المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لايبطل الحج .
المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لايبطل الحج .
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لايبطل الحج .
المغني ج3ص160 :
" ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قولمالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبيحنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسدالحج كالوطء دون الفرج ".
نتائج :
1- قال إمام الأحناف وإمام المالكيةوطء البهيمة لا يفسد الحج ولا يوجب الحد !!
2- قال إمام الأحناف أن اللواطوالوطء في الدبر لا يفسد الحج !!
المهذب ج1ص216 :
" فصل فيالمباشرة دون الفرج : وإن قبلها بشهوة أو باشرها فيما دون الفرج بشهوة لم يفسد حجهلانها مباشرة لا توجب الحد بجنسها فلم تفسد الحج كالمباشرة بغير شهوة .
والاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج لانه بمنزلتها في التحريم والتعزير فكانبمنزلتها في الكفارة ".
النتائج :
1- الوطء بشهوة فيما دون الفرج لايبطل الحج
2- الوطء في الفرج بغير شهوة لا يبطل الحج .
3- الإستمناء لايبطل الحج .