أهلا وسهلا بكم في منتدى الكـــفـيل
إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة
التعليمات
كما يشرفنا أن تقوم
بالتسجيل ،
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
قاعدة الغرور
معنى القاعدة هو تضرّر المشتري على أساس خداع البائع، فإذا انخدع المشتري وأصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور، والذي تسبب الضرر هو الغار،
وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه،
كما قالوا: أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه.
وربما يقال أنّ هذه الكلمات من الحديث النبويّ ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث،
وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر،
وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف.
كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه): أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن- إلى أن قال-: كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة (فقال) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرّر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته.
وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرّر وجهل المغرور.
كما قال سيدنا الأستاذ: أن الغرر إنّما يتقوّم بأمرين:
أحدهما علم الغار بالعيب،
وثانيهما جهل المغرور به،
ومع انتفاء أحدهما ينتفي الغرور.
اترك تعليق: