بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
عقيدتنا في الاجتهاد
اود الاشارة الى نقطتين في هذا المطلب النقطة الاولى تعرضة لها المصنف وهي حاصل اشكال ورد على تعريفه والرد عليه .
عرف المصنف الاجتهاد :هو النظر في الادلة الشرعية لمعرفة الاحكام الفرعية .
قالوا : ان المعرفة لاتحصل من الاجتهاد بل كل ماهنالك يحصل الظن الخاص الذي قام الدليل على حجيته .
والا فان المعرفة لا تحصل من الاحكام الفرعية الا للمعصوم ولا تحصل المعرفة في الاجتهاد والالما اختلف فيها ؟
فقالوا: لابد من تقييد التعريف [ان المجتهد من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالاحكام الشرعية]
لكنه كما ترى من كونه تعريف للمجتهد وليس للاجتهاد
والصحيح انه ملكة يقتدر معها او بها معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
واما المعرفة فنقول ان العلم تارة يكون تفصيلي وتارة يكون اجمالي ولاباس تفسير المعرفة بالعلم الاجمالي ,وهو محصلٌ للظن الخاص .
النقطة الثانية : ينقسم الاجتهاد الى قسمين بحسب مورده
الاول :الاجتهاد الاجتهاد الغير الجائز وهو مايكون مقابل النص فاذا ورد نص قراني او حديث صريح وظاهر الحجة بحيث لايقبل التاويل والتبديل ,فلا يجوز الاجتهاد على خلافه .
الثاني :الاجتهاد الجائز ايضا قسمين
الاول :ان يكون في مورد لانص فيه من اية اورواية او اجماع قطعي وهذا يشمل القياس والاستحسان الظنيين اللذين قال :بهما العامة ,وقد حرمهما الخاصة ,لانه يعتمد على الحدس والراي الشخصي .
قال الامام الصادق ع : أخبرني عن قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) أي موضع هو ؟
قال : أبو حنيفة : ذلك بيت الله الحرام ، فالتفت الصادق عليه السلام إلى جلسائه فقال لهم : نشدتكم بالله هل تعلمون إن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل قالوا : اللهم نعم
فقال عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا .
فقال أبو حنيفة : ليس لي علم بكتاب الله عز وجل ، أنا صاحب قياس
الثاني :وهو ما يكون في مورد لانص فيه لكن يعتمد على دليل عام يحكم العقل بحجيته وهذا الذي قالت: به الامامية وعملت به وفتحت باب الاجتهاد .
والدليل العام هي عبارة عن قواعد عقلية كقاعدة الاهم والمهم ,وقاعدة حكم العقاب بلا بيان قبيح وهكذا ...
والخلاصة انا نقول :ان الامامية قالوا الاجتهاد يقع في تفسير النص(المجمل) الغير القطعي الدلالة ولا الصدور .
عقيدتنا في المجتهد
النقطة الاولى
ان المجتهد ينقسم الى قسمين
الاول المتجزء :وهو مايستطيع استنباط بعض الاحكام الشرعية دون الكل .
الثاني :المجتهد المطلق وهو الذي يستطيع استنباط الاحكام الشرعية بسائر ابوابها
وقد ناقشوا ايضا في وقوع الاجتهاد المتجزء وقالوا بانه غير واقع
لان الاجتهاد هو ملكة كالشجاعة والسخاوة وغيرها من الملكات فهو اما موجود او معدوم فهو امر بسيط غير قابل للتقسيم .
واجيب عنه من بعض الاعلام قالوا :نحن لا نقسم الملكة الى قسمين حتى يرد الاشكال
بل انا نقول ان القدرة في الاستنباط بهذا الباب غير القدرة في ذلك الباب للصعوبة
فان القدرة تتغير باعتبار ما ورد عليها من ابواب الفقه فتتغير اذاً التغير هو للقدرة بلحاظ الابواب الفقهية دون الملكة .
النقطة الثانية
ولاية الفقيه تنقسم الى قسمين
الاولى : ولاية عامة وهي تكون للمجتهد الجامع للشرائط في الفتيا والقضاء والحكم والسلطة السياسية العامة وله اقامة الحدود والتعزيرات
الثانية :الولاية الخاصة وهي ماتعرف بالامور الحسبية فقط بناءا على تعطيل الحدود واقامة التعزيرات الا باذن الامام الافي الامور الحسبية وهي :عبارة عن الامور التي لا يرضى الشارع باهمالها بحال من الاحوال .
التي تتمثل بنصب القيم على اليتامى وعلى الاوقاف الشرعية والولاية على البنت التي لا ولي لها من ان او جد وكذلك الاموال الخمسية ,فكل هذه الامور من الامور المهمة فلا يجب اهمالها
والبعض من يوسع الدائرة في الامور الحسبية ويقول انها تشمل المصالح العامة والحقوق وحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب والاختلال
كفتوى الجهاد الكفائي مالو تعرض البلد الى هجوم معادي يهدد شؤون المسلمين فان للفقية الحق بان يقدر العدد الذي يدفع ذلك الضرر .
اما عند ابناء العامة فان الامور الحسبية ترجع الى القيام بالامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله .
فان لولي المسلمين ان يعين جماعة عالمة بالشروط لتنفيذ هذه الاحكام والقيام بها .
والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وال محمد
عقيدتنا في الاجتهاد
اود الاشارة الى نقطتين في هذا المطلب النقطة الاولى تعرضة لها المصنف وهي حاصل اشكال ورد على تعريفه والرد عليه .
عرف المصنف الاجتهاد :هو النظر في الادلة الشرعية لمعرفة الاحكام الفرعية .
قالوا : ان المعرفة لاتحصل من الاجتهاد بل كل ماهنالك يحصل الظن الخاص الذي قام الدليل على حجيته .
والا فان المعرفة لا تحصل من الاحكام الفرعية الا للمعصوم ولا تحصل المعرفة في الاجتهاد والالما اختلف فيها ؟
فقالوا: لابد من تقييد التعريف [ان المجتهد من استفرغ وسعه لتحصيل الظن بالاحكام الشرعية]
لكنه كما ترى من كونه تعريف للمجتهد وليس للاجتهاد
والصحيح انه ملكة يقتدر معها او بها معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية
واما المعرفة فنقول ان العلم تارة يكون تفصيلي وتارة يكون اجمالي ولاباس تفسير المعرفة بالعلم الاجمالي ,وهو محصلٌ للظن الخاص .
النقطة الثانية : ينقسم الاجتهاد الى قسمين بحسب مورده
الاول :الاجتهاد الاجتهاد الغير الجائز وهو مايكون مقابل النص فاذا ورد نص قراني او حديث صريح وظاهر الحجة بحيث لايقبل التاويل والتبديل ,فلا يجوز الاجتهاد على خلافه .
الثاني :الاجتهاد الجائز ايضا قسمين
الاول :ان يكون في مورد لانص فيه من اية اورواية او اجماع قطعي وهذا يشمل القياس والاستحسان الظنيين اللذين قال :بهما العامة ,وقد حرمهما الخاصة ,لانه يعتمد على الحدس والراي الشخصي .
قال الامام الصادق ع : أخبرني عن قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) أي موضع هو ؟
قال : أبو حنيفة : ذلك بيت الله الحرام ، فالتفت الصادق عليه السلام إلى جلسائه فقال لهم : نشدتكم بالله هل تعلمون إن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل قالوا : اللهم نعم
فقال عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة إن الله لا يقول إلا حقا .
فقال أبو حنيفة : ليس لي علم بكتاب الله عز وجل ، أنا صاحب قياس
الثاني :وهو ما يكون في مورد لانص فيه لكن يعتمد على دليل عام يحكم العقل بحجيته وهذا الذي قالت: به الامامية وعملت به وفتحت باب الاجتهاد .
والدليل العام هي عبارة عن قواعد عقلية كقاعدة الاهم والمهم ,وقاعدة حكم العقاب بلا بيان قبيح وهكذا ...
والخلاصة انا نقول :ان الامامية قالوا الاجتهاد يقع في تفسير النص(المجمل) الغير القطعي الدلالة ولا الصدور .
عقيدتنا في المجتهد
النقطة الاولى
ان المجتهد ينقسم الى قسمين
الاول المتجزء :وهو مايستطيع استنباط بعض الاحكام الشرعية دون الكل .
الثاني :المجتهد المطلق وهو الذي يستطيع استنباط الاحكام الشرعية بسائر ابوابها
وقد ناقشوا ايضا في وقوع الاجتهاد المتجزء وقالوا بانه غير واقع
لان الاجتهاد هو ملكة كالشجاعة والسخاوة وغيرها من الملكات فهو اما موجود او معدوم فهو امر بسيط غير قابل للتقسيم .
واجيب عنه من بعض الاعلام قالوا :نحن لا نقسم الملكة الى قسمين حتى يرد الاشكال
بل انا نقول ان القدرة في الاستنباط بهذا الباب غير القدرة في ذلك الباب للصعوبة
فان القدرة تتغير باعتبار ما ورد عليها من ابواب الفقه فتتغير اذاً التغير هو للقدرة بلحاظ الابواب الفقهية دون الملكة .
النقطة الثانية
ولاية الفقيه تنقسم الى قسمين
الاولى : ولاية عامة وهي تكون للمجتهد الجامع للشرائط في الفتيا والقضاء والحكم والسلطة السياسية العامة وله اقامة الحدود والتعزيرات
الثانية :الولاية الخاصة وهي ماتعرف بالامور الحسبية فقط بناءا على تعطيل الحدود واقامة التعزيرات الا باذن الامام الافي الامور الحسبية وهي :عبارة عن الامور التي لا يرضى الشارع باهمالها بحال من الاحوال .
التي تتمثل بنصب القيم على اليتامى وعلى الاوقاف الشرعية والولاية على البنت التي لا ولي لها من ان او جد وكذلك الاموال الخمسية ,فكل هذه الامور من الامور المهمة فلا يجب اهمالها
والبعض من يوسع الدائرة في الامور الحسبية ويقول انها تشمل المصالح العامة والحقوق وحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب والاختلال
كفتوى الجهاد الكفائي مالو تعرض البلد الى هجوم معادي يهدد شؤون المسلمين فان للفقية الحق بان يقدر العدد الذي يدفع ذلك الضرر .
اما عند ابناء العامة فان الامور الحسبية ترجع الى القيام بالامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله .
فان لولي المسلمين ان يعين جماعة عالمة بالشروط لتنفيذ هذه الاحكام والقيام بها .
والحمد لله رب العالمين