إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة ١٦٨

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله : مسألة ١٦٨

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين


    ( مسألة 168 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجّسات ، وما تنجّست به والمياه وهذا تفصيله:

    1 ــ اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولابُدّ من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكرّ والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مرّ في المسألة (165 ).

    2 ــ الأواني المتنجسة بالخمر لابُدّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره ، والأولى أن تغسل سبعاً.

    3 ــ يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي أو الصبية ــ ما دام رضيعاً لم يتغذَّ بالطعام ــ صبّ الماء عليه وإن كان قليلاً مرة واحدة بمقدار يحيط به ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباساً أو نحوه.

    4 ــ الإناء المتنجس بولوغ الكلب يغسل ثلاثاً أولاهنّ بالتراب و غسلتان بعدها بالماء ، والمقصود بولوغ الكلب شربه الماء ، أو أي مائع آخر بطرف لسانه ، وإذا لطع الإناء كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير ــ و الأحوط وجوباً ــ في مطلق مباشرته بغير اللسان ، أو وقوع لعابه أو شعره ، أو عرقه ، الغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات.

    5 ــ الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لابُدّ في طهارته من غسله سبع مرات ، من غير فرق بين الماء القليل وغيره.

    6 ــ إذا تنجّس داخل الإناء ــ بغير الخمر وولوغ الكلب ، أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات ــ وجب في تطهيره بالماء القليل غسله ثلاث مرات ، وهكذا تطهيره بالجاري ، أو الكرّ ، أو المطر ــ على الأحوط لزوماً ــ ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجّس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الكلب ، أو الخنزير أو موت الجرذ.

    7 ــ يكفي في طهارة المتنجّس ــ غير ما تقدّم ــ أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان قليلاً ــ و الأحوط استحباباً ــ الغسل مرتين ، ولابُدّ في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مرّ في المسألة (165).
    ---------------------

    الشرح

    التطهير بواسطة استعمال الماء :

    تختلف كيفية التطهير تبعا لأختلاف المتنجسات وكذلك تبعا لاختلاف الأمور التي نجست تلك الأشياء وكذلك تبعا
    النوع المياه التي تستعمل في التطهير.
    وتفصيله :

    الإستنجاء : طلب النجو وهو في اللغة ما خرج من البطن من ريح أو غائط أو بول ، وقد يستعمل الإستنجاء بمعنى نفس التخلي ( كما مر في مبحث التخلي )

    كذلك قد يستعمل بمعنى إزالة البول والغائط عن المحل أي تخليص محل خروج البول أو الغائط و إزالة القذر عنه بواسطة الماء و غيره وهذا هو المعنى الذي كثر استعمال لفظ الاستنجاء فيه فصار مصطلحا عليه فيراد به الأزلة سواء كانت ازالة البول أو ازالة الغائط وسواء كانت الازالة بواسطة الماء أو غيره من الأجسام القلعة و غيرها .


    ١. اللباس أو البدن إذا تنجسا بالبول : فإنه يكفي في تطهيرهما بالغسل بالماء الجاري مرة واحدة ، وإذا أستعمل
    غير الماء الجاري في تطهيرها كالماء الكر أو الماء القليل وماء البئر وغيرها تحتاج في التطهير بها إلى غسل البدن أو اللباس إلى غسلتين . فإذا أستعمل الماء القليل في تطهير البدن أو اللباس فيشترط أنفصال الغسالة عنهما
    كما تقدم بيانه في مسألة 165

    ٢. الأواني المتنجسة بالخمر : لابد في تطهيرها من غسلها ثلاث مرات سواء كان الغسل بأستعمال الماء القليل أو
    غيره من المياه كالجاري والكر وغيره والأولى ( اي الافضل ) أن تغسل سبع مرات بأي ماء كان قليلا أو غيره

    ٣. المتنجس ببول الرضيع : يستثنى من حكم تعدد الغسلات بالنسبة للأشياء التي تتنجس بالبول الشيء المتنجس
    ببول الصبي أو الصبية بشرط أن يكونا رضيعين يتغذيان على الحليب فقط ولم يتغذيا عاى الطعام فيكفي في
    تطهير المتنجس ببول أحدهما أن يصب على المتنجس الماء مرة واحدة سواء كان هذا الماء قليل أو غيره من
    أقسام الماء المطلق فإذا أحاط الماء بالمتنجس
    ولا حاجة معه إلى العصر أو ما بحكم العصر من الغمز وغيره من وسائل فصل ماء الغسالة إذا كان المتنجس ببولهما لباسأ أو نحوه من غير الآنية .

    4. الإناء المتنجس بولوغ الكلب : المقصود من ولوغ الكلب هو شرب الكلب للماء من الإناء أو شربه لأي مانع أخر غير الماء من الإناء كاللبن وغيره بحيث يصدق على المتبقي من المانع في الإناء أنه سؤر الكلب ، ويكون الشرب بطرف لسانه

    فيغسل الإناء ثلاث مرات أولاهن بالتراب بأن يوضع شيء من التراب الطاهر في الإناء ويحرك فيه أو يضاف إلى التراب قليل من الماء ( فلا تكون كمية الماء كبيرة بحيث يخرج عن اسم التراب الى اسم الطين ، بل تضيف إليه كمية قليلة
    من الماء بحيث عند مزجها بالتراب يقال عن المزيج أنه تراب رطب وليس طين ) ويفرك به الإناء وبعدها يغسل مرتين بالماء .

    وإذا لطع الكلب في الإناء من دون أن يشرب منه كما لو كان جزء من لسان الكلب مقطوع بحيث لا يستطيع أن يشرب به ولكنه لامس الإناء بالجزء المتبقي الموجود من لسانه فيكون حكم تطهير الإناء كحكم ولوغ الكلب فيه .

    أما إذا باشر ( لامس ) الكلب الإناء بغير لسانه كما لو وضع رجله في الإناء ، أو وقع لعابه في الإناء أو سقط شعره أو عرقه في الإناء فيغسل بالتراب مرة وبالماء ثلاث مرات .

    .. الإناء المتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ في الإناء ( الجرذ : هو الفأرة الكبيرة المعروفة ) فلابد في تطهيره من غسل الإناء سبع مرات من غير فرق بين غسله بالماء القليل أو غيره من المياه المطلقة .

    . إذا تنجس داخل الإناء بغير الخمر وولوغ الكلب ، أو الخنزير أو موت الجرذ : بل تنجس بنجاسة أخرى غير هذه المذكورات كما لو تنجس الإناء بالبول أو الدم أو المني أو الخ من النجاسات . وجب تطهير الإناء بالماء القليل بغسله ثلاث مرات على نحو الفتوى وهكذا يغسل أيضأ ثلاث مرات لو طهر باستعمال الماء الجاري أو الكر أو ماء المطر على نحو الاحتياط اللزومي

    . يعتبر في صدق الأنية على الظرف أن يكون مما يوضع فيه الطعام والشراب ويرفع منه بحسب العادة فليس كل ظرف إناء فلا يصدق على إطار المرأة و نحوه مما يكون مظروفه ( أي ما يوضع فيه ) ثابت كما يعتبر أن يكون محرزة ( أي حافظة ) للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشي تمسك ما يوضع فيه من الماكول والمشروب فلا تصدق الأنية على القناديل المشيكة والأطباق المستوية ونحوهما .


    وكذلك لو تنجس الإناء بملاقاة المتنجس كما لو كانت اليد متنجسة ومس بها الإناء مع وجود الرطوبة المسرية
    فإنه يغسل بالماء ثلاث مرات كما تقدم وكذلك لو تنجس الإناء بالمتنجس بالخمر أو ولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ فلو كان إناء متنجس بالخمر مثلا وفيه ماء فهذا الماء متنجس بملاقاة الخمر فلو سكب في إناء آخر فهذا الإناء الأخر يكون متنجس بالمتنجس بالخمر ( أي متنجس بالماء الذي تنجس بملاقاة الخمر) فيطهر هذا
    الإناء بغسله ثلاث مرات بالماء كما تقدم .

    ۷. أما المتنجس في غير ما ذكر من الأقسام السابقة : كما لو تنجس الثوب بالمني أو بالدم وكذا لو تنجس الجسم
    بهما وهكذا باقي الصور التي لم تذكر في الأقسام السته السابقة فإن تطهيرها يكفي فيه أن يغسل المتنجس مرة واحدة فقط حتى لو كان الماء المستعمل في الغسل هو ماء قليل والأحوط استحبابا الغسل مرتين . ولابد في طهارة
    اللباس ونحوه من المتنجسات التي ينفذ الماء إلى باطنها من انفصال ماء الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما تقدم
    في مسألة 165
    أما لو غسلت بالماء المعتصم فلا يجب ذلك.

    -------------





    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 18-07-2020, 10:08 AM.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم ويبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرمولانا

    تعليق

    المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
    حفظ-تلقائي
    Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
    x
    يعمل...
    X