258 السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهیة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:
1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟
2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس
كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.
2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی
في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة
وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.
259 السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغیر موسیقی جائز علماً بانه یثیر الشهوة ویشغل الفكر؟الجواب: الغناء
هو الكلام اللهوي الذي یؤتی به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا یجوز ان یقرأ بهذه الالحان القرآن المجید والادعیة والاذكار ونحوها،بل
ولا ما سواها من الكلام غیر اللهوي علی الاحوط.
ولا فرق فیما ذكر بین المصحوب منه بالموسیقی وغیره، واما الفحش من القول فهو ما یستقبح التصریح به اما مع كل احد او مع غیر الزوجة فیحرم
الاول مطلقاً ویجوز الثاني مع الزوجة دون غیرها.
260 السؤال: 1 ـ ما هوتعریف الغیبة المحرمة، وهل یكون من مصادیقها؟
2 ـ الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تاثر المستمع به وترتیب الاثر علیه؟
3 ـ الكلام لا یوجب الاهانة والانتقاص من حیث مضمونه ولكن المستمع حمله علی محمل سوء مع ترتیب الاثر علیه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس
رأیته في المقهی فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟
4 ـ اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدی الطرفین المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصیل اخری في نفس الموضوع من المتكلم الی المستمع
الذي یجهل هذه التفاصیل یكون موضعاً للغیبة ایضاً؟الجواب: 1 ـ الغیبة هو ان یذكر المؤمن بعیب في غیبته مما یكون مستوراً عن الناس سواء اكان
بقصد الانتقاص منه ام لا.
2 ـ اذا كان الكلام مشتملاً علی ذكر عیب للمؤمن كان غیبة وان لم یؤثر في المستمع.
3 ـ اذا كان الكلام غیر مشتمل علی ذكر ما یعیب للمؤمن ولو بالنظر الی موقعه الاجتماعي لم یكن غیبة وان حمله المستمع علی ذلك.
4 ـ اذا كانت التفاصیل تشتمل علی كشف عیب زائد كانت غیبة.
261 السؤال: ما هو تعریف?م للسفیه؟الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير
محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً
عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.
السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ،
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة
حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.
262 السؤال: ما هو تعریف?م للفتاة الب?ر؟الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها
فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل
بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
263 السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنیف في مقابل المصطلح القانوني وكیف یتم العامل معها؟الجواب: تطلق (الجهة) ویراد بها في
المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ینطبق علی شخص او عین خارجیة، فیقال مثلاً (یصح الوقف علی الجهة كعزاء امام الحسین (علیه السلام) ومعالجة
المرضی وتبلیغ الدین ونحو ذلك) ویقابلها العناوین العامة القابلة للانطباق علی الاشخاص والاعیان سواء اكان لها مصادیق طولیة وعرضیة كعنوان
الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادیق طولیة فقط كالمرجع الاعلی للامامیة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في
المصطلح القانوني تعم كلا القسمین، والظاهر ان معظم الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما لها شخصیة قانونیة تتدرج في احد القسمین
فتشملهما احكامها الشرعیة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوین الشرعیة فیتم مع من له الولایة الشرعیة علیها، وهو
الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فیما لم تعهد الولایة علیها الی شخص غیره بموجب الدلیل، مثلا اذا تم تشكیل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع
من المؤمنین فالتعامل مع الصندوق یتم عن طریقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم یتحدد لهم بدیل بموجب قانون الصندوق فالامر یرجع الی الحاكم الشرعي
وهكذا في سائر الموارد.
264 السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77)
ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء
العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في
فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم
لم يكن كذلك ) .
265 السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من
الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
266 السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي
يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .
267 السؤال: ما هو تعریف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟الجواب: هو الفقیر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم
اشتراط ان لا یكون المدفوع الیه هاشمیاً اذا كان الدافع غیرها هاشمي یختص بباب الزكاة ولاتجري في غیرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
268 السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب
الاستئذان من ابیها للتزویج منها.
ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي
مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار
الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتصرف في نفسها ومالها.
269 السؤال: ما المقصود بـ (الریبة) المذكورة في احكام النظر؟الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
270 السؤال: ما هو التعریف الفعلی للصبي الممیّز هل هو البالغ الذي یمیّز الحلال والحرام ام تشمل حتی الصبي الغیر البالغ الممیّز للحلال
والحرام؟الجواب: یقصد بالصبي الممیز غیر البالغ الذي یدرك الشيء ویعقله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممیز فی كل مورد بحسبه،
فالممیز للصلاة من یعقل الصلاة ویعرف انها عبادة ویمیزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممیز في البیع من یعرف انه معاملة تعني المبادلة
بین المالین وهكذا.
271 السؤال: ما هو تعریف?م للفقیر؟الجواب: الفقیر من لایملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.
272 السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب
والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.
273 السؤال: ما الفرق بین الغفلة والنسیان؟الجواب: النسیان یختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا یعتبر ذلك في الغفلة وقد
تستعمل في مورد النسیان.
274 السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.
275 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ
من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.
276 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في
مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.
277 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟الجواب: العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، ?ان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون
اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.
278 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملیة لسماحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجوبي ؟الجواب: احتیاط وجوبي .
279 السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا
اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها
باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره
وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن
لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل
والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
280 السؤال: ما هو تعریف?م لل?ذب؟الجواب: يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في
مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .
ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف
الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين،
والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو
بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها
على الاحوط .
281 السؤال: ما هو تعریف?م ل?ثیر السفر؟الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في
عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان
لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر
رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .
282 السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .
283 السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟الجواب: 1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .
2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
284 السؤال: ماذا یقصد بالم?روه؟الجواب: في غیر العبادة یعني ان تر?ه اولی من فعله وفي العبادة یعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او
مزاحماً لامر راجح وعلی اي حال لا ی?ون قسیماً للمندوب.
285 السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
286 السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي
؟الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و
الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
287 السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و
ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه
المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.
و الحرام يعني لزوم تركه.
288 السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في
وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض
كالابيض.
289 السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
290 السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على
الفتوى.
291 السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
292 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :
الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟الجواب: كلها تعني
الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
293 السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟الجواب: كلها تعبر
عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن
الاحتياط لا يترك ) .
294 السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه
عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
295 السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟الجواب: الفتوی : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.
الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .
296 السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف
الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في
البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .
297 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي
البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها
تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
298 السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
299 السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة
؟الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو
الرجوع الى الغير.
300 السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع
الى مجتهد آخر .
1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟
2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس
كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.
2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی
في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة
وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.
259 السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغیر موسیقی جائز علماً بانه یثیر الشهوة ویشغل الفكر؟الجواب: الغناء
هو الكلام اللهوي الذي یؤتی به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا یجوز ان یقرأ بهذه الالحان القرآن المجید والادعیة والاذكار ونحوها،بل
ولا ما سواها من الكلام غیر اللهوي علی الاحوط.
ولا فرق فیما ذكر بین المصحوب منه بالموسیقی وغیره، واما الفحش من القول فهو ما یستقبح التصریح به اما مع كل احد او مع غیر الزوجة فیحرم
الاول مطلقاً ویجوز الثاني مع الزوجة دون غیرها.
260 السؤال: 1 ـ ما هوتعریف الغیبة المحرمة، وهل یكون من مصادیقها؟
2 ـ الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تاثر المستمع به وترتیب الاثر علیه؟
3 ـ الكلام لا یوجب الاهانة والانتقاص من حیث مضمونه ولكن المستمع حمله علی محمل سوء مع ترتیب الاثر علیه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس
رأیته في المقهی فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟
4 ـ اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدی الطرفین المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصیل اخری في نفس الموضوع من المتكلم الی المستمع
الذي یجهل هذه التفاصیل یكون موضعاً للغیبة ایضاً؟الجواب: 1 ـ الغیبة هو ان یذكر المؤمن بعیب في غیبته مما یكون مستوراً عن الناس سواء اكان
بقصد الانتقاص منه ام لا.
2 ـ اذا كان الكلام مشتملاً علی ذكر عیب للمؤمن كان غیبة وان لم یؤثر في المستمع.
3 ـ اذا كان الكلام غیر مشتمل علی ذكر ما یعیب للمؤمن ولو بالنظر الی موقعه الاجتماعي لم یكن غیبة وان حمله المستمع علی ذلك.
4 ـ اذا كانت التفاصیل تشتمل علی كشف عیب زائد كانت غیبة.
261 السؤال: ما هو تعریف?م للسفیه؟الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير
محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً
عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.
السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ،
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة
حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.
262 السؤال: ما هو تعریف?م للفتاة الب?ر؟الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها
فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل
بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
263 السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنیف في مقابل المصطلح القانوني وكیف یتم العامل معها؟الجواب: تطلق (الجهة) ویراد بها في
المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ینطبق علی شخص او عین خارجیة، فیقال مثلاً (یصح الوقف علی الجهة كعزاء امام الحسین (علیه السلام) ومعالجة
المرضی وتبلیغ الدین ونحو ذلك) ویقابلها العناوین العامة القابلة للانطباق علی الاشخاص والاعیان سواء اكان لها مصادیق طولیة وعرضیة كعنوان
الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادیق طولیة فقط كالمرجع الاعلی للامامیة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في
المصطلح القانوني تعم كلا القسمین، والظاهر ان معظم الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما لها شخصیة قانونیة تتدرج في احد القسمین
فتشملهما احكامها الشرعیة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوین الشرعیة فیتم مع من له الولایة الشرعیة علیها، وهو
الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فیما لم تعهد الولایة علیها الی شخص غیره بموجب الدلیل، مثلا اذا تم تشكیل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع
من المؤمنین فالتعامل مع الصندوق یتم عن طریقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم یتحدد لهم بدیل بموجب قانون الصندوق فالامر یرجع الی الحاكم الشرعي
وهكذا في سائر الموارد.
264 السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77)
ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء
العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في
فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم
لم يكن كذلك ) .
265 السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من
الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
266 السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي
يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .
267 السؤال: ما هو تعریف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟الجواب: هو الفقیر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم
اشتراط ان لا یكون المدفوع الیه هاشمیاً اذا كان الدافع غیرها هاشمي یختص بباب الزكاة ولاتجري في غیرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
268 السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب
الاستئذان من ابیها للتزویج منها.
ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي
مطلقاً؟
الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار
الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتصرف في نفسها ومالها.
269 السؤال: ما المقصود بـ (الریبة) المذكورة في احكام النظر؟الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
270 السؤال: ما هو التعریف الفعلی للصبي الممیّز هل هو البالغ الذي یمیّز الحلال والحرام ام تشمل حتی الصبي الغیر البالغ الممیّز للحلال
والحرام؟الجواب: یقصد بالصبي الممیز غیر البالغ الذي یدرك الشيء ویعقله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممیز فی كل مورد بحسبه،
فالممیز للصلاة من یعقل الصلاة ویعرف انها عبادة ویمیزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممیز في البیع من یعرف انه معاملة تعني المبادلة
بین المالین وهكذا.
271 السؤال: ما هو تعریف?م للفقیر؟الجواب: الفقیر من لایملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.
272 السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب
والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.
273 السؤال: ما الفرق بین الغفلة والنسیان؟الجواب: النسیان یختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا یعتبر ذلك في الغفلة وقد
تستعمل في مورد النسیان.
274 السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.
275 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ
من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.
276 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في
مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.
277 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟الجواب: العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، ?ان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون
اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.
278 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملیة لسماحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجوبي ؟الجواب: احتیاط وجوبي .
279 السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا
اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها
باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره
وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن
لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل
والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
280 السؤال: ما هو تعریف?م لل?ذب؟الجواب: يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في
مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .
ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف
الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين،
والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو
بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها
على الاحوط .
281 السؤال: ما هو تعریف?م ل?ثیر السفر؟الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في
عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان
لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر
رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .
282 السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .
283 السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟الجواب: 1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .
2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
284 السؤال: ماذا یقصد بالم?روه؟الجواب: في غیر العبادة یعني ان تر?ه اولی من فعله وفي العبادة یعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او
مزاحماً لامر راجح وعلی اي حال لا ی?ون قسیماً للمندوب.
285 السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
286 السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي
؟الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و
الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
287 السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و
ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه
المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.
و الحرام يعني لزوم تركه.
288 السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في
وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض
كالابيض.
289 السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
290 السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على
الفتوى.
291 السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
292 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :
الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟الجواب: كلها تعني
الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
293 السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟الجواب: كلها تعبر
عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن
الاحتياط لا يترك ) .
294 السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه
عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
295 السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟الجواب: الفتوی : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.
الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .
296 السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف
الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في
البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .
297 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي
البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها
تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
298 السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
299 السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة
؟الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو
الرجوع الى الغير.
300 السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع
الى مجتهد آخر .
المصطلحات الفقهية من السؤال 302 الى 400
الذي يستوطنه المكلف لمدة محدودة كسنتين أو ثلاث لغرض العمل أو الدراسة ونحوها يكفي في تحقق الإعراض الخروج عنه بنية عدم العود إليه لمدة
طويلة نسبياً بحيث لو عاد إلى السكنى فيه بعد ذلك في العرف استيطاناً جديداً لا استمراراً للاستيطان الأول . وطول مدة الاستيطان في الوطن الاتخاذي
وقصرها مؤثر في تحديد مدة الانقطاع المعتبر في تحقق الأعراض بالخروج .
303 السؤال: ماذا تقصدون بالوقت الأول، الوقت الثاني في رسالة المنهاج؟الجواب: يقصد بالأول وقت المغرب والثاني وقت العشاء وفي الأول يكون
جمع تقديم وفي الثاني يكون جمع تأخير .
304 السؤال: ما هو المذي ؟الجواب: ما يخرج حين الشهوة على شكل قطرة .
305 السؤال: ما الفرق بين الاحتمال و المحتمل؟الجواب: الاحتمال صفة في النفس و المحتمل صفة السنين الذي يحتمله كمجيء ابيه مثلا .
306 السؤال: من هو المرتدّ؟الجواب: من خرج عن الاسلام واختار الكفر وهو على قسمين: فطري وملي، والفطري من ولد على الاسلام ابويه أو
أحدهما واختار الاسلام بعد أن وصل الى حد التمييز ثم كفر، ويقابله الملي.
307 السؤال: ما هو تعريف العفل؟الجواب: احدى شروط فسخ العقد من دون طلاق ومعناه: وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو
الوطء في القبل أم لا.
308 السؤال: ما هو تعريف الهبة؟الجواب: تمليك عين من دون عوض عنها وهي عقد يحتاج الى ايجاب من الواهب وقبول من الموهوب له بلفظ أو
فعل يدلّ على ذلك.
309 السؤال: ما هو مفهوم العارية؟الجواب: تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً.
310 السؤال: ما هو تعريفكم للوديعة؟الجواب: جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي)
وتحصل الوديعة بايجاب من المودع بلفظ أو فعل مفهم لمعناها ولو بحسب القرائن.
311 السؤال: ما معنى الكفالة؟الجواب: التعهد لشخص باحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلاً.
312 السؤال: ما هو تعريف المساقاة؟الجواب: اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصّة من حاصلها.
313 السؤال: ما هو تعريف المضاربة؟الجواب: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما الى الآخر مالاً ليتّجر به ويكون الربح بينهما.
314 السؤال: ما هو مفهوم المزارعة؟الجواب: الاتفاق بين مالك الارض أو من له حق التصرف فيها وبين الزارع على زرع الارض بحصّة من
حاصلها.
315 السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته
ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.
316 السؤال: من هو ابن السبيل؟الجواب: المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه.
317 السؤال: من هو الغارم؟الجواب: من كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز له أداء دينه من الزكاة.
318 السؤال: ما هو تعريفكم للفقير؟الجواب: من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لا بالفعل ولا بالقوة.
319 السؤال: ما هو تعريف الاستحالة؟الجواب: تبدل شيء الى شيء آخر يخالفه في الصورة النوعية عرفاً وهو احدى المطهرات. ويمكنكم مراجعة
رسالة المسائل المنتخبة ص 101.
320 السؤال: ما هو تعريف الانتقال؟الجواب: يختص تطهيره بانتقال دم الانسان والحيوان الى جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات كالبق والقمل
والبرغوث. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 102.
321 السؤال: ما هو تعريف الماء المطلق؟الجواب: الذي يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافته الى شيء وهو على اقسام: الجاري، ماء المطر،
ماء البئر، الراكد الكثير (الكرّ ومازاد) الراكد القليل (مادون الكرّ).
322 السؤال: ما هو تعريف الماء المضاف؟الجواب: الذي لا يصح اطلاق الماء عليه من دون اضافة كماء العنب، وماء الرمان، وماء الورد ونحو ذلك
لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 96.
323 السؤال: ما هي الجبيرة؟الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة رسالة
المسائل المنتخبة ص 79.
324 السؤال: ما هي الاستحاضة؟الجواب: الدم الذي تراه المرأة حسب ما تقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكل دم لا يكون حيضاً ولا نفاساً ولا
يكون من دم البكارة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة. ويمكنكم مراجعة رسالة المسائل المنتخبة ص 57.
325 السؤال: ما هو تعريف الحدث؟الجواب: القذارة المعنوية التي توجد في الانسان فقط باحد اسبابها وهو قسمان: أصغر وأكبر. فالأصغر يوجب
الوضوء، والأكبر يوجب الغسل.
326 السؤال: ما هو تعريف الخبث؟الجواب: النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الانسان وغيره، ويرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات.
327 السؤال: ما معنى القيادة؟الجواب: هو السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم من الزنا واللواط والسحق.
328 السؤال: ما معنى العبارات التالية :
1 – مكروه مؤكد .
2 – غير جائز على الاحوط وجوباً .
3 – مستحب مؤكد ؟الجواب: 1 – يعني كراهة شديدة .
2 – يعني الاحتياط اللازم في تركه فالمكلف المقلد يمكنه أن يحتاط بالترك أو يرجع الى فتوى الاعلم الذي يلي مرجع تقليده .
3 – يعني استحبابه شديد .
329 السؤال: ماذا تعني المرأة البالغة الرشيدة المذكورة في الرسالة العملية ؟الجواب: البالغة هي التي أنهت تسع سنين قمرية و الرشيدة التي تدرك
خيرها و شرها و يعرف الرشد بملاحظة تعاملها مع الآخرين و بيعها و شرائها .
330 السؤال: هل كلمة المشهور المذكورة في كتاب الرسالة العملية لكم تدل على الاحتياط الوجوبي أم الاحتياط الاستحبابي ؟الجواب: تدل على الاحتياط
الوجوبي .
331 السؤال: ما المراد من قولكم فيه أشكال وأن كان لا يخلوا عن وجه؟الجواب: عادة يدل على ترجيح القول الذي فيه أشكال .
332 السؤال: قولكم قد يظهر من بعض الأخبار وجوب كذا .هل هو احتياط وجوبي؟الجواب: هذا التعبير ورد لضرر المغتاب وليس مقصود سماحة السيد
فيه الاحتياط وهو نبأ وأن كان التعبير موهماً له .
333 السؤال: ما هو المراد بالحاكم الشرعي الوارد في الرسالة العملية ؟الجواب: المراد بالحاكم الشرعي في موارد ذكره في رسائلنا العملية هو
الفقيه الجامع لشرائط التقليد نعم قد يحتاط بكونه المرجع الأعلم كما في التصرف بسهم الأمام ومجهول المالك.
334 السؤال: هل الشياع حجة ؟الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشئ من المناشي العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .
335 السؤال: ما المقصود باستنقاذ الاموال ؟الجواب: اي تقبض المال منهم و لاتقصد لقبضه الاقتراض منهم بل الاستيلاء و حيازة المال الحلال .
336 السؤال: ما معنى العلم الوجداني و الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية ؟الجواب: قد يحصل العلم من سبب عقلائي كإخبار عشرة اشخاص
مثلا و قد يحصل من سبب غير عقلائي كالرؤيا مثلا .
337 السؤال: من هم أهل الخبرة للمراجعة لتشخيص الاعلم ؟الجواب: من كان مجتهداً أو قريب الاجتهاد يعدّ من أهل الخبرة .
338 السؤال: ما المقصود من اجمالاً ؟الجواب: أي من دون تحديد فإذا قيل: نعلمه اجمالا أي نعرفه معرفة غير محدّدة كما لو علمت أنك مطلوب بمال
لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده .
339 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الأستحبابي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه، و يعبّر عنه أحياناَ بالأحوط الأولى.
340 السؤال: ما هو تعريف الأحتياط الوجوبي؟الجواب: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، و بين تقليد مجتهد آخر، الاعلم فالاعلم، و يرد
احياناَ بصيغ اخرى مثل: الأحوط لزوماَ، المشهور، فيه إشكال، فيه تأمل، قيل، و كلها بمعنى واحد .
341 السؤال: ما معنى الإحرام بالنذر؟الجواب: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر
نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كان يقول: لله عليّ أن أحرم من ... و يذكر اسم المكان، ولابدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه و بذلك يجوز الإحرام من
ذلك الوضع .