حقوق الزوجة في إرشادات اهل البيت عليهم السلام الحلقة 3
الموضوع مستل من كتابي (( آداب الأسرة في الإسلام ))
حثّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة ، فقال : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه û ([1]) .
ولقد ورد في سيرته(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان يصبر على أذى زوجاته وغضبهن عليه وهجرهن إياه ، فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيّد البشر(صلى الله عليه وآله وسلم) لكي نتجنب كثيراً من حالات التصدّع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ على سلامة العلاقات داخل محيط الاُسرة .
عن عمر بن الخطاب قال : غضبت على امرأتي يوماً ، فإذا هي تراجعني ، فانكرت أن تراجعني ، فقالت : ما تنكر من ذلك ! فو الله إنّ أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ليراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل ([2]) .
وقال عمر لحفصة ابنته : أتغضب احداكنّ على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ([3]) .
وكانت سيرة أئمة أهل البيت(عليهم السلام) مثالاً لسيرة جدهم المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم)في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة لأجل تقويم سلوكها واصلاحها ، فعن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) قال: كانت لأبي(عليه السلام)امرأة، وكانت تؤذيه، وكان يغفر لها û ([4]).
ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة ، فإذا حرمها الزوج من ذلك - كما هو الحال في الايلاء ، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته ـ فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي ، حيث يمهله لمدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويعود إلى مراعاة حقها ، أو يطلقها ، فان أبى كليهما حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلقها ([5]) .
وإذا تزوجت من رجل على أنّه سليم ، فظهر أنه عنّين انتظرت به سنة ، فان استطاع مجامعتها فتبقى على زوجيتها ، وإن لم يستطع كان لها الخيار ، فان اختارت المقام معه على أنّه عنّين لم يكن لها بعد ذلك خيار ([6]) .
ولا يجوز اجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه ـ كما تقدم ـ .
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما ([7]) .
ووضع الإسلام حدوداً في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جلد الحدّ ([8]) .
[1]) مكارم الاخلاق : 213 .
[2]) الدر المنثور 6 : 243 .
[3]) المعجم الكبير 23 : 209 .
[4]) من لا يحضره الفقيه 3 : 279 .
[5]) المقنعة : 523 .
[6]) المقنعة : 520 .
[7]) المقنعة : 516 .
[8]) المقنعة : 541 .
الموضوع مستل من كتابي (( آداب الأسرة في الإسلام ))
حثّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) الزوج على الصبر على سوء أخلاق الزوجة ، فقال : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه û ([1]) .
ولقد ورد في سيرته(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان يصبر على أذى زوجاته وغضبهن عليه وهجرهن إياه ، فحري بنا أن نقتدي بسيرة سيّد البشر(صلى الله عليه وآله وسلم) لكي نتجنب كثيراً من حالات التصدّع والتفكك في حياتنا الزوجية ، ونحافظ على سلامة العلاقات داخل محيط الاُسرة .
عن عمر بن الخطاب قال : غضبت على امرأتي يوماً ، فإذا هي تراجعني ، فانكرت أن تراجعني ، فقالت : ما تنكر من ذلك ! فو الله إنّ أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)ليراجعنه وتهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل ([2]) .
وقال عمر لحفصة ابنته : أتغضب احداكنّ على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ([3]) .
وكانت سيرة أئمة أهل البيت(عليهم السلام) مثالاً لسيرة جدهم المصطفى(صلى الله عليه وآله وسلم)في كل مفردات العقيدة والسلوك ، وهكذا كانت في مسألة الصبر على أذى الزوجة لأجل تقويم سلوكها واصلاحها ، فعن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام) قال: كانت لأبي(عليه السلام)امرأة، وكانت تؤذيه، وكان يغفر لها û ([4]).
ومن حقوق الزوجة حق المضاجعة ، فإذا حرمها الزوج من ذلك - كما هو الحال في الايلاء ، بأن يحلف أن لا يجامع زوجته ـ فللزوجة حق الخيار ، إن شاءت صبرت عليه أبداً ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم الشرعي ، حيث يمهله لمدة أربعة أشهر ليراجع نفسه ويعود إلى مراعاة حقها ، أو يطلقها ، فان أبى كليهما حبسه الحاكم وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يرجع إلى زوجته ، أو يطلقها ([5]) .
وإذا تزوجت من رجل على أنّه سليم ، فظهر أنه عنّين انتظرت به سنة ، فان استطاع مجامعتها فتبقى على زوجيتها ، وإن لم يستطع كان لها الخيار ، فان اختارت المقام معه على أنّه عنّين لم يكن لها بعد ذلك خيار ([6]) .
ولا يجوز اجبار المرأة على الزواج من رجل غير راغبة فيه ـ كما تقدم ـ .
وإن كان للرجل زوجتان ، فيجب عليه العدل بينهما ([7]) .
ووضع الإسلام حدوداً في العلاقات الزوجية ، فلا يجوز للزوج أن يقذف زوجته ، فلو قذفها جلد الحدّ ([8]) .
[1]) مكارم الاخلاق : 213 .
[2]) الدر المنثور 6 : 243 .
[3]) المعجم الكبير 23 : 209 .
[4]) من لا يحضره الفقيه 3 : 279 .
[5]) المقنعة : 523 .
[6]) المقنعة : 520 .
[7]) المقنعة : 516 .
[8]) المقنعة : 541 .