إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله ، الوضوء : مسألة 27

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح كتاب المسائل المنتخبة للسيد السيستاني دام ظله ، الوضوء : مسألة 27

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين

    ( مسألة 27 ) : إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم ، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة ، جاز التيمم بعد التخلّص منهما بالإراقة أو نحوها ، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية ؛ ولو بأن يتوضّأ بأحدهما ويصلي ، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأوّل بالماء الثاني ويتوضأ منه ويعيد الصلاة.



    الشرح

    س : إذا لم يكن عند المكلف ماء للوضوء غير الماء المشتبه بغيره من الماء المغصوب أو الماء النجس ولم يتمكن من التميز بينها فلا يعلم أيُ ماءٍ هو الطاهر وايهما هو النجس ، وأيُّ ماءٍ هو المباح وأيُهما هو المغصوب وكانت الشبهة محصورة فما هي وظيفة المكلف في هذه الحالة ؟


    الجواب : لدينا في هذه المسألة صورتان :


    1 – لو لم يكن لدى المكلف من الماء ألا الماء الذي يشتبه بكونه مغصوباً ، وكانت الشبهة محصورة ، ففي هذه الحالة يجب على المكلف ترك الماء الذي يشتبه بكونه مغصوباً ويتيمم .
    مثال : لو لم يكن عند زيد غير قنينتين من الماء وهو يعلم أن أحداهما ماؤها مغصوب ولكنه لا يتمكن من تشخيص تلك القنينة ( ذات الماء المغصوب) فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتوضأ بأي واحدة من القنينتين بل يجب عليه أن يتيمم .


    2 ــ لو لم يكن لدى المكلف من الماء غير الماء الذي يشتبه بكونه نجساً وكانت الشبهة محصورة ، كان المكلف مخيراً بين أحد الأمرين :
    أولاً: التيمم بعد التخلص من الماء المشتبه.
    ثانياً: الوضوء بكل منهما والصلاة بعد كل وضوء بعد تطهير الأعضاء بعد الوضوء الأول بالماء الثاني .




    مثال : لو لم يكن عند زيد غير قنينتين من الماء وقد علم أجمالاً أن أحداهما ماؤها نجس ولم يتمكن من تشخيصها فأمام زيد خياران لا ثالث لهما :
    أولاً : أن يتخلص من ماء القنينتين بأن يريقه أو يسقيه لحيوان أو يسقي به الزرع أو ما شبه ذلك من طرق التخلص ، وبعد ذلك تكون وظيفة زيد هي التيمم لأنه لا يكون ــ بعد التخلص من الماء ــ متمكناً من الطهارة المائية .
    ثانياً : أن يتوضأ بأحدى القنينتين ويصلي وبعد الصلاة يغسل المواضع التي أصابها ماء القنينة الأولى بواسطة ماء القنينة الثانية ثم يتوضأ بماء القنينة الثانية ويعيد الصلاة وبذلك سوف يتيقن أن أحدى الصلاتين كانت صحيحة .


    وبهذا يكون السيد المصنف ( دام ظله) قد بين للمكلف طريقة الأحتياط التام في الحالتين أولاً ، وثانياً وللمكلف أن يختار أحدى الحالتين ، ولهذا قال المصنف في هذة الصورة : ( جاز التيمم بعد التخلص...) اي التيمم غير متعين على المكلف بل هو مخير بينه وبين الوضوء بالطريقة المتقدمة . بينما قال في الصورة الأولى : ( وجب التيمم ) لأنه لا يوجد في صورة الغصب حل آخر امام المكلف غير التيمم (فيجب) .
    . ——————-


    الهوامش : لا يتبادر الى الذهن أن هذا العمل ( وهو أراقة الماء والتيمم ) جائز في جميع الأحوال بل هو حكم خاص بهذه الحالة ، وألا اذا دخل وقت الصلاة مثلاً وكان عند المكلف ماء طاهر مباح يمكنه الوضوء به فلا يجوز له أن يريقه ويتيمم ، بل يجب عليه الوضوء بذلك الماء .



    لان الماء الطاهر اما هو الأول أو هو الثاني ، فاذا كان الأول فصلاته صحيحة لأنه توضأ بماء طاهر . وان كان الثاني هو الطاهر فصلاته الثانية صحيحة لأنه بعد أن توضأ بالماء الأول فقد تنجست أعضاء وضوئه فغسلها بالماء الثاني فطهرت ثم توضأ بالماء الثاني فوضوؤه صحيح لأنه توضأ بماء طاهر فتصح صلاته .
    ..

  • #2
    اللهم صل على محمد وال محمد
    احسنتم مولانا للشرح المبارك
    بارك الله بكم

    تعليق


    • #3
      شكرا للمرور العطر اختي صدى المهدي
      وفقكم الله لكل خير

      تعليق


      • #4
        شكرا جزيلا لكم الاجر والثواب في ميزان حسناتكم يارب

        تعليق

        المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
        حفظ-تلقائي
        Smile :) Embarrassment :o Big Grin :D Wink ;) Stick Out Tongue :p Mad :mad: Confused :confused: Frown :( Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
        x
        يعمل...
        X