بسم الله الرحمن الرحيم
( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زئدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ماتحته معدودا من الظاهر، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ .
الشرح
الوسخ المتعارف هو الذي لا يخلو منه الأظفار عادة إلّا في من واظب على نظافتها.
ثم إن الوسخ إذا كان في محل معدود من البواطن بحيث لولا الوسخ أيضاً لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته، كما إذا كان في داخل العين أو الأنف دون موضع التقليم ونحوه، لوضوح أن الإزالة مقدمة لغسل المحل، ولا يجب غسل البواطن، وهذا ظاهر. على أن السيرة المستمرة جارية من المتدينين على التوضؤ من دون إزالته،ومن ذلك يظهر أن الشارع لم يهتم بازالتها
و أما إذا كان في محل معدود من الظواهر فلا ينبغي التأمل في وجوب رفعه وإزالته لأن المحل الواقع تحته مما يجب غسله في الوضوء ولا يمكن غسله إلّا بإزالة وسخه،
وكون الوسخ قائماً مقام ذلك المحل في كفاية وصول الماء إليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم إزالة الوسخ وقتئذٍ.
و دعوى أن المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه، مندفعة بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن، ومع كون الموضع معدوداً من الظواهر لا مناص من غسله
هذا كله في الوسخ غير الزائد على المتعارف.
و أمّا الزائد عن المتعارف، كما إذا اشتغل بالطين مثلاً وبقي شيء منه على وجهه أو يديه، فلا إشكال في وجوب إزالته مطلقاً سواء كان في محل الغسل أو موضع المسح لأنه مانع من وصول الماء إلى البشرة وهو واضح.
اذن فان الميزان في وجوب الازالة وعدمه عد ما تحت الوسخ من الظاهر وعدمه فانه لو عد من الظاهر تجب الازالة مقدمة للغسل والقول بكفاية غسل الوسخ عنه يحتاج الى الدليل.
و توهم كونه مستورا بالوسخ فلا يكون من الظاهر، فاسد
فان الستر بالوسخ وامثاله لا يقتضى عد ما تحته من البواطن حتى لايجب غسله .