إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 29 تكملة 1 ( وفي عدد الكبائر خلاف )

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب منهاج الصالحين - مسألة 29 تكملة 1 ( وفي عدد الكبائر خلاف )


    و في عدد الكبائر خلاف.
    و قد عدّ من الكبائر الشرك باللّه تعالى،و اليأس من روح اللّه تعالى و الأمن من مكر اللّه تعالى،و عقوق الوالدين-و هو الإساءة إليهما-و قتل النفس المحترمة،و قذف المحصنة،و أكل مال اليتيم ظلما،و الفرار من الزحف،و أكل الربا،و الزنا،و اللواط،و السحر،و اليمين الغموس الفاجرة-و هي الحلف باللّه تعالى كذبا على وقوع أمر،أو على حق امرئ أو منع حقه خاصة-كما قد يظهر من بعض النصوص-و منع الزكاة المفروضة،و شهادة الزور،و كتمان الشهادة.و شرب الخمر،و منها ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه اللّه متعمدا،و نقض العهد،و قطيعة الرحم‏ -بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك-و التعرب بعد الهجرة إلى البلاد التي ينقص بها الدين،و السرقة،و إنكار ما أنزل اللّه تعالى،و الكذب على اللّه،أو على رسوله صلى اللّه عليه و آله،أو على الأوصياء عليهم السلام،بل مطلق الكذب،و أكل الميتة،و الدم،و لحم الخنزير،و ما أهلّ به لغير اللّه،و القمار،و أكل السحت،كثمن الميتة و الخمر،و المسكر،و أجر الزانية،و ثمن الكلب الذي لا يصطاد،و الرشوة على الحكم و لو بالحق،و أجر الكاهن،و ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة،و ثمن الجارية المغنية،و ثمن الشطرنج،فإن جميع ذلك من السحت. و من الكبائر:البخس في المكيال و الميزان،و معونة الظالمين،و الركون إليهم،و الولاية لهم،و حبس الحقوق من غير عسر،و الكبر،و الإسراف‏ و التبذير،و الاستخفاف بالحج،و المحاربة لأولياء اللّه تعالى‏،و الاشتغال بالملاهي-كالغناء بقصد التلهي-و هو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق-و ضرب الأوتار و نحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق،و الإصرار على الذنوب الصغائر.

    --------------------------------------------------------------------------------------------



    الشرح


    . و في عدد الكبائر خلاف

    لان النصوص المبينة للكبائر مختلفة ,
    فقيل هي كل ذنب رتب الشارع عليه حدا او صرح فيه بالوعيد ,
    وقيل هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين ,
    وقيل هي كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع ,
    قيل هي كل ماورد فيه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة ,
    وقال جماعة : الذنوب كلها كبائر لاشتراكها في مخالفة الامر والنهي ,
    لكن قد يطلق الكبير والصغير على الذنب بالاظافة الى مافوقه وماتحته , فالقبلة صغيرة بالنسبة الى الزنا وهي أي القبلة كبيرة بالنسبة الى النظر بشهوة.
    ولعل في اخفاء معنى الكبائر والصغائر لوجود مصلحة لاتهتدي اليها العقول .





    . و قد عدّ من الكبائر

    الشرك باللّه تعالى


    هو ان يجعل مع الله الها اخر , ويدخل فيه بالاولوية الكفر بالله تعالى , بأن لايعتقد وجوده تعالى .

    يقول اللّه تعالى ( وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّه ) .

    --------------------------------------------------------------------


    و اليأس من روح اللّه تعالى

    الروح بضم الراء الرحمة , وكذلك تأتي بفتح الراء نحو قوله تعالى : فروح وريحان أي فرحمة ورزق , فيصير المعنى : اليأس من رحمة الله .
    وقيل ان الفرق بين الروح والرحمة , ان الروح اخص من الرحمة , لانها الفرج بعد الضيق والتنفيس بعد الشدة .

    قال اللّه عز وجل : (إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْكَافِرُونَ ) .

    --------------------------------------------------------------------------------------

    و الأمن من مكر اللّه تعالى

    المكر من الخلق بمعنى الخبث والخداع , اما من الله تعالى فمكر الله أي عذابه للعاصي واخذه اياه من حيث لايحتسب , كمن يدعي ان له سلطانا عند الله او يقول اني وصلت الى مرحلة اليقين التي لا اعذب ورائها .

    قال تعالى ( فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اَللَّهِ إِلاَّ اَلْقَوْمُ اَلْخَاسِرُونَ ) .

    -------------------------------------------------------------------------------------



    و عقوق الوالدين - و هو الإساءة إليهما –

    عق الولد اباه اذ اذاه وعصاه وترك الاحسان اليه وهو البر,
    وادنى العقوق قول (اف), حيث ورد في الحديث : ادنى العقوق اف ولو علم الله شيئا اهون منه لنهى عنه ,
    " قال تعالى : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا , وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .)
    ---------------------------------------

    الاستفتاءات

    كتاب المسائل الشرعية

    السؤال 1: إذا قال الوالد لولده (أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي) ولكن سفرك يؤذيني من حيث ان فيه فراقك وعدم رؤيتك وابتعادك عني فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟ّ
    الجواب : إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضرراً عليه .

    --------------------------------------------

    السؤال 2: إذا شك الولد في نهى والده انه من أي الأقسام السابقة فهل تحرم عليه المخالفة أم لا؟
    الجواب : لا تحرم المخالفة في هذا الفرض .

    -----------------------------------------------------

    السؤال 3: والد نهى ولده عن السفر لطلب العلم في مكان مخصوص كأن قال له (لا تسافر إلى بلاد العراق مثلاً ولو لطلب العلم فإني أخاف عليك ولا آمن عليك من الضرر فهل يحرم السفر أم لا؟
    الجواب : إذا استلزم السفر المذكور أذية الوالد لم يجز إلا إذا كانت مصلحة السفر أهم .

    ---------------------------------------------------------------

    السؤال 4: على تقدير مخالفة الولد لوالده في الفرض المذكور في السؤال السابق وتحقق السفر من الولد ما هو الحكم بالنسبة إليه أولاً: إلى صلاته هل هي قصر أم تمام ؟ وثانياً: بالنسبة إلى جواز الاستمرار في البقاء وعدمه ؟
    الجواب : إذا كان السفر المذكور موجباً للأذية ولم تكن مصلحة السفر
    أهم كان الحكم فيه إتمام الصلاة وكذا الحال في البقاء إذا كان فيه أذية كذلك كان الحكم الحرمة.

    ---------------------------------------------------------------------

    السؤال 5: ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر؟
    الجواب : الرضا المتأخر لا يرفع حكم المعصية السابقة.

    --------------------------------------------------------------------

    السؤال 6: ما رأي الشرع المقدس فيمن ترك والديه وهاجر عنهما بدون رضاهما للتفقه في الدين وطلب العلم وهو وحيدهما أو وحيد أمه ولم يحتاجا إليه إلا فلأنسهما به بينهما وإذا كانا كلاهما أو احمدهما محتاجاَ له من أجل رعايته أو من أجل أن يقضي الولد له خدمة أو يقوم ببعض شؤونه المادية أو المعنوية فتركه من أجل أن يحصل على الفقه أو العلم ، ومتى قدر له ورجع بحصيلة علمية ممتازة هل تجوز الصلاة من خلفه أم انه غير عادل حيث ان تصرفه ذلك مع والديه اسقط عدالته فلا تجوز الصلاة من خلفه ولم تكن لعلميته اعتبار؟
    الجواب : إذا كان التفقه واجباً عليه ، أو لم يؤذ برحلته تلك والديه أو أحدهما فلا معصية ، وكذا لو كانت بغير الصورتين فلما رجع تاب وأرضى الوالد أو الوالدين فان التائب عن الذنب كمن لا ذنب له .

    ------------------------------------------------------------------

    السؤال 7: هل يجب طاعة الوالدان في كل شيء ـ لم ينه الشارع عنه ـ حتى في مثل الأمر بطاعة الغير كأن يقول" يا بني اسقي أخاك ماءً " وعلى تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحباً؟
    الجواب : لا تجب ، طاعة الوالدين في كل شيء ، وإنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف .

    -----------------------------------------------------------------------------



    السؤال 8: هل تجب بل هل من الراجح طاعته في الأوامر الاعتباطية المحضة؟
    الجواب : لا تجب نعم هي راجحة.

    -----------------------------------------------------------------------

    السؤال 9: هل يجوز للأب أخذ شيء من أموال ابنه إذا لم يكن الأب بحاجة إليها ، وهل يجب على الابن دفعها إليه إذا لم يحرز رضاه إلا بذلك ؟
    الجواب : ليس للأب ذلك من دون رضا ابنه ولا يجب على الابن الدفع في الفرض .

    --------------------------------------------------------------------------------

    السؤال 10: هل يجب على الولد الاستئذان من والديه إذا أراد الاشتغال بطلب العلم ؟
    الجواب : لا يجب .

    ---------------------------------------------------


    ملاحظه :
    من خلال الاستفتاءات السابقة تبين ان عقوق الوالدين هو ليس عدم طاعتهما – لانه لايجب طاعتهما – بل العقوق هو الاساءة اليهما كالتسبب بالاذى اليهما .



    ----------------------------------------------------------------------------------


    و قتل النفس المحترمة

    النفس المحترمة هو المسلم ,
    قال الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما )

    ويدخل في ضمن النفس المحترمة كل محقون الدم كالذمي وهو الذي يكون بينه وبين المسلمين عقد ذمة .


    --------------------------------------------------------------------------------

    و قذف المحصنة


    القذف أي الرمي
    أي رمي المرأة العفيفة بالفاحشة كالزنا من دون بينة .
    قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
    المعاملات الجزء الثالث : القذف
    و هو الرمي بالزنا أو اللواط،مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان،أو ليط بك،أو أنت منكوح في دبرك،أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.

    (مسألة 211):المعاملات الجزء الثالث
    حدّ القذف ثمانون جلدة،و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد و الذكر و الأنثى‏.و يضرب بثياب بدنه و لا يجرد و يقتصر فيه على الضرب المتوسط.

    ------------------------------------------

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم وبارك الله بكم
    جزاكم الله خيرا

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيكم اختي الفاضله
      زينب العقيلة
      جعلكم الله من المتفقهات في دينه

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X