إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بعض الاسئله حول زكاة الفطرة

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بعض الاسئله حول زكاة الفطرة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... تقبل الله أعمالكم بحق محمد وآله الطاهرين .


    زكاة الفطرة
    وهي واجبة اجماعا من المسلمين

    ومن فوائدها :
    انها تدفع الموت في تلك السنة عمن اديت عنه
    ومنها انها توجب قبول الصوم .
    فعن الامام الصادق ع انه قال لوكيله (( اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة اجمعين ولاتدع منهم احدا فانك ان تركت منهم احد تخوفت عليه الفوت . قلت و مالفوت ؟ قال (ع) : الموت ))
    وعنه - ع- ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي -ص - من تمام الصلاة لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلاصوم له اذا تركها متعمدا ولاصلاة له اذا ترك الصلاة على النبي - ص - ان الله تعالى قد بدا بها قبل الصلاة وقال ((قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى )) الاعلى 87 والمراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للاية .
    والفطرة اما بمعنى الخلقه , فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث انها تحفظه من الموت او تطهره من الاوساخ , واما بمعنى الدين أي زكاة الاسلام والدين
    واما بمعنى الافطار لكون وجوبها يوم الافطار
    الفطرة لغة : من الفطر بمعنى الشق واستعمل في الخلق ايضا
    وشرعا : اسم لما يخرج بعنوان زكاة الفطره وكذلك هي زكاة البدن لانها تطهره من الاوساخ ولعله لما ورد بمضمون ان الزكاة اوساخ الناس ونزه الله تعالى ال محمد عنها وجعل الخمس لهم بدلا
    وقد تكون الفطرة من الافطار أي الزكاة المقارنه ليوم الفطر .



    وهذه مجموعه من الاسئله حول زكلة الفطرة





    سؤال :
    شخص يقول : لدي َّصديق ، عنده خمسة أولاد ، حالته المادية ضعيفة ، ولكنه ليس بفقير ، وأُريد التبرع له بمبلغ زكاة فطرته ، فهل يجوز لي ذلك ؟ واذا دفعت عنه الزكاة دون أن يعلم فهل تبرأ ذمته ؟
    الجواب : التبرع بالمبلغ بحد ذاته لا اشكال فيه ، ولكن أداء المبلغ عنه ( عن الصديق ) كزكاة للفطرة يحتاج الى علمه بذلك ، بل مجرد علمه ليس كافيا ، حتى تبرأ ذمته ( الصديق ) لابد أن يكون الأداء بطلب منه .
    وعليه : لو تبرع لصديقه بالمبلغ وأداه عنه كزكاة للفطرة دون أن يعلم الصديق بذلك ودون أن يطلب الأداء منه بنفسه لا تبرأ ذمة الصديق من إخراج الزكاة .

    سؤال :
    شخص يقول : هل يجوز لي أن ادفع مبلغ زكاة فطرتي لوالدي أو لوالدتي أو لأحد أقاربي يعيش معي في البيت وأنا متكفل تماما بمعيشته ؟
    الجواب : كل من كان واجب النفقة عليك لا يجوز دفع زكاة فطرتك اليه ، والمذكورين في السؤال كلهم من هذا القبيل فلا يجوز .

    سؤال :
    شخص يقول : والدي فقير شرعا ، ومتزوج من امرأة أخرى ، وحيث أنه فقير ليس بإمكانه أن ينفق على زوجته الثانية ، هل يجوز لي أن أدفع لها زكاة فطرتي ؟
    الجواب : يجوز ، فالزرجة الثانية واجبة النفقة على أبيك لا عليك .

    سؤال :
    شخص يقول : زوجتي ذهبت الى أهلها قبل العيد بيومين ، وتبقى عندهم الى ما بعد العيد ، هل يجب عليَّ إخراج زكاة فطرتها أم أن الذي يجب عليه الإخراج والدها هناك ؟
    الجواب : في مفروض السؤال زكاة فطرتها على أبيها ، نعم اذا علمت بأن الأب لم يخرج زكاة فطرتها وجب عليك الإخراج على الأحوط وجوبا .

    ============================
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي; الساعة 05-07-2016, 07:20 PM.

  • #2

    احسنتم
    وبارك الله بكم
    شكرا كثيرا
    اعظم الله لكم الاجر مولانا


    تعليق


    • #3
      شكرا لمروركم العطر اختنا الفاضله صدى المهدي
      وفقكم الله لكل خير

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X