إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فقهيات : نفقة الزوجة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فقهيات : نفقة الزوجة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
    واللعن الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين


    نفقة الزوجة
    يجب على الزوج الإنفاق على زوجته الدائمة التي تمكنه نفسها، وثبوت النفقة للصغيرة أيضاً، من دون فرق بين كونها مسلمة أو كتابية دون المرتدة فلا نفقة لها إلا إذا تابت في العدة.

    ولا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها الزوج لعذر شرعي من حيض أو نفاس أو إحرام أو مرض وغير ذلك. وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية خلال العدة.

    مقدار النفقة:

    وليس هناك تحديد لمقدار النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، بل الضابط فيها هو ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها، من الطعام، والكسوة، والفراش، والمسكن، والخادمة، وأثاث المنزل، ونفقات العلاج، وغير ذلك.

    وهذا يعني أن المرجع في تحديد ذلك هو العرف فكل ما يراه العرف لازماً لها كان من النفقة، ومن الطبيعي أن يختلف العرف من مكان إلى مكان آخر ومن زمان إلى زمان آخر، وهذا يعني عدم حصر كسوتها مثلاً في خصوص ثوب للصيف ومثله للشتاء، لأن العرف قد يرى حاجتها لأكثر من ذلك، وهكذا. وكذا لو كان متعارفاً أن يعطيها الزوج مصروفاً شهرياً مناسباً لشأنه، كان ذلك من النفقة الواجبة عليه.


    وقد أختلف الأعلام في تحديد ملاحظة حال الزوج الاجتماعي والاقتصادي في النفقة، أو حال الزوجة، فهناك أقوال ثلاثة:

    الأول: ما يظهر من عبارة جملة منهم، كالإمام الخوئي قدس سره من أن المدار على ملاحظة حال الزوجة فتكون النفقة وفق ما يناسب شأنها الاجتماعي، والاقتصادي.

    الثاني: كون المدار على ملاحظة شأن الزوج، وما يناسب حاله، وهو الذي أختاره بعض العلماء .

    الثاني: ما يظهر من عبارة السيد السيستاني(دامت أيام بركاته) من جعل المدار على ملاحظة شأن كل منهما، فيلحظ حال الزوج وحال الزوجة معاً، وليس أحدما مستقلاً.

    وليس من النفقة الواجبة للزوجة على الزوج سداد ديونها التي اشتغلت بها ذمتها مما استدانته لغير نفقتها، كما ليس منها ما تنفقه على من وجب عليها النفقة عليهم كوالديها، وكذا ليس من نفقتها الواجبة ما وجب عليها من كفارة وغيره.

    ويجب على الزوج الاكتساب بما يكون لائقاً بشأنه وحاله لتحصيل نفقة زوجته، بل يجب عليه الاستدانة للإنفاق عليها إذا لم يكن في ذلك حرج عليه ومشقة وعلم تمكنه من السداد في ما بعد. ولو لم ينفق عليها كان ذلك ديناً عليه، فإذا مات يخرج من أصل تركته. إلا أن تسقط الزوجة نفقتها، لأن النفقة حق يقبل الإسقاط.
    ولا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة أن تكون فقيرة، بل تثبت النفقة لها ولو كانت غنية غير محتاجة، فتثبت النفقة للزوجة الموظفة.

    وأختار السيد السيستاني(دامت بركاته) استحقاق الزوجة النفقة بمجرد العقد، وقبل التمكين، والمعروف بين الفقهاء أن استحقاقها يكون بعد تمكينها للزوج.

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد

    احسنتم

    وبارك الله بكم
    شكرا لكم كثيرا

    تعليق


    • #3
      حفظكم الله
      اختي الفاضله
      صدى المهدي

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X