إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

(مفهوم مفردة الطلاق فقهاً وقانوناً) محور حلقة السبت لبرنامج(واصلحنا له زوجه)

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • (مفهوم مفردة الطلاق فقهاً وقانوناً) محور حلقة السبت لبرنامج(واصلحنا له زوجه)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد

    السبت
    ستكونون مع البرنامج الاسبوعي
    (واصلحنا له زوجه)

    تقديم
    دعاء ظافر

    إعداد وإخراج على الهواء مباشرةً
    رؤى جميل

    الذي يأتيكم كل يوم سبت التاسعة والنصف صباحاً

    وستكون محاور الحلقة:
    مفهوم مفردة الطلاق فقهاً وقانوناً
    وآثار الطلاق على العلاقات بين الاقارب
    عن النبي صمن حلف بالطلاق أو استحلف به فهو منافق )
    هل الحلف بالطلاق له آثار على الزوجين وماهو وجه النفاق المذكور بالحديث الشريف؟

    ...


    فكونوا معنا

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والعنا على اعدائهم الى يوم الدين
    (بحث اللفظ الطلاق)

    الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على نبيه كهف التقى ونبي الهدى وعلى اله أولي النهى فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) ((أبغض الحلال الى الله الطلاق )[1])وعنه (صلى الله عليه واله وسلم )((أنا أبغض كل ذّوّاق من الرجال وكل ذوّاقة من النساء ))[2]وعنه (صلى الله عليه واله وسلم ) ((ما من شيء أحب الى الله من بيت يعمّر بالزواج وما من شيء أبغض الى الله من بيت يخرّب بالفرقة ))[3] وبعد فان الاسلام قد جاء بنظام متقن رصين للأسرة, ووضع الحلول للإشكالات التي تعرض للأسرة المسلمة ,ومن هذه الاشكالات , إباحة لفسخ عقد النكاح بتشريع الطلاق وهذا استثناء من نظام العقود ,فان الاسلام قد جعل للطلاق تشريع ,فمن حكمة الله تعالى أن شرّع الاذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأة, لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ,فلو لم يأذن الله بذلك لكان الطلاق باطلا كله الا أن يرضى الطرفان كما هو في سائر العقود فمن طلق كما شرّع الله صحّ طلاقه ومن طلق على غير ما شرّع الله كان طلاقه باطلا . ان العلماء اتفقوا على جواز الطلاق بالجملة الا أنهم اختلفوا في بعض المسائل المتفرعة عنه ,مثل ايقاع الطلاق في الحيض والطلاق ثلاثا في مجلس واحد ,وغيره وما نحن بصدده هو لفظ الطلاق .[1] -سنن البهيقي ص 527-[2] -الوسائل -22-ب-مقدمات الطلاق ح63-نفس المصدر

    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم
      يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا .
      (بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة) قال: المخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله والمعنى للناس، وهو ما قال الصادق عليه السلام ان الله بعث نبيه باياك اعني واسمعي يا جارة، وفي رواية أبى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام في قوله (فطلقوهن لعدتهن) والعدة الطهر من الحيض (واحصوا العدة) وذلك ان تدعها حتى تحيض فاذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ويشهد على طلاقها إذا طلقها ثم إذا شاء راجعها ويشهد على رجعتها إذا راجعها، فاذا أراد طلاقها الثانية فاذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية، وأشهد على طلاقها من غير ان يجامعها ثم إن شاء راجعها (غير انه ان راجعها وأشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر فاذا اغتسلت طلقها الثالثة) وهو فيما بين ذلك قبل ان يطلق الثالثة املك بها إن شاء راجعها غير انه ان راجعها ثم بدا له ان يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك وهكذا السنة في الطلاق لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت وكلما راجع فليشهد فان طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ثم ان طلقها تلك الواحدة الباقية بعدما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء وهي ثلاث حيضات وان لم تكن تحيض فثلاثة اشهر وان كان بها حمل فاذا وضعت انقضى احلها وهو قوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فعدتهن أيضا ثلاثة اشهر (واولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن) واما قوله (وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وان تعاسرتم) يقول إن ترضى المرأة فترضع الولد، وان لم يرض الرجل ان يكون ولدها عندها يقول (فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) وقال علي بن ابراهيم في قوله (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله) قال: لا يحل لرجل ان يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها ان تخرج من بيته إلا ان يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة ان تزنى أو تشرف على الرجال ومن الفاحشة أيضا السلاطة(1) على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له ان يخرجها قوله (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قال لعله ان يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها قوله: (فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) يعني إذا انقضت عدتها اما ان يراجعها(2) واما ان يفارقها يطلقها ويمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) معطوف على قوله: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأشهدوا ذوى عدل منكم قوله: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) قال: المطلقة الحامل أجلها ان تضع ما في بطنها ان وضعت يوم طلقها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة اشهر لم تبرأ إلى ان تضع قوله: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) قال: المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
      📚 المصدر:
      تفسير سورة الطلاق((للقمي))

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
      x
      يعمل...
      X