قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه.
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما من مسلم اقرض مسلما قرضا يريد به وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
أبي (ره) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة.
أبي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثي الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن خباب القماط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان أقرض قرضا أحب إلي من أصله بمثله، وكان يقول من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت إلي من أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما من مسلم اقرض مسلما قرضا يريد به وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى يرجع إليه.
أبي (ره) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة.
أبي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثي الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن خباب القماط عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لان أقرض قرضا أحب إلي من أصله بمثله، وكان يقول من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت إلي من أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل أن تعسره إذا علمت أنه معسر.