إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 18

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 18

    مسألة 18
    يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و يكفي أن يعلم-إجمالا-أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم-تفصيلا-بذلك،و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات،ثم يسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل،و إن تبين البطلان أعاده .


    ------------------------------------------------------------------

    الشرح


    يجب

    هذا الوجوب عقلي ,
    وكذلك ان وجوب التعلم طريقي – أي أنه إنما وجب للإتيان بالواجبات لا لأنه مطلوب نفسي كسائر الواجبات،
    فإذا ترك المكلف التعلم عوقب بمخالفته للمكلف به الواقعي – أي الامر العبادي - ولا يعاقب بتركه التعلم أبداً.


    -------------------------------------------------------------------------

    تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها،


    الاجزاء : ماتكون داخل ماهية العمل العبادي كالطواف للحج والسورة للصلاة وهكذا ,

    الشرائط :عادة ماتكون خارج ماهية العبادة كالوضوء للصلاة او الاستقبال للصلاة وغيرها .

    اذن وجب على المكلف أن يتعلم أجزاء العبادة وشرائطها لا محالة، وذلك لان الأحكام الواقعية متنجّزة على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، ومعه يجب تحصيل العلم بالفراغ اقتضاءً لقاعدة الاشتغال، ولا يتحقق هذا إلّا بتحصيل العلم بإجزاء العبادة وغيرها من الأُمور المعتبرة فيها، فإنه لولاه لم يحصل له الأمن من احتمال العقاب، والعقل يلزمه بذلك لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب،.

    -----------------------------------------------------------------


    ملاحظة:

    لا يجب على المكلف تعلم الأجزاء والشرائط في حالة الا وهي
    إذا فرضنا أن المكلف يتمكن من الاحتياط والإتيان بالعمل واجداً لجميع أجزائه وشرائطه على نحو يقطع بحصول الامتثال .

    ------------------------------------------------------------------------


    .
    . و يكفي أن يعلم-إجمالا-أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم-تفصيلا-بذلك،

    فلايشترط ان يعلم المكلف تفصيل مطابقة ما اتى به للواقع بماهي اجزاء , فانه لو صلى فانه لايشترط ان يعلم ان الركوع واجب وان القنوت مستحب بل يكفي علمه اجمالا بصحة صلاته بنظر الشرع .

    ------------------------------------------------------



    ،و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات،

    كما لو شك بين الاثنين والثلاث والاربع ولم يعرف ماهو الحكم فيعمل على بعض الاحتمالات بان يقول انني ابني على الاربع وبعدها اتي بركعتين احتياط وبعد الصلاة اسال عن الحكم , فان تبين له ان ماعمله صحيح فانه في هذه الحالة يجتزيء بصلاته ,
    وبعبارة اخرى انه لايشترط الجزم بان مايعمله مطابق للواقع في اثناء العمل .
    نعم بعد انتهاء العمل لابد من احراز كون صلاته صحيحه والا فتجري قاعدة الاشتغال .
    ---------------------------------------------



    ملاحظة :

    قال السيد الخوئي يمكن للمكلف ان يبني على بعض الاحتمالات في المسالة , فيتبين انه لايشترط الجزم في صحة العبادة ,
    وهذا ما اشار اليه السيد الخوئي في (مسألة 573):

    لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة،فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته،و بعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة،و إن كان عنده ثوب معلوم الطهارة،
    و كذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، و إن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.


    -----------------------------------------------------------------------


    ثم يسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل،و إن تبين البطلان أعاده .


    يرد هنا اشكال مفاده مايلي :
    ان هنالك قاعدة تسمى قاعدة لاتعاد , لاتعاد الصلاة الا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود .
    وفي مثالنا لو عرضت حالة في اثناء الصلاة واحتمل المصلي ان القراءه الصحيحه لهذه الكلمة هي الضم وبعد الصلاة والسؤال عن القراءة الصحيحه تبين انها لم تكن بالضم بل بالفتح مثلا
    فالسيد الخوئي يقول ببطلان الصلاة ولزوم الاعادة , مع العلم ان هذه الحالة وهي القراءه ليست من ضمن الامور الخمسة المذكوره في قاعدة لاتعاد , فكيف يكون الحل لهذا الاشكال ؟

    الجواب :

    لايجوز تطبيق قاعدة لاتعاد هنا , لان قاعدة لاتعاد تجري بحق الشخص الذي يعتقد بالصحة وفي مثالنا هو شاك في اثناء القراءة فهو غير معتقد بصحة عمله .
    -------------------------------------------------



    اشكال اخر

    ورد في منهاج الصالحين
    مسألة 615
    اذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب او البناء او مخرج الحرف فصلى مدة على ذلك الوجه ثم تبين انه غلط فالظاهر الصحة .

    الا تتعارض هذه المسالة مع مسالتنا حيث ذكرت في مسالة 18 انه اذا عرضت له في اثناء الصلاة مسالة لايعرف حكمها جاز له البناء على بعض الاحتمالت وبعد ذلك اذا تبين خطا ما اخذ به من الاحتمال يعيد الصلاة ؟

    ففي مسالة 615 يصحح صلاته وفي مسألة 18 يبطل صلاته ؟

    الجواب :
    في مسألة 18 لم يعتقد صحة ماتى به بل هو شاك وبقي شكه الى نهاية الصلاة
    اما في مسألة 615 فمو معتقد للصحه , وهي تطبيق لقاعدة لاتعاد
    حيث كان يعتقد بالصحه ولم يكن الخلل في واحد من الامور الخمسه وبالتالي صحت صلاته .

    -------------------------------------------




    تطبيقات المسألة


    منهاج الصالحين مسألة 637
    إذا شك في حركة كلمة،أو مخرج حروفها،لا يجوز أن يقرأ بالوجهين،فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه،فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة،و إلا أعادها .

    =============================================.
    .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 24-04-2016, 10:43 PM.

  • #2

    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم
    وبارك الله بكم
    شكرا كثيرا مولانا

    تعليق


    • #3
      اختنا الفاضله صدى المهدي
      بارك الله فيكم على ماتقدموه للقسم من مشاركات قيمه
      الله يحفظكم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X