إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 21

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 21

    مسألة 21
    من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها،كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء و لا يجوز الترافع إليه و لا الشهادة عنده،و المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا،إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليا،و أما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه،لا تخلو من اشكال .

    ---------------------------------------------



    الشرح:

    هذه المسألة تتكلم حول امرين :
    1-حكم الافتاء للذي ليس اهلا للمرجعية في التقليد .
    2-حكم القضاء في الحكم للذي ليس اهلا للقضاء .



    الامر الاول :

    حكم الافتاء للذي ليس اهلا للمرجعية وهذا يتصور في امرين :

    1-ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد، ولكنه يفتي الناس بالقياس والاستحسان ونحوهما فلا ينبغي التردد في أن افتاءه حرام، لأنه إسناد للحكم إلى اللَّه سبحانه من غير حجة ودليل، حيث إنه لم يأذن له بذلك فلا محالة يكون إفتاؤه افتراءً على اللَّه لأنه عزّ من قائل قد حصر الأمر في شيئين: ما أذن به، وما هو افتراء. وقال‏ { قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللَّهِ تَفْتَرُونَ. (يونس 10: 59).

    2-من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقاً أو غير أعلم ونحوهما. فيجوز إخباره عن نظره وفتواه لعدم كونه كذباً على الفرض، فإن مفروضنا أنه واجد لملكة الاجتهاد وأن له نظراً وفتوى، كما لا شبهة في أن إفتاءه مما أذن به اللَّه، فإن ما أفتى به حسب نظره واجتهاده حكم اللَّه سبحانه في حقه فهو ممن قضى بالحق وهو يعلم فلا افتراء في إسناده الحكم إلى اللَّه،

    وهنا يرد سؤال
    هل أن افتاءه ذلك تمويه وإغراء للجاهل وإضلال للسائل ليحرم من تلك الجهة أو أنه لا إغراء ولا إضلال في إفتائه ؟

    الجواب :

    1-إذا كان السائل جاهلاً بالحكم فحسب، كما إذا علم بعدم عدالة المجتهد مثلاً إلّا أنه لم يعلم أن فتوى المجتهد إنما تعتبر فيما إذا استجمع العدالة وغيرها من الشرائط، وجب على المفتي إرشاده وذلك لوجوب تبليغ الأحكام للجاهلين بأن يبيّن للسائل أن الحجة في حقّه هي فتوى المجتهد الجامع للشرائط الّتي منها العدالة إذ لو لا ذلك لكان إفتاؤه إغراءً للجاهل وإضلالاً له وهو حرام.


    2- إذا كان السائل جاهلاً بالموضوع دون حكمه بأن علم أن العدالة معتبرة في فتوى المجتهد وحجيتها، إلّا أنه لم يعلم أن المجتهد فاقد للعدالة وإن كان المجتهد عالماً بفسقه عند نفسه، فافتاؤه ذلك أمر جائز وليس فيه أي إغراء وإضلال كما أنه ليس بافتراء ولا كذب، وذلك كلّه لأنه الحكم الواقعي في حقه فلا مانع من أن يخبر عن نظره وفتواه، ومفروضنا أن السائل غير جاهل بالحكم ليجب إرشاده وتبليغه إلّا أن إفتاءه ذلك وإخباره عن الحكم ليس بحجة على السائل واقعاً وإن كان يعتقد حجيته وليس هذا من الإغراء بوجه.
    فلا يتصوّر أي محذور في إفتاء غير العادل وإن اعتقد الجاهل عدالته، ولا يجب عليه أن ينبّه السائل بفسقه أبداً، اللّهُمَّ إلّا أن يكون التصدي‏ للإفتاء ظاهراً في الإنباء عن عدالته كما قد يتفق في بعض المقامات، بحيث لو أفتى المجتهد بعد السؤال لكان ظاهره الاخبار عن عدالته واستجماعه الشرائط فإنه من قبيل إظهار العدالة ممن لا عدالة له وهو كذب حرام.


    ----------------------------------------------------------

    من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها،

    فتبين من الشرح اعلاه ان من ليس اهلا للمرجعية في التقليد كما لو كان غير مجتهد او غير عادل او ليس باعلم يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها كما لو طبع رسالته العمليه ووزعها بين الناس , اما اذا لم يقصد عمل غيره بها فلا اشكال في ذلك .
    ويمكن ان يقال ان قول السيد الخوئي (من ليس اهلا للمرجعية في التقليد – أي من كان مجتهدا ولكن فاقد لاحد شرائط المرجعيه ككونه ليس بعادل - فيحرم عليه اذا كان قاصدا لعمل غيره بها )
    اما اذا كان فاقدا لشرط الاجتهاد فيحرم الافتاء ولا تختص بصورة كونه بقصد عمل غيره بل تحرم ولو مع عدم هذا القصد حيث ان مقتضى حرمة القول بغير العلم والافتراء على اللّه بمقتضى الكتاب عدم اشتراطها بشرط .
    اما السيد السيستاني فيفصل فيقول
    يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقا – أي سواء قصد عمل غيره بها ام لم يقصد
    وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط كالعدالة فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها
    هذا كله في الامر الاول وهو حكم الافتاء للذي ليس اهلا للمرجعية في التقليد .



    -------------------------------------------------------------

    كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء


    هذا هو الامر الثاني وهو حكم القضاء في الحكم للذي ليس اهلا للقضاء .

    فإن من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها ومعه لو تصدى لذلك تعيّن أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثة الواردة في قوله(عليه السّلام)مخاطباً لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي، أو وصي نبي، أو شقي» (وسائل الشيعة 27: 17/ أبواب صفات القاضي ب 3 ح 2.)
    لوضوح أنه ليس بنبي ولا أنه من أوصيائه فإن مفروضنا عدم أهليته للقضاء.

    نعم، لا بأس بإبداء نظره في أمر المترافعين بأن يقول: قولك هذا هو الصحيح بنظري أو ليس بصحيح عندي.
    وأما القضاء الّذي هو الاخبار عن الحكم المشخّص الثابت في الشريعة المقدسة في مورد الترافع فلا،
    فإن الفرق بين القضاء والفتوى إنما هو في أن المفتي بفتواه يخبر عن الأحكام الإلهية الكلّية الثابتة لموضوعاتها وذلك كنجاسة الخمر وصحة البيع بغير العربية ونحوهما، والقضاء أيضاً هو الاخبار عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة إلّا أنه حكم مشخّص وليس حكماً كلياً بوجه فالقاضي يخبر عن أن هذا ملك زيد وذاك ملك عمرو. ولا يتيسّر ذلك لمن ليس له أهلية القضاء فإنه ليس إخباره إخباراً عن الحكم الإلهي الثابت في الشريعة المقدسة. بل لو أخبر بقصد أن ما أخبر به هو الحكم الإلهي المشخّص في الواقعة فقد شرّع وهو حرام. وعلى الجملة من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد أن يرتب عليها الأثر.

    إذن لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له، ومقتضى الأصل عدم نفوذ حكم شخص على شخص آخر.
    ---------------------------------------------

    ملاحظة :

    الفرق بين القضاء والفتوى

    القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين،و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.
    و الفرق بينه و بين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي-أي الفتوى-لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها،و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.
    و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك،و هو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.


    ----------------------------------------------------------------------


    ملاحظات :

    1- القضاء واجب كفائي.
    2- القاضي على نوعين:القاضي المنصوب،و قاضي التحكيم.

    3- يعتبر في القاضي أمور: الأول:البلوغ‏, الثاني:العقل‏ ,الثالث:الذكورة,الرابع:الإيمان‏,الخامس:طهارة المولد,السادس:العدالة ,السابع:الرشد,الثامن:الاجتهاد بل الضبط على وجه،
    ------------------------------------------------------

    سؤال
    هل يعتبر الاجتهاد في الأهلية للقضاء أو ثبوت الاذن لمطلق العالم بالقضاء وإن كان علمه مستنداً إلى التقليد دون الاجتهاد؟
    الجواب:

    نعم يشترط ذلك في قاضي التنصيب , اما قاضي التحكيم فلا يعتبر فيه الاجتهاد , بل يكفي فيه معرفة الاحكام ولو عن تقليد .

    .----------------------------------------------------------
    و لا يجوز الترافع إليه

    لأنه من أظهر مصاديق الركون إلى الظلمة وهو حرام بل هو من التشريع المحرّم، لأنه إمضاء عملي لقضاوة من تصدى لها ممن لا أهلية له للقضاء. هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة في القضاء غير الايمان. وأما إذا كان عدم الأهلية من جهة عدم كونه مؤمناً كقضاة العامة وحكّامهم فيدل على عدم جواز الترافع إليه مضافاً إلى ما قدمناه، الأخبار الناهية عن التحاكم إلى حكّام الجور وقضاة العامة.

    هذا إذا كان الترافع إلى من ليس له أهلية القضاء لغاية فصل الخصومة ولزوم التبعية بحكمه في الشريعة المقدسة.
    و أما إذا ترافعا إليه لا لغاية الفصل شرعاً بل من جهة تراضي المتحاكمين بقوله بحيث لو صدّق المدعي تنازل المنكر فيما أنكره، كما أنه لو صدّق المنكر تنازل المدعي عمّا ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعي لعدم تحقق الفيصلة شرعاً على الفرض فهو مما لا ينبغي التأمل في جوازه، لأنه خارج عن القضاء ومندرج تحت المصالحة كما لعلّه ظاهر.


    ---------------------------------------------------------

    و لا الشهادة عنده

    لأنه نوع ركون إلى الظلمة وأنه إمضاء عملي لقضاوته، والمفروض عدم أهليته للقضاء فالشهادة عنده تشريع عملي محرّم.


    --------------------------------------------------

    استفتاءات

    شخص حاصل على شهادة في القانون , وليس لديه شهادة اخرى يعمل بها . فهل يجوز له ان يعمل بمهنة القضاء علما انه سيراعي القوانين الوضعية , وليس القانون الاسلامي ؟
    الجواب :
    لايجوز له العمل بمهنة القضاء .
    -------------------------------------------------------------

    و المال المأخوذ بحكمه حرام و إن كان الآخذ محقا،


    المال الّذي يؤخذ بحكم الحاكم الذي ليس اهلا للقضاء.
    إن كان كلياً ولم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه ، فلا شبهة في حرمته وعدم جواز التصرف فيه , كما لو تنازعا في دين مؤجل قبل حلول أجله فادعاه أحدهما وأنكره الآخر، وتحاكما عند من لا أهلية له للقضاء وحكم بلزوم أدائه إلى المدعي وأنه صاحب الدين ومستحقه‏ و كان الأمر كذلك واقعاً، فإن المال الّذي اشتغلت به ذمة المنكر بالاستدانة كلّي لا يتشخّص إلّا بتشخيص المالك نفسه أعني المديون، فإذا شخّصه الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول الأجل فهو تشخيص غير شرعي وليس للدائن أن يتصرف فيه لوضوح أنه مال المديون ولم يطرأ عليه ما يوجب دخوله في ملك الدائن.
    ------------------------------------


    إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليا.


    نعم يجوز الترافع عند القاضي الذي ليس اهلا للقضاء في حالة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده وذلك للضرورة كما يجوز أن يتصرف في المال المأخوذ بحكمه, فان الضرورات تبيح المحظورات .
    -----------------------------------------------------------

    و أما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه،لا تخلو من اشكال .

    إذا كان المال عيناً شخصية، كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة أو العارية ثمّ أنكرها، أو كان ديناً معجّلاً أو مؤجّلاً حلّ أجله وحكم الحاكم الّذي ليس له أهلية القضاء بردّه إلى صاحب المال، فلا مانع من أخذه بوجه لأنه بعينه وخصوصياته مال لمالكه، أو أن له أن يأخذه ويحسبه من دينه لحلول أجله. بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهراً وقوة أو بحيلة ووسيلة. وعلى الجملة لا مانع في هذه الصورة من أن يأخذ مالك المال بماله مستنداً إلى حكم من ليست له أهلية، لجواز استنقاذه منه ولو بأسباب أُخر غير حكم الحاكم فإنه ماله ويجوز أن يتصرف فيه، وغاية الأمر أنه ردّه إليه بإكراه الحاكم الجائر، نعم، ترافعهما عند من لا أهلية له وحكّام الجور محرّم.
    والحاصل أن الترافع إلى الحكّام الجائرين وإن كان محرّماً مطلقاً إلّا أن حرمة الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم في الأعيان الشخصية .
    لذلك قال السيد الخوئي
    فحرمة المال المأخوذ بحكمه،لا تخلو من اشكال .
    أي هل ان المال المأخوذ - اذا حكم به القاضي الذي ليس اهلا للقضاء – حرام ؟
    يقول الحرمة مشكلة , أي لم تثبت الحرمة لدي
    بل اقول بالحلية , أي ان المال المأخوذ بحكمهم حلال ,
    فالنتيجة الاحوط وجوبا عدم الحرمة اذا كان المال شخصيا .


    ---------------------------------------------------------
    فروض مسألة اخذ المال بحكم القاضي الذي ليس اهلا للقضاء
    اذا كان المال كليا :
    1- مع الانحصار بالترافع اليه يكون المال المأخوذ بحكمه حلال .
    2- مع عدم الانحصار بالترافع اليه يكون المال المأخوذ بحكمه حرام .


    اذا كان المال شخصيا
    1- مع الانحصار بالترافع اليه يكون المال المأخوذ بحكمه حلال .
    2- مع عدم الانحصار بالترافع اليه يكون المال المأخوذ بحكمه في الحرمة اشكال , الاحوط وجوبا عدم الحرمة .

    ------------------------------------------
    تطبيقات :
    المعاملات
    (مسألة 700):
    يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.


    (مسألة 702):
    إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي،كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.


    -------------------------------------------------------------
    ملاحظة :
    السيد السيستاني يقول في هذه المسألة
    ( وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخّصاً بطريق شرعي )

    أي وكذا المال المأخوذ بحكم من لايملك اهلية القضاء حرام اذا لم يكن المال شخصيا ( أي كان كليا )اولم يكن مشخص بطريق شرعي ,

    ( والا فهو حلال)

    والا – أي اذا كان المال شخصيا , كما لو غصب الظالم سيارة شخص فله ان يترافع الى الجائر لاستحصالها , وكذا اذا كان المال كليا ولكنه مشخص بطريق شرعي كما لو كان المال دينا وقد حل وفاؤه فانكره المديون , فان الدائن يجوز له ان يترافع الى الجائر لاخذ هذا المال لانه تشخص بطريق شرعي أي ان الشارع يلزم المديون بارجاع الدين ولو اخذ دائن الدين باجبار الحاكم الجائر للمديون .

    (حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض ).


    كما لو كان يمكنه ان يأخذ المال باستيلائه عليه او بطريق الخدعه او يوجد قاضي عادل يمكن اللجوء اليه , وان اثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض لان اللجوء الى قاضي الجور حينئذ تقوية له .

    =======================================

    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 01-05-2016, 11:29 PM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
يعمل...
X