إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله - مسألة 6

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله - مسألة 6

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    مسألة 6

    : يجوز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم لا .
    الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :

    أمّا (الأوّل) ففي ما إذا تردّد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، والاحتياط ــ حينئذٍ ــ يقتضي الإتيان به.

    وأمّا (الثاني) ففي ما إذا تردّد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.

    وأمّا (الثالث) ففي ما إذا تردّد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلّف في مكان خاص أنّ وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإنّ الاحتياط يقتضي ــ حينئذٍ ــ أن يأتي بها مرّة قصراً ومرّة تماماً.

    وأمّا (الرابع) ففي ما إذا علم ــ إجمالاً ــ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
    ——————————
    الشرح

    قبل بيان أقسام الاحتياط ينبغي بيان بعض الأمور : 1ــ العلم الإجمالي: إذا شاهد المكلف قطرة بول تسقط في أحد الإناءين ( إما الإناء الأسود أو الإناء الأبيض ) وكان فيهما ماء لكنه لم يحدد بالضبط من هو الإناء الذي سقطت فيه قطرة البول . هل هو الأبيض أم هو الأسود ؟! .
    ففي مثل هذه الحالة يحصل للمكلف حالة من العلم مشوبة بالشك والترديد :
    -فهو يعلم " يتيقن " بأن أحد الإناءين نجس. ................................... (هذا جانب العلم )
    -وهو يشك أن الإناء الأبيض نجس أم الأسود نجس ؟ ....................( هذا جانب الشك )
    فيطلق على جانب العلم : ( العلم بالجامع ) لأن الذي ينطبق على الإناءين ويجمع بينهما هو أن أحدهما نجس .
    ويطلق على جانب الشك: ( أطراف الشك ) أو ( أطراف الشبه ) أو (أطراف العلم الإجمالي). لأن كل ممن الإناءين يمثل طرف مشكوك :
    ويطلق على مجموع الحالة: أي جانب العلم وجانب الشك معاً: العلم الإجمالي فيقال لهذا الشخص بأن لديه علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين.
    وأما:علم : فلانة يعلم بالجامع ( يعلم بنجاسة أحدهما )
    وأما : إجمالي : فلأن علمه هذا غير خالي من الشك لأنه لا يعلم من هو النجس بالضبط . وهذا الاصطلاح ( العلم الإجمالي ) في قبال اصطلاح العلم التفصيلي ( هو العلم الذي لا يخالطه الشك أبداً )مثاله أن يأتي المكلف بإناءين طاهرين فيهما ماء طاهر ثم يعلم سقوط قطرة دم في الإناء الأصفر فهو يعلم قطعاً بأن الإناء الأصفر ماءه نجس ويعلم قطعاً أن الإناء الأحمر مثلاً ماءه طاهر.فهذا علم تفصيلي ( أي علمٌ لا شك معه ) . بينما العلم الإجمالي ( علمٌ معه شك ) .
    أذن العلم الإجمالي : هو يقين ( العلم) بالجامع ، وشك بالأطراف . .
    منجزية العلم الإجمالي : ويقصد بها وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي عند حصول حالة العلم الإجمالي للمكلف .
    ففي مثالنا: هل يستطيع المكلف استعمال ماء احد الإناءين ( الأسود أو الأبيض ) في الوضوء ؟
    الجواب : لا يمكن ذلك لأن ماء الوضوء يشترط فيه أن يكون طاهراً والماء الموجود في كل من النائين الأسود والأبيض يشك في نجاسته فيجب على المكلف أن يحتاط في هذه الحالة لأنه يعلم إجمالا بنجاسة احد الإناءين ، والاحتياط هنا يقتضي ترك الوضوء بكلٍّ من الإناءين والبحث عن ماءٍ آخر . .
    2 ــ ذكرنا في ( التمهيد ) أن الأحكام التكليفية خمسة : ( الوجوب , الحرمة , الاستحباب , الكراهة , الإباحة ) .
    فالمقصود من تعبير غير الحرمة : هو الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى ( الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة ) فالواجب ليس حرام والمستحب ليس حرام والمكروه والمباح كذلك . وهذا التعبير ( غير الحرمة ) يعبر عنه بالجواز ايضاً لأن الأحكام التكليفية الأربعة ( وجوب استحباب , كراهة , إباحة ) يجوز فعلها من قبل المكلف .
    ويقصد من تعبير غير الوجوب : هو الأحكام التكليفية الثلاثة : ( الاستحباب , والكراهة , والإباحة ) فإنها جميعها غير واجب فعلها على المكلف . .

    أقسام الاحتياط :

    (1) قد يقتضي الاحتياط العمل : وذلك في حالة تردد الحكم بين الوجوب وغير الحرمة والاحتياط حينئذ يقتضي الفعل . مثاله : إذا تردد المكلف في جلسة الاستراحة مثالتكرار:واجبة أو مستحبة ( فالاستحباب ينطبق عليه غير الحرمة ) ففي هذه الحالة الاحتياط يقتضي الإتيان بجلسة الاستراحة ؛ لأنها إذا كانت في الواقع ( أي في الحكم الواقعي عند الله تعالى ) واجبة فإنه قد أتى بها فهو بريء الذمة وإن كانت مستحبة فهو ممتثل أيضاً وبهذا العمل يتيقن براءة ذمته من الحكم المشكوك وهذا هو معنى الاحتياط كما تقدم شرحه في بداية بحث التقليد عند تعريف المصنف ( دام ظله ) للاحتياط . .
    (2) قد يقتضي الاحتياط الترك : وذلك في حالة تردد الحكم بين الحرمة وغير الوجوب والاحتياط فيه يقتضي الترك : مثاله : إذا تردد المكلف في (التدخين ) هل هو حرام أم هو مباح ( فالمباح ليس بواجب ) ففي هذه الحالة الاحتياط يقتضي ترك التدخين , لأنه إذا كان التدخين ( مباح ) فترك المباح جائز وإذا كان التدخين حرام فهو قد امتثل للحكم بتركه للتدخين وبهذا الترك للتدخين يتيقن المكلف من براءة ذمته من حكم التدخين المشكوك وهذا هو معنى الاحتياط .

    . .(3) وقدبالفعل:لاحتياط الجمع بين الأمرين مع التكرار : وهذا الجمع تارة يكون جمعاً بالفعل (أي يفعلهما معاً) وتارة أخرى يكون جمعاً بالترك ( أي يتركهما معاً ) .

    الجمع بالفعل : وذلك عندما يتردد المكلف بين وجوب أحد الفعلين فلا يعلم أن الواجب هو هذا الفعل أم أن الواجب هو ذاك الفعل فالاحتياط هنا يقتضي أن يأتي بالفعلين جميعاً .. مثاله : إذا كان المكلف في مكان خاص وتردد أن وظيفته في هذا المكان هي الصلاة تماماً أم أن وظيفته هي الصلاة قصراً فالمكلف هنا لديه علم إجمالي بوجوب صلاة عليه ولكنه يشك في أن الصلاة الواجبة هل هي الصلاة قصراً أم الصلاة تماماً وقد سبق أنه في حالة العلم الإجمالي يجب عليه الاحتياط وهنا الاحتياط يقتضي الجمع ( أي أن يأتي بكلا الصلاتين )بأن يكرر الصلاة فيأتي بها تامة مرة ويأتي بها قصراً مرة أخرى وبذلك يتيقن من براءة ذمته لأن الصلاة في الواقع في هذا المكان الخاص إما هي تامة وقد صلى تماماً وإما هي قصراً وقد صلى قصراً وهذا هو معنى الاحتياط بالجمع بالفعل ( أي يفعلهما معا) . . الجمع بالترك : وذلك إذا تردد المكلف بين فعلين أن أحدهما حرام ولكنه لا يعلم أن الحرام هو : الفعل الأول أم الفعل الثاني ففي هذه الحالة الاحتياط يقتضي ترك كلٌ منهما : مثاله : لو علم المكلف أن أخته في الرضاعة أما هند أو سعاد وكان يريد الزواج بإحداهما فالاحتياط هنا يقتضي ترك الزواج منهما معاً فلو كانت هند هي أخته الواقعية فقد ترك الحرام ولو كانت سعاد هي أخته الواقعية فقد ترك الحرام أيضاً . وبهذا فإنه يكرر الترك .
    ملاحظة
    أن الاحتياط في الحالتين: بالفعل أو بالترك يقع سواء كان المكلف يعلم بالجامع فيحصل له علم إجمالي (فيجب الاحتياط عليه ) أو كان المكلف يشك بالجامع ( فيجوز له الاحتياط) كما لو : كان يشك بفوت صلاةٍ لكنه لا يدري أن الفائتة هي صلاة الظهر أم صلاة العصر ففي هذه الحالة الاحتياط يقتضي أن يأتي بكلٍّ من الصلاتين . وكذلك في مثال الترك لو كان يشك أما هند أو سعاد يحرم عليه الخلوة بها فالاحتياط يقتضي ترك الزواج بكل منهما معاً .

    والفرق بين الحالتين : أنه إذا كان يعلم ( يتيقن ) بالجامع فالاحتياط يكون واجباً أما إذا كان يشك ( يتردد ) بالجامع فالاحتياط يكون جائزاً . .

    (4) قد يكون الاحتياط الجمع من دون تكرار :
    كما لو كان للمكلف علم إجمالي بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر فالاحتياط في هذه الحالة يقتضي أن يترك الأول ( محتمل الحرمة ) ويأتي بالثاني ( محتمل الوجوب ) .
    مثاله : إذا حصلت للمرأة حالة تتردد فيها أنها حائض أو مستحاضة فهي تعلم بوجود الدم ولكنها تشك في أن هذا دم حيض فيحرم عليها الجلوس في المسجد مثلاً أو أن هذا دم استحاضة فتجب عليها الصلاة ( لأن المستحاضة لا يجوز لها ترك الصلاة ) ففي هذه الحالة تجمع بين تروك الحائض ( فتترك الجلوس في المسجد ) وهو ما تحتمل حرمته وبين أفعال المستحاضة ( فتغتسل وتأتي بالصلاة برجاء المطلوبية ) وهي ما تحتمل وجوبها .
    فالاحتياط في هذه الحالة أقتضى الجمع من دون تكرار


    . —————————————

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم البحث المبارك
    شكرا لكم كثيرا
    بارك الله بكم

    تعليق


    • #3
      كل الشكر والتقدير لاختنا الفاضله
      صدى المهدي
      لمرورها العطر على الموضوع
      وفقكم الله لكل خير

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X