشهر مرة في وسطه وأخرى في آخره
ذات عوار : المراد به مطلق العيب الموجود في الحيوان
ذات الولد : هي الأمة التي أنجبت ولدا من سيدها وهذا الولد حر ولا يجوز للسيد بيع أم الولد ولو مات فهي تتحرر حيث ان ولدها سيرث بعد أمه المملوكة من أبيه ولو بمقدار حصته، لذا تنعتق قهرا وتسعى هي بباقي الحصة لباقي الورثة
الذباحة : إزهاق روح الحيوان بقطع أوداجه الأربعة: والواجب قطعها جميعها هي: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ مجرى الطعام والشراب، الودجان وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومحل الذبح تحت الجوزة بحيث تبقى حين الذبح مع الرأس ويشترط في الذبيحة القبلة والتسمية وأن يكون الذابح مسلما، ولا يجوز الذبح بغير الحديد
الذبيحة : وهو ما تعرف عليه الأعراب بان يقفوا شاة على أن يكون الذكر منها ذبيحة (أي يذبح) ويؤكل والأنثى منها فسيحة أي تبقى وينتفع بها وهذه أيضا كأمها وهكذا، ومثل هذا الوقف باطل عند الفقهاء
الذراع : ستة قبضات والقبضة : أربعة أصابع، والإصبع : سبع شعيرات، والشعيرة : سبع شعرات من أوسط شعر البرذون (أربعون سنتيمتر وخمسة مليمتر)، وكل ذراع ونصف يساوي مترا، فالذراع يساوي 666 سنتيمتر تقريبا
الذكاة : الذبح أو النحر، وفي الحديث " ذكاة الجنين ذكاة أمه" الذكاة: الشق، وتمام الشيء، وغير ألمذكي شرعا: ما مات من محلل الأكل حتف أنفه غير سمك أو جراد أو قتل على هيئة غير مشروعة إما من الفاعل او من المفعول الذكاة عند الفقهاء على قسمين: قسم في مقدور عليه متمكن منه وذبح ونحر ويسمى ذكاة الاختيار، وقسم في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه وهو جرح وطعن في أي موضع وقع من البدن وهذا يسمى ذكاة الضرورة كالحيوان الأهلي المستعصي الذي لا يستطيع أحد إمساكه ذكاة السمك: على قسمين ـ الأول: أن يخرج الإنسان السمك من الماء وهو حي سواء أخرجه بيده أم بآلة كالشص وهو الخيط الذي يصطاد به السمك أم أخرجه بإناء وسواء كان المخرج للسمك مسلم أم كافر، الثاني: أن يأخذ الإنسان السمك في خارج الماء ويستولى عليه وهو لا يزال حيا كما إذا وثب السمك في السفينة أو خارج النهر أو نبذها الموج إلى الساحل ورجع الماء عنه وبقى يضطرب أو أخرجه حيوان إلى الشاطئ ذكاة الجراد: هي أن يأخذه الصائد حيا سواء أخذه بيده أو بآله أو وسيلة يصدق معها أنه أخذ الجراد واستولى عليه وهو حي كما إذا أخذه بإناء أو كيس أو جمعه في شيء
ذهاب الثلثين : عصير العنب إذا غلى بالنار واشتد صار نجسا، ولا يطهر حتى يذهب الثلثان، وأجمع الفقهاء على حرمة العصير العنبي إذا حصل فيه الغليان ولا يكون حلالا إلا بذهاب الثلثين
الذهب والفضة : من المعادن الثمينة، والذهب والفضة من الأعيان التسعة المستحقة للزكاة إذا بلغت مقدارا معينا، ولا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، ويحرم استعمال أوانيهما في الأكل والشرب
ذو خشب : (بضمتين) هو واد يبعد عن المدينة مسير يوم، وفي الحديث : " هو واد على ثمانية فراسخ ـ أربعة وعشرون ميلا " وفي المغرب : هو جبل نفج ، وفي الخبر " لا تزول مكة حتى يزول أخشابها" وهما جبلا مكة (أبو قبيس ونور، سميا بذلك لصلابتهما، والأخشب: الجبل الخشن الغليظ
ذو العطاش : هو من به داء العطش بحيث لا يقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة
ذو النفس السائلة : هو ذو الدم السائل، لأن من معاني النفس الدم، وعن طهارة
اللمعة : ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه
ذو اليد : وهو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه، بملك أو إجاره أو إعارة أو ما شابه ذلك، وفي الفقه: إخبار ذي اليد عن الطهارة أو النجاسة يؤخذ به، وأيضا قيل: لو تنازع شخصان على عين فمع عدم البينة يقدم قول ذي اليد لأنها إمارة على الملكية
الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر، وقيل ما بين الخمس إلى التسع، ومنه " ليس في أقل من خمس ذود صدقة"، والجمع أذواد مثل سبب وأسباب والمذود : (كمنبر) معلف الدابة، والمذود : اللسان