إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 3

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 3

    مسألة 3

    الأقوى جواز ترك التقليد،و العمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار،كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام أم لا،كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة،لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا،أو متعسرة على العوام

    -----------------------------------------------------------------------------------------
    .



    الشرح

    قلنا في مسالة رقم 1 ان المكلف الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد مخير بين التقليد والاحتياط
    وهنا نقول حتى المجتهد مخير بين الاجتهاد والاحتياط
    فاذن الاحتياط مورد لكل مكلف سواء كان عاميا او مجتهدا
    ولكن في هذه المسالة يتكلم حول الاحتياط ويخص بالذكر العامي وليس المجتهد وذلك لانه قال
    :الاقوى جواز ترك التقليد والمجتهد لايجوز له التقليد
    وكذلك ذكر وقال ان معرفة موارد الاحتياط متعذرة او متعسره على العوام
    وواضح ان مراده بالعامي غير المجتهد .
    .

    -------------------------------------------------------

    الاقوى

    عبارة من عبارات الفتوى سوف يأتي الكلام عنها في مسألة 31



    ------------------------------------------------------------------------


    جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط

    ان العامي مخير بين امرين اما التقليد او الاحتياط ويجوز للعامي ترك التقليد والعمل بالاحتياط
    فهنا نقول ان الاحتياط هو :
    وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول
    ويقسم الاحتياط الى قسمين :
    1. [*=center]الاحتياط المطلق : هو الاحتياط بين جميع فتاوى المجتهدين .
      [*=center]الاحتياط النسبي : وهو الاحتياط بين فتاوى مجتهدين اثنين او اكثر يعلم اجمالا باعلمية احدهما .

    وسياتي الكلام عنها في مسألة 9
    ------------------------


    كما تعلمون ان الاحكام التكليفية خمسة وهي
    الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والاباحة
    ويمكن عمل فروض كثيره لمعرفة كيف يتم الاحتياط بين حكمين من الاحكام التكليفية :

    1- وجوب مع استحباب = وجوب
    2- وجوب مع حرمة = يتعذر الاحتياط
    3- وجوب مع كراهة = وجوب
    4- وجوب مع اباحة = وجوب
    5- استحباب مع وجوب = وجوب
    6- استحباب مع حرمة = حرمة
    7- استحباب مع كراهة = ترخيص
    8- استحباب مع اباحة =ترخيص
    9- كراهة مع وجوب = وجوب
    10- كراهة مع حرمة = حرمة
    11- كراهة مع استحباب = ترخيص
    12- كراهة مع اباحة = ترخيص
    13- حرمة مع وجوب = يتعذر الاحتياط
    14- حرمة مع استحباب = حرمة
    15- حرمة مع كراهة = حرمة
    16- حرمة مع اباحة = حرمة
    17- اباحة مع وجوب = وجوب
    18- اباحة مع حرمة = حرمة
    19- اباحة مع كراهة = ترخيص
    20- اباحة مع استحباب = ترخيص
    -------------------------------------------------------------------------
    تبين من الجدول اعلاه مايلي :

    1- كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط حينئذ يقتضي الاتيان به .
    2- كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب فالاحتياط فيه يقتضي الترك .
    3- كل مورد تردد فيه بين غير الحرمة وغير الوجوب فالاحتياط يكون بالترخيص بينهما .
    4- كل مورد دار بين الوجوب والحرمة فالاحتياط متعذر
    وهذا الفرض الاخير ما اشارت اليه المسأله من ان بعض موارد الاحتياط متعذره .

    -----------------------------------------------------------------------------------------

    سواء اقتضى التكرار،كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام

    ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فان الاحتياط يقتضي - حينئذٍ - أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
    أو أن وظيفته الظهر أو الجمعة وهكذا.
    ثمّ إن ذلك قد يكون في عملين مستقلين كما مثّل،
    وقد يكون في عمل واحد، كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر والإخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالإجهار فيها في جملة من الأخبار، ومقتضى الاحتياط حينئذٍ أن يكرّر القراءة فيها مرتين فيقرأها إخفاتاً تارةً وإجهاراً اُخرى ناوياً في إحداهما القراءة المأمور بها، وفي ثانيتهما عنوان القرآنية لجواز قراءة القرآن في الصلاة.

    ---------------------------------------------


    أم لا،كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة


    الاحتياط قد يقتضي التكرار وقد لايقتضي التكرار كما في الفروض التي ذكرناها وهي
    ان الاحتياط قد يقتضي العمل كما لو دار بين الوجوب وبين غير الحرمة
    كما مثل في المسألة بانه لو احتمل هل الاقامة التي بعد الاذان هل هي واجبه في الصلاة ام لا
    يعني دار الامر بين الوجوب وغير الحرمة فالاحتياط يقتضي الاتيان بالاقامة
    كما في الدعاء عند رؤية الهلال، لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته.
    ، وقد يقتضي الاحتياط الترك،كما لو دار الامر بين الحرمة وبين غير الوجوب فالاحتياط يقتضي الترك .

    كما في شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه، لأنه لم يكن موجوداً في عصرهم(عليهم السّلام)أو لو كان، فلا يحتمل وجوبه جزماً.

    وهنالك قسم اخر للاحتياط وهو الذي يقتضي الجمع وبدون تكرار وذلك فيما علم اجمالا بحرمة شيء او وجوب شيء اخر فان الاحتياط يقتضي في مثله ان يترك الاول ويأتي بالثاني .
    كما لو قال احد المجتهدين يحرم الصلاة في هذا المكان والمجتهد الاخر ل يجب الصلاة في هذا الوقت
    فالاحتياط يقتضي ترك الاول أي ترك المكان والاتيان بالثاني أي الاتيان بالصلاة في الوقت .
    او قال يجب التصدق في هذا الوقت والاخر قال يحرم الصلاة في هذا المكان فالاحتياط يقتضي ترك المكان والتصدق بالوقت .


    ----------------------------------------------------------------



    لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا،أو متعسرة على العوام.


    التعذر هو عدم امكان الاحتياط كما اذا تردد الحكم بين الوجوب والحرمة
    التعسر هو امكان الاحتياط لكن بصعوبه
    قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.


    ملاحظه
    قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك: ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. الا انه اذا لم يكن عند المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم أيضاً اذا امكنه التيمم.
    وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة اخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلاً: اذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - ان يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.



    ان الاحتياط قد يتعذر في بعض الاحيان

    كالامثلة الاتية :

    كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما اذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، فان الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلابد من الاجتهاد أو التقليد.
    او نذرت الزوجة بدون اذن الزوج والزوج ينهاها عن ذلك
    فالناذر – الزوجة – تحتمل ان الوفاء بالنذر لازم وتحتمل ان ان الوفاء بالنذر حرام لان الزوج نهاها عن ذلك فالاحتياط متعذر فيتعين عليه اما الاجتهاد او الاحتياط .
    --------------------------------------------

    وقد يتعسر الاحتياط :

    كما إذا فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات والمكلف يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة، إلّا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات، أي كرّرها أربع مرّات، ولا سيّما إذا ترددت صلاته بين القصر والتمام، لأن الاحتياط حينئذٍ إنما يتحقق بالإتيان بثمان صلوات وإذا فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضاً مردّد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر، كما أنّا لو فرضنا تردّد المسجد أيضاً بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجساً مثلاً بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطاً اثنين وثلاثين .

    ================================================== ===========
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 24-03-2016, 01:17 AM.

  • #2
    أحسنتم وبارك الله بكم
    للأسف الشديد أن الكثير من الجهال بمسألة الاحتياط يقول أنا أحتاط وهو لايعلم أي شيء من الاحكام الشرعية

    تعليق


    • #3
      اسعدني مروركم اخي الفاضل ابو امنة
      شكرا لكم ولماتفضلتم به من كلام
      وفقكم الله لكل خير

      تعليق


      • #4

        احسنتم
        ويبارك الله بكم
        شكرا لكم كثيرا

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X