إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 20

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 20

    (مسألة 20):
    تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور: الأول:العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره. الثاني:شهادة عادلين بها،و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا. الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا. و يثبت اجتهاده-و أعلميته أيضا-بالعلم،و بالشياع المفيد للاطمئنان و بالبينة،و بخبر الثقة في وجه،و يعتبر في البينة و في خبر الثقة-هنا-أن يكون المخبر من أهل الخبرة.


    ----------------------------------------------------------------------------

    الشرح


    هذه المسألة تتكلم حول امرين :

    1-كيفية اثبات عدالة المجتهد .
    2-كيفية اثبات اجتهاد واعلمية المجتهد .

    ----------------------------------------------------------------------------------

    الامر الاول : كيفية اثبات عدالة المجتهد :

    كما سبق في مسألة 8 عند التكلم حول مايشترط في مرجع التقليد , قال يشترط في مرجع التقليد العدالة
    والعدالة كما سوف يتم تعريفها في مسألة 29 هي


    العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة،و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب،أو فعل حرام،من دون عذر شرعي و لا فرق في المعاصي من هذه الجهة،بين الصغيرة،و الكبيرة،.

    والعدالة شرط اساسي في امور كثيرة منها , مرجع التقليد . والقضاء وامامة الجماعة واقامة الشهادة التي يأخذ بها القاضي , والشهادة على الطلاق وهكذا .

    -------------------------------------------------------------

    تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:


    الأول:العلم الحاصل بالاختبار.


    تثبت عدالة المجتهد باختبار حال المجتهد باستطلاع حاله بالجلوس معه والمعاشرة له وبمرور الايام يظهر حاله بأن كان عنده الوازع الديني الذي يمنعه من المعصية او لا , وبهذه الطريقه يحصل العلم الوجداني بكون المجتهد عادل ام لا ,

    وليس المراد بالاختبار عرض اسباب المعصية لكي ينظر هل يرتكبها ام لا , فان هذا التصرف من المكلف للمجتهد اعانة على المنكر.

    .------------------------------------------------------------------



    أو بغيره .

    غير الاختبار كالشياع بين الناس بان هذا المجتهد عادل , فاذا اوجب هذا الشياع العلم او الاطمئنان كفى .


    ----------------------------------------------------------------------

    الثاني:شهادة عادلين بها


    وهو مايعبر عنها بالبينة
    فأنها حجة عقلائية أمضاها الشارع بعمله .
    فلو سألت شخصين عادلين عن عدالة المجتهد واجابوا بانه عادل فهذا يكفي بالحكم على عدالة ذلك المجتهد .


    ----------------------------------------------------------------------

    ملاحظه :

    مالمراد من شهادة العادلين , هل الشهادة القوليه ام الشهادة الفعلية ؟

    الجواب :
    لا فرق في ذلك بين الشهادة القولية والفعلية، لاستقرار سيرة العقلاء على العمل بالشهادة الفعلية كالقولية، فإذا رأينا عدلين قد ائتما رجلاً في الصلاة مع العلم بكون ذلك منهما صادراً بالاختيار وبداعي انعقاد الجماعة كشف ذلك عن عدالته.


    ---------------------------------------------------------------------------
    و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ,

    يقول السيد الخوئي تثبت عدالة المجتهد ايضا بشهادة العدل الواحد ولانحتاج الى عادلين ,

    فاذا سألت شخص عادل عن عدالة المجتهد وقال بانه لم ير من ذلك المجتهد لافعل حرام ولاترك واجب فحينئذ نحكم بعدالة ذلك المجتهد .

    وهذا المصطلح – لايبعد – هو عبارة من عبارات الفتوى التي سوف يتم التطرق عليها في مسألة 31
    كما ذكر ذلك السيد الخوئي في كتاب صراط النجاة
    سؤال 22

    إذا وردت في الرسالة عبارة«لا يبعد»فهل يعني هذا فتوى من سماحتكم و إذا لم يكن فتوى فما ذا يقصد منها؟
    الجواب : نعم نقصد بها الفتوى،و اللَّه العالم.


    -------------------------------------------------------------

    ملاحظه :
    السيد السيستاني يستشكل في كفاية شهادة العدل الواحد في اثبات عدالة المجتهد , بل لابد من شهادة عادلين .
    وهذا النزاع سببه
    ان الموضوعات الخارجية - ككون الماء طاهر ام متنجس او هذا الشخص عادل ام لا – هل تثبت فيها البينة الاصطلاحية وهما شهادة عادلان ام تكفي فيها شهادة العدل الواحد .



    فالسيد الخوئي يقول بكفاية العدل الواحد



    اما السيد السيستاني فيستشكل في ذلك

    وهذا ماموجود في منهاج السيد السيستاني مسألة 416

    تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشيء العقلائية وبشهادة العدلين , وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد اشكال مالم يوجب الاطمئنان .
    ------------------------------------------------------------------

    اشكال :

    أن الشهادة إنما تعتبر في الأُمور المحسوسة بإحدى الحواس، والعدالة والاجتهاد ونظائرهما أُمور مختفية عن الحواس، ولا اعتبار بالشهادة في هذه الامور لأن المشهود به يعتبر أن يكون أمراً قابلاً للاحساس. ؟

    الجواب :
    أن الشهادة في الأُمور القريبة من الإحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه لإمكان استكشافها بآثارها، كما هو الحال في الملكات والصفات النفسانية بأجمعها كالجبن والشجاعة والسخاوة، فكما إذا شاهدنا أحداً يقدم على المخاوف والأُمور الخطيرة مراراً متعددة، استكشفنا شجاعته كاستكشاف جبنه من عكسه، كذلك الحال في العدالة والاجتهاد وما شابههما، فإذا رأينا أحداً يتمكن من الجمع بين الروايتين وله التصرف والتحقيق في غير مورد من المسائل، أو أنه ساتر لعيوبه ومتعاهد للصلوات في أوقاتها وظاهره حَسَن في جملة من الموارد، استكشفنا أنه واجد للاجتهاد والعدالة .

    ----------------------------------------------------------------------------------

    بل بشهادة مطلق الثقة أيضا.

    هنا يذكر السيد الخوئي ان شهادة مطلق الثقة كاف بثبوت عدالة المجتهد ,
    فلو شهد شخص موثوق بكلامه بان هذا المجتهد عادل فانه كاف بثبوت عدالته .

    والمقصود من الثقة هو من يعرف بصدق اللهجة والتحرز عن الكذب , وان لم يكن عادلا في سلوكه العملي .

    -------------------------------------------------------------
    سؤال:



    مالمراد بعبارة – مطلق –
    هنا الاطلاق أي سواء اوجب كلامه للمقابل الاطمئنان ام لم يوجب ,
    فالبعض قال بكفاية شهادة الثقه ولكن ليس مطلقا بل اذا اوجب كلامه الاطمئنان ,
    اما السيد الخوئي فقال بكفاية قول الثقه مطلقا سواء اوجب كلامه الاطمئنان ام لا .

    ------------------------------------------------------------------------------------------
    استفتاء
    صراط النجاة سؤال 1276:

    هل يجوز الاعتماد على خبر الثقة الواحد في إثبات مطلق الموضوعات و ترتيب الأحكام الشرعية عليها؟
    الجواب :نعم يجوز الاعتماد عليه في إثبات الموضوعات،الاّ ما خرج بالدليل،و هو الموضوعات التي لا يثبت إلا بشهادة العدلين،أو أربعة شهود أو شهادة عدل و يمين.

    ----------------------------------------------------

    ملاحظه :

    ايضا السيد السيستاني يستشكل في ثبوت العدالة من خلال شهادة الثقة , والسبب كما قلنا هو النزاع في الموضعات الخارجيه هل لابد من عادلين ام يكفي العدل الواحد ومطلق الثقه .
    فالسيد الخوئي يقول بكفاية مطلق الثقه ام السيد السيستاني فيستشكل في كفاية الثقه الا اذا اوجب قوله الاطمئنان .
    فالحجه حينئذ عند السيد السيستاني لا لقول الثقه بل للاطمئنان الحاصل من قوله .


    ------------------------------------------------------------------------------------------------

    الثالث:حسن الظاهر،و المراد به حسن المعاشرة و السلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.

    الامر الثالث الذي يثبت من خلاله عدالة المجتهد هو حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بين الناس , بمعنى ان يكون معروفا عندهم بالاستقامة والصلاح والتدين, كالتعاهد في الصلوات الخمس جماعة والمواظبة عليها , فان ذلك دليل على العدالة .

    ----------------------------------------------------


    ملاحظه :
    يقول السيد السيستاني ان حسن الظاهر يثبت اما بالعلم الوجداني او بالاختبار او بشهادة عدلين .

    -------------------------------------------------------------------------

    ملاحظة:

    هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة؟ أو أن مجرد كون الرجل ساتراً لعيوبه، متعاهداً للحضور في جماعة المسلمين ونحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته، وإن لم نعاشره بوجه؟

    الصحيح هو أن المعاشرة غير معتبرة في استكشاف العدالة بحسن الظاهر .
    وان حسن الظاهر يكشف عن العدالة، وإن لم تكن هناك أية معاشرة في البين، كما إذا كان منزوياً لا يشاهد إلّا في أوقات الصلاة.


    فاذن حسن الظاهر يتحقق اما ب
    1-حسن المعاشرة كعدم الظلم والكذب وخلف الوعد عند الابتلاء بالمعاشرة بالمعاملة والتحدّث والمواعدة.
    2-حسن السلوك الديني منه كحضور الجماعة وتعاهد الصلوات في أوقاتها وستر العيوب.
    ---------------------------------------------------------------

    ملاحظة :

    العدالة تمتاز عن الاجتهاد في أن لها طريقاً آخر لاستكشافها
    وهو حُسن الظاهر .

    ----------------------------------------------------------------------------------------------

    و يثبت اجتهاده-و أعلميته أيضا


    هذا هو الامر الاخر في المسألة وهو طريق اثبات اجتهاد المجتهد واعلميته .
    وقد تم الكلام في المسألة 6 حول شرائط مرجع التقليد وانه يجب ان يكون مرجع التقليد مجتهدا , وتكلما في المسألة 8 في انه اذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع الى الاعلم .

    والان نعرف الطرق التي توصلنا لكون هذا الشخص مجتهدا وكونه ايضا اعلم .


    -----------------------------------------------------------------
    بالعلم

    فاول طريق لمعرفة كون المجتهد مجتهدا او كونه اعلم هو العلم أي يحصل لديك علما بانه مجتهد او بانه اعلم فان العلم بنفسه حجة .
    ويسمى هذا العلم بالعلم الوجداني , كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص .

    كما يثبت بالاطمئنان لأنه علم عادي وهو حجة عقلائية .

    ------------------------------------------


    سؤال :
    ماهو الفرق بين العلم والاطمئنان ؟

    الجواب :
    العلم ليس فيه احتمال الخلاف .
    الاطمئنان فيه احتمال الاختلاف وهو احتمال ضعيف لايعتد به عقلائيا .


    وقد ذكر السيد الخوئي ذلك في كتاب صراط النجاة
    ما هو الفرق بين العلم والاطمئنان ؟


    الجواب :
    العلم لا يخلطه احتمال الخلاف ، والاطمينان هو الراجح
    الذي يخالطه احتمال الخلاف احتمالا لا يعتد به عقلائيا ، والله العالم .
    هذا من ناحية التعريف واما من ناحية الحكم فهما سيان كما في هذا الاستفتاء للسيد الخوئي
    المسائل الشرعية

    السؤال 8: هل يقوم الاطمئنان مقام العلم مطلقاً ؟ وإذا كان يقوم مقامه فما هي القاعدة في ذلك ؟
    الجواب : الاطمئنان والعلم متساويان مطلقاً.

    --------------------------------------------


    ملاحظة :
    هذا الامر - العلم - هو اول الطرق لتشخيص الاعلم تكون
    معرفته مختصه بمن كان يمتلك القدرة على تشخيص ان هذا اعلم من ذلك وهو يختص بكون الشخص من اهل الخبرة والممارسة الشخصية اذا كان له من العلم مايتيح له ذلك .

    -------------------------------------------------------------------


    و بالشياع المفيد للاطمئنان

    بأن يكون اجتهاد مجتهد او اعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس , بحيث يحصل اليقين او الاطمئنان بذلك .
    فلا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه، فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لأنه متى ما حصل للمكلف علم عادي أو وجداني باجتهاد شخص أو غيرها، جاز له أن يرتّب عليه آثاركونه مجتهدا او اعلم مما تعلق به علمه.
    ومن خلال الاستفتاءات الاتية يمكن معرفة المراد بالشياع

    صراط النجاة
    سؤال 23:

    درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد و الأعلمية،و هي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع،فما المقصود من الشياع و كيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.

    الجواب :

    المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد،و اشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق و الاطمئنان بها.

    المسائل الشرعية
    السؤال 15: الشياع الذي يرجع إليه في مسألة التقليد هل هو الشياع في بلد الباحث عن الأعلم أم الشياع في عموم بلاد المسلمين ؟
    الجواب : لا بد أن يكون شياعاً مفيداً للعلم والاطمئنان ، فغير المعارض منه ما حصل لجميع البلاد.


    تبين من خلال الاستفتاءات ان الشياع المقصود به الشياع بين الناس ولكن
    النقطه المهمة بأن يكون مصدر ومنشأ هذا الشياع من اهل الخبرة
    فالشهرة بين عوام الناس من دون أن يرجع إلى الشهرة بين أهل الخبرة أو تعيينهم فلا اعتبار بها، كما ذكر ذلك السيد الخوئي في كتاب المسائل الشرعية

    السؤال 24: شياع ثبوت الأعلمية يكون بين جموع المؤمنين في الدول الإسلامية ، كلها أم بين العلماء فقط؟
    الجواب : بيد أهل الخبرة وهم العلماء فقط .

    -----------------------------------------------------------------------


    و بالبينة،


    كما قلنا سابقا المراد بالبينة هما الشاهدان العادلان

    فلو سئلنا شخصين عادلين عن مجتهد هل هو اعلم من غيره وقالا نعم هو اعلم من غيره فهذا يكفي بثبوت كونه اعلم ولكن بشرط كما سيأتي ان يكونا هذين العادلين من اهل الخبرة والاختصاص .

    ---------------------------------------------------------------------


    و بخبر الثقة في وجه


    يقول السيد الخوئي كما يثبت الاجتهاد والاعلمية بشاهدة عادلين يثبت ايضا باخبار واحد ثقة ولكن لابد ان يكون من اهل الخبرة .


    استفتاءات حول البينة

    المسائل الشرعية

    السؤال 6: إذا قامت البينة على أعلمية زيد وقامت بينة على أعلمية عمرو ، فأي الشخصين يجب تقليده؟
    الجواب : إن كلتا البينتين تسقطان عن الاعتبار على فرض حجيتهما ، فعليه يجب العمل بأحوط القولين ، مثال ذلك إذا أفتى أحدهما بالوجوب والآخر أفتى بالاستحباب ، فعلى المكلف الأخذ بالوجوب ، هذا فيما لو علم بوجود الاختلاف بينهما ، ومع الجهل بذلك فهو مخيّر في الرجوع إلى أي منهما . ونرجو من إخواننا المؤمنين الرجوع إلى الرسالة العملية في مثل هذه المسائل التي ذكرنا أحكامها في الرسالة.


    --------------------------------------------------

    السؤال 12: في حالة تعارض البيّنات في التقليد ، هل للعدد أي دور في الترجيح ؟ وما هي المرجحات بصورة عامة؟
    الجواب : ليس للعدد أي دور في الترجيح في المقام .
    -----------------------------------

    السؤال 4: إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على أعلمية آخر ، فأي منهما يجب تقليده ؟
    الجواب : الشياع إما إن يفيد العلم بالأعلمية أو الاطمئنان أو لا يفيد ذلك ، ففي الصورة الأولى يُقدم الشياع على البينة ، وفي الثانية تقدم البينة على الشياع.
    ---------------------------------------------

    السؤال 23: إذا قلد أحد المجتهدين (الأعلم) بناءً على شهادة أثنين من أهل الخبرة ، ثم علمت بوجود أثنين من أهل الخبرة يقولان بأعلمية مجتهد آخر ، فما هو موقفي الشرعي في هذه الحالة؟

    الجواب : إذا علم المخالفة في الفتوى بينهما يأخذ بأحوط قوليهما في مورد ابتلائه من المسائل ، وان لم يعلم المخالفة فيتخيَّر بينهما.


    ---------------------------------------------------------


    السؤال 4: كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟
    الجواب : تثبت الأعلمية بالعلم أو الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان أو بقول البيّنة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البيّنتين أو البيّنات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.
    ------------------------------------------------------

    صراط النجاة ج2
    بالنسبة للإنسان البعيد عن أجواء الحوزات العلميّة كيف‏ يمكنه أن يعلم بأن فلانا من العلماء من أهل الخبرة أم لا،حتى يعتمد عليه في معرفة الأعلم من المجتهدين؟
    الجواب :لا بدّ من إحراز خبرويته كإحراز صلاحية أصل المرجع،و لو بالشياع المفيد للعمل أو الاطمئنان.

    -------------------------------------------------------------------------------

    ----------------------------------------------------------------------------------


    و يعتبر في البينة و في خبر الثقة-هنا-أن يكون المخبر من أهل الخبرة.

    يشترط في المخبرين العادلين وفي خبر الثقة ان يكون المخبر من اهل الخبرة
    وأهل الخبرة هم الذين لهم الاطلاع على أهلية الشخص واستعداده للإفتاء ، مثلاً أن يكونوا واقفين على حدود فضيلته أو عدالته وعلى كل ما له دخل في قبول الفتوى.
    كما ورد هذا في المسائل الشرعيه

    اذن اهل الخبرة هم التقاة من اهل الاختصاص والمعرفة اللذين وصلوا الى درجة من العلم تؤلهم لتمييز الاعلم عن غيره عن طريق المقارنة بين الاراء .

    -------------------------------------------------


    الاستفتاءات
    المسائل الشرعية
    السؤال 14 : كثير من الناس يَعسُر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الأقوْال من قبل المختصين في المراجع والفضيلات المتفاوتة لهم كما هو المشاهد ، فما الحكم بالنسبة لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جرّاء ذلك ؟
    الجواب : إذا يعلم المخالفة بينهم فهو مخير ، وأما مع العلم بها إجمالاً يجب العمل بأحوط الأقوال إن أمكن . وإلا فيعمل بقول من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر وإن لم يكن كذلك تخير بينهم كما ذكرنا ذلك مفصلاً في مسألة (9) من المنهاج .


    ------------------------------------------------------------------


    السؤال 4: كيف يمكن معرفة الأعلم في مرجع التقليد؟
    الجواب : تثبت الأعلمية بالعلم أو الشهرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان أو بقول البيّنة غير المعارضة ، وفي حال تعارض البيّنتين أو البيّنات يؤخذ بالأحوط من الموردين أو الموارد.

    --------------------------------------------------------------------------
    صراط النجاة ج2
    سؤال 1:

    كيف يمكن معرفة الذي يلي الأعلم في الأعلميّة؟
    الجواب :ما قامت عليه البيّنة غير المعارضة يؤخذ به،و إذا تعارضت البيّنات يؤخذ بأحوط الموردين أو الموارد.----------------------------------------------------------------
    صراط النجاة ج2
    سؤال 22:

    هل يكفي بأن يكون الشخص من أهل الخبرة،و ليس من أهل الاستنباط لكي نسأله عن الرجوع للأعلم؟
    الجواب :أهل الخبرة هم من يعرفون أهل الاستنباط،و يعرفون أيا منهم أقدر من غيره فلا يكون من السوقة،و لا بدّ أن يكون من أهل الفضيلة،و لو لم يكن من أهل الاستنباط المطلق.

    --------------------------------------------------------------

    المسائل الشرعية
    السؤال 3: من هم أهل الخبرة الذين يثبت بشهادتهم الاجتهاد والأعلمية ؟

    الجواب : أهل الخبرة هم الذين لهم الاطلاع على أهلية الشخص واستعداده للإفتاء ، مثلاً أن يكونوا واقفين على حدود فضيلته أو
    عدالته وعلى كل ما له دخل في قبول الفتوى.

    -------------------------------------------------------------------------


    ملاحظه مهمة
    ذكر السيد الخوئي في المسائل المنتخبة مايلي :
    ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة، وان لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من اهل الخبرة اذا كان ثقة، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما اكثر خبرة.
    اذن يعتبر في شهادة اهل الخبرة ان لايعارضها شهادة مثلها بالخلاف ,

    فهنا احتمالان :
    فمثلا يأتي اهل الخبرة ويقولون هذا اعلم ويأتي مجموعة اخرى من اهل الخبرة ويقولون هذا ليس باعلم ,
    او يأتي اهل الخبرة ويقولون هذا اعلم وتأتي مجموعة اخرى من اهل الخبرة يقولون ان فلان اعلم

    فلابد في الامرين من الاخذ بشهادة من كان منهما اكثر خبروية .

    =========================================

    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 06-05-2016, 03:43 PM.

  • #2


    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم
    وبارك الله بكم
    شكرا كثيرا



    تعليق


    • #3
      ​اختنا الفاضله صدى المهدي
      بارك الله فيكم على ماتقدموه للقسم من مشاركات قيمه
      الله يحفظكم

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X