📕جاء في المناقب لشهر بن اشوب رضوان الله عليه في كلام الامام عليه السلام مع ابي حنيفة :
((...قال: فأنت الذي تقول:
سأنزل مثل ما أنزل الله، قال: أعوذ بالله من هذا القول، قال: إذا سئلت فما تصنع ؟
قال: اجيب عن الكتاب، أو السنة، أو الاجتهاد، قال: إذا اجتهدت من رأيك وجب على
المسلمين قبوله ؟ قال: نعم، قال: وكذلك وجب قبول ما أنزل الله تعالى، فكأنك قلت:
سأنزل مثل ما أنزل الله تعالى )) .
🔴 الجواب :
بداية : يجب ان نفهم ما هو الاجتهاد لكي نستطيع ان نقول هذا المعنى منهي عنه في الروايات ام لا :
الاجتهاد له معنيان اصطلاحيان :
📌الاول اجتهاد ابي حنيفة وهو القول بالرأي والمقاييس المبتدعة وذلك بأن يجعل الاجتهاد في قبال النص الشرعي القراني والمعصومي بمعنى انه كما القران والروايات دليل على الحكم الشرعي كذلك الاجتهاد دليل على الحكم الشرعي
فعلى هذا يرجعون الى الاجتهاد عند فقدهم للدليل الشرعي فينسجون برأيهم ومقاييسهم حكما شرعيا دون رجوع الى قران وسنة .
📌الثاني بذل الجهد في سبيل طلب الدليل الشرعي من القران والعترة على الحكم الديني وعلى هذا يكون الاجتهاد مجرد معنى مرادف للبحث عن الادلة من الكتاب والسنة المعصومية في طولها وليس مقابلا لها في عرضها فهو مجرد طريق الى الادلة الشرعية لا دليلا بحد ذاته كما هو حال القران والسنة المعصومية
ولم يكن المعنى الثاني معروفا في اصطلاح التخاطب الفقهي قبل المحقق الحلي رضوان الله عليه فكل من استعمل لفظ الاجتهاد فيي الفقه قبله كان يعني المعنى الاول .
المعارج للمحقق الحلي المتوفى سنة (676 هـ)، تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول : (( وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية )) .
اذا تقرر هذا فيتضح جليا ان المنهي عنه في الروايات الشريفة هو المعنى الاول وهو الاخذ بالرأي في قبال القران والسنة لا المعنى الثاني الذي هو مجرد لفظ اخر للبحث وبذل الوسع في البحث ولا يقول مجنون فضلا عن عاقل ان البحث عن الادلة الشرعية من القران والسنة منهي عنه !!!
وهذا واضح جدا من لسان الروايات الشريفة حتى التي تنهى عن الاجتهاد ومن ذلك الرواية المطروحة في الشبهة حيث جاء فيها قول ابي حنيفة : ((...قال: اجيب عن الكتاب، أو السنة، أو الاجتهاد، قال الامام : إذا اجتهدت من رأيك وجب على المسلمين قبوله ؟ ... )) .
فأبو حنيفة يأتي بالحكم من القران فان لم يجد فمن السنة فان لم يجد فمن اجتهاده
وليس هكذا فقهاؤنا اعلى الله مقامهم فالاجتهاد عندنا ليس هو الاخذ بالرأي في قبال القران والسنة بل هو طريق اليهما وبذل الوسع والجهد للوصول اليهما .
وان لم يجد الفقيه دليلا شرعيا بعد البحث وبذل الجهد والوسع (الاجتهاد) فلا يلجأ لرأيه بل يلجأ لما يسمى بالاصول العملية وهي اما الاحتياط او فراغ الذمة من التكليف وغيرها .
وكدليل نقضي على من ينفون الاجتهاد نذكر بعض الروايات التي ذكرت لفظة الاجتهاد وحثت عليه ( بمعناه المقبول ) :
📕الأمالي للمفيد (ص: 122)
25- و بالإسناد الأول عن علي بن مهزيار عن الحسن عن علي بن عقبة عن أبي كهمس عن عمرو بن سعيد بن هلال قال قلت لأبي عبد الله ص أوصني قال أوصيك بتقوى الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه
📕صفات الشيعة للصدوق
18- أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر الحميري جميعا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبي عبد الله ع قال صفات الشيعة ص : 10إن شيعة علي ص كانوا خمص البطون ذبل الشفاه و أهل رأفة و علم و حلم يعرفون بالرهبانية فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع و الاجتهاد
📕صفات الشيعة للصدوق
1- قال حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار الكوفي عن أبيه عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن زيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي بصير قال قال الصادق ع شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد و أهل الوفاء و الأمانة و أهل الزهد و العبادة أصحاب إحدى و خمسين ركعة في اليوم و الليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم و يحجون البيت و يجتنبون كل محرم